tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430806365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-04-14 date_hijri=1443-11-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:401014300755250 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٢٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي سدد منه (٤٢,٣٢٨.٠٠) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سبعه وخمسون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال (٥٧.٦٧٢) قيمه بيع ادوات كهرباييه بالاجل، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر وجود التعامل جمله وتفصيلا، وقدم المدعي سندا لدعواه طلب فتح التسهيلات والمذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها والفواتير الصادره من موكلته والسند لامر بمبلغ مايه الف والوكاله الصادره من المدعي عليها الي المدعو (...) والحكم الصادر والمتضمن ابطال السند التنفيذي لعدم صفه (...) لانه كان مجرد وكيل عن المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان المدعو (...) موظف لدي موكلتي ولديه الختم ولكن لم نفوضه في توقيع المبيعات بالاجل، ومن المعلوم فقها ونظاما وقضاء ان المتبوع مسؤول عن اعمال التابع، وان الاصل صحه وسلامه العقود، وان الغير حسني النيه لا علاقه لهم بهذه التفاصيل وهي بين الوكيل وموكله، وبما ان المدعو (...) وكيل شرعي للمدعي عليها ويعمل لديها ولديه ختم المؤسسه فان الاعمال التي يقوم بها تعود الي المؤسسه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه، تقضي. اما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فقد ذكر اهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان الدايره لم يظهر لها توافر هذه الشروط، فالمماطله غير ظاهره، والحق ملتبس، اضافه الي عدم تقديم البينه من المدعيه علي مقدار ما غرمت، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعه وخمسون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال (٥٧.٦٧٢)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.