tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6279 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1442-11-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:92 entity=document_number:20a2c5f7-7c87-4c08-9e32-1117f24dcdac language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6279 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي، وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه تقدم المدعي اصاله (...) ضد (...) بصحيفه دعواي حاصلها امتلاكه فيلا مقام عليها دورين بحي (...) بمدينه (...)، وانه وجد مياه تصب علي منزله، وبعد التحقق من مصدر تسرب المياه اتضح ان مصدرها الشبكه العموميه لتغذيه المياه، وادي تسرب المياه لوجود اضرار بالغه بعقاره، وقيامه بتعيين مكتب هندسي لمعاينه الاضرار وحصرها، وافاده المكتب الهندسي بوجود اضرار تسبب بها تسرب المياه وتقدر تكلفتها مبلغ وقدره مليون وخمسون الف ريال، كما تضمن التقرير ان العقار غير صالح للسكن، وتوصيته باخلاء العقار فورا، ثم طلب الزام المدعي عليها بتعويضه مبلغ وقدره مليونان وخمسميه الف ريال وذلك مقابل الاضرار الحاله واللاحقه والسابقه التي تسببت بها المدعي عليها، ثم عقد الدايره الجلسه الاولي لنظر هذه الدعوي للطرفين حضر فيها المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي فيها عن دعواه احال الي صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بان المختص في هذه الدعوي هي اللجنه في اماره منطقه الرياض الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 1411/06/07ه وهي مختصه بتعوض المتضررين من انفجار انابيب الشركه المدعي عليها، وبعرضه علي المدعي اجاب ان اللجنه قدرت الضرر الواقع عليه بمبلغ لا يتناسب مع حجم الضرر، وعليه حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي؛ واستندت في اسباب حكمها الي ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن الضرر الواقع علي عقاره بسبب اعيان المدعي عليها وهي انابيب المياه المجاوره لمنزل المدعي، مما يتبين معه ان النزاع غير تجاري وهو يخص ضرر علي عقار، وهو بهذه الصفه يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، والبند الثالث من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 1439/01/29ه، وان الاختصاص في نظر هذه الدعوي لدي المحاكم؛ منعقد للمحاكم العامه. وفي جلسه تاليه عقدت عن بعد بتاريخ 1442/11/11ه حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وكاله (...) وتشير الدايره لورود القضيه لها مرفقا معها (مرفقات مدرجه) بتاريخ 1442/11/04ه قرار الفصل في تنازل الاختصاص الصادره من الدايره السابعه بالمحكمه العليا بالقرار رقم 4227168 في 1442/10/28ه، والمتضمن الفصل في تنازل الاختصاص المتعلق بهذه القضيه وقرر القرار بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه بالرياض، استنادا لسبق صدور حكم من المحكمه العامه بالرياض بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وللتعديل اللايحي للماده 78/ب/1 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته، وعليه قررت الدايره الرجوع عما حكمت به من عدم اختصاص هذه المحكمه نوعا بنظر الدعوي، وقررت استمرار السير فيها، وبسؤال المدعي اصاله حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي الطلبات والبينات والاسانيد الوارده في صحيفه الدعوي، كما ذكر ان لديه زياده بينه طلب امهاله لارفاقها، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات له ثم للمدعي عليه وكاله لتقديم الجواب موضوعا. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/11/25ه حضر المدعي وكاله (...)، المشار لوكالتهما سابقا، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله بتاريخ 1442/11/16ه مذكره جوابيه وفق ما استمهل من اجله، اشار فيها بكون موكله يمتلك فيلا من دورين بحي (...) بمدينه (...)، وانه تم ابلاغ امانه الرياض عن وجود تسريب مياه من منزل جاره (...)، وتصب في منزله، وبعد التحقق من مصدر تسرب المياه، اتضح ان مصدرها شبكه المياه العموميه، وان التسرب ادي لاضرار كبيره بمنزل المدعي، وبعد احضار مكتب هندسي لتقييم الخساير اوضح ان المنزل يحتاج الي ترميم كامل من جديد، يقدر بمبلغ وقدره مليون وخمسون الف ريال، ثم خلص الي المطالبه بمبلغ مليون وخمسون الف ريال اضافه لاتعاب محاماه مبلغ وقدره ميه وخمسون الف ريال، وكذلك تعويض للمدعي مبلغا قدره ميتا الف ريال عما ما صرفه المدعي من رسوم للمكتب الهندسي وقطع المياه فتره طويله، وقد ارفق مرفقا واحدا يتمثل في صوره تقرير المكتب الهندسي والذي اشار لحاجه المبني للازاله واعاده بنايه، وان تكاليف الازاله خمسون الف ريال، وتكاليف اعاده البناء تسعميه وسبعون الف ريال، بما مجموعه مليون وعشرون الف ريال. ثم قدم المدعي عليه وكاله بتاريخ 1442/11/18ه مذكره رد بعد ذلك، اشار فيها لسبق صدور حكم قبل اربعه اشهر بشان تضرر مسكن فرد بسبب انكسار انبوب خارج عقاره، وبعد رفعه للدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض تواصلت الدايره ناظر الدعوي مع اماره منطقه الرياض للاستفسار عن اللجنه المنصوص عليها في القرار المشار له سابقا، فورد للدايره خطاب اماره المنطقه رقم (...) في 1442/06/14ه والمتضمن (نفيد فضيلكم بان قرار مجلس الوزراء رقم 92 في 1411/11/07ه ما زال ساريا، وان اللجنه المشكله لهذا الغرض مكونه من: اماره منطقه (...) - امانه منطقه -(...)، ولا زالت اللجنه تقوم باعمالها بهذا الشان)، وذيلت الافاده بتوقيع منسوب لوكيل (...)، وقد ارفق نسخه من قرار مجلس الوزراء وكذلك صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، والحكم السابق الصادر فيها، والمبني وفق منطوقه بان الاختصاص في مثل هذه الدعوي - لدي المحاكم - منعقد للمحاكم العامه، وحيث تبين بعد اعتراض المدعي سبق صدور حكم ضده صادر من المحكمه العامه، وهو لم يرفقه بصحيفه الدعوي سابقا؛ حتي يتبين عدم صحه الدخول والنظر في موضوع الاختصاص النوعي، وفق التعديل الاخير للماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته، وحيث قدمه لاحقا وفصلت المحكمه العليا بما يخص الاختصاص النوعي بان نظر الدعوي - نوعا - لدي المحاكم منعقد للمحكمه التجاريه، وحيث ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن الضرر الواقع علي عقاره بسبب اعيان المدعي عليها وهي انابيب المياه المجاوره لمنزل المدعي، وبالنظر للاختصاص الولايي والاختصاص العام للمحاكم وجد ان قرار مجلس الوزراء رقم 92 في 1411/11/07ه نص علي تعوض المتضررين من انفجار انابيب الشركه المدعي عليها، كما ان خطاب اماره منطقه الرياض رقم (...) في 1442/06/14ه المشار له في صك الحكم المرفق تضمن (نفيد فضيلكم بان قرار مجلس الوزراء رقم 92 في 1411/11/07ه ما زال ساريا، وان اللجنه المشكله لهذا الغرض مكونه من:(...)و(...)و(...)و(...) ولا زالت اللجنه تقوم باعمالها بهذا الشان)، وقد اقر المدعي اصاله في الجلسه الاولي بسبق لجويه لذات اللجنه وان المبلغ الذي قدرته لا يتناسب ومقدار الضرر، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي, حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الرجوع عن الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم الاختصاص النوعي، وثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.