tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 447115531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1429-12-22 document_type=ruling entity=document_number:142803938 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439060377 لعام 1444ه
 
المدعي:
ماجد بن خالد بن علي الماجد 
المدعي عليه:
صهيب محمد حسن الديسي
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد قام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه التغذيه القصوي التجاريه بانتهاك الملكيه الخاصه للعلامات التجاريه المملوكه للمدعي وهي: علامه اون (ON) ووصفها: (كلمه اون بحروف لاتينيه ويتوسطها رسم لسهم منحني كما بالشكل الموضح) وذلك بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه الصادره من وزاره التجاره والاستثمار برقم (142803938) وتاريخ 22 /12 /1429ه، وبدايه الحمايه من تاريخ 21 /04 /1438ه الي تاريخ 20 /04 /1448ه، وذلك ببيع منتجات مطابقه تماما للعلامه التجاريه من حيث الاسم والشكل والمضمون، وهي عباره عن مكملات حميه ومكملات غذاييه ومشتقات طعام الحميه واضافات الغذاء والمعادن الي الغذاء، وتقوم ببيع هذه المنتجات عبر منافذ البيع في المحلات الخاصه بها، وكذلك تقوم ببيعها عبر الانترنت، مخالفه بذلك مقتضي الملكيه الخاصه للعلامه التجاريه والذي يمتلك المدعي شهاده ملكيه لها تتضمن حمايه هذه العلامه من اي اعتداء، وقد تسبب هذا التصرف بالضرر البالغ علي المدعي مما جعله يتقدم بهذه الدعوي للمطالبه بايقاف المدعي عليه عن بيع المنتجات التي تحمل العلامات التجاريه المملوكه للمدعي، ومنعه من بيعها والاستثمار فيها باي طريقه من طرق البيع، علما بان تاريخ نشوء الحق هو 21 /04 /1438ه وذلك بناء علي الماده الحاديه والعشرون من نظام العلامات التجاريه، ونصها: يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها، ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله، ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله، وطالب بالزام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه التغذيه القصوي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بايقاف ومنع بيع المنتجات والتي تحمل العلامه التجاريه اون المملوكه للمدعي، وقدم سندا لطلبه شهاده تسجيل العلامه التجاريه، فباشرت الدايره نظرها كما هو موضح في ضبوط القضيه ، وفي الجلسه الاولي بحضور الطرفين ، وبسؤال المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها مانصه: لقد قام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه التغذيه القصوي التجاريه بانتهاك الملكيه الخاصه للعلامات التجاريه المملوكه للمدعي وهي: 1- علامه اون (ON) ووصفها: (كلمه اون بحروف لاتينيه ويتوسطها رسم لسهم منحني كما بالشكل الموضح) وذلك بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه الصادره من وزاره التجاره والاستثمار برقم (142803938) وتاريخ 22/12/1429ه، وبدايه الحمايه من تاريخ 21/04/1438ه الي تاريخ 20/04/1448ه. 2- علامه دايماتيز (DYMATIZE) ووصفها: (كلمه دايماتيز بحروف لاتينيه كما بالشكل الموضح) وذلك بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه الصادره من وزاره التجاره والاستثمار برقم (143302167) وتاريخ 07/04/1434ه، وبدايه الحمايه من تاريخ 15/02/1438ه الي تاريخ 14/02/1443ه. وذلك ببيع منتجات مطابقه تماما للعلامه التجاريه من حيث الاسم والشكل والمضمون، وهي عباره عن مكملات حميه ومكملات غذاييه ومشتقات طعام الحميه واضافات الغذاء والمعادن الي الغذاء، وتقوم ببيع هذه المنتجات عبر منافذ البيع في المحلات الخاصه بها، وكذلك تقوم ببيعها عبر الانترنت، مخالفه بذلك مقتضي الملكيه الخاصه للعلامه التجاريه والذي يمتلك المدعي شهاده ملكيه لها تتضمن حمايه هذه العلامه من اي اعتداء، وقد تسبب هذا التصرف بالضرر البالغ علي المدعي مما جعله يتقدم بهذه الدعوي للمطالبه بايقاف المدعي عليه عن بيع المنتجات التي تحمل العلامات التجاريه المملوكه للمدعي، ومنعه من بيعها والاستثمار فيها باي طريقه من طرق البيع، علما بان تاريخ نشوء الحق هو 21/04/1438 وذلك بناء علي الماده الحاديه والعشرون من نظام العلامات التجاريه، ونصها:يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله ويطلب الزام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه التغذيه القصوي التجاريه سجل تجاري رقم (...) بايقاف ومنع بيع المنتجات والتي تحمل العلامه التجاريه اون والعلامه التجاريه دايمتايز المملوكه للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الاجابه خلال سبعه ايام من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين انها تضمنت الادعاء بشان علامتين تجارتين فافهمت المدعي حصر دعواه في احدهما وله الحق في الرفع بدعوي اخري بشان العلامه الثاني فذكر انه يحصر دعواه في العلامه او ان وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري وقد تقدمت المدعي عليها بدفوعها ومفادها: انها جزء من ميات الشركات التي تشتري هذا المنتج من موزع داخل المملكه معتمد وهو شركه الرياضه والغذاء للتجاره والذي يقوم باستيراد هذا المنتج من الشركه المنتجه بامريكا ويطلب رفع الدعوي علي ذي الصفه ، كما دفعت بان المنتجات مسجله لدي الهييه باسم شركه جلانبيا نيوتر شيتالز ايرلند ليمتد وان هذه الشركه تمتلك علامتين مسجله بموجب الشهاده رقم (1439025320) والشهاده رقم (1440020019) ويوجد نزاع لدي وزاره التجاره بخصوصها وارفقت شهادتا تسجيل، ثم دفع المدعي بالانكار لما ذكرته المدعي عليها ، وانه يملك العلامه وانه يوجد اتفاقيه تنازل بينه وبين الشركه مالكه العلامه (وهذا بخصوص الشركه الامريكيه) ودفع بخصوص الشركه الاخري بان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت لكلامها ، وفي جلسه اخري وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي سؤالها المدعي التوضيح فيما يتعلق عن مدي التزام موكله بتصنيع السلع والمنتجات المقدمه من خلال العلامه محل الدعوي وتوضيح ما يتعلق بالمدعي عليها ومدي قيامها ببيع سلع ومنتجات تحمل العلامه محل الدعوي وانها مقلده وليست اصليه ، كما تطلب الدايره من المدعي ارفاق ما اشار اليه من وجود اتفاقيه تنازل وبناء عليه، وفي جلسه اخري وقد اجاب المدعي علي اسيله الدايره بما نصه: جوابا علي اسيله فضيلتكم: اما عن السؤال فيما يتعلق عن مدي التزام موكلي بتصنيع السلع والمنتجات المقدمه من خلال العلامه محل الدعوي فالجواب ان موكلي له الحق الحصري وحده في استعمال العلامه التجاريه داخل المملكه العربيه السعوديه كونه مالك العلامه ولا يحق لاحد غيره باستعمالها دون الحصول علي اذن منه حسب نظام العلامات التجاريه سواء قام موكلي بتصنيع المنتجات او لا. اما عن مدي قيام المدعي عليها ببيع سلع ومنتجات تحمل العلامه محل الدعوي وانها مقلده وليست اصليه وجوابنا علي ذلك ان الثابت انها تبيع تلك المنتجات و تحمل العلامه التجاريه المملوكه لموكلي سواء كانت مقلده او اصليه وليس لدي موكلي علم بذلك حيث ان استعمالها للعلامه التجاريه يعد اعتداء عليها. كما تم ارفاق التنازل عن العلامه التجاريه، وفي جلسه اخري وفيها حضر الاطراف وبتامل الدايره لما سبق قررت قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه التغذيه القصوي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بايقاف ومنع بيع المنتجات والتي تحمل العلامه التجاريه اون والتي يدعي ملكيتها، وحيث دفعت المدعي عليها بانها جزء من ميات الشركات التي تشتري هذا المنتج من موزع داخل المملكه معتمد وهو شركه الرياضه والغذاء للتجاره والذي يقوم باستيراد هذا المنتج من الشركه المنتجه بامريكا ويطلب رفع الدعوي علي ذي الصفه ، كما دفعت بان المنتجات مسجله لدي الهييه باسم شركه جلانبيا نيوتر شيتالز ايرلند ليمتد وان هذه الشركه تمتلك علامتين مسجله بموجب الشهاده رقم (1439025320) والشهاده رقم (1440020019) ويوجد نزاع لدي وزاره التجاره بخصوصها وارفقت شهادتا تسجيل، وبما ان الدايره قامت بسؤال المدعي بتوضيح ما يتعلق بمدي التزام موكله بتصنيع السلع والمنتجات المقدمه من خلال العلامه محل الدعوي، وتوضيح ما يتعلق بالمدعي عليها، ومدي قيامها ببيع سلع ومنتجات تحمل العلامه محل الدعوي وانها مقلده وليست اصليه، وارفاق ما اشار اليه من وجود اتفاقيه تنازل، وبما ان المدعي لم يقدم جوابا ملاقيا علي تساؤلات الدايره التي تعد مهمه في تحرير دعوي الاعتداء ، وبيانه، والتحقق من وقوعه من عدمه، كما جاء في وقايع القضيه، وحيث ان الاستيراد والبيع لا يعني التزوير والتعدي، ولا يدل عليه ، وحيث ان نظام العلامات التجاريه قد نص علي عدد من الصور والحالات التي تعد من قبيل التعدي الذي يجب وقفه فورا ، والتعويض عن الاضرار الناتجه عنه ، وليس منها تصرف المدعي عليها المتمثل ببيع منتجات مستورده من الشركه الاجنبيه مالكه العلامه والمنتج ، ولا يغير من ذلك وجود تسجيل لهذه العلامه في المملكه العربيه السعوديه من المدعي الذي يقوم – بواقع الحال – باستيراد هذه المنتجات من نفس الشركه الاجنبيه مالكه العلامه والمنتج ، ولما ان الغايه من نظام العلامات التجاريه هو حمايه المستهلك من الوقوع في التزوير او التقليد ، في المنتجات والسلع ؛ وذلك من خلال استغلال الغير للعلامات الموجوده بالسوق بتزويرها او تقليدها مما يؤدي الي التلبيس علي المستهلك بين المنتجين ، وهو ما لم يثبت علي المدعي عليها ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين