moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6879 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) (...) (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله (...) عن المدعي(...) وبالوكاله (...) عن المدعي (...) وبالوكاله (...) عن المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه مضمونها انه صدر الحكم الابتدايي من المحكمه التجاريه بالرياض من الدايره التجاريه العشرون في القضيه 5756 لعام 1440ه بتاريخ 28/ 12/ 1441ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) ضد المدعيين في هذه القضيه 1- (...) . 2- (...) 3-(...) . 4- (...). للمطالبه بفسخ شراء حصصهم في شركه (...) والزامهم باعاده راس المال وهو احد عشر مليون ريال وباتعاب المحاماه، المؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 16/ 3/ 1442ه في قضيه الاستيناف رقم 555 لعام 1442ه لذلك نطالب بصفتنا ثلاثه من المدعي عليهم في تلك القضيه باتعاب التقاضي عن القضيه بمبلغ (2.050.000) ريال حيث ان المدعين اضطروا في تلك القضيه للاستعانه بالمحامي(...) ؛ لكثره الدفوع والملابسات غير الصحيحه، وقد استغرقت القضيه العديد من الجلسات امام المحكمه الابتداييه والاستينافيه، ومده زمنيه طويله، وقدم فيها العديد من المذكرات والمستندات، وقد التزم المدعون في هذه القضيه (المدعي عليهم في القضيه السابقه) مع المحامي (...) باتفاقيه اتعاب، بعضها معجل، وقد دفع فعليا، وبعضها استحق بصدور الحكم. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعين السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه يتمسك بجوابه في المرافعه الكتابيه، الذي انتهي فيه الي عدم استحقاق المدعين التعويض لانه لم يقع من موكله خطا تسبب في الضرر الذي يدعونه، فلم ينكر موكلي حقا ظاهرا لهم، او يماطل فيه، وانما كان هو المطالب بالحق في الدعوي ضدهم، والوقايع التي اسس عليها دعواه وقايع صحيحه، فقد اقر فيها الخصوم بعقد البيع، وبان موكلي بذل لهم مبلغ البيع وقدره: احد عشر مليون ريال، كما اقروا بان حصه موكلي لم تسجل ولم تعكس علي السجلات حتي الان، فكيف يكون موكلي مخطيا في اقامه دعوي بعد ذلك للمطالبه بابطال البيع ورد الثمن؟! وحكم الدايره برفض الدعوي لا يعني ضروره خطا المدعي في التقدم بدعواه لفصل النزاع، كما انه لا يسقط حقه في المال الذي بذله للمدعي عليهم. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعون يطلبون الزام المدعي عليه بمبلغ (2.050.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم 5756 لعام 1440ه في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون، المقامه من المدعي عليه ضد المدعين في هذه القضيه، الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 28/ 12/ 1441ه القاضي برفض الدعوي، المؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 16/ 3/ 1442ه في قضيه الاستيناف رقم 555 لعام 1442ه مدعين اضطرارهم لتوكيل محام للترافع عنهم فيها وغرم مبلغ المطالبه اتعابا له، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعيين للاتعاب؛ مدعيا عدم وجود خطا منه في اقامه تلك الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر فيها، تبين ان الفصل فيها يتوقف علي اللجوء الي القضاء، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي لعدم تحقق خطا المدعي عليه في اقامه الدعوي الاصليه، ولتخلف اركان التعويض، وعدم قيام السبب الموجب للتغريم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5633 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) (...) (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعين الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.050.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (5756) لعام (1440ه)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/05ه، الصادر في القضيه رقم 6879 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.