moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
القرار في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...) علي حكم الدايره النهايي رقم (474/ تج2/ 3 لعام 1435ه) في القضيه رقم 476/3/ ق لعام 1434ه المقامه من المدعي/ (...) والمدخل فيها/ ورثه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الاثنين الموافق 30/11/1436ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا وبحضور/ احمد بن محمد العتيبي؛ امينا للسر، وذلك للنظر في طلب الالتماس المحال اليها في 14/10/1436ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الطلب بتقدم وكيل المدعي عليه/ (...) الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بلايحه التماس لاعاده النظر علي الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه؛ تضمنت طلبه بوقف تنفيذ حكم الدايره رقم (474/ تج2/3 لعام 1435ه) الصادر في هذه القضيه، لان هذا الحكم قد تم بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالقطيف رقم (50/8) في 12/9/1425ه، وحيث ان حكم المحكمه العامه بالقطيف تم نقضه من المحكمه العليا برقم (16/3/3) في 22/4/1436ه، مما يترتب عليه بموجب الماده (182) من نظام المرافعات الشرعيه الغاء جميع القرارات والاجراءات اللاحقه للحكم المنقوض متي ما كان هذا الحكم اساسا لها، وطلب في التماسه وقف تنفيذ حكم هذه الدايره، وثبوت بطلانه، اصدرت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف قرارها في القضيه رقم (2054/ق لعام 1435ه) بقبول هذا الالتماس وباحاله الطلب الي هذه الدايره كون له مساس جوهري في مدي ثبوت اصل الشركه محل التصفيه من عدمها، واحيل هذا الطلب الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت الدايره لنظره جلسه 23/11/1436ه بحضور وكيل طالب الالتماس/ (...)، والمدعي اصاله/ (...)، ووكيل المدخل ورثه (...)/ (...)، والمدعي اصاله/ (...)، ووكيل المدخل ورثه (...)/ (...)، للنظر في هذا الطلب والوقوف علي المستند محل الالتماس، وقبل ذلك عرضت الدايره علي الاطراف رؤيه المصفي للتصالح، فاستمهلوا لمراجعتها، وفي جلسه 24/11/1436ه جرت المناقشه بين الاطراف حول المصالحه، اذ تحفظ وكيل/ (...) علي تقسيم الحصص الوارد في هذه الرؤيه، وهو الامر الذي وافقه وكيل ورثه المدخل/ (...)، وبسؤال وكيل طالب الالتماس حيال التماسه المقدم منه في هذه القضيه، وعما يطلب حياله، فافاد بانه متمسك ببطلان الاجراءات الصادره من هذه المحكمه بسبب نقض حكم محكمه القطيف العامه رقم (50/8)، فسالته الدايره حيال ما تضمنه الحكم من اقرارات صادره من موكله حيال الشياكه الصادر بشانها حكم هذه الدايره، فافاد بانه متمسك ببطلان الاجراءات السابقه واللاحقه، في حين تمسك المدعي/ (...) بما تضمنه حكم هذه الدايره، والدايره في سعيها لبحث التصالح بين الطرفين فقد طلبت منهم تقديم رؤيه كل منهم علي حده لتسويه النزاع، فاستمهلوا لذلك، وفي جلسه اليوم الموافق 30/11/1436ه طلبت من الاطراف رؤيتهم في سبيل المصالحه، بان يطرح كل طرف رؤيته علي حده، فافاد وكيل طالب الالتماس/ (...) بان يكون لموكله النصف والمتبقي بالمناصفه بين اخيه (...) وورثه اخيه، اما رؤيه (...) فقد احال علي ما طرحه المصفي، في حين كانت رؤيه/ ورثه (...) بان تكون نسبه مورثهم (40%) ول (...) (40%) ول (...) (20%)، والجميع توج هذه الرؤيه بانها صلح علي انكار، فرات الدايره من معرض ذلك تعثر المصالحه وتعذرها بين الاطراف، ووجهت السؤال لوكيل طالب الالتماس حيال ما تضمنه الحكم الصادر من محكمه القطيف العامه رقم (50/8) من اقرارات صادره من موكله حيال ثبوت شراكه (...) وورثه اخيه (...)، فافاد بان الاقرارات غير صحيحه وقد اعتراها البطلان لنقض المحكمه العليا، وبالتالي فان موكله ينكر شراكه كل من اخيه (...) وورثه اخيه (...)، ويتمسك بملكيته التامه لكافه الاملاك، واكتفي بذلك، وبعرضه علي المدعي/ (...) تمسك بما تضمنه حكم محكمه القطيف العامه، ومتشبثا بملكيته للنصف مشاعا لشراكته مع (...)، مفيدا بان/ (...) كان يدلي باقراراته امام محكمه القطيف بثبوت هذه النسب رغم عدم موافقتي علي شراكه ورثه (...)، واكتفي بذلك، وبعرض ما تقدم علي مسامع وكيل ورثه (...)، افاد بتمسك موكليه بافادات واقرارات/ (...) في حكم محكمه القطيف العامه، رغم قناعتهم بان الحكم ملغي لنقضه من المحكمه العليا، وتمسك بثبوت شراكه مورث موكليه بالنصف مع/ (...) و(...) وتمسك كل طرف بما قدم، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قراراها حيال هذا الالتماس. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وحيث يكمن طلب الالتماس المثار بنقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه رقم (474/ تج/2/3 لعام 1435ه)، والذي اكتسب القطعيه وقوه الامر به بتاييده من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها رقم (1034/ اس/ تج1/3 لعام 1435ه)؛ تاسيسا علي قيام حكم هذه الدايره علي حكم المحكمه العامه بالقطيف رقم (50/8) في ثبوت شراكه الاطراف حسب الحصص المثبته في صك ذلك الحكم، وبموجبه جري نقضه من المحكمه العليا بحكمها رقم (16/3/3)، ومن ثم يترتب عليه بطلان كافه الاجراءات التي تمت في ذلك الحكم، ومنها حكم هذه الدايره القايم علي ذلك الحكم بموجب الماده (182) من نظام المرافعات الشرعيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب تعميم معالي رييس الديوان ذي الرقم (1/235/ح) في 4/8/1430ه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وذلك في ضوء التقيد بالاحوال التي يجوز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وبشان ما اثاره طالب الالتماس حيال المستند الذي تحصل عليه، فان الدايره تمضي في قبول شكلا، لانضوايه تحت الماده (ب/1/200) من النظام السالف، كونه تقدم به خلال المده المقرره نظاما وفق الماده (201/1) من ذات النظام، وحيث ان الدايره وهي في مقام الفصل تحيط بالنظر انه قد خاضت في موضوع النزاع لهذه القضيه بعد تحديد اختصاصها من لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء رفق قرارها رقم (118/ت) وتاريخ 29/11/1433ه وبذلك تكون قد مهدت لاختصاصها في نظر الموضوع حسب الاصول القضاييه المقرره، ولما كان الثابت للدايره من وقايع الترافع في حكمها رقم (474/ تج2/3 لعام 1435ه) في الصفحه (الرابعه) من السطر (الثاني) اقرار وكيل المدعي عليه/ (...) بصحه هذه الشراكه، فاضحي جوابه ذلك اقرار قضايي امام هذه الدايره بثبوت هذه الشراكه، بل واسند تاييده لذلك بمطابقه نسب هذه الشراكه لما تضمنه الحكم الصادر من المحكمه العامه بالقطيف، الامر الذي تعتد معه الدايره بهذا الاقرار الصادر من المدعي عليه، ويتعين امضاؤه، وتضفي عليه الحجيه في الزامه بما يترتب عليه، وقد انطبقت علي هذا الاقرار الاوصاف الشرعيه والمسهب عنها في الماده (109) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي يجعل اتكاء المدعي عليه علي بطلان حكم المحكمه العامه بالقطيف لا يقوم علي اساس نظير اقراره السالف، ومن المقرر فقها وقضاء ان المرء مؤاخذ باقراره، مما تنتهي معه الدايره الي رد هذا الالتماس، ولا ينال من ذلك علي ما تشبث به طالب الالتماس من بطلان الاجراءات التي اعترت حكم المحكمه العامه بالقطيف، ذلك وانه علي فرض وجاهه ما اثاره وفق الماده (182) من نظام المرافعات الشرعيه فان هذا البطلان انما يحيط بالاجراءات اللاحقه به، ولا يتطرق بالمساس الي الاجراءات الشرعيه والقضاييه التي سبقت صدور هذا الحكم متي ما استوفت بصوره سليمه، والتي تمثلت في صدور اقرارات شرعيه صحيحه من المدعي عليه امام القضاء، ومنها اقراره في جلسه 22/1/1425ه بصحه الشراكه حسب النسب الوارده في حكم محكمه القطيف العامه، كذلك مصادقته في جلسه 11/4/1425ه علي الطلب العارض باضافه صكوك علي محل الشراكه، اضافه الي موافقته علي الوثيقه الموقعه منه بتاريخ 9/10/1423ه بالتنصيص علي شراكه المدعي له بالنصف مع المدعي في كافه الاملاك، فهذه التصرفات تمت امام مجلس قضايي بطواعيه المدعي عليه، الامر الذي يتعين معه امضاء هذه التصرفات الصادره منه بصوره رضاييه تامه، لاسيما وان حكم المحكمه العليا محل الطعن بالالتماس انما نعت حكم محكمه القطيف بالاختصاص ولم تخض في الموضوع والاجراءات المصاحبه لها، الامر الذي يترتب عليه اقتصار النقض في حدود ذلك، وعدم اهدار الاجراءات المضمنه فيه بحسبان الماده (183) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يجعل الاتكاء علي هذا السند في وجاهه نظر الالتماس قايم علي غير ذي اساس، ولا ينال مما خلصت اليه الدايره ما اثاره طالب الالتماس، والدايره تاخذ بعين الاعتبار استقرار المراكز الشرعيه والنظاميه التي ترتب بموجبها ثبوت الشراكه بين الاطراف بموجب حكم محكمه القطيف العامه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (5) من نظام المرافعات الشرعيه بانحسار البطلان اذا تحققت الغايه من الاجراء الشرعي والقضايي علي الرغم من النص علي بطلانه، ولما كانت الدايره قد فصلت في هذه المنازعه بحل الشراكه وتصفيتها، وتعيين المصفي لامضاء هذه التراتيب، وباشر مهامه وفق المراكز التي استقرت قضاء من عام 1425ه، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به، ولم تري فيه الدايره ما يدعوها الي العدول عن حكمها محل الالتماس، ومن ثم اعاده النظر في الحكم النهايي، فلا يرتكن الي المستندات التي قدمها المدعي للدايره ضمن مذكرته في ادلايه بهذا الطلب، مما يتعين معه والحال ما سلف ايراده الي رفض الدايره لطلب الالتماس. (لذا) قررت الدايره رفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ (...) علي حكم الدايره النهايي رقم (474/ تج 2/3 لعام 1435ه) الصادر في هذه القضيه رقم (476/3/ق لعام 1434ه)، وباعلان منطوق القرار علي وكيل طالب الالتماس قرر عدم القناعه، وقرر المدعي/ (...) القناعه، وقرر وكيل/ ورثه (...) عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن محمد العتيبي القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي عبد الله بن سلمان المعثم رييس الدايره احمد بن خالد العبد القادر القرار في قضيه الاستيناف رقم 216/ق لعام 1437ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 476/3/ق لعام 1434ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الطرف المدخل/ ورثه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 9/4/1435ه المؤيد من هذه الدايره بحكمها رقم 1034/اس/ تج1/3 لعام 1435ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/11/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم للمره الخامسه وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي حل وتصفيه الشراكه القايمه بين (...) و(...) وورثه (...)، وتعيين مكتب المحاسب/ (...) وشركاه، مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارين، مصفيا لهم علي اتعاب قدرها (300,000) ريال تقدم مقدما مقتطعه من الاصول، مع (1,5%) من اجمالي ناتج التصفيه، للمصفي كافه الصلاحيات الممنوحه له في الباب الحادي عشر من نظام الشركات، وقد تايد هذا الحكم من هذه الدايره بحكمها رقم 1034/ اس/ تج 1/3 لعام 1435ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسات سابقه انتهت الدايره الي عدم قبولها، ثم تقدم بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم للمره الخامسه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن حماد العنقودي عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي