gstc_gov_sa · decision · processed · 140 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه/ ضريبه دخل | القرار رقم (IZD-2021-621) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (7802-2019-ZIW) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - فروق استهلاكات - ارباح مرحله - قروض ومصادر تمويل اخري - رصيد جاري الشريك الداين - مطلوب لاطراف ذات علاقه - اوراق دفع - ذمم داينه تجاريه - ارصده لجهات شقيقه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - تاجيل النظر في الدعوي لتقديم المستندات - اثبات انتهاء الخلاف. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م في ٢٩ بندا: الخطا المادي بخطاب الربط الورقي. وانتهاء مده الخمس سنوات المحدده نظاما للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، وعدم اعتماد الهييه لضريبه الاستقطاع المستقطعه من الدفعات لفروع المركز الرييسي والمدرجه في وعاء الشركه كدفعات تحت الحساب للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م، ومصروف الاجور والرواتب للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م، واحتساب الدخل المعفي كدخل خاضع للضريبه واضافته الي صافي الربح، مصاريف التامينات الاجتماعيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م ، ومصاريف المكافات للاعوام ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م و ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، واضافه مخصص مطلوبات محتمله لصافي الربح لعام ٢٠١١م واضافته للوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م. واضافه مخصص اخطار خساير استثمارات لصافي الربح لعام ٢٠١٣م لصافي الربح لعامي ۲۰۰۷م و ٢٠١٢م. وعدم حسم كامل دخل الشركه من نصيبها في ارباح شركه... المحدوده لعام ٢٠١٠م. وحصه الشركه في خساير ... للاعوام ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م و ٢٠١١م و ٢٠١٣م. وعدم حسم صافي دخل الشركه من نصيبها في ارباح ن صافي الربح لعام ٢٠١٢م. والاشتراكات في الصناديق لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، وعدم حسم مكاسب استثمارات غير محققه من صافي الربح لعام ٢٠١٢م، وعدم اعتماد الهييه لحسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م، وعدم حسم المستخدم من مخصص مخاطر لعام ٢٠٠٩م، من صافي الربح المعدل لنصيب الشريك غير السعودي. واخضاع القروض قصيره الاجل للزكاه الشرعيه للاعوام ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م و ٢٠١١م و ٢٠١٢م ، وقروض قصيره الاجل للزكاه الشرعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لعام ٢٠١٣م. واضافه المستحق الي اطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ۲۰۱۳م, ومخصص الزكاه لعام ٢٠١١م. واضافه الذمم الداينه والداينين للوعاء الزكوي للشركه للاعوام من ۲۰۰۸م الي ۲۰۱۳م, والاستثمارات المحليه للاعوام من ۲۰۰۸م الي ۲۰۱۳م، والمصاريف المدفوعه مقدما، واضافه الديون المعدومه لصافي الربح لعامي ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م. وفرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠١٢م. والخساير المرحله لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، وضريبه الاستقطاع وغرامات التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - في الجلسه الاولي قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي ليقدم المدعي جميع المستندات المؤيده لاعتراضه مفهرسه لكل بند علي حده - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول عدم ذكر المدعيه لهذا البند في لايحه اعتراضها علي المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني ثبت ان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م قد صدر بعد المده النظاميه، وعليه فان حق المدعي عليها في اجراء الربط الزكوي/ الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م يسقط طبقا للنصوص النظاميه، وفيما يتعلق بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م تبين عدم قيام المدعيه باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م بما يخالف النصوص النظاميه. وفيما يتعلق بالبنود (۳) و (٥) و (۷) و (۸) و (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) و (١٥) و (۱۷) و (١۹) و (٢٦) فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه. وفيما يتعلق بالبند الرابع اتضح ان الخلاف مستندي وقد تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، وفيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م اتضح للدايره ان المدعيه لم تقدم البيانات التحليليه ومستندات الصرف للرواتب والاجور للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م. وفيما يتعلق بالبند السادس، فانه تبين ان الخلاف مستندي وانه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، وفيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، فقد قامت المدعي عليها برد الزياده علي هذا البند ولم تقدم المدعيه اسباب معقوله لصحه اعتراضها حيال الفروقات ولم تقدم المستندات المؤيده، وفيما يتعلق بالبندين (٩) و (١٤) فقد تبين ان الخلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لهذه المصاريف. وفيما يتعلق بالبند السادس عشر اتضح ان الخلاف مستندي، وانه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م. اما ما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، فاتضح ان الخلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لصحه اعتراضها. وفيما يتعلق بالبند الثامن عشر اتضح ان الخلاف مستندي وانه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني المتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١١م، واما ما يتعلق بعام ٢٠١٢م فان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من القرض، ولم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها. وفيما يتعلق بالبند العشرين اتضح ان الخلاف مستندي، وانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني المتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، اما فيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، فان المدعيه لم توفر الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من ارصده البنود التي تطالب بحسمها. وفيما يتعلق بالبندين (٢١) و (٢٥)، فقد تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني المتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١١م. وفيما يتعلق بالبند الثاني والعشرين فقد تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١١م. اما فيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، فلم توفر المدعيه الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من ارصده البنود التي تطالب بحسمها. وفيما يتعلق بالبند الثالث والعشرين فقد تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، اما فيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م فلم تقدم المدعيه ما يثبت ان تلك الاستثمارات بغرض القنيه وليس المتاجره، واكتفت بتقديم حركه البيع والشراء معده بشكل يدوي لا يمكن التحقق من صحتها. وفيما يتعلق بالبند الرابع والعشرين فان المدعيه تطالب بحسم المصاريف المدفوعه مقدما بصفتها مصاريف راسماليه طويله الاجل. وفيما يتعلق بالبند السابع والعشرين، فقد تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني المتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م وقد صرحت المدعيه عن ربح يقل في اقراراتها المقدمه للمدعي عليها عن الربح المعدل وفق ربوط المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثامن والعشرين، فقد اتضح ان الخلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لهذه المدفوعات للجهات غير المقيمه. فيما يتعلق بالبند التاسع والعشرين تبين ان الخلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وتبين صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليها لسقوط اصل فرض الضريبه. مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - اثبات انتهاء الخلاف حول البنود : (١) و (٣) و (٥) و (٧) و (۸) و ( ۱۰ ) و (١١) و (١٢) و (۱۳) و(10) و(۱۷) و(١٩) و(٢٦) - قبول اعتراض المدعيه علي بند التقادم عن الربوط الزكويه والضريبه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، ورفض اعتراض المدعيه علي بند التقادم عن ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م – قبول اعتراض المدعيه علي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م علي بند الرواتب والاجور، ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م - قبول اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م علي بند مصاريف التامينات الاجتماعيه، ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م - رفض اعتراض المدعيه علي بنود (٩) و(١٤) و(٢٨) - قبول اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م علي بند مصاريف التامين علي الحياه، ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م - قبول اعتراض المدعيه علي بند قروض قصيره الاجل للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م، ورفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٢م - قبول اعتراض المدعيه علي بند مستحق الي اطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م، ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م - قبول اعتراض المدعيه علي بنود قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (٢١) و(٢٤) و(٢٥) - قبول اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م، ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م - قبول اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات المحليه للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م، ورفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م - تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص الخساير المرحله لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م وفقا لحيثيات القرار - تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص غرامات التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٢١) الفقرات (ا) و (ب) و (ج) ، والماده (٦٥) الفقرتان (ا) و (ب) والماده (٦٨) الفقرتان (ج) و(د)، والماده (٧٧) الفقرتان (ا) و (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٠١/١٥ / ١٤٢٥ه. * الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. * الفقره (١) من الماده (٩) و الفقره (١) من الماده (١١) و الفقره (۳) من الماده (٥٧) و الفقره (۸) من الماده (٥٩) و الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه * البند (اولا) الفقره (٥) من الماده (٤) و الفقره (١) من الماده (٥) و الفقرتان (٢) و(1) من الماده (٦) و الفقره (٣) من الماده (٢٠) و الفقره (ج) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ |١٤٣٨/٠٦/٠ه. * الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم : (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه. * تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ( ١٤٣٣/١٦/٢٧١٤) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠٢١/٠٦/١٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه الدمام.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠١٩/٠٧/١٤م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه رقم (...) بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في تسعه وعشرون بند، فيما يتعلق بالبند الاول: الخطا المادي بخطاب الربط الورقي. البند الثاني: انتهاء مده الخمس سنوات المحدده نظاما للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م وانه لا يحق للمدعي عليها الربط بعد انتهاء المده النظاميه للربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١١م، وانها لم توافق كتابيا علي اجراء الربط، وانها قامت بتقديم الاقرارات الزكويه والضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م في الموعد النظامي ولا يوجد في الاقرارات معلومات غير صحيحه، وانها لم تقم باي شكل من الاشكال بمحاوله التهرب الزكوي او الضريبي، وعليه تطالب بالغاء الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م. البند الثالث: عدم اعتماد الهييه لضريبه الاستقطاع المستقطعه من الدفعات لفروع المركز الرييسي والمدرجه في وعاء الشركه كدفعات تحت الحساب للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۳م. البند الرابع: مصروف الاجور والرواتب للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م تعترض المدعيه علي اضافه مصاريف الرواتب والاجور بمبلغ (۱۸,۱۴۷,۸۳۷) ریال و ( ٢٣,٦٠٧,٢٦٦ ) ريال و ( ٤٤,٦٥٧,٧٠١) ريال و ( ٢٩,٩۰۲,۹۸٦) ريال و (۳۰,۳۱٨,٥٥٦) ريال و ( ۳۳,۷۷۰,٥٦١) ريال و ( ٣٦,٨٢٠,٦٨٣) ريال ذلك انها قدمت اقراراتها بشكل موحد، وان فروعها المملوكه له بالكامل المتواجده خارج المملكه العربيه السعوديه لا يمكن الاعتماد علي الشهاده الصادره من (...) كمصدر وحيد للتاكد من صحه مصروف الرواتب، اما رواتب موظفيها العاملين لدي المملكه العربيه السعوديه تم التصريح عنها في الاقرارات الزكويه الضريبيه، وان هذه الفروقات تمثل عناصر غير خاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه لدي المملكه العربيه السعوديه. وعليه تطالب باعتماد مصاريف الرواتب كما هي في اقراراتها للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م. البند الخامس: احتساب الدخل المعفي كدخل خاضع للضريبه واضافته الي صافي الربح البند السادس : مصاريف التامينات الاجتماعيه للاعوام من ۲۰۰۷م الي ۲۰۱۳م, تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم مصاريف الرواتب للاعوام الماليه من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م بمبلغ (۱۸,۱۴۷,۸۳۷) ریال و (٢٣,٦٠٧,٢٦٦) ريال و ( ٤٤,٦٥٧,٧٠١) و (٢٩,٩٠٢,٩٨٦) ريال و (٣٠,٣١٨,٥٥٦) ريال و (۳۳,۷۷۰,٥٦١) ریال و (۳۱,۸۲۰,۱۸۳) ريال ذلك ان المدعي عليها احتسبت مصروف التامينات الاجتماعيه اعتمادا علي النسب المحدده التي تطبقها علي الرواتب الوارده في شهاده التامينات الاجتماعيه في المملكه العربيه السعوديه، وانها تقدم اقرارتها بشكل موحد، ولكون لديها فروع داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه والمدرج ضمن وعاءها الزكوي والضريبي جميع ايراداتها ومصاريف وبالتالي لا يمكن الاعتماد علي الرواتب المدرجه في شهاده التامينات الاجتماعيه كمصدر وحيد بسبب ان فروعها خارج المملكه العربيه السعوديه غير خاضعه للتامينات الاجتماعيه. وانها تتكبد مصاريف تامينات اجتماعيه نظاميه داخل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المملكه وخارجها لذلك لا يمكن الربط بينها وبين الرواتب الخاضعه للتامينات الاجتماعيه في المملكه. وعليه تطالب باعتماد مصاريف التامينات الاجتماعيه كما هي في اقراراتها للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م. البند السابع: مصاريف المكافات للاعوام ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م و ٢٠١٢م و ٢٠١٣م واضافته لصافي الربح بالاضافه لذلك اضافته للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م. البند الثامن: اضافه مخصص مطلوبات محتمله لصافي الربح لعام ٢٠١١م واضافته للوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م. البند التاسع : اضافه مخصص اخطار خساير استثمارات لصافي الربح لعام ٢٠١٣م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مخصص اخطار خساير استثمارات الي صافي الربح في عام ٢٠١٣م بمبلغ (١٠,٤٣١,٩٢٥) ريال، وتطالب بعدم اضافه مخصص اخطار خساير استثمارات الي صافي الربح البند العاشر: اضافه خساير من الاستثمار في شركه (...) لصافي الربح لعام ٢٠٠٧م و ٢٠١٢م. البند الحادي عشر : عدم حسم كامل دخل الشركه من نصيبها في ارباح الشركه ... لعام ٢٠١٠م. البند الثاني عشر: حصه الشركه في خساير ... للاعوام ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م و٢٠١١م و٢٠١٣م. البند الثالث عشر: عدم حسم صافي دخل الشركه من نصيبها في ارباح من صافي الربح لعام ٢٠١٢م. البند الرابع عشر: الاشتراكات في الصناديق لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الاشتراكات في الصناديق الي صافي الربح لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م بمبلغ (٨٤٥,١٦٤) و(٥٨٥,٩٠٣) ريال ذلك ان هذه عباره عن اشتراكات في صناديق خارج المملكه لموظفيها في فروعها خارج المملكه والمدرجه ضمن الوعاء الضريبي، لكونها مصروف فعلي مؤيد مستنديا ولازمه لمزاوله النشاط. وعليه تطالب بعدم اضافه الاشتراكات في الصناديق الي صافي الربح البند الخامس عشر: عدم حسم مكاسب استثمارات غير محققه من صافي الربح لعام ٢٠١٢م. البند السادس عشر: عدم اعتماد الهييه لحسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم مصروف التامين علي الحياه من صافي الربح للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م. ذلك ان هذا المصروف عباره عن بدلات التوظيف المقدمه منها الي موظفيها وهو مشابهه لبدل السكن او اي بدلات اخري، وهو ضروري لاستمرار نشاطها. البند السابع عشر : عدم حسم المستخدم من مخصص مخاطر لعام ٢٠٠٩م، من صافي الربح المعدل لنصيب الشريك غير السعودي البند الثامن عشر : اخضاع القروض قصيره الاجل للزكاه الشرعيه للاعوام ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م و ٢٠١١م و ٢٠١٢م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ البند للوعاء وتطالب بحسمه. البند التاسع عشر : قروض قصيره الاجل للزكاه الشرعيه لعام ٢٠١٣م. البند العشرون : اضافه المستحق الي اطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م, تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل باضافه رصيد جاري اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م بمبلغ ( ١٥,٨٩٤,٩٥١) ريال و (۱،۲۱۰,۵۹۹) و (۱,۱۰۸,۸۳۲) ریال و (۲,۳۸۰,۴۸۷) ريال و (١,٦٥٦,٧٤٦ ) ريال و (٧٦،٢١٧) ريال ذلك ان المدعي عليها قامت باخضاع نصيب الشريك السعودي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل للزكاه، وان المبالغ التي حال عليها الحول للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م هي صفر و (٥,٣٥٤) ريال و (۹۰۹٬۹۸۲) ریال و (٥٨٨,٤٠٦) ريال (۱,۱۱۳۰۱٤) ريال وصفر البند الحادي والعشرون: مخصص الزكاه العام ٢٠١١م. البند الثاني والعشرون : اضافه الذمم الداينه والداينون للوعاء الزكوي للشركه للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٣م, تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل باضافه الذمم الداينه والداينون الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م بمبلغ ( ١٥,٨٩٤,٩٥١) ريال و (۱,۲۱۰,۵۹۹) و (۱,۱۰۸,۸۳۲) ریال و (۲,۳۸۰,۴۸۷) ریال و (١,٦٥٦,٧٤٦) ريال و (٧٦,۲۱۷) ريال ذلك ان المدعي عليها قامت باخضاع نصيب الشريك السعودي من رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل للزكاه، وان المبالغ التي حال عليها الحول للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م هي صفر و (٥,٣٥٤) ريال و (۹۰۹,۹۸۲) ريال و (٥٨٨,٤٠٦) ريال، (۱,۱۱۳,۰۱٤) ريال وصفر البند الثالث والعشرون: الاستثمارات المحليه للاعوام للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٣م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم الاستثمارات من وعايها الزكوي للاعوام من ۲۰۰۸م الي ۲۰۱۳م، ذلك انها لا يوافق علي اجراء المدعي عليها بعدم السماح بحسم الاستثمارات في الشركات المحليه لانه لا يتوجب عليها اي مستحقات زكويه نظرا للتقادم الخمسي كما تم بيانه في البند (1)، بالاضافه الي ذلك هذه الاستثمارات في شركات محليه، وان النيه للمدعيه الاستثمار بغرض الحصول علي تحقيق عوايد وليس بهدف الاتجار فيها، وعليه فهي من عروض القنيه الواجب حسمها من الوعاء الزكوي البند الرابع والعشرون المصاريف المدفوعه مقدما، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل باضافه المصاريف المقدمه الي الوعاء الزكوي للاعوام من ۲۰۰۸م الي ۲۰۱۳م. ذلك ان هذه المصاريف عباره عن تكلفه حقيقيه مدفوعه خرجت عن ذمتها ولم تستخدم في عروض تجاره يجب خصمها زكويا وتعامل معامله مصاريف التاسي.. البند الخامس والعشرون: اضافه الديون المعدومه لصافي الربح لعامي ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م. البند السادس والعشرون: فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠١٢م. البند السابع والعشرون: الخساير المرحله لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم الخساير المرحله للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م للشريك غير السعودي. حيث اشارت في صحيفه دعواها علي احقيتها بحسم هذه الخساير بنسبه (٢٥%) من الارباح المحققه للعامين ۲۰۱۲م و ٢٠١٣م وللسنوات اللاحقه. البند الثامن والعشرون : ضريبه الاستقطاع تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع. ذلك انها دفعت ضريبه الاستقطاع لبعض الجهات غير المقيمه وتم سدادها وان بعضها خضعت لغرامات التاخير حسب الفواتير الالكترونيه. وعلاوه علي ذلك فرضت المدعي عليها ضريبه استقطاع علي المدفوعات للخدمات التي قدمت لفروعها خارج المملكه، وهذه الفروع هي من قامت بدفعها مقابل الخدمات المقدمه اليها. البند التاسع والعشرون: غرامات التاخير تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها اعلاه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: الخطا المادي بخطاب الربط الورقي. البند الثاني: انتهاء مده الخمس سنوات المحدده نظاما للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م ان اجراء الربط الزكوي الضريبي علي الاعوام المذكوره علي احكام الفقره (۸) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والفقره (ب) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل، وحيث تبين وجود بنود عديده لم يصرح عنها المكلف في اقراره طبقا للانظمه واللوايح سيرد عرضها بالتفصيل في هذه المذكره مما يكون معه ربط الهييه قد تم خلال المده النظاميه. البند الثالث : عدم اعتماد الهييه لضريبه الاستقطاع المستقطعه من الدفعات لفروع المركز الرييسي والمدرجه في وعاء الشركه كدفعات تحت الحساب للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: « وبعد الاطلاع والدارسه الهييه توافق وجهه نظر الشركه.» البند الرابع: مصروف الاجور والرواتب للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م انها مصروفات فعليه، واكدت علي استعدادها لتقديم بيان تحليلي بالرواتب لكل شركه علي حده ولم تقدم المدعيه اي مستندات تؤيد ما ذكرت، وتتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها. البند الخامس: احتساب الدخل المعفي كدخل خاضع للضريبه واضافته الي صافي الربح ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي : « بمراجعه المرفق (٥) اتضح بان جميع المبالغ تمت من خلال بيع اسهم متداوله في السوق الماليه في المملكه، وبذلك توافق الهييه علي وجهه نظر الشركه بالنسبه للجانب الضريبي فقط بناء علي الماده (١٠) فقره (ا) من النظام الضريبي.» البند السادس : مصاريف التامينات الاجتماعيه للاعوام من ۲۰۰۷م الي ٢٠١٣م ان المدعيه افادت برد المحمل بالزياده من مصروف التامينات الاجتماعيه للربح كما هو مبين بمذكرتها الجوابيه، وتم رده للربح هو مصروفات التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده وتم احتسابها كالتالي من واقع شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. البند السابع : مصاريف المكافات للاعوام ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م و ۲۰۱۲م و ٢٠١٣م واضافته لصافي الربح بالاضافه لذلك اضافته للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: « ارفقت الشركه عينات من عقود العمل، ولايحه تنظيم العمل داخل الشركه حيث نصت علي استحقاق الموظف للمكافات، وبعد الدراسه توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» البند الثامن: اضافه مخصص مطلوبات محتمله لصافي الربح لعام ٢٠١١م واضافته للوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: « وبعد الاطلاع علي القوايم الماليه اتضح ان ما ذكره المكلف في اعتراضه صحيح، وعليه توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» البند التاسع: اضافه مخصص اخطار خساير استثمارات لصافي الربح لعام ٢٠١٣م ان هذا المخصص هو مخصص اعاده تقييم بالقوايم الماليه والتي يجب الا يعتد بها حسما من صافي الارباح وفقا للماده الثالثه عشر من النظام الضريبي والماده السادسه من لايحه جبايه الزكاه. البند العاشر: اضافه خساير من الاستثمار في شركه (...) لصافي الربح لعام ٢٠٠٧م و٢٠١٢م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: «وقامت الهييه بحسم الخساره في عام ٢٠٠٧م ولم تقم باضافتها، اما العام ٢٠١٢م فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تم اضافته، وبعد الدراسه والاطلاع توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» البند الحادي عشر: عدم حسم كامل دخل الشركه من نصيبها في ارباح الشركه ... لعام ٢٠١٠م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: « وبعد الدراسه والاطلاع ومراجعه القوايم الماليه وحركه الاستثمارات فتوافق الهييه وجهه نظر الشركه.» البند الثاني عشر: حصه الشركه في خساير ... للاعوام ٢٠٠٧م و ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م و ٢٠١١م و ٢٠١٣م. البند الثالث عشر : عدم حسم صافي دخل الشركه من نصيبها في ارباح ... من صافي الربح لعام ٢٠١٢م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: « وبعد الدراسه ومراجعه المستندات المقدمه وحركه الاستثمارات توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» البند الرابع عشر: الاشتراكات في الصناديق لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده حسب الماده (٩) فقره (۸) من اللايحه التنفيذيه للضريبه. البند الخامس عشر : عدم حسم مكاسب استثمارات غير محققه من صافي الربح العام ٢٠١٢م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: « تعترض الشركه علي عدم حسم الهييه مكاسب استثمارات غير محققه من صافي الربح لعام ٢٠١٢م. وبعد الدراسه والاطلاع وبالرجوع للقوايم الماليه اتضح صحه ما ذكره المكلف والهييه توافق وجهه نظر الشركه.» البند السادس عشر: عدم اعتماد الهييه لحسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده حسب الماده (۹) فقره (۸) من اللايحه التنفيذيه للضريبه. البند السابع عشر : عدم حسم المستخدم من مخصص مخاطر لعام ٢٠٠٩م من صافي الربح المعدل لنصيب الشريك غير السعودي ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: « وان الحركه ظاهره في القوايم الماليه، كما سبق اضافته كمكون لعام ٢٠٠٨م. وبعد الدراسه والاطلاع توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» البند الثامن عشر: اخضاع القروض قصيره الاجل للزكاه الشرعيه للاعوام ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م و ٢٠١١م و ٢٠١٢م. البند التاسع عشر : قروض قصيره الاجل للزكاه الشرعيه لعام ٢٠١٣م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « وبالرجوع الي حركه القروض المرفقه طي اعتراض الشركه، فان الهييه توافق وجهه نظر الشركه، واعاده مبلغ ٤۷,۰۰۰,۰۰۰) ريال للوعاء نصيب الشريك السعودي منها ( ٢٨,٢۰۰,۰۰۰) ريال لعام ٢٠١٣م فقط.» البند العشرون : اضافه المستحق الي اطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م تم اضافه رصيد جاري اطراف ذات علاقه بعد مقارنه رصيد اول المده او اخر المده، وان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده. البند الحادي والعشرون مخصص الزكاه لعام ٢٠١١م. البند الثاني والعشرون: اضافه الذمم الداينه والداينون للوعاء الزكوي للشركه للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م اضافه رصيد البند بعد مقارنه رصيد اول المده او اخر المده، وان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده. البند الثالث والعشرون الاستثمارات المحليه للاعوام للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م، انه لم يتم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للاعوام الماليه من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م كونها لغرض المتاجره ومتاحه للبيع بالتالي لا ينطبق شروط الحسم وهي ان تكون بغرض القنيه. البند الرابع والعشرون: المصاريف المدفوعه مقدما ان المصاريف المقدمه لا تعتبر من المصاريف الجايزه زكويا وفقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للماده الخامسه من لايحه جبايه الزكاه. البند الخامس والعشرون : اضافه الديون المعدومه لصافي الربح لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. البند السادس والعشرون: فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠١٢م ورد في المذكره الجوابيه المقدمه علي: « حيث انها اعتبرت المبالغ المذكوره في بند اولا من اعترضها انها دفعات مسدده تحت الحساب. وبعد الدراسه والاطلاع توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» البند السابع والعشرون : الخساير المرحله لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م انه حسب الربط المعدل فان المدعيه حققت ارباح لكافه الاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م وبذلك لن يكون هناك ترحيل للخساره، وفي حال وجود خساره طبقا لقرار اللجنه فانه يتم تطبيقه وفقا للماده (١١) فقره (١) من اللايحه التنفيذيه للضريبه. البند الثامن والعشرون: ضريبه الاستقطاع تم الربط علي اساس الاستحقاق وليس الاساس النقدي، ولم تقدم الشركه المستندات المؤيده. البند التاسع والعشرون : غرامات التاخير تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي. وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ ... وفيها طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم الخطابات المرسله للمدعيه خلال فتره الفحص، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٢٧م في تمام الساعه الثامنه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الرابعه مساء. وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠٢١/٠٥/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ٤ . /١٤٤٢/٠٦ه،, وفيها اطلعت الدايره علي الخطاب المقدم من ممثل المدعي عليها وقد تبين للدايره ان الخطاب غير موقع، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جميع المراسلات، اجاب: بطلب الامهال، وعليه قررت الدايره امهال ممثل المدعي عليها لتقديم جميع المراسلات وجميع الخطابات الوارده من المدعيه كما طلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم الخطابات المرسله خلال فتره الفحص، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ: ٢٠٢١/٠٦/١٠م في تمام الساعه الخامسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه التاسعه مساء. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ؛ وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القانونيه برقم : (...) وتاريخ ..... وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ۲۰۱۳م، المتمثل في تسعه وعشرون بند، وبيانهما تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: الخطا المادي بخطاب الربط الورقي، نظرا لعدم ذكر المدعيه لهذا البند في لايحه اعتراضها علي المدعي عليها المودعه بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٩م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند الخطا المادي بخطاب الربط الورقي. وفيما يتعلق بالبند الثاني : انتهاء مده الخمس سنوات المحدده نظاما للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، حيث نصت الفقره رقم (٨/ج) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي «يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه.»، ونصت الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه والتي نصت علي: «ا- يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب» كما نصت الفقره رقم (۸) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه علي ان: «مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده (٦٥) من النظام، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه.» فيما يتعلق بالزكاه وضريبه الدخل، وحيث ان النصوص النظاميه المذكوره اعلاه تفيد بان احقيه المدعي عليها في اجراء الربوط الزكويه الضريبيه تنتهي بعد مضي خمس سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقديم الاقرار، و حيث ثبت ان المدعي عليها قامت باجراء الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م بتاريخ : ١٤٣٩/٦/٢ه الموافق: ۲۰۱۸/۰۲/۱۸م، وعليه تبين ان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م قد صدر بعد المده النظاميه وعليه فان حقها في اجراء الربط الزكوي / الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م يسقط طبقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه، اما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من انه تم اجراء الربط الضريبي نظرا لعدم تقديم المدعيه اقراراتها بشكل صحيح مما يعطيها الحق باجراء الربط الضريبي خلال (١٠) سنوات من انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار وذلك استنادا للفقره (ب) من الماده (٦٥) ، و بالرجوع الي نص الفقره (ب) يتبين انها تطبق في حاله ان الاقرار الضريبي غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، ولعدم تقديم المدعيه عليه ما يثبت ان الاقرارات غير كامله او غير صحيحه بقصد التهرب الضريبي، حيث ان التعديلات التي قامت المدعي عليها بالتعديل فيها هي معلومات متاحه للهييه لكون المدعيه قامت بالتصريح عنها في الاقرار الضريبي بالقوايم الماليه؛ وفي ضوء ذلك, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند التقادم عن الربوط الزكويه والضريبه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م. وفيما يتعلق بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م تبين عدم قيام المدعيه باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م بما يخالف النصوص النظاميه، و حيث ان الشخص المقيم (المدعيه ) ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعها لغير المقيم, واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان المدعيه تبقي مدينه للمدعي عليها بقيمه الضريبه استنادا للفقره (د) من الماده (٦٨) من النظام، ويحق للمدعي عليها المطالبه بتحصيلها منه او من وكيلها او كفيلها دون التقيد بمده محدده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند التقادم عن ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م. وفيما يتعلق بالبند الثالث : عدم اعتماد الهييه لضريبه الاستقطاع المستقطعه من الدفعات لفروع المركز الرييسي والمدرجه في وعاء الشركه كدفعات تحت الحساب للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م، حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « وبعد الاطلاع والدارسه تري الهييه توافق وجهه نظر الشركه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند عدم اعتماد الهييه لضريبه الاستقطاع المستقطعه من الدفعات لفروع المركز الرييسي والمدرجه في وعاء الشركه كدفعات تحت الحساب للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م. وفيما يتعلق بالبند الرابع: الرواتب والاجور للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م، حيث نصت الفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري.» وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. ونصت الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتضمنه علي المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.» وفقا لما سبق، وحيث يتضح بان الخلاف مستندي وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م علي بند الرواتب والاجور، وفيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م وحيث اتضح للدايره بان المدعي عليها رفضت هذا البند لكون المدعيه لم تقدم البيانات التحليليه ومستندات الصرف للرواتب والاجور للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م ، وعليه تنتهي الدايره بذلك الي رفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م لعدم تقديم المستندات التي تثبت صحه مصاريف الرواتب. **وفيما يتعلق بالبند الخامس:** احتساب الدخل المعفي كدخل خاضع للضريبه واضافته الي صافي الربح حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليه لطلبات المدعي بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « بمراجعه المرفق (٥) اتضح بان جميع المبالغ تمت من خلال بيع اسهم متداوله في السوق الماليه في المملكه، وبذلك توافق الهييه علي وجهه نظر الشركه بالنسبه للجانب الضريبي فقط بناء علي الماده (١٠) فقره (ا) من النظام الضريبي.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند احتساب الدخل المعفي كدخل خاضع للضريبه واضافته الي صافي الربح. **وفيما يتعلق بالبند السادس :** مصاريف التامينات الاجتماعيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٣م، وحيث نصت الفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري.» كما نصت الفقره (١) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتضمنه علي «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. واستنادا علي نص الفقره رقم (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي ان: «يقع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وفقا لما سبق، وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ۲۰۱۱م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، وفيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، وحيث يتضح بان الخلاف مستندي، وبما ان المدعي عليها قامت برد الزياده علي هذا البند ولم تقدم المدعيه اسباب معقوله لصحه اعتراضها حيال الفروقات، حيث ان الاصل للشركات المختلطه ان تقوم بتقديم اقرار مستقل غير موحد، ولعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م. **وفيما يتعلق بالبند السابع : مصاريف المكافات للاعوام ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م و ۲۰۱۲م و ۲۰۱۳م واضافته لصافي الربح بالاضافه لذلك اضافته للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م، حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها الطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « ارفقت الشركه عينات من عقود العمل، ولايحه تنظيم العمل داخل الشركه حيث نصت علي استحقاق الموظف للمكافات، وبعد الدراسه توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند مصاريف المكافات للاعوام ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳م واضافته لصافي الربح بالاضافه لذلك اضافته للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م. **وفيما يتعلق بالبند الثامن مخصص مطلوبات محتمله لصافي الربح لعام ٢٠١١م واضافته للوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « وبعد الاطلاع علي القوايم الماليه اتضح ان ما ذكره المكلف في اعتراضه صحيح، وعليه توافق الهييه وجهه نظر الشركه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند مخصص مطلوبات محتمله لصافي الربح لعام ٢٠١١م واضافته للوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م. ## وفيما يتعلق بالبند التاسع: اضافه مخصص اخطار خساير استثمارات لصافي الربح لعام ٢٠١٣م، حيث نصت الفقره رقم (٦) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي ان: «جميع المخصصات باستثناء: ا- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبه للبنوك شريطه ان يقدم البنك شهاده من مجلس ادارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها وان توافق مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. ب- احتياطي الاقساط غير المكتسبه، واحتياطي الاخطار القايمه في شركا التامين ( و / او اعاده التامين (الاحتياطيات الفنيه) بشرط اعادتها للوعاء الزكوي في السنه الزكويه التاليه وان يكون تحديدهما وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا النشاط. كما نصت الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وفقا لما سبق، ونظرا لكون الخلاف مستندي، وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لهذه المصاريف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند اضافه مخصص اخطار خساير استثمارات لصافي الربح لعام ٢٠١٣م. ## وفيما يتعلق بالبند العاشر: اضافه خساير من الاستثمار في شركه (...) لصافي الربح لعام ٢٠٠٧م و ٢٠١٢م، حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « وقامت الهييه بحسم الخساره في عام ٢٠٠٧م ولم تقم باضافتها، اما العام ٢٠١٢م فقد تم اضافته، وبعد الدراسه والاطلاع توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند اضافه خساير من الاستثمار في شركه (...) لصافي الربح لعام ٢٠٠٧م و ٢٠١٢م. ## وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر : عدم حسم كامل دخل الشركه من نصيبها في ارباح الشركه ... لعام ٢٠١٠م حيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « وبعد الدراسه والاطلاع ومراجعه القوايم الماليه وحركه الاستثمارات فتوافق الهييه وجهه نظر الشركه.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند عدم حسم كامل دخل الشركه من نصيبها في ارباح الشركه ... لعام ٢٠١٠م. ## وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر : حصه الشركه في خساير ... للاعوام ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م و ٢٠١١م و ٢٠١٣ محيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « وبعد الدراسه ومراجعه المستندات المقدمه وحركه الاستثمارات توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند حصه الشركه في خساير ... للاعوام ٢٠٠٧م و ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م و ٢٠١١م و ٢٠١٣م. وفيما يتعلق بالبند الثالث عشر : عدم حسم صافي دخل الشركه من نصيبها في ارباح ... من صافي الربح لعام ٢٠١٢م ، و ٢٠١٣م حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: «وبعد الدراسه ومراجعه المستندات المقدمه وحركه الاستثمارات توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند عدم حسم صافي دخل الشركه من نصيبها في ارباح ... من صافي الربح لعام ٢٠١٢م. وفيما يتعلق بالبند الرابع عشر : الاشتراكات في الصناديق لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، حيث نصت الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتضمنه علي «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي: « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والمعلومات المتاحه للمصلحه.» وفقا لما سبق، ونظرا لكون الخلاف مستندي، وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لهذه المصاريف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي الاشتراكات في الصناديق لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م. ## وفيما يتعلق بالبند الخامس عشر : عدم حسم مكاسب استثمارات غير محققه من صافي الربح لعام ٢٠١٢م حيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « تعترض الشركه علي عدم حسم الهييه مكاسب استثمارات غير محققه من صافي الربح لعام ٢٠١٢م. وبعد الدراسه والاطلاع وبالرجوع للقوايم الماليه اتضح صحه ما ذكره المكلف والهييه توافق وجهه نظر الشركه.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند عدم حسم مكاسب استثمارات غير محققه من صافي الربح لعام ٢٠١٢م. ## وفيما يتعلق بالبند السادس عشر : مصاريف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م حيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتضمنه علي «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.» وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ ه علي : « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه.» وفقا لما سبق، وحيث يتضح بان الخلاف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مستندي، وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م ، اما ما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، وحيث يتضح بان الخلاف مستندي، وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لصحه اعتراضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م. **وفيما يتعلق بالبند السابع عشر:** عدم حسم المستخدم من مخصص مخاطر لعام ٢٠٠٩م من صافي الربح المعدل لنصيب الشريك غير السعودي حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « وان الحركه ظاهره في القوايم الماليه، كما سبق اضافته كمكون لعام ٢٠٠٨م. وبعد الدراسه والاطلاع توافق الهييه وجهه نظر الشركه.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند عدم حسم المستخدم من مخصص مخاطر لعام ٢٠٠٩م من صافي الربح المعدل لنصيب الشريك غير السعودي. **وفيما يتعلق بالبند الثامن عشر :** بند قروض قصيره الاجل للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٣م، وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وفقا لما سبق، وحيث يتضح بان الخلاف مستندي، وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١١م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م ، واما ما يتعلق بعام ٢٠١٢م وبما ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من القرض، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل باعتباره احد مكونات الوعاء الزكوي باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اضافه الارصده التي حال عليها الحول، وفقا للمبدا القضايي : «اذا تعذر الاصل يصار الي البدل», واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند قروض قصيره الاجل للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م، ورفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٢م. وفيما يتعلق بالبند التاسع عشر : قروض قصيره الاجل للزكاه الشرعيه لعام ٢٠١٣م، حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمن علي: « وبالرجوع الي حركه القروض المرفقه طي اعتراض الشركه، فان الهييه توافق وجهه نظر الشركه، واعاده مبلغ ( ٤۷,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال للوعاء نصيب الشريك السعودي منها ( ۲۸,۲۰۰,۰۰۰) ريال لعام ٢٠١٣م فقط.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند قروض قصيره الاجل للزكاه الشرعيه لعام ٢٠١٣م. وفيما يتعلق بالبند العشرين مستحق الي اطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م ، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، فقد نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه». وفقا لما سبق، وحيث يتضح بان الخلاف مستندي، وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م، اما فيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ۲۰۱۳م، فتعد المستحق للاطراف ذات العلاقه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، وبما ان المدعيه لم توفر الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من ارصده البنود التي تطالب بحسمها، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه هذه الارصده التي حال عليها الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م. **وفيما يتعلق بالبند الحادي والعشرين: مخصص الزكاه لعام ٢٠١١م** وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١١م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند مخصص الزكاه لعام ٢٠١١م. **وفيما يتعلق بالبند الثاني والعشرين: الذمم الداينه للوعاء الزكوي للاعوام من** **٢٠٠٨م الي ٢٠١٣م**، حيث نصت الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». كما نصت الفقره (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه». وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١١م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م، اما فيما يتعلق بعامي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳م، فتعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، وبما ان المدعيه لم توفر الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من ارصده البنود التي تطالب بحسمها، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه هذه الارصده التي حال عليها الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م. **وفيما يتعلق بالبند الثالث والعشرين: الاستثمارات المحليه للاعوام من ٢٠٠٨م** **الي ٢٠١٣م**، حيث نصت الفقره (٤/ج) من من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي: « في كل الاحوال اذا كانت الاستثمارات - داخليه او خارجيه - في سندات او صكوك او عملات او ودايع او معاملات اجله فلا تحسم من الوعاء سواء اكانت قصيره الاجل ام طويه الاجل». # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات المحليه للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١١م، اما فيما يتعلق بعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م ونظرا لعدم تقديم المدعيه ما يثبت ان تلك الاستثمارات بغرض القنيه وليس المتاجره، حيث اكتفت بتقديم حركه البيع والشراء معده بشكل يدوي لا يمكن التحقق من صحتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م. ## وفيما يتعلق بالبند الرابع والعشرين: المصاريف المدفوعه مقدما حيث نصت الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (ع) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي: «٧- صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه، مثل الحملات الاعلانيه. واستنادا الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٣/١٦/٢٧١٤) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه بخصوص حسم المصاريف الايراديه المؤجله الذي يقضي بان» ان المصاريف الايراديه المؤجله هي عباره عن تكلفه حقيقه يجب السماح بحسمها نظاما للاغراض الزكويه، ولكن لان هذه المصاريف تسهم في تحقيق الايراد لعدد من السنوات فانها تاخذ حكم مصاريف التاسيس و الاصول الثابته من حيث السماح بحسم قسط استهلاكها السنوي ضمن التكاليف جايزه الحسم، وحسم صافي الرصيد في نهايه العام من الاموال التي تجب فيها الزكاه شانها في ذلك شان عروض القنيه الاخري الواجبه الحسم شرعا .. وبناء علي ما سبق، نظرا لان المدعيه تطالب بحسم المصاريف المدفوعه مقدما بصفتها مصاريف راسماليه طويله اجل، وحسب التعميم اعلاه حيث ان ما يقبل حسمه هو ما صنف مصاريف تاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه التي تخص فترات اكثر من سنه ماليه واحده وتسهم في تحقيق الايراد للسنوات القادمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند المصاريف المدفوعه مقدما. ## وفيما يتعلق بالبند الخامس والعشرين: اضافه الديون المعدومه لصافي الربح لعامي ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م، وبما انه تم قبول اعتراض المدعيه في البند الثاني والمتعلق بالتقادم للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند اضافه الديون المعدومه لصافي الربح لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. ## وفيما يتعلق بالبند السادس والعشرين: فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠١٢م حيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك واستنادا علي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكر …(8,940 more chars)