gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ صوي (VR-٢٠٢٠-١٣٩) القرار رقم (٩٧٥-٢٠١٩-٧) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبث للدارقه ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: انا في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/٠٩/٢١) الموافق (١٤٤١/٠٩/٢١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥١/١٠ وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه يرقم: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراهه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م القيمه المضافه بدون علمي، انا استلام الاجهزه من مندوبين ويتم محاسبتهم واخذ فايده المصل (٥٠) ريال وباقي المبلغ الي الموزعين، ويوجد ما يثبت من اصحاب الشركات والموزعين. وبعرض لايحه الدعوي علي المدفعيه جابها اجبت بمذكره رد جاء فيها "١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعني من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠١٨، ٢٠١٨. نصت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه "علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه تورداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٢٠) يوم من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه "٤ - نعت الماده (٦) من اللايحه تنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضفه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، بالرجوع البيانات المدعي لدي مؤسسه النقد (نقط البيع الخاصه بالمدعي) تبين تجاوز توريدات المدعي لحد التسجيل الالزامي. وعليه قامت الهييه بتسجيل المدعي من تاريخ نشوء الالتزام بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيه نظاما استنادا لل在职ه (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٥٠٠٠٠) عشره الف ريال " بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم بفرض الدعوي". اطراف الدعوي، حضر المعي شخصيا وحضر ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل وبعد التثبت من ححه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافضه مكثره والتحقق من صفه كل منهما قمرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي اغاء غرامه التاخر في التسجيل مبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، استنادا الي الاسباب التي اوردها تفصيلا في لايحه الدعوي. وسؤال مثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي، تمسك بصحه القرار، باعتبار ان المدعي متجازوا الحد الالزامي للتسجيل، حيث قامت الهييه بتسجيله ازاميا بتاریخ ٢٩٠١٠٧/٢٩ م. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? تمسك المدعي، بعدم تجاوزه الحد الالزامي وان المبيعات تتم عبر نقط البيع، وجل المبلغ للشركه التي يقوم بتوزيع منتجاتها (تليفونات) ويستفيد من ربح بسيط، لا يتجاوز احيانا (٥٠) ريال، واكتفي بما قدم. وذكر ممثل الهييه بانه يكتهي بما تقدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٠١٥ واتعلياته، ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) و تاريخ ١١/٥٦٥ واتعلياته، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ واتنظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لحنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٤) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٩١/٠٧/٢٩ م،م٢٠١٩/٠٩/٠٧ وحدت اناثبت من معهد رفضي اي بعد فوات الاجل للاعتراض، فtكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه رفض الدعوي شكل. القرار قرت الدايره بالاجماع الاتي: - رفض دعوي المدعي من الناحيه الشكليه لفواث المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفین، ويعتبر هذا القرار نهاي وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماء (٢٤) من قواعد لESTILIM نسخه القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين، ■ Y