tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 600/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-02-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3fa6a158-9f44-4a18-86a4-cc6a4c7d0259 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 600/3/ق لعام 1429ه
من المدعيه: شركه (...)- سجل تجاري: (...)
ضد المدعي عليه: (...)- سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس 2/9/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في الطلب المقدم من المدعي عليه في هذه القضيه والتي صدر فيها حكم الدايره برقم (167/تج/1/3 لعام 1434) لعام 1434ه) والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ 1/2/1438ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي عليه بطلب التماس علي الحكم الصادر تجاهه والذي يحمل الرقم (167/تج/1/3 لعام 1434ه) في هذه القضيه المشار لرقمها في عاليه، حيث ان الحكم الصادر هو الزامه بدفع مبلغ قدره ثلاثه وعشرون مليونا وعشرون مليونا وثمانمايه وثمانون الفا وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وستون هلله (23.880.99.69) لصالح المدعيه، اضافه الي الزامه بدفع اتعاب الخبره البالغه مايه وخمسه وعشرون الفا (125,000) لصالح المدعيه، الحكم تم تاييده من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، الدايره باشرت نظر موضوع الدعوي وطلب المدعي عليه، وتم تحديد جلسه الاربعاء 6/4/1438ه موعدا لنظر القضيه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر المدعي عليه وتم تسليم وكيل المدعيه نسخه من طلب الالتماس، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 3/6/1438ه والتي حضرها طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين جاء فيها: ان طلب الالتماس المقدم من المدعي قد خالف المدد المنصوص عليها في المواد (200-201) في نظام المرافعات الشرعيه حيث ان المده المقرره لطلب الالتماس هي ثلاثون يوما والمدعي عليه قدم التماسه بعد سنوات هذا من ناحيه الشكل، ومن ناحيه الموضوع فان موكلتي لم تطلب المبلغ الذي ذكره المدعي عليه وهو (31,661,563,69) بل ان المبالغ التي وصلت بين الطرفين هي (27,657,949,30)، والحكم الصادر استند علي تقرير الخبير الذي قام بخصم المبالغ المسدده من المدعي عليه بعد اتفاقيه الجدوله ليصبح المبلغ هو ما تم الزام المدعي عليه بدفعه لصالح المدعيه فكيف يكون حكم للمدعيه باكثر من طلباتها، عليه نطلب رد دعوي وطلب المدعي عليه لكون الحكم الصادر اصبح قطعي ونهايي، ونطلب الزامه بدفع مصاريف الدعوي البالغه مايه وخمسون الف ريال، استلم المذكره المدعي عليه، واستمهل للجواب، وفي جلسه الاثنين 26/1/1439ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، وحضر مندوب مكتب (...) والذي قام باعداد التقرير المحاسبي بين الطرفين، وافهمته الدايره بان يبين هل تم التطرق للشيكات التي يذكرها المدعي عليه في مذكراته، وكذلك مبلغ التسويه الافتتاحي، استلم نسخه من المذكره، واستمهل للجواب وفي جلسه الخميس 8/5/1439ه قدم المدعي عليه ملاحظاته علي تقرير المحاسب من ورقتين لم تخرج عما اورده في طلب الالتماس المقدم لمحكمه الاستيناف استلمه ممثل جهه الخبره، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 27/6/1439ه قدم ممثل جهه الخبره مذكره من ورقتين بين فيها بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فكل ما اثاره تمت الاجابه عليه في حينه، وقد تم فحص ومراجعه كافه الفواتير والسجلات المقدمه من المدعي عليه، وتم استبعادها في التقرير النهايي حيث ان الخبير يري انها غير صحيحه، وجهه الخبره تكتفي بالتقرير النهايي الصادر والذي تم الاجابه فيه علي كافه الاشكالات الوارده من المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم؛ وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، يتلخص طلب المدعي عليه بان الحكم الصادر قد حكم للمدعيه باكثر من طلباتهم واعطاهم ما لا يستحقون، وان الحكم يناقض بعضه بعضا. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه بالنظر لطلب المدعي عليه كما هو مبين بعاليه، وبالنظر للبينات المقدمه من المدعي عليه نجد انها بينات تم تقديمها قبل الحكم السابق وتم تقديمها لجهه الخبره، والذي بينته في تقريرها النهايي واجابت عليه وذلك مفصل في مذكرتهم المقدمه في جلسه الخميس 27/6/1439ه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم اي بينات تغير من اجتهاد الدايره، ولم يثبت ان الحكم قد حكم باكثر من المستحق بل بكلام واوراق تم الجواب عليها في حيثيات الحكم الصادر والذي يحمل الرقم (167/تج/1/3 لعام 1434ه)، وطلبهم يعتبر من قبيل اكل اموال الناس بالباطل فالله تعالي يقول (يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وتعتبر دعوي بلا بينه والنبي صلي الله عليه وسلم يقول "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم"، عليه فان الدايره تري ان رفض طلب المدعي عليه. 
(وعليه حكمت الدايره)
 برفض الطلب المقدم من المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (....) ضد المدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حسام بن خالد القلعي 
القاضي
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق
 القاضي
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس
رييس الدايره
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام

الحكم في القضيه رقم 72 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د. محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/9/1439ه المتضمن رفض الطلب المقدم من المدعي عليه والمؤيد من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 20/2/1440ه، ثم تقدم المدعي عليه بعده التماسات اعاده نظر لم تحض بالقبول، ثم تقدم بالتماسه محل النظر للمره الثالثه، بذات مضمون التماسه الاخير وهو ان المبلغ المتبقي للمدعي اقل من المبلغ المحكوم به.
(الاسباب)
ولاختصاص هذه الدايره بنظر الالتماس استنادا للماده 202 من نظام المرافعات الشرعيه، ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان التماس المدعي عليه تضمن ذات اسباب الالتماس السابق ومن ثم فانه لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وما اثاره الملتمس لا يعدو ان يكون تكرارا للالتماسات السابقه، مما يجعله حريا بعدم القبول لعدم اشتماله علي اي من الحالات الوارده في النظام.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه للمره الثالثه لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 2/9/1439ه في هذه القضيه والمؤيد من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 20/2/1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
ابراهيم بن اسعد النامي
 عضو
احمد بن عبد ﷲ الجعفري
 عضو
د. احمد بن خالد العبد القادر
 رييس الدايره
د. محمد بن صالح اليحيي