tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 877

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:241/4 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
عوي
| (VD-2021-877) القرار رقم
| (V-29719-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامات التهرب الضريبي - عدم تقدمي
العدوي خلال المده النظاميه مانع من قبولsdعوي - عدم حضور المدعي او
من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في
العدوي ان كانت مهياه للفصل - رفضsdعوي شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامات التهرب
الضريبي المتعلقه بالربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٥ م - دلت النصوص
النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعوه خلال المده النظاميه مانع من
قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغها بها دون عذر
تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفضل - ثبت للداره: عدم
حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد
فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤١/٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٥ الموافق ٢٠٢١/٠٦ م. ا جتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠-٢٩٧١٩-٧) بالتعاون
تتلخص وفناه هذه الدعوي في ان ... اقامه رقم ( ... )، بصفه مالك ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم بالثكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامات التهرب الضريبي المتعلقه بالربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٨ م.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان « اوله: الناحيه الشكيله: نصت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده الثانيه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه (سعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار من الهييه الاعتراض لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (سعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض (سعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض (سعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا طرد القرار برض الاعتراض (سعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا طرد القرار برض الاعتراض (سعين) يوما من تاریخ تقديمه، فاذا طرد القرار برض الاعتراض (سعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا طرد القرار برض الاعتراض
ابلاغه برض اعتراضه امام الهيه او مضي مده ال (سعين) يوما من تاريخ تقديمه،
القيام باي مما ياتي: ٢ - اقامه دعوي التلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان القار الهييه المتعلق ابعاده تقييم الربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٨ م صدر بتاريخ (٢٠٢٠٨/٨) وبموجب ما ذكره المدعي في لايحه دعواه بانه في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١ م تقدم بطلب اعتراض، وقامت الهييه في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١ بتوجيه المدعي بتقدم دعواه لدي الامانه، و هذا ما يعني بان فارق عدد الايام بين تاريخ ابلاغ الهييه وثاربح التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلابات: عدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠/٥ اهداف الموافق ٢٠١١/٠٦ انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي، ومشاركه ممل المدعي عليها .... (....) وبمواجهته بذلك السير بالدعوي واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤١٨/١١/٢
وتعبدلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من جنس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان غرامات التهرب الضريبي المتعلقه بالربع الاول والثاني
والثالث والرابع لعام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢)
و تاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض
خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: «يجوز لمن صدر في شانه قار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض الفكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت ان
المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٠٠٢ م, وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٠٠ م،
مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... اقامه رقم (...) بصفته مالك ... سجل تجاري
رقم (...) شكال لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضريا بفق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بفق المدعي، وقد
حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد
التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال
(٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه المده.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.