moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٤٦٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعوي موكلته، وارفاقها الكترونيا خلال يومين مع ارفاق بيناته، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي موكلته محرره تضمنت ما نصه: (انه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد مواد غذاييه اعاشه حجاج وتاريخ ابتداء التعامل ٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٦/ ٧/ ٢٠٢٢م، بثمن اجمالي قدره: (٢،٠٧٠،٠٠٠) مليونان وسبعون الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١٥)، ومده العقد (٦) سته ايام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سوء جوده الطعام، وعدم الالتزام بمواعيد تقديم الوجبات، وعدم النظافه، وقله الكميات المقدمه في الوجبات)، وذلك بتاريخ ٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه؛ مما تسبب ب(اساءه سمعه الشركه، وتضرر كافه الحجاج المشمولين بالخدمه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (نتيجه افعال المدعي عليها)، ومقدار التعويض المطلوب: (١٩٤،٠٠٠) مايه واربعه وتسعون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره: (١٩٤،٠٠٠) مايه واربعه وتسعون الف ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه انكر ما ورد في الدعوي جمله وتفصيلا، وذكر ان ما قدمه وكيل المدعيه هي بينات لا ترقي لاثبات ما تدعيه موكلته، وان هناك جهات رقابيه لم يقدم ما يثبت دعوي موكلته من خلالها، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما يثبت دعواه قدم في سبيل ذلك تقييم جوده اعاشه علي ورقه بيضاء جاءت خاليه من اي توقيع او ختم، وقدم افاده حاجين للحمله التي تعود له، والعقد، وحيث ان جميع ما قدم من صنع المدعيه، وحيث ان العقد نص علي ان يكون المبلغ المسلم للمدعي عليه علي دفعات وقد سلمت المدعيه المدعي عليه كامل الدفعات وكانت اخر دفعه في ١١-١٢-١٤٤٣ه اي قبل نهايه العقد بيوم واحد، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته اي بينات اخري؟ فاجاب بلا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه انه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي انكار دعواها، فقرر بان موكلته تقبل بيمين المدعي عليه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ موكله للحضور الجلسه القادمه لاداء يمين الانكار، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وفيها حضر المدعي عليه اصاله وبعد تذكيره بالله وخطوره اليمين استعد لادايها علي الوجه التالي: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم اني وردت للمدعيه مواد غذاييه لاعاشه حجاج الحمله التابعه لها، وان ما تم توريده من مواد غذاييه لم يكن ذا جوده سييه، واني التزمت بالمواعيد المحدده لتقديم الوجبات والتزمت بنظافتها وبالكميات المحدده.) هكذا حلف، وعليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٩٤،٠٠٠) مايه واربعه وتسعون الف ريال؛ تعويضا عن الاضرار التي لحقت موكلته الناتجه عن الاخلال بعقد تغذيه الحجاج المبرم بين الطرفين، والمتمثل بسوء جوده الطعام، وعدم الالتزام بمواعيد تقديم الوجبات، وعدم النظافه، وقله الكميات المقدمه في الوجبات، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعيه لم تقدم من البينات والمستندات ما يرقي الي اثبات خطا المدعي عليه، ولا ما يثبت الضرر اللاحق او فوات كسب مؤكد وتحقق خساره هذه المبالغ تحديدا دقيقا، وحيث اصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم: (١٠٩) (٣/١٢)، وينص علي ان: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد"، وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به فلم تقدم غير تقييم جوده اعاشه علي ورقه بيضاء جاءت خاليه من اي توقيع او ختم، وقدمت افاده حاجين للحمله التي تعود له، والعقد.، وحيث ان جميع ما قدم من صنع المدعيه، وحيث ان العقد نص علي ان يكون المبلغ المسلم للمدعي عليه علي دفعات وقد سلمت المدعيه المدعي عليه كامل الدفعات وكانت اخر دفعه في ١١-١٢-١٤٤٣ه اي قبل نهايه العقد بيوم واحد، مما يكون معه هذا التصرف اقرار منها علي سلامه المواد الغذاييه المورده لها من اي عيب اذ ان المواد الغذاييه تسلم لها علي دفعات وهي تسلم المبالغ المستحقه للمدعي عليه كذلك علي دفعات وكانت اخر دفعه قبل نهايه العقد بيوم واحد فلا يقبل ان تقوم المدعيه بتسليم المدعي عليه الدفعات المستحقه له مقابل ما يورده لها من مواد غذاييه حسب المتفق عليه في العقد، وبعد نهايه العمل المتعاقد عليه تطعن بما تم توريده حسب دعواها. وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت خلاف الاصل، وحيث ان الحال ما ذكر؛ فليس لها الا يمين المدعي عليه، وحيث ان المدعيه قبلت بيمين المدعي عليه، وحيث وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه، فاداها علي الصيغه الوارده في واقعات الدعوي، ولذا؛ فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم: (...). لما هو موضح بالاسباب.