tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1800 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 79 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:7518/5 entity=legal_basis:royal_decree:2444 entity=legal_basis:high_order:2444 entity=legal_basis:high_order:7518 entity=legal_basis:high_order:2151 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:1439/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم (1800) الصادر في العام 1439 ه)
في الاستثناف رقم (1659/ض) لعام 1435
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
(473) في يوم الاثنين الموافق 1439/1/19 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (1439/1/19) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافيه المقدم من شركه (ب) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (21) لعام 1435 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2001م حتي 2011م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 4/1438/4/6 من: .... كما مثل المكلف:
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء التخطه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (21) لعام 1435 ه بموجب
الخطاب رقم (2/82) وتاريخ 1435/6/29 ه وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (506) وتاريخ
1435/8/21 واتريخ (rlg00000000) من بنك الرياض برقم (م) صادرا من
(19.615.166) ريال، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال
المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUEIEه:
البند الاول: انتهاه المواعيد النظامه لاجراء الربط لعامي 2005م و 2006م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) برفض اعتراض الشركه علي انتهاه المواعيد النظاميه لاجراء الربط لعامي
2005م و2006م للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الفقره (ا) من الماده (65)
من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يصل للصلحه اشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من
نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا
علي ذلك", وستلاحظ اللجنه ان النظام الضريبي قد حدد صراحه المده النظاميه لاجراء الربط بخمس سنوات من تاريخ

تقديم الاقرار الضريبي، وبناء عليه فان المواعيد النظاميه المحدده بخمسه سنوات لاجراء الربط الضريبي للسنوات ادناه
تكون علي النحو التالي:
<table><tr><td>التاريخ الذي اجرت فيه الهييه الربط</td><td>التاريخ الذي انتهت فيه مده الخمس سنوات</td><td>المواعيد النظاميه لتقديم الاقرار</td><td>السنه الضريبيه</td></tr><tr><td rowspan="3">م2013/4/16</td><td>م2010/4/30</td><td>م2005/4/30</td><td>السنه الماليه المنتهيه في 31/2/31</td></tr><tr><td>م2011/4/30</td><td>م2006/4/30</td><td>السنه الماليه المنتهيه في 31/2/31</td></tr><tr><td>م2012/4/30</td><td>م2007/4/30</td><td>السنه الماليه المنتهيه في 31/2/31</td></tr></table>
وستلاحظ اللجنه بان الهييه اجرت الربط للسنوات المذكوره بتاريخ 2013/4/16 بالرغم عن انفضي المواعيد النظاميه لاجراء الربط الضريبي للسنوات المذكوره، علاوه علي ذلك فقد اقرت الهييه في وجهه نظرها بان المواعيد النظاميه لاجراء الربط لسنه 2006م قد انتهت، واورد المكلف فيما يلي الجزء ذو الصله من وجهه نظر الهييه التي نعت علي "قدمت الشركه الاقرار الضريبي لسنه 2006م بتاريخ 2007/4/24، عليه فان تاريخ انتهاه الحمس سنوات هو 30/4/30م، ومن ذلك يلاحظ بان الهييه افرت انه بالنسبه لسنه 2006م، فان المده المحدده بخمس سنوات لاجراء الربط انتهت بتاريخ 2012/4/30م، ولذلك فان الشركه لا توافق علي وجهه نظر الهييه بان المواعيد النظاميه المحدده (بخمس سنوات) المتعلقه بسبه 2005م تبدا من تاريخ تقدم الاقرار الضريبي المعدل اي من 2014/6/14م، حيث تنص الماده (65) من النظام الضريبي علي ان المواعيد النظاميه المحدده بخمس سنوات تبدا من نهايه الموعد الختامي المحدد لتقدم الاقرار الضريبي للسنه الضريبيه، والفقره (ب) من نظام الضريبي توضح المواعيد الختاميه لتقدم الاقرار الضريبي حيث نعت علي انه "يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال (120) يوم من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار، علاوه علي ذلك فانه لم ترد اي احكام في نظام ضريبه الدخل تنص علي ان المواعيدالنظاميه تبدا من تاريخ تقدم الاقرار الضريبي المعدل، كما لم يرد في نظام ضريبه الدخل او للاتجه التنفيذيه اي احكام توضح الاجراءات الواجب اtbاعها لتعديل الاقرار الضريبي، بناء عليه فان اعتماد الهييه علي تاريخ تقدم الاقرار المعدل يعتامر غير ميرو وليس له سند وفقا لنظام ضريبه الدخل ولايجه التنفيذيه، عليه فمد انتوي حق الهييه في اجراء الربط للسنوات الماليه حتي 2006 م، وذكر المكلف ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه استندت علي الفقره (ب) من الماده (65) من النظام الضريبي والتي تنص علي انه " يحق لل مصلحه اجراء او تعديل الربط خلال (عشر سنوات) من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي " السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اجراء الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي".
وستلاحظ اللجنه بان الفقره (ب) من الماده (65) من نظام الضريبي تنطبق علي الحالات التاليه:

ا) اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي بقصد التهرب الضريبي.
ب) اذا تبين ان الاقرار غير كامل او صحيح بقصد التهرب الضريبي.
وحيث ان الشركه قدمت الاقرارات الضريبيه كامله خلال المواعيد النظاميه
ولم يكن لديها اي قصد للتهرب من سداد الضربيه حيث تم تعديل الاقرار الضريبي بناوا صفه، فان الفقره (ب) من الماده
(65) من النظام الضريبي لا تنطبق علي حاله الشركه، كما ان الشركه لا توافق علي وجه نظر الهييه التي ايدتها لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانييه حيث ذكرت بان لها الحق في اجراء الربط الضريبي لهذه السنوات بعد نهايه
الفرته النظاميه المحدده (بخمس سنوات) لانها قدمت استفسارات واجرت فحصا ميدانيا خلال المهمه النظاميه، وفيما
يتعلق بالحج اعلاه فقد استندت الهييه علي الفقره (8) من الماده (59) من الل估算ه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي
تنص علي "مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده (65) من النظام، يعد الاقرار مقبولا من الهييه اذا مضي علي
تقديمه (خمس سنوات) من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعار بشانه، ومع عدم الاخلال بما
ورد اعلاه، تؤكد الشركه علي ما ورد في الفقره (8) من الماده (59) من اللاتكه التنفيذيه للنظام الضريبي مقروعه مع
الفقره (7) من الماده (59) من اللاتكه التنفيذيه للنظام الضريبي والتي تنص علي "اذا لم توافق الهييه علي اقرار المكلف،
تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي، واسباب التعديل، ومقدار الضريبه والغرامات المترتبه علي ذلك، وحقه
في الاعتراض، والالمده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه
للااسعار "، وبيضح مما ذكر بان الاشعار للملك يجب ان يوضح اي تغيريات في الاقرار الصريبي واسباب ذلك والالتزام
الضريبي الاضافي والغرامات وفق المكلف في الاعتراض، واذا ما تم اخضاع الاشعار المذكور هنا لهذه الاحكام، فان ذلك
الاشعار يعني بوضوح الربط الضريبي الصادر من الهييه للمكلف، ومما تقدم يënخ ان الاستفسارات والفحص الميداني لا
يمكن اعتبارهاما اشعارا بموجب احكام الفقرتين (7) و (8) من الماده (59) من اللاته التنفيذيه لنظام ضربه الدخل في حاله
: عدم توفر العناصر التاليه:
ا) اشعار المكلف بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي واسباب التعديل.
ب) اشعار المكلف بالالتزامات الضريبه والغرامات الاضافيه.
ج) اشعار المكلف في حقه في العتراض.
واستنادا علي هذه الاسس لا يمكن للهينه تجاوز احكام الفقره (8) من الماده (59) من الالangkه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل وبالتالي عدم اصدار اشعار الربط الضريبي بعد انقضاء المهله النظاميه من خلال ارسال استفسارات او اجراء الفحص
الميداني، اضافه الي ذلك فان النظام الضريبي قصد الزام الهييه باكمال واجراء الربط الضريبي خلال الفتره المحدده بخمس
سنوات، علما بان هذه الفتره يجب ان تثشمل علي تنفيذ عمليه المراجعه ليتم اصدار اشعار الربط الضريبي، وتدرك اللجنه
بانه لم ترد اي احكام في نظام ضريبه الدخل والاتخته التنفيذيه تنص علي ان المده النظاميه تنتهي او تتجد في حاله تقدم
الهييه للاستفسارات او اجراء فحص ميداني ، عليه فان الهييه تناقض نظام الضريبي ولالخته التنفيذيه وذلك لان مثل هذا

الاجراء يمكن ان يؤدي الي الاستخدام الخاطي لاحكام النظام وبالتالي الاضرار بمصالح المكلفين، ومع عدم الاخلال ببحج
الشركه المذكوره اعلاه، لم تتلقي الشركه اي اشعار (ربط) لعامي 2005م 2005م خلال المواعيد النظاميه المحدده
(بخمس سنوات) بعد تقدم الاقرار الضريبي، عليه وطبقا للفقره (8) من الماده (59) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل، يجب علي الهييه قبول الاقرارات الضريبيه لعامي 2005م، واستنادا لما ذكر يري المكلف بانه ليس من
العدل من جانب الهييه اجراء الربوط الضريبيه للستين 2005م و2005م بعد انتهاMOA الموAYID النظاميه المحدده لاجراء هذه
الربوط، علاوه علي ذلك فقد اقرت الهييه بان المده النظاميه المحدده لاجراء الربط لعام 2005م قد انتهت.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملawها مذكره مؤرخه في 1438/5/25 هع تضمنت الايفاده بان الشركه
قدمت الاقرار الضريبي لعام 2005م، ثم قدمت اقرار اخر معدل لنفس العام بتاريخ 14/2008م،
وعليه فان تاريخ انتهاع الخمس سنوات هو 2013/6/13 م الموافق 1434/8/4 ه فيكون تم الربط خلال المهمه النظاميه،
كما قدمت الشركه الاقرار الضريبي لعام 2006م بتاريخ 2007/4/24 م وعليه فان تاريخ انتهاع الخمس سنوات هو
2007/2/4/30 م، وقد ارسلت الهييه للشركه خطاب مناقشه عن عام 2005م برقم (12/373) وتاريخ 2007/2/4م، كما
ارسلت عده خطابات مناقشه عن العامين 2004م و2005م منها علي سبيل المثال الخراب رقم (12/2603) وتاريخ
1428/5/2 ه الذي ردت عليه الشركه بطلب مهله للرد عليه، و هذا يعتبر اشعارا من الهييه للشركه كسر فتره الخمس
(8) سنوات التي ينتهي في نهايتها اجل اخطار الشركه بالربط الضريبي عن عامي 2005م و2006م، وذلك وفقا للعقره
(59) من الالجه التنفيذيه التي تنص علي انه يعتبر الاقرار مقبولا من الهييه اذا مضي علي تقدميه خمس سنوات
من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من الهييه بشانه، كما ان الهييه شرعت في البدء في اجراء
الفحص الميداني لحسابات ودفاتر الشركه عن الاوعام من 2004 م وحي 2005 م بموجب خطاب التكليف الصادر برقم
(12/4624) وتاريخ 1430/8/26 هود (13/8/27) 1430/8/27
سيحضر الفحص الميداني من قبلها، وبدا الفحص الفعلي لدفاتر وسببات الشركه عن الاعوام من 2004 م حتي 2005 م في
يوم الثالثاء 1430/8/27 ه. وذلك بانتقال فريق الفحص من الهييه الي مقر الشركه وطلبت الشركه مهله لاستكمال الفحص
حتي تاريخ 22/1430/10/22 ه.وعلي ذلك ينتضح انه تم اشعار الشركه بموجب طبابات رسميه وانتقال فريق الفحص الميداني
للشركه للابد في فحص حساباتها عن الاوعام من 2000 م وحي 2008 قبل انتها فتره الخمس سنوات وكانت الشركه
هي التي تطلب دايما التاجيل سواء في الرد علي طبابات المناقشه او في البدء الفعلي في فحص الحسابات اضافه لما
سبق توضح الهييه ان الشركه ينطبق عليها احكام الماده (65) فقره (ب) من نظام خريبه الدخل التي نعت علي "يحق
للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشره سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريري عن السنه الضريريه اذا لم
يقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بغرض التهرب الضريبي" وحيث ان الشركه قدمت
الاقرار الضريبي لعام 2005 م المعدل بعد انتهاه الاجل المحدد لتقدم الاقرار، فانها تعتبر وكانها لم تقدم الاقرار وينطبق
عليها غرامه عدم تقدم الاقرار كما سيلي ايضاء، اضافه الي وجود بعض الاجراءات والتعديلات التي قامت بها الشركه
من اجل التجنب الضريبي ومن ذلك وجود تعديلات في قيمه بعض البنود عند مقارنه الاقرارات المقدمه عن عام 2005 م
مثل بند مصاريف اصلاح وبيانه - تكاليف اخري - تامينات اجتماعيه مدفوعه بالخارج - المخصات - اخري، اضافه الي وجود

تحفظ من المحاسب القانوني علي الاقرار الاصلي لعام 2005م حيث اشار في تحفظه الي . ان شهادتنا هي حسب التقرير
المرفق فقط، مما يشير الي ان الاقرار متحفظ عليه من المحاسب القانوني ويعتبر الاقرار كان لم يكن وفي ضوء احكام
الفقره (ب) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والماده (59) (فقه (8) من اللايحه التنفيذيه يكون الفحص والاشعارات
المرسله من الهييه للشركه والاخطار بالربط تم خلال الفتره النظاميه، ولذلك تمسك الهييه بصحه اجرايها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تاييد الهييه في اجراء الربوط علي السنتين. السنوات المحدده من التاريخ النهايي المحدد لتقدم الاقرار، في حين تتمسك الهييه باحيتها في اجراء الربوط علي السنتين المذكورتين، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه والي اللاتجه التفخيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه تبين ان الفقره (ب) من الماده (60) من
نظام ضريبه الدخل نعت علي انه " يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال (مثه وعشرين يوما) من انتهاه السنه الضريبيه التي
يمثلها الاقرار", كما نعت الفقره (ب) من الماده (62) من نظام علي انه " علي المصلحه اشعار المكلف بالربط الضريبي
بمقتضي الفقره (ا) من هذه الماده والbاضريبه الواجبه عليه بخطاب رسمي مسجل، او باي وسيله اخري تثبت استلامه
للااشعار", كما نعت الفقره (ا) من الماده (65) من نظام علي انه " يحق للمصلحه اشعار مسبب اجراء او تعديل الربط
الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه كما يحق لها ذلك في اي
وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك", ونعت الفقره (ب) من نفس الماده علي انه " يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط
خلال عشر سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او
اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي", كما ان الفقره (7) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه
نعت علي "اذا لم توافق المصلحه علي اقرار المكلف، نشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي، واسباب التعديل
ومقدار الضريبه والغرامات المترتبه علي ذلك وصفه في الاعتراض، والمره النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار
بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار، كما نعت الفقره (8) من نفس الماده علي "مع عدم الاخلال
بنص الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين نظام، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقدميه خمس
سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه".
اما بالنسبه لما ذكرته الهييه من ان خطابات المناقشه والفحص الميداني لحسابات الشركه كسرت هذه المده، فتري
اللجه ان ما ذكرته الهييه في وجهه نظرها لا يستند الي نحوص نظاميه ذلك انه لا يوجد في نظام حريبه الدخل وفي
لانحته التنفيذيه نصا يؤيد وجهه نظر الهييه، بل العكس من ذلك فالفقره (ا) من الماده (65) من النظام وكذلك الفقرتين
(7) و(8) من الماده (59) من اللايحه اكتد بان الاشعار المقصود هو الربط.

التفاهم قصد منه تفادي فرض ضريبه دخل علي الاعمال المنفذه من قبل المقال الرييس، والشركات التابعه له (مثل
شركه (ب) والمقالين من الباطن الاجانب والذي اكده الخطاب رقم (3/595/12/3/4) بتاريخ 8/1406/6/8 المادر من
صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران " رحمه الله " الموجه الي وزاره الدفاع
البريطانيه، وستلاحظ اللجنه انه نظرا للسربيه المتعلقه بالاتفاقيات الحكوميه (مذكره التفاهم) اصد صاحب السمو الملكي
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران رحمه الله الخطاب رقم (3/595/12/3/4) ه،
والذي ينص علي "...علما بان الاسعار التي افقفنا عليها في خطابات العرض والقبول لا تشمل اعتماد مقاله طريبه الدخل،
وبالتالي وطبقا للرغبه المتباده في تخفيض تكلفه البرنامج علي اقصي حد ممكن، يسرني ان اؤكد بان شركه (ا)، والشركات التابعه لها وشركات المقاولين من الباطن الاجنبيه التابعه لها لا تخضع للطريبه في المملكه من البرنامج "الرابع"، ومما ذكر اعلاه ستلاحظ اللجنه، بان صاحب الالمير/سلطان بن عبدالعزيز "رحم الله"، اشار الي
مذكره التفاهم بوصفها اتفاقيه دوليه، عليه يجب قراعه خطاب صاحب الاسم المكي الامير/سلطان بن عبدالعزيز "رحمه الله" باعتباره يترتب مباشره بمذكره التفاهم وهي عرفا اتفاقيه دوليه وليس باعتباره خطاب منفصل، وقد حدد خطاب صاحب الاسم المكي الامير/سلطان بن عبدالعزيز "رحمه الله" يوضح الاмор التاليه وذلك فيها يتعلق ببرنامج اليمامه.
( ا) لا تشتمل الاسعار المتفق عليها بشان برنامج اليمامه علي اعتماد لاي ضرايب دخل.
( ب) الاتفاق المتبادل علي تخفيض تكلفه البرنامج.
ج) التاكيد علي ان شركه (ا)، والشركات التابعه لها وشركات المقاولين من الباطن الاجنبيه التابعه لها لا تخضع للضربيه في
المملكه عن الارباح المتحققه من البرنامج، وذكر صاحب الاسم المكي الامير/سلطان بن عبد العزيز "رحمه الله"، بان سبب
منح الاعفاء الضريبي هو تخفيض تكلفه البرنامج، وبالرجوع الي مدكره التفاهم، اوضح صاحب الاسم الملكي
الامير/سلطان بن عبد العزيز "رحمه الله"، بان احكام مدكره التفاهم والتي تحدد قيمه البرنامج لا تشتمل علي الضرايب وهو
ما يؤكد منح الاعفاء الضريبي الي شركه (ا)، والشركات التابعه لها وشركات المقاولين من الباطن الاجنبيه التابعه لها عن
الارباح المتحققه من البرنامج، وتود الشركه الايفاده بان شركه (ب) لا تستند فقط علي الخطاب المذكور اعلاه الصادر من
صاحب السمو الملكي الامير/سلطان بن عبدالعزيز "رحمه الله"، بل يقوم "موقفها علي ان الاعفاء الضريبي تم منجه استنادا
الي مدكره التفاهم المبرمه بين حكومتي المملكه والمملكه متحده بشان برنامج اليمامه، وتمثل مدكره التفاهم
المذكوره اعلاه اتفاقيه دوليه بين حكومتي المملكه والمملكه المتحده ويجب عدم تفسيرها استنادا علي الانظمه المحليه
حيث تمثل مدكره التفاهم المذكوره اعلاه اتفاقيه دوليه بين حكومتي المملكه والمملكه المتحده، وتم بموجبها فرض
بعض الالتزامات علي الاطراف المتعاقده، ولا يمكن تحديد محتوي مدكره التفاهم المذكوره اعلاه والحقوق والWOABET
بموجبها من قبل طرف واحد من الاطرف، ان هذه الاموبر يمكن تحديدها فقط من خلال اليه مقبوله ومعتمده من قبل
الطرفين (حكومتي المملكه وال المملكه المتحده) ، وبالتالي فان عدم التزام اي طرف بما هو وراد في هذه الاتفاقيه
سيجعله مسالا طبقا لاحكام القانون الدولي، ولقد تم التاكيد علي هذه الحقيقه مرارا من خلال الاحكام الصادره من
محكمه العدل الدوليه، وعليه فان مذكره التفاهم المذكوره تمثل مستندا بالغ الاهميه يجب اخذها في الاعتبار لتحديد ما

اذا كانت العقود المنفذه من قبل شركه (ب) معفاه من الضريبه املا، وفي هذا الخوص تود الشركه الاشاره الي الاتفاقيات الضريبيه والمعاهدات الاخري التي وقعتها المملكه مع الدول والتي تتمتع احكامها باولويه التطبيق عند تEOARTHA مع الانظمه الضريبيه المحليه المطلقه في المملكه، علي سبيل المثال الاتفاقيه الضريبيه مع فرنسا والتي ابرمت في عام 1981م، وقد اكد ذلك الماده (35) من نظام الضريبي والتي نعت علي انه "في حاله تEOARTHA الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها مع مواد واحكام نظام الضريبي، فان احكام الاتفاقيه الدوليه هي التي تسود في هذه الحاله "، وبناء عليه فان نظام المحلي مثل الامر السامي رقم (2444) م (1431/3/13) الي يمكن ان يلغي الشروط الممنوعه بموجب الاتفاقيه الدوليه (مذكره التفاهم) ، ومع عدم الاخلال بما ذكر اعلامه، فمن المفهوم لدي الشركه بان الامر السامي رقم (7518) س (ب) ب تاريخ 1406/6/7 (ب) يفر بسيده مذكره التفاهم باعتبارها وثيقه دوليه بين حكومتين، عليه يجب تطبيق الاعفاء الضريبي علي الشركه بشان الارباح المحقه من برنامج اليمامه استنادا علي مذكره التفاهم ، ويحق للشركه (شركه (ب) باعتبارها شركه تابعه لشركه (ا) الاستفاده من الاعفاء الضريبي بشان الارباح المحقه بموجب برنامج اليمامه ، وكما هو م北京市 بوضوح في مذكره التفاهم وخطاب صاحب السمو الملكي الثاني (في ذلك الوقت) لرييس مجلس الوزاره ووزير الدفاع والطيران والمقشث العام تقدم منه الجهات التاليه اعفاء ضريبي بموجب برنامج اليمامه وهي شركه (ا) في اطار عمل برنامج اليمامه، والشركات التابعه لشركه (ا) عن الارباح المحقه في اطار عمل برنامج اليمامه، وستلاحظ اللجنه بان شركه (ب) يصفون ضمن الفيه الثانيه وذلك لانهم شركه تابعه مملوكه بالكامل لشركه (ا)، وبناء عليه فان الاعفاء الضريبي ينطبق علي هذه الشركه بشان الارباح المحقه من تقدم الخدمات بموجب برنامج اليمامه، وقد اوضت الشركه لفريق الفحص الميداني خلال عمليه الفحص الذي تم علي حسابات الشركه الاعفاء الممنوح للشركه، وتوضح كافه الامور المذكوره اعلاه الاعفاء الضريبي علي الاعمال المنفذه في اطار عمل برنامج اليمامه وباتالي انطباق الاعفاء الضريبي علي الشركه بشان الارباح الناتجه من الاعمال المنفذه بموجب برنامج اليمامه، وعليه تطلب الشركه السماح بتطبيق الاعفاء الضريبي علي الارباح المحقه بموجب برنامج اليمامه.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المملك فقدم مثلوها مذكره مؤرثه في 1438/5/25 - (ب) - (ب) - (ب) - (ب) - (ب) - (ب) - (ب) - (ب) - (ب) - (b) - (b) - (b) - (b) - (b) - (b) - (b) - (b) - (b) - 1406/6/8 واتريخ 8/6/8 الموجه لمدير التصدير لخدمات شؤون الدفاع وزاره الدفاع - لندن، المشار فيه الي ان المقال الرييس التابع لوزاره الدفاع - لندن، وهي شركه (ا) والشركات التابعه لها وشركات المقاولون من الباطن الاجنبيه التابعه لها لا تضع للضريبه في المملكه، وتشير الشركه الي انها تابععه لشركه (ا) حيث انها مملوكه لكلا من شركتي بي (ج) وشركه (د) المملوكتان لشركه (ا) وردا علي ما ذكره المملك توضح الهييه بان شركه (ب) - المكلف، لا تعد من الشركات المعفاه من الضريبه وذلك ان المستند الذي استند اليه الشركه في مطالبتها بالابغاء الضريبي وهو خطاب صاحب السمو الملكي الامير/سلطان بن عبدالعزيز "رحمه الله" (4/3/12/595-3)

يعطها الحق في ذلك، حيث ان فرض الضريبه تم بموجب امر سامي وباتالي فان الاععاء منها لا بد ان يكون بامر سامي
يصر من نفس الجهه، وان الاصل بموجب نظام الضريبه هو الخضوع للضريبه و الاععاء منها هو استثناء والاستثناء لا يجوز
التوسع فيه، وذلك كما جاء بالمرسوم الملكي رقم (7518/5) وتاريخ (1406/6/7) والذي اعفي الحكومه البريطانيه
ومقاليها من الباطن، وانه بالرجوع الي المرسوم الملكي رقم (2444/ م ب) وتاريخ (1431/3/13) الحاض بتحديد مفهوم
المقالين بالفقره (ثانيا) فقد حدت الجهات التي يشملها الاععاء من ضريبه دخل الشركات والتي نصت صراحه ابعاثها
بمرسوم ملكي، وحيث ان الشركه لم يصد رها مرسوما او امر خاصا بالاععاء فانها تënض ضريبه الدخل، وطبقا للخطاب
الوزاري رقم (2994) بتاريخ 31/3/143 ه.فقد تم تحديد مفهوم المقاولين علي النحو التالي:
المقاول الرييسي وهو الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع الجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع
محل العقد (وفي الحاله التي نحن بصددها هو الحكومه البريطانيه) وهي التي صدر لها اعفاء بنص صريح بموجب امر من
المقام السامي الكريم وهو ما اشار اليه المرسوم الملكي رقم (2444) م ب) وتاريخ 1431/3/13
وبذلك فان الشركه محل الفحص - المكلف ليست من الجهات المعفاه من الضريه ولم يصدر لها نص صريح بالاعفاء، wed
تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه في عدم اعضاء الايرادات الناتجه من مشروع اليمامه واخضعها لضريبه الدخل منها
القرار الاستثنافي رقم (1027) لعام 1432 ه الصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (702) وتاريخ 21/1432 ه والمويد
بموجب حكم ديوان المظالم رقم (1/4/100) لعام 1433 ه من الداره الارابعه الرابعه بالارياض، والقرار الاستثنافي رقم
(1231) لعام 1434 ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (787) وتاريخ 2/1434 ه، والقرار الاستثنافي رقم (1234) لعام
1434 ه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع الارباح المحققه من مشروع اليمامه للدفاع للضريه للاعوام من 2005 م
وحتي 2011م بحجه ان ايرادات تلك العقود ومن ثم ارباحها معفه من الضربيه بموجب خطاب صاحب السمو الملكي الثاني
الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (3-595/12/3/4) هوبوجب
مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ 17/1986م، في حين تمسك الهييه بخضوع ارباح شركه (ب) (المكلف) المحقه من
مشروع اليمامه - التي يري المكلف انها معفاه - للطربيه للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتبين ان الموضوع يتعلق بايرادات وارباح العقود التي لم يصرح عنها المكلف في اقراراته ضمن الايرادات
الخاضعه للضريبه للاعوام من 2005م و حتي 2011م علي اعتبار انها معفه من الضريبه، وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه
والي الاقرارات لعامي 2005م و 2006م و 2007م الي الربوط الضريبيه التي اجرتها الهييه علي (ب) المكلف، تبين ان المكلف لم
يصرح عن ايرادات من هذه العقود في اقراراته الضريبيه المقدمه للهييه لعامي 2005م و 2006م باجه انه معفي من
الضريبه، وبرجوع اللجنه الي المستندات التي اعتمد عليها المكلف لتقدير احقيته في الاعفاء الضريبي وتحديد خطاب وزاره

الدفاع والطيران رقم 3/3/595/12/3/4، وتاريخ 8/1406/6/8 والي الموافقه الساميه رقم (7518/س) وتاريخ 7/1406/6/7
المتعلقه بالتعامل مع الحكومه البريطانيه وجحت انها تنص علي "ان تكون معاملتهم في هذا الخصوص مثلما عمل به
الامريكا...، كما رجعت اللجنه الي الامر السامي رقم (2151) وتاريخ 12/1402/9/12 ه الذي اعقبت بموجه الحكومه
الامريكيه ومقاولها من الباطن وتبين انه ينص في الفقره (3) منه علي "اعفاء الحكومه الامريكيه ومقاولها من الباطن
من دفع اي رسوم او ضرايب تفرضها حكومه المملكه " ويتضح من نصوص هذين الاميران الساميين ان الاعفاء من الضريه
مقصور علي الحكومه سواء الامريكيه او البريطانيه ومقاولها من الباطن فقط، وحيث ان شركه (ب) (المكلف) ذكرت
بخطابها رقم (2014/5058) و تاريخ 1435/8/27 ه. الموجه لهذه اللجنه بان مذكره التفاهم الموقعه بين الحكومه
السعوديه وحكومه المملكه متحدثه نعت علي انه يتعين علي الحكومه البريطانيه تنفيذ بعض الاعمال بموجب برنامج
اليمامه، كما انها نعت علي ان الحكومه البريطانيه سوف تقوم بالتعاقد مع مجموعه (ا) لاكمال بعض الاعمال بموجب
برنامج اليمامه ونظرا لكون نطاق الاعمال في برنامج اليمامه كير ومتعدد كان لزاما علي مجموعه (ا) تنفيذ هذه الاعمال
من خلال الشركات التابعه والمنابقه منها والمقالين من الباطن وان شركه (ب) (المكلف) يشملها الاعفاء الضريبي
الممنوح لبرنامج اليمامه باعتبارها شركه تابعه لمجموعه (ا) كما ان شركه " (ب) (المكلف) مملوكه بنسبه 100% لمجموعه
(ا) ومجموعه (ا) هي المقال الرييس بموجب برنامج اليمامه وان الاعفاء الضريبي منح الي برنامج اليمامه ويشمل
مجموعه (ا) والشركات التابعه والمنبقه منها والمقاولين من الباطن الذي يقومون بتنفيذ اعمال بموجب برنامج اليمامه
وان شركه (ب) المكلف) شركه تابع لمجموعه (ا) وانها معفه من الضرايب علي الارباح المحقه بموجب برنامج اليمامه،
وحيث لم يثبت ان شركه (ب) المكلف) مقال من الباطن للحكومه البريطانيه لتنفيذ متطلبات حكومه المملكه المتعلقه
بمشروع اليمامه للدفاع، وحيث ان المستندات والخطابات التي استند لها المكلف في تقدير احقيته في الاعفاء الضريبي
ومنها خطاب وزاره الدفاع والطيران رقم (3-592/12/3/4) و تاريخ 8/1406/8/8
فرض الضريبه تم بموجب انظمه صادره بمراسيم ملكيه وباتالي فان الاعفاء من الضريبه او الاستثناء منها يجب ان يصدر
بنفس الاداء او امرا ساميا، وتاسيسا علي ما تقدم ولان الاصل بموجب نظام الضريبه هو الخضوع للضريبه وان الاعفاء
منها هو استثناء والاستثناء لا يجوز التوسع فيه وحيث ان الامرين الساميين المشار اليها انفا نصا علي ان الاعفاء من
الضريبه هو للحكومه ومقاليا من الباطن، وحيث ان شركه (ب) المكلف (لم تكن متعاقده مباشره مع الحكومه
البريطانيه بل هي مقال متعاقد مع مقال من الباطن (مجموعه (ا) للمقال الرييس (الحكومه البريانيه), لذا فان
ايراداتها ومن ثم ارباحها لا يشملها الاعفاء من الضريبه بموجب الموافقه الساميه رقم (758/16) وتاريخ
مما يتعين معه خضوع كافه ايراداتها عن اعمالها في المملكه للضريبه، ومما يعزز هذا الراي الامر السامي رقم (2444) م
ب) وتاريخ 13/3/13 ه الصادر بالموافقه علي تحديد مفهوم المقاولين والجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل
الشركات الذي نص علي: "اولا: في شان تحديد مفهوم المقاولين:
1- المقاول الرييس: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع الجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع
محل العقد.

2- مقال الباطن: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع المقال الرييس بموجب عقد اخر ينشا في ظل العقد المبرم بين المقال الرييس والجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه.
3- المقال المتعاقد مع مقال الباطن للمقاول الرييس: الشخص ذو الصفه الطبيعه او الاعتباريه الذي يتعاقد مع مقال
الباطن لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه.
ثانيا: في شان تحديد الجهات التي يشملها الاعفاء من ضربه دخل الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومات او
الشركات الاجنبيه:
ان من يشمله الاعفاء من ضربه الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه هو المقال الذي صدر
باعفاءه نص صريح بامر من هذا المقام وفقا لمعفهم المقاولين الوارد في البند (اول).
ثالثا: في شان مدي اعتبار الحكومه الاجنبيه مقالا رييسا:
ان الحكومه الاجنبيه تعد هي المقال الرييس متي ابرعت عقدا مع جهه حكوميه في المملكه سواء انفذته عن طريقها
مباشره، ام تعاقدت مع مقال اخر لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه، ويعد هذا المقال في هذه الحاله مقالا من
الباطن للحكومه الاجنبيه".
وما يؤكد عدم احقيه شركه (ب) - المكلف، في الاعفاء الضريبي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) 1425/1/15 واتريخ 1425/1/15 ولاتجه التنفيذيه الصادره بخطاب وزير الماليه رقم (1535) واتريخ 1425/1/15
اعفاءات ضريبه باستثناء الاعفاء الذي نعت عليه الماده (10) من نظام ضريبه الدخل الذي قضي اعفاء المكاسب
الراسماليه المتقدقه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه، والكسب الناتج عن
التخلص من الممتلكات من غير اصول النشاط.
وبنا عليه وحيث انتهت اللجنه في البند "الاول" من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احقيه الهييه في اجراء الربط الضريبي لعامي 2005م، فان اللجنه تبعا لذلك وتاسبسا عليه، تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي الارباح المحققه من ايرادات عقوده من مشروع اليمامه لعامي 2005م و 2006م لاتنها المده النظاميه لحق الهييه في اجراء الربط علي المكلف لعامي 2005م و 2006م، وترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه اعفاء ارباح ايرادات العقود المحققه من مشروع اليمامه للدفاع من الضريبه للاعوام من 2007م و 2011م.
البند الثالث: التسويات المتعلقه بمشروع اليمامه للاعوام من 2005م وحتي 2011م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) برفض اعتراض الشركه علي استبعاد التسويات المتعلقه بمشروع اليمامه
للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تود الايفاده بانها استبعدت الارباح المحقه من العقود المعفاه من
الضريبه من اجمالي الارباح المحقه للشركه، وذلك لقاعه الشركه بانها تتمتع بالاعفاء الضريبي كما هو ميين اعلاه،
ولذلك فانها لم تطالب بحسم اي مصاريف تتعلق بالعقود المعفاه وباتالي يجب الا تقوم الهييه اجراء اي استبعادات
بشان التسويات الخاصه بتكاليف العقود المعفاه من الضريبه، وبعباره اخري تطالب الشركه بخصم المصاريف الخاصه
بالايرادات الخاصه للضريبه فقط بمعني انهم لم يطالبوا بخصم المصاريف المتعلقه بالاعمال والعقود المعفاه من
الضريبه، وبما انه لم يتم المطلابه بخصم المصاريف المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه، فان الهييه لا يحق لها اجراء
التسويات الخاصه بالعقود المعفاه من الضريبه علي الارباح الخاصه للضريبه، وكما تعلم اللجنه فانه، طبقا للنظام الضريبي
واللكته التنفيذيه، يتوجب خصم المصاريف المتكيده لتحقيق الايراد الخضع للضريبه، وبالتالي يجب علي الهييه عدم اجراء
تسويات - تعديلات - علي الارباح بشان المصاريف التي لم يتم المطلابه بها ضمن المصاريف الواجبه الخصم، وستلادط
اللجنه بانه ينطبق علي هذه الشركه الاعفاء الضريبي كما هو مبين اعلاه وبالتالي فان اجراء الهييه للتسويات واستبعاد
المصاريف الخاصه بالعقود المعفاه من الضريبه قد نتج عنه فرض ضريبه علي هذه المصاريف التي لم يتم المطلابه بخصها
مطلقا، عليه يعتقد المكلف بانه يجب ادراج استبعاد هذه التسويات/المصاريف المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه
والغاء الضريبه الاضافيه المفروضه في هذا الصدد.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مثلوها مدكره مؤرثه في 1438/5/25 ه تضمنت الايفاده بان المصاريف
تتمثل في البنود الاتيه:
- فرق الاستهلاك عن الاعوام من 2005م و حتي 2011م اجمالي وقدره (645.386) ريال، وهي عباره عن قيمه الاهلاك المحمل بالزياده بالحسابات عن ما وورد يكشف الاهلاك رقم (4) المرفق بالاقرارات المقدمه من الشركه.
- المخصات عن الاعوام من 2005م و حتي 2011م اجمالي وقدره (7.898.874) ريال، وهو الفرق بين المكون من المخصات والمستخدم من واقع الكشف رقم (8) بالاقرارات المقدمه من الشركه.
- مكاسب/خساير العملات الاجنبيه غير المحقه لعام 2006م و 2007م و 2009م بمبلغ وقدره (333.054) ريال، حيث تم حسم الارباح غير المحقه من فروقات العمله من ارباح العام لعامي 2006م وتم اضافه الخساير غير المحقه من فروق العمله لربح العام في 2009م وهم اجراء سليم لانها عباره عن ارباح/خساير غير محقه.
- رسوم مدرسيه مدفوعه بالخارج عن عامي 2005م و 2011م بمبلغ وقدره (100.380) ريال، تم رد مصروف الرسوم
المدرسه المدفوعه للخارج للربح طبقا للفقره رقم (7) من الماده التاسعه باللاجه التنفيذيه.
- مصاريف خيافه عن الاوعام من 2008م و حتي 2011م اجمالي وقدره (380.245) ريال، حيث تم رد مصاريف الضيافه
للربح لانها ليست من المصاريف واجبه الحسم.

- التامينات الاجتماعيه وبرنامج التقاعد والمعاشات المسعده بالخارج عن الاعوام من 2005 م و حتي 2011م اجمالي وقدره
(26.218.705) ريال، لم تقدم الهييه بقبول مصروف التامينات الاجتماعيه وبرنامج التقاعد والمعاشات المسعده بالخارج
وذلك تطبيقا للخطاب الوزاري رقم (3600/4) وتاريخ (1411/5/24) وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات منها القرار
(1433) ماع 1433
وبصفه عامه توضح الهييه ان معظم هذه المبالغ والبنود قامت الشركه اضافتها لصافي الربح الضريبي بالاقرارات
المقدمه منها وان اعتراها في هذا الشان ناتج من ان هذه المصروفات تخص انشاط المعفي من وجهه نظرها وتعترض
علي اضافتها للوعاء الخضع للضريبه وليس علي صافي الارباح بصفه عامه مما يشير الي ان هذه البنود مرتبطه بالبند
الخاص بمدي اعفاء ايرادات مشروع اليمامه من عدمه طبقا لما سبق ايضاحه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف استبعاد المصاريف المتعلقه بعقوده من مشروع اليمامه التي يري انها معفه من
الضريبه وعدم اضافتها الي الوعاء الضريبي للاوعام من 2005 م حتي 2011 م، في حين تتمسك الهييه اضافه هذه
المصروفات الي الوعاء الضريبي، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتبين ان الشركه عند اعداد اقراراتها الضريبه قسمت ايراداتها الي ايرادات من عقود معفاه من الضريبه
وايرادات من عقود غير معفاه، واستبعدت الارباح المحقه المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه "حسب رايها" من اجمالي
ارباح الشركه، قناعه منها بان الايرادات المحقه من عقود مشروع البمامه تتمتع بالاعفاء الضريبي، كما تبين انها لم
تحسم اي مصاريف تتعلق بالاعمال والعقود المعفاه، وفي ضوء ذلك تطالب الشركه بخمص المصارف الخاصه بالايرادات
الخاضعه للضريبه فقط، وان لا تقوم الهييه باجراء اي استبعادات او تسويات بشان تكاليف العقود المعفاه من الضريبه.
وبعد الدراسه يتبين ان المصاريف التي عدت الهييه بها نتيجه حسابات المكلف. الوعاء الضريبي المتمثله في "فروق الاستهلاك البالغه (645.386) ريال عن الاعوام من 2005 م و حتي 2011 م، المخصبات البالغه (7.898.874) ريال عن الاعوام من 2005 م، مكاسب/خساير العملات الاجنبيه غير المحقه (333.054) ريال للاعوام 2006 م و 2007 م، الرسوم المدرسيه المدفوعه بالخارج البالغه (100.380) ريال عن عامي 2005 م و 2011 م، مصاريف الضيافه البالغه (348.245) ريال عن الاعوام من 2008 م و حتي 2011 م، التامينات الاجتماعيه وبرنامج التعداد والمعاشات المسدده بالخارج البالغه (26.218.705) ريال عن الاعوام من 2005 م و حتي 2011 م، هي مصاريف تخص العقود الخاصه بمشروع اليمامه التي استبعدها المكلف من اجمالي التكاليف تاسيس علي ان ايرادات وارباح هذه العقود معفه من الضريبه، وحيث ان اللجنه في البند "ثانيا" من هذا القرار رفضت طلب اعفاء الاريادات المحقه من عقوده من مشروع اليمامه من الضريبه وبما ان تسويه واستبعاد هذه المصاريف مرتبط بموضوع الاعفاء، وباستثناء عامي 2005 و2006 م الذي اتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم احقيه الهييه في اجراء

الربط عليهما لانتهاء المده النظاميه لاحقيه الهييه في الربط، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه
المصاريف اعلاه المتعلقه بايرادات العقود المحقه من مشروع البمامه الي الوعاء الضريبي للمكلف لعامي 2005 م
و2006م، وترفض بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المصاريف اعلاه المتعلقه بايرادات العقود المحقه
من مشروع البمامه الي الوعاء الضريبي للاعوام من 2007م حتي 2011م.
البند الرابع: غرامه عدم تقدم الاقرار لعام 2005م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/6) برفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه عدم تقدم الاقرار لسنه 2005م
للكيوانات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الفقره (ب) من الماده (60) من النظام العربي تنص علي انه "يجب تقدم
الاقرار الضريبي خلال (120) يوم من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار، و تنص الماده (76) من النظام الضريبي
علي "تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا) و (و) و (و) من الماده (60) من هذا النظام مقدارها
1% من اجمالي ايراداته علي الا تتجاوز (20.000) ريال، كما تنص الماده (67) من اللاتجه التنفيذيه من النظام علي "تفرض
غرامه عدم تقديم الاقرار في الحالات التاليه: عدم تقديم الاقرار خلال (120) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه".
واستنادا علي الاحكام الوارده اعلامه، يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال (120) يوما من نهايه السنه الماليه لتفادي فرض
غرامه عدم تقديم او تاخر تقديم الاقرار الضريبي، وتنتهي السنه الماليه للشركه يوم 31/12 من كل عام، وستلاحظ اللجنه
من تذكره المراجعه الصادره من قبل الهييه بان الشركه قدمت الاقرار الضريبي لسنه 2005م خلال (120) يوما من نهايه
ال可持续 (اي 4/25) وبناء عليه يجب عدم فرض غرامه عدم تقدم او تاخير تقديم الاقرار الضريبي، وقد
اكدتدلك اللجنه الاستنافيه الضريبه بقرارها (1122) لسنه 1433 ه.
وفيما يتعلق بما ذكرته الهييه في وجهه نظرها من ان الاقرار الضريبي المقدم لسنه 2005 م لم يتم المصادقه عليه من
جانب المحاسب القانوني طبقا للانظمه المطبقه والتي ايدتها اللجنه في ذلك، فان الشركه لا توافق علي وجهه نظر
الهييه لان الاقرار الضريبي تم المصادقه عليه من قبل محاسب قانوني طبقا للنظام الضريبي، وقدمت الشركه صوره
الاقرار الضريبي الاصلي والاقرار الضريبي المعدل لسنه 2005م، وستلاحظ اللجنه بانه لم يتم اجراء اي تعديل علي صيغه
الاقرار ولكن تم الاشاره فقط الي تقرير الفحص المنفذ طبقا لمتطلبات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والتي تحكم
وتنظم اجراءات المصادقه علي العقار والسجلات المحاسبه من قبل المحاسبين القانونيين في المملكه، ويلاحظ بانه
نظرا لحداثه اجراءات المصادقه علي الاقار في العام 2005م لم تصدر توجيهات واضحه من قبل الهييه او الهييه السعوديه
للمحاسبين القانونيين بشان كيفيه المصادقه علي الاقار، اضافه الي ذلك وبما ان الاقار تمت المصادقه عليه وقبوله من
قبل الهييه فانه ليس هناك مجال للاعداء بان الاقار الضريبي لم تتم المصادقه عليه، بناء عليه تطالب الشركه الغاء قار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الذي ايد اجراء الهييه ومن ثم الغاء غرامه عدم تقدم الاقرار لسنه 2005 م.

وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مملوها مفكره مؤرحه في 1438/5/25 ه تضمنت الايفاده بانه تم اخفاع
الشركه لغرامه تاخير تقدم الاقرار عن عام 2005 م بواقع (20.000) ريال حيث ان المكلف قدم اقرارا معدلا بتاريخ
2008/6/14 م بنتيجه اعمال تختلف عن الاقرار المقدم في الهله النظاميه وهي 24/2006 م، وطبقا للماده (60) فقره
(ب) التي تنص علي انه "يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وغشرون يوما من انتهاه الصينيه الضريبيه التي يمثلها الاقرار"
و كذالك الماده (76) فقره (ا)، فقدم تم فرض غرامه تاخير تقدم الاقرار بواقع (20.000) ريال و tcmssك الهييه بححه اجراءها
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه عدم تقدم الاقرار لعام 2005م، في حين تتمسك الهييه بفرض
غرامه عدم تقدم الاقرار لعام 2005م، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وحيث انتهت اللجنه في البند "الاول" من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احقيه الهييه في اجراء الربط
الضريبي لعامي 2005م، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقدم الاقرار، لانتهاء
المده النظاميه لحق الهييه في اجراء الربط الضريبي علي المكلف لعام 2005م.
البند الخامس: ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموجعه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/7) برفض اعتراض الشركه علي فرض ضريبه استقطع علي الارباح الموجعه
المدفوعه من العقود المعفاه من الضريبه للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه تابعه لمجموعه (……) وباتالي يشملها الاعفاء
الضريبي الخاص بالمشاريع المنفذه علي برنامج البمامه بموجب مذكره التفاهم التي سبق الاشاره اليها، وقد قامت شركه
(ب) بسداد ضريبه الاستقطاع نيابه عن شركه (ا) علي الارباح الموزعه المدفوعه من الارباح الخاضعه للضريبه، بينما توزيعات
الارباح المدفوعه من الارباح المعقاه من الضريبه يجب عدم اخضاعها لضريبه الاستقطع، وقد قدمت الشركه خلال الفحص
الميداني لفريق الفحص التابع للهييه كافه المعلومات الخاصه بالاعفاء كما هو مبين اعلاه، و ربط الهييه يتعارض مع ما
ورد في مدكره التفاهم والتي تمثل اتفاقيه دوليه والمؤيده بالخطاب الصادر من صاحب السمو الملكي الثاني الثاني
لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مثلواها مدكره مؤرحه في 1438/5/25 هە تضمنت الافاده بان الشركه لا
ينطبق عليها الاعفاء الضريبي ولذلك قامت الهييه باخضاع الارباح الموزعه لضربيه الاستقطاع بواقع 5% وذلك تطبيقا للامر
السامي الكريم رقم (933) م ب) بتاريخ 2/2/1432 ه والذي ينص علي "ازام الشركات بتنمكين مصلحه الزكاه والدخل من
الاطلاع علي البيانات والدفاتر والسجلات المحاسبه بالعقود المعفاه لكل سنه ضريبه علي حده مع سداد ضريبه

"الاستقطاع المتوجبه علي الجهات غير المقيمه التي تعاملت معها حتي لو كانت هذه المدفوعات في نطاق عقود معفه"
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه المتعلقه بالارباح الناتجه من العقود
المعفاه، في حين تتمسك الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه، للاسابب الموضعه عند عرض وجهه نظر كل
طرف.
وقد تبين ان المكلف قسم ارباحه الموزعه الي ارباح موزعه خاضعه للاستقطاع الضريبي، وارباح موزعه غير خاضعه للاستقطاع، تاسيسا علي تقصيم الاريادات الي ايرادات من عقود خاضعه للضريبه، وايرادات من عقود معفه من الضريبه، وفيما لو فرض ان هناك اعفاء ضريبي، فان اللجنه تري ان هناك فرق بين المشروع المعفي وبين الشركاء فيه، ومن ثم فان الاعفاء الضريبي الممنوح للمكلف او للمشروع "ان كان معفي "لا يمتد الي الارباح الموزعه علي الشركاء، هذا من جهه، ومن جهه اخري فان اللجنه تري ان الضريبه المستقطع تمثل المبالغ التي يقوم الشخص المقيم المملزم بالاستقطاع وهو شركه (ب) باستقطاعها ضمما من المبالغ المدفوعه للشخص غير المقيم "الشريك غير المقيم" ومعني ذلك ان Spack ضير المقيم هو الذي يتحمل عبحها، اما Spack ضمها من مستحقات Spack ضير المقيم المقيم و트ويدها للهييه، في هذه الحاله فالارباح الموزعه تمثل حصه الشريك الاجنبي غير المقيم، وبما ان الارباح الموزعه دفعت لجوات غير مقيمه فان اللجنه تطبيقا للماده (68) من نظام ضريبه الدخل والمواده (63) من اللايحه التنفيذيه ترفض استثناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي باستقطاع ضريبه بنسبه 5% من الارباح الموزعه المحقه من عقوده من مشروع اليمامه.
البند السادس: غرامه تاخير السداد.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/8) برفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه تاخير للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الالتزام الضريبي الاضافي وضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه نتجا بسبب
الخلاف في وجهات النظر بين الهييه والمكلف وليس نتيجه لتعمد المكلف عدم سداد الضريبه في التاریخ المحدد لتقدم
الاقرار الضريبي، حيث قامت الشركه بالوضاء بالتزاماتها الضريبه والالتزام بانظمه الضريبه بالكامل وفقا لما هو منصوص
عليه في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وبناء علي ما تقدم، يجب عدم مطلابه الشركه بسداد غرامه تاخير علي
ضريبه اضافيه تم احتسابها علي اساس ربط الهييه، وتعلم اللجنه انه لم يكن اما مكان الشركه في تاريخ تقدم الاقرار
الضريبي، التنبؤ بانه سيصبح واجيا عليهم سداد الضريبه طبقا لربط الهييه الذي اجرته الهييه بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات
من تاريخ تقدم الاقرار وبالتالي ملا يوجد اي مبرر لقيام الهييه بفرض غرامات التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي الذي
اجرته الهييه علي اساس طريقه متطلغه تماما عن الطريقه التي قدمت علي اساسها الاقرارات، ويجب عدم فرض غرامه

التاثير في حاله هذه الشركه طبقا للماده (٧٦) من نظام الضريبي والمراده (١/٨٨) من الاليكه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل حيث تنص الماده (٧٦) من النظام الضريبي علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السابعه والسبعين من
هذا النظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (30)
يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في سداد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد، "كما تنص الماده (1/68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي "1- تضاف الي الغرامات
الواوده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير في الحالات التاليه من ضمنها ما ورد في
الفقره (ه) التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع
للمستفيد الوارده في الماده (68) من النظام، وTQE مسيوليه ساددها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع، وستلاحظ اللجنه
بان الهييه سعت لفرض غرامه تاخير اعتبارا من تاريخ تقدم الاقرار الضريبي حتي تاريخ سداد الضريبه، ودون الاخلال بما جاء
اعلاه من اسانيد لعدم وجود مبر لفرض غرامه التاخير اصلا، فلا يجب فرض غرامه تاخير وفقا للماده (1/68) والتي اوردتها
الهييه في مدكرتها حيث ان ايا من المواد الوارده في نص الماده (1/68) لا ينطبق علي حاله هذه الشركه، وTNS الفقره (ا)
من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) من اللايحه التفيديه للنظام علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير
في سداد ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع والضريبه المعجله، وتحسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ
السداد، وتود الشركه افاده اللجنه بان الضريبه المستحقه تم تعريفها في الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التفيديه
لنظام والتي تنص علي "تعد المستحقات نهايه في الحالات الاتيه:
ا) موافقه المكلف علي الربط.
ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج) انتهاع الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه الهييه.
د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم.
وستلاحظ اللجنه بان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير عندما تصبح الضريبه نهاييه سواء كان ذلك بعد قبول المكلف
للربط او انتهاه اجراءات الاعتراض، علامه علي ذلك تود الشركه توجيه عنايه اللجنه الي قارات صادره حديثا من اللجنه
الاستينافيه الضريبيه منها القرار رقم (1333) لسنه 1434 ه والقرار رقم (1355) لسنه 1435 ه التي اقرت بان غرامه التاخير
تحبس من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار، وذكر انه دون الالخلال بما ذكر انها تود الشركه توجيه
عنايه اللجنه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير من جانب الهييه الي الاتي:
(ا) التعميم رقم (3) لسنه 1379 ه. "ويفكي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانوني لكي ينجو
من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدفقيات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في
الارباح او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... وذلك لان القانون لا يفرض الكمال من جانب المكلف، كما ان القانون لا

يقصد انزال العقوبه علي من يخف في البحث وتلزمه الحجه، وانا فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن
قصد وسوء نيه", وبایجاز فان الاحوال التي لا توجب فرض غرامه التاخير هي علي النحو التالي:
- وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين الهييه والمكلف.
- تصرف المكلف بحسن نيه.
- حتي وان اساء المكلف تفسيرالنظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير يمكن اذا ما تصرف بحسن نيه.
ومما ذكر يلاحظ ان الشركه استوفت كافه الشروط اعلاه بشان الربط الضريبي وهو موضوع هذا الاستثناف، عليه تطلب
الشركه ابلاغه ربط الهييه وغرامه التاخير، وان تم فرض الغرامه فان غرامه التاخير تفرض من التاریخ الذي يصبح فيه الالتزام
نهاي بموجب الانظمه.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مملوها مذكره في 1438/5/25 ه- تضمنت الافاده بان الهييه
قامت بفرض غرامه تاخير السداد علي فروق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع وذلك تطبيقا للفقره (ا) من الماده (77) من
النظام الضريبي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع وصستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير سداد فروق الضريبه التي تم احتسابها بموجب ربط الهييه
لاعوام من 2005م حتي 2011م، وفي طلبه عدم فرض غرامه تاخير سداد ضريبه الاستقطع التي تم احتسابها علي الارباح
الموزعه، في حين تمسك الهييه بفرض غرامه تاخير السداد علي الضرايب المستحقه، للاساب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1425/1/15 والي اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6/11 ه تبي ان الفقره (ا) من الماده (77) من النظام
نعت علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (76) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسوده عن كل (30) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد "، كما نحت الفقره (ج) من الماده (76) ان نظام علي "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين
مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من
الماده السنين من هذا النظام" و نت قصت الفقره (3) من الماده (67) من اللاتحه التنفيذيه للنظام علي "تعني الضريبه غير
المسده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل
التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه جسما هو وارد في الفقره "2" من الماده الحاديه والسبعين من هذه
اللايه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد",

ونحت الفقره (2/د) من الماده (71) من اللاتحه التنفيذيه علي "تعد المستحقات نهاييه في الحالات التاليه:... د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظام".
وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تبين ان الفقره (٦٦) من الماده (٦٦) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، كما اضافت الفقره (٤٦) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه الي ذلك النص عباره " وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهاييه حسبما هو وادد في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه، حيث ان اللايحه في البند الاول من هذا القرار انتهت الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اجراء الربط الضريبي لعامي 2005 م. وانتهت في البند الثاني الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي الارباح المحقه من ايرادات عقوده من مشروع اليمامه لعامي 2005 م. وانتهت في البند الثالث الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المصاريف المتعلقه ايرادات العقود المحقه من مشروع اليمامه الي نتيجه الحسابات لعامي 2005 م. فان الغرامه التي تم احتسابها علي الضرايب الناتجه عنها بموجب يروط الهييه لعامي 2005 م. وتتوجب الغرامه علي الضرايب الناتجه عن البند الثاني الذي الذي ذي اتهت فيه اللجنه الي تاييد اضافه الارباح المحقه من ايرادات العقود من مشروع اليمامه للضريبه للاعوام من 2007 م. والبند الثالث الذي اتهت فيه اللجنه الي تاييد اضافه المصاريف المتعلقه ايرادات العقود المحقه من مشروع اليمامه الي نتيجه حسابات للاعوام من 2007 م. والبند الخامس الذي اتهت فيه اللجنه الي تاييد استقطاع ضريبه بنسبه 5% من الارباح الموجزه.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ب) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالارياض
رقم (21) لعام 1435 ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOYAيه.

تاييد استثناف المكلف في طبعه عدم اجراء الربط الضريبي لعامي 2005م لديشيات الوارده في القرار، والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢/١- تاييد استثناف المكلف في طبعه عدم فرض ضريبه علي الارباح المحقه من ايرادات عقوده من مشروع البمامه لعامي
2005م و2006م للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص
ب- رفض استيناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به ابخاض الارباح المحقه من ايرادات عقوده من مشروع
اليمامه للضريبه للاعوام
من 2007م حتي 2011م.
٢/ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المصاريف المتعلقه بايرادات العقود المحقه من مشروع اليمامه الي
الوعاء الضريبي لعامي 2005م و2006م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اضافه المصاريف المتعلقه بايرادات العقود المحقه من
مشروع اليمامه الي الوعاء الضريبي للاعوام من 2007م حتي 2011م.
4- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقدم الاقرار
عام 2005 لم لحييات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
5- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باستقطاع ضريبه بنسبه 5% من الارباح الموزعه المحقه من
عقوده من مشروع اليمامه.
٦/٥- عدم توجب غرامه تاخير سداد الضريبه علي البنود التي انتهت فيه اللجنه الي تاييد استيناف المكلف لسقوط اصلها.
ب- توجب غرامه تاخير سداد الضريبه علي البنود التي انتهت فيه اللجنه الي رفض استيناف المكلف وتحسب بنسبه 1% عن
كل ثالثين يوم تاخير
ابتداء من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم
خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...