ncar · law · processed · 44 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (336 /58) بتاريخ 12/ 2 /1442ه، ورقم (143 /27) بتاريخ 15/ 9 /1442ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 23/ 1 /1443 ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام التنفيذ امام ديوان المظالم، بالصيغه المرافقه. ثانيا : قيام مجلس القضاء الاداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام – المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - علي ان يكون العمل به – في جميع الاحوال – خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا : استثناء مما ورد في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/ 8 /1433ه، تتولي دواير التنفيذ – المشكله بناء علي احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم – تنفيذ قرارات او اوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي المستثناه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل ما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 23/ 1 /1443ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (56218) وتاريخ 29/ 9 /1442ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس ديوان المظالم رقم (40/1/40 /61906) وتاريخ 29/ 2 /1440ه، في شان مشروع نظام التنفيذ امام ديوان المظالم. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/ 8 /1433ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (918) وتاريخ 8/ 7 /1441ه، ورقم (338) وتاريخ 29/ 5 /1442ه، والمذكرات رقم (509) وتاريخ 8/ 7 /1441ه، ورقم (1106) وتاريخ 9/ 12 /1441ه، ورقم (1205) وتاريخ 19/ 7 /1442ه، ورقم (2131) وتاريخ 25/ 11 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (16-49 /42/د) وتاريخ 19/ 12 /1442ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (336 /58) وتاريخ 12/ 2 /1442ه، ورقم (143 /27) وتاريخ 15/ 9 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (546) وتاريخ 16/ 1 /1443ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام التنفيذ امام ديوان المظالم، بالصيغه المرافقه. ثانيا: قيام مجلس القضاء الاداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام – المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - علي ان يكون العمل به – في جميع الاحوال – خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا: استثناء مما ورد في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/ 8 /1433ه، تتولي دواير التنفيذ – المشكله بناء علي احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار – تنفيذ قرارات او اوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي المستثناه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رابعا: تستحدث الوظايف القضاييه والوظايف الاداريه والفنيه اللازمه لعمل محاكم ودواير التنفيذ الاداري، وتعتمد المبالغ اللازمه لقيامها بمهماتها بما في ذلك تكاليف الانشاءات والمباني والبنيه التقنيه، بالتنسيق بين ديوان المظالم ووزاره الماليه. رييس مجلس الوزراء نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام : نظام التنفيذ امام ديوان المظالم. 2- اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. 3- المجلس : مجلس القضاء الاداري. 4- المحكمه : محكمه التنفيذ الاداريه. 5- السند : سند التنفيذ المشمول باحكام النظام. 6- منازعه التنفيذ : دعوي تتعلق بشروط صحه التنفيذ وسلامه اجراءاته. الماده الثانيه: علي المحكوم عليه المبادره بتنفيذ الاحكام النهاييه والاحكام المشموله بالنفاذ المعجل الصادره من محاكم ديوان ا لمظالم . الماده الثالثه: 1- تنشا بقرار من مجلس محكمه او اكثر– بحسب الحاجه – تؤلف من رييس وعدد كاف من القضاه، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعه تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دواير تكون كل منها من قاض واحد. 2- تنشا دايره للتنفيذ او اكثر– بحسب الحاجه – في المحاكم الاداريه في المناطق والمحافظات التي لم تنشا فيها محكمه، يكون لها الاختصاصات المقرره للمحكمه. الماده الرابعه: لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء. والسندات التنفيذيه المشموله باحكام النظام هي: 1- الاحكام النهاييه او العاجله الصادره من محاكم ديوان المظالم. 2- الاحكام النهاييه او العاجله التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها اذا كانت موثقه. 4- احكام المحكمين التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 5- الاوراق التجاريه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بذلك. الماده الخامسه: تكون قرارات المحكمه واوامرها نهاييه وغير قابله للاعتراض، وتخضع جميع احكامها للاعتراض امام محكمه الاستيناف الاداريه المختصه؛ وفقا للقواعد والاجراءات المقرره للاعتراض علي احكام المحاكم الاداريه. الباب الثاني اجراءات التنفيذ الفصل الاول رفع طلب التنفيذ وقيده الماده السادسه: يرفع طلب التنفيذ بصحيفه يودعها طالب التنفيذ لدي المحكمه المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات رافع الطلب او من يمثله، وبيانات السند، وايه بيانات او مرفقات اخري تحددها اللايحه. الماده السابعه: 1- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه طلب التنفيذ اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده (السادسه) من النظام، وتحيلها – فور قيدها – الي دايره التنفيذ. واذا قررت الاداره عدم قيد الصحيفه؛ لعدم الاستيفاء، فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن. 2- لطالب القيد التظلم امام رييس المحكمه من عدم القيد خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ اعتبار الطلب كان لم يكن، ويفصل رييس المحكمه في التظلم خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشان نهاييا وغير قابل للاعتراض. الماده الثامنه: 1- يجب علي صاحب الشان – قبل رفع طلب التنفيذ – ان يطالب من عليه الحق – الوارد في السند – بالاداء، وذلك خلال مده لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفه النهاييه، او من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذيه الاخري. 2- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ المطالبه بالاداء، فاذا مضت هذه المهله دون ان يتم التنفيذ، او صرح خلالها المطالب بالاداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشان ان يتقدم بطلبه الي المحكمه المختصه خلال ما تبقي من المده المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده او في اليوم التالي لانقضاء مهله (الثلاثين) يوما، ايهما اطول. 3- تكون المهله المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده (خمسه) ايام اذا كان المطلوب تنفيذه حكما عاجلا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهله اقل. الماده التاسعه: لا يترتب علي عدم قبول طلب التنفيذ – لفوات المدد المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من النظام – انقضاء الالتزام، او عدم تطبيق احكام الباب (الرابع) من النظام. الفصل الثاني التنفيذ ضد الجهات الاداريه الماده العاشره: تصدر دايره التنفيذ – فور احاله الطلب اليها – انذارا للجهه الاداريه للتنفيذ خلال مهله لا تتجاوز (خمسه) ايام في الاحكام العاجله، و (ثلاثين) يوما فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالانذار، ما لم تر الدايره تحديد مهله اقل. ويتضمن الانذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صوره منه، وللدايره ان تبلغ بذلك الجهه الرقابيه المختصه للنظر في مباشره الاجراءات التاديبيه عند الاقتضاء. الماده الحاديه العاشره: لدايره التنفيذ ان تامر الجهات الاداريه بالتدابير اللازمه للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها علي الميزانيات والوظايف والاجراءات واي مستند تري ضروره الاطلاع عليه، وعلي الجهات الاداريه تنفيذ هذه الاوامر خلال المهل المحدده فيها. الماده الثانيه العاشره: تصدر دايره التنفيذ امرا بالتنفيذ الي الجهه الاداريه اذا انتهت المهله المنصوص عليها في الماده (العاشره) دون ان يتم التنفيذ، او اذا صرحت خلالها الجهه بما يفيد رفضه. واذا كان السند يتطلب اتخاذ اجراءات معينه بما في ذلك اصدار قرارات اداريه فيتضمن امر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهه المختصه بصوره من الامر للنظر في مباشره الاجراءات الجزاييه ضد المتسبب في عدم التنفيذ. الماده الثالثه العاشره: اذا تبين لدايره التنفيذ ان الجهه الاداريه – الملزمه باداء مبلغ مالي او ما يؤول اليه – قد استوفت ما تختص به من الاجراءات اللازمه للتنفيذ، دون ان يتم ذلك بسبب يعود الي وزاره الماليه؛ فللدايره ان توجه الي الوزاره انذار التنفيذ وتطبق ضدها الاجراءات المنصوص عليها في النظام. الماده الرابعه العاشره: للجهه الاداريه – قبل صدور الامر المنصوص عليه في الماده (الثانيه عشره) من النظام – ان تطلب من دايره التنفيذ ارشادها الي كيفيه التنفيذ، وتصدر دايره التنفيذ – عند الاقتضاء – امرا يتضمن بيان الاجراءات التي يتطلبها التنفيذ. الماده الخامسه العاشره: لا يترتب علي طلب الارشاد والبت فيه وقف الاجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام. الفصل الثالث التنفيذ لصالح الجهات الاداريه الماده السادسه العاشره: في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحه الجهه الاداريه، تصدر دايره التنفيذ فور احاله طلب التنفيذ اليها امرا الي المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهله لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بامر التنفيذ، علي ان يتضمن الامر بيانات السند وترافقه صوره منه. الماده السابعه العاشره: اذا انتهت المهله المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) دون ان يتم التنفيذ، امرت دايره التنفيذ – فورا – بالافصاح عن اموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدي الجهات الاداريه، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه السند. وللدايره اضافه الي ما سبق ان تامر– بحسب الاحوال – بمنع المنفذ ضده من السفر، او منع الجهات الاداريه والمنشات الماليه من التعامل معه، او بهما معا. الماده الثامنه العاشره: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولايحته، تطبق– في تنفيذ السندات المشموله باحكام هذا الفصل– الاجراءات الوارده في نظام التنفيذ، ويكون لدواير التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الوارده في نظام التنفيذ. الماده التاسعه العاشره: باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعه عشره) و(العشرين) من النظام، لدايره التنفيذ ان تكلف الجهه الاداريه طالبه التنفيذ – او غيرها – بمباشره ما تراه الدايره من الاجراءات. الفصل الرابع اجراءات التنفيذ ضد الجهات الاداريه ولصالحها الماده العشرون: فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ الماليه، لدايره التنفيذ – بعد انقضاء المده المنصوص عليها في الماده (العاشره) او الماده (السادسه عشره) بحسب الاحوال – ان تفرض غرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال علي المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون اتمام التنفيذ. الماده الحاديه والعشرون: عند اتمام التنفيذ او تعذره او مضي (سته) اشهر من سريان الغرامه دون اتمام التنفيذ؛ تتولي دايره التنفيذ تصفيه الغرامه بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسه تحددها حكما بالزام المنفذ ضده بان يؤدي لطالب التنفيذ – بناء علي طلبه – المبلغ الذي حددته، او بالغاء الغرامه او جزء منها. الماده الثانيه والعشرون: 1- لدايره التنفيذ – بناء علي اسباب ملجيه يبديها المنفذ ضده – ان تامر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشره) و (السادسه عشره) لمده او مدد لا تزيد في مجموعها علي (سته) اشهر، ويجوز ان يكون الوقف او تمديده باتفاق اطراف التنفيذ امام الدايره، علي الا يزيد مجموع وقف المهل او تمديدها – في جميع الاحوال –علي ( اثني عشر) شهرا. 2- يقف سريان المهله من تاريخ صدور امر الوقف، وتستكمل من تاريخ انقضاء المده المحدده فيه او عدول دايره التنفيذ عنه في اي وقت. الماده الثالثه والعشرون: ي جب ان يشتمل طلب وقف المهل – اضافه الي البيانات اللازمه وفقا للماده (السادسه) من النظام – علي اسبابه، وبيان الاجراءات، والمدد اللازمه للتنفيذ. الماده الرابعه والعشرون: لطالب التنفيذ ان يقرر امام دايره التنفيذ ترك طلبه في اي مرحله كان عليها، ويترتب علي الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من اجراءات بناء عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقا لاحكام النظام. الباب الثالث منازعات التنفيذ والدعاوي الناشيه عنه الماده الخامسه والعشرون: ترفع منازعه التنفيذ – من كل ذي مصلحه من اطراف التنفيذ او غيرهم – بصحيفه تودع لدي المحكمه المختصه وفق الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، علي ان تتضمن الصحيفه بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصا عنه، واسباب المنازعه، وطلبات مقدمها. الماده السادسه والعشرون: 1- تنظر منازعه التنفيذ علي وجه السرعه، واذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فيخضع للاحكام المنظمه للدعاوي المستعجله. 2- يترتب علي الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقه به. الماده السابعه والعشرون: 1- لا يجوز ان تتضمن منازعه التنفيذ اعتراضا علي الحكم المتنازع في تنفيذه. 2- يترتب علي صدور امر بوقف التنفيذ من المحكمه المختصه بنظر الاعتراض علي الحكم توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقه به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد امر الوقف حتي يتم الفصل في الاعتراض. الماده الثامنه والعشرون: 1- لاي من اطراف التنفيذ او المنازعه ان يطلب من دايره التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض او لبس في الحكم محل الطلب او المنازعه يحول دون تنفيذه، وللدايره ان تامر بالوقف وذلك الي حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمه المختصه. 2- لاي من اطراف التنفيذ – عند صدور امر وقف التنفيذ وفقا لحكم الفقره (1) من هذه الماده – التقدم الي المحكمه المختصه بطلب التفسير خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التبليغ بامر الوقف، علي ان تشعر المحكمه المختصه دايره التنفيذ بذلك. الماده التاسعه والعشرون: اذا تبين لدايره التنفيذ ان تنفيذ السند اصبح متعذرا لاي سبب فانها تحكم باثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات او الوظايف في ميزانيه الجهه الاداريه المنفذ ضدها. الباب الرابع الجرايم والعقوبات الماده الثلاثون: 1- دون الاخلال باي عقوبه اخري منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب الموظف العام: ا- اذا استغل نفوذه او سلطته الوظيفيه في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه – جزييا او كليا – بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مده لا تزيد علي (سبع) سنوات وبغرامه لا تزيد علي سبعمايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين. ب- اذا امتنع عمدا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه - جزييا او كليا - بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانيه) ايام من تبليغه بالانذار المنصوص عليه في الماده (العاشره) من النظام، او وصول اجراءات التنفيذ التاليه للانذار اليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات وبغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين. 2- تطبق عقوبات الجرايم الوارده في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبه تنفيذ سند مشمول باحكام النظام. الماده الحاديه والثلاثون: يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثلاثين) من النظام بالعقوبه المقرره لتلك الجريمه. الماده الثانيه والثلاثون: للمحكمه ت ضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، علي ان يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفه النهاييه. الماده الثالثه والثلاثون: تعد الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثلاثين) من النظام من جرايم الفساد، ومن الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. الباب الخامس احكام ختاميه الماده الرابعه والثلاثون: يجوز الاستعانه بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقا لاحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمه لذلك. الماده الخامسه والثلاثون: يجوز ان تتم الاجراءات المنصوص عليها في النظام الكترونيا. ويصدر المجلس الضوابط اللازمه لذلك. الماده السادسه والثلاثون: فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق علي الطلبات والمنازعات الوارده في النظام – بما لا يتعارض مع طبيعتها – احكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم. الماده السابعه والثلاثون: يصدر مجلس اللايحه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل بالنظام، علي ان تنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد نشرها.