idc_gov_sa · rules · processed · 92 chunks
الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS # قواعد واجراءات عمل لجان الفصل # في المنازعات والمخالفات التامينيه الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (863) وتاريخ 1447/11/25ه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (٨٦٣) وتاريخ : ١٤٤٧/١١/٢٥ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٢٨ وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٢ه ، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس اداره هييه التامين رقم ٤٥٥ وتاريخ ١٤٤٦/٩/٣ه ، في شان مشروع قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد والاجراءات المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۸) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) و تاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي نظام المعاملات المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۹۱) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه. وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٨٠) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٩ه ، ورقم (١١٦) وتاريخ ١٤٤٧/٩/١٣ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٨ - ٤٧/٢٦/د) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٧ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٣١٤) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٤٥) وتاريخ ١٤٤٧/١١/١٨ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه، بالصيغه المرافقه. # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه المجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء ثانيا: 1. لا تسمع دعاوي المنازعات التامينيه بعد مضي (خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. 2. لاغراض تطبيق حكم الفقره (1) من هذا البند، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه بناء علي ما تقرره الانظمه او التعليمات ذات العلاقه، او حسب ما يتفق عليه بين الاطراف مالم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك. 3. لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه بعدم سماع الدعوي المرور الزمن، الا بناء علي طلب اي من اطراف الدعوي او ذي مصلحه. ثالثا: تنشر القواعد والاجراءات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ البند (ثانيا) من هذا القرار، وتسري احكامها علي دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه التي لم يفصل فيها، وعلي الاجراءات التي لم تتم قبل نفاذها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي في شان البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيمه الرقم: م / ٢٧٥ التاريخ: ١٤٤٧/١٢/١ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. اولا وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٣١٤) بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) بتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٥ه. : رسمنا بما هو ات: ١- لا تسمع دعاوي المنازعات التامينيه بعد مضي (خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه ، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. ٢- لاغراض تطبيق حكم الفقره (۱) من هذا البند، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه بناء علي ما تقرره الانظمه او التعليمات ذات العلاقه، او حسب ما يتفق عليه بين الاطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك. - لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه بعدم سماع الدعوي المرور الزمن، الا بناء علي طلب اي من اطراف الدعوي او ذي مصلحه. ثانيا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS # قواعد واجراءات عمل لجان الفصل # في المنازعات والمخالفات التامينيه # الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **القواعد:** قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. * **المجلس:** مجلس اداره هييه التامين. * **اللجان الابتداييه:** اللجنه اللجان الابتداييه المختصه بالفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. * **اللجنه الاستينافيه:** اللجنه الاستينافيه المختصه بالنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشان علي قرارات اللجان الابتداييه. * **اللجان:** اللجان الابتداييه واللجنه الاستينافيه. * **رييس اللجنه:** رييس اي لجنه من اللجان. * **العضو:** عضو اي لجنه من اللجان، ويشمل ذلك رييس اللجنه ما لم يقتض السياق غير ذلك. * **الامانه العامه:** الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. * **الامين العام:** الامين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. * **الترافع عن بعد:** الترافع من خلال وسايل الاتصال الالكترونيه التي تحددها الامانه العامه بين اطراف الدعوي امام اللجان. * **الشخص المرخص:** شركه التامين وشركه اعاده التامين ومزاولو الخدمات المسانده للتامين. او اي من هذه الاشخاص. * **اليوم:** اليوم التقويمي بما في ذلك ايام العطل الرسميه للدوله. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS ## الماده الثانيه: يخضع تحديد الاختصاص الولايي للجان وفقا لما ينص عليه نظام مراقبه شركات التامين التعاوني. ## الماده الثالثه: 1- تكون اجراءات نظر اللجان للدعوي والمرافعه فيها كتابه. 2- يجوز للجان من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تسمع ما لدي الاطراف مشافهه سواء كان ذلك حضوريا او عن بعد، وتثبت اللجان ذلك في محضر الجلسه، ويتعين علي اللجان ان تعطي الخصوم المهل التي تري انها كافيه للاطلاع علي المستندات كلما اقتضت الحال ذلك. 3- تصدر اللجان قرارها دون الحاجه الي عقد جلسه للنطق بالقرار بعد ان يكتفي الاطراف بما قدموه في الدعوي، وبعد تبليغهم بقفل باب المرافعه فيها. ## الماده الرابعه: 1- ينعقد اختصاص النظر في دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه للجان الابتداييه التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل اقامه المدعي عليه، ومع ذلك اذا كان المدعي شخصا طبيعيا والمدعي عليه شخصا اعتباريا فينعقد الاختصاص للجان الابتداييه التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل اقامه المدعي. 2- اذا كانت اطراف الدعوي من الاشخاص ذات الصفه الاعتباريه، فينعقد الاختصاص للجان الابتداييه التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرييس للمدعي عليه او مقر الفرع ان كانت الدعوي متعلقه بذلك الفرع. 3- يحدد المجلس نطاق الاختصاص المكاني للجان الابتداييه. ## الماده الخامسه 1- ترفع من خلال الامانه العامه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي موجهه الي اللجنه، مستوفيه للمتطلبات الاتيه: ا- الاسم الكامل للمدعي، ومحل اقامته، ورقم هويته ان كان شخصا ذا صفه طبيعيه. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATION فان كان شخصا ذا صفه اعتباريه، فرقم سجله التجاري او الرقم الموحد بسجله التجاري وعنوان مقره الرييس او الفرع ان كانت الدعوي متعلقه بهذا الفرع. ب الاسم الكامل للوكيل او الممثل النظامي - بحسب الحال ومحل اقامته، ورقم هويته وبيانات التمثيل النظامي. ج تحديد وسيله الاتصال او وسايل الاتصال الخاصه بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه او مع من يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول. د الاسم الكامل للمدعي عليه، ورقم هويته - ان وجد ومحل اقامته، ووسايل الاتصال به ان كان شخصا ذا صفه طبيعيه. فان كان شخصا ذا صفه اعتباريه، فرقم سجله التجاري او الرقم الموحد بسجله التجاري، وعنوان مقره الرييس او الفرع ان كانت الدعوي متعلقه بهذا الفرع، ان وجدا. ه - تاريخ تقديم صحيفه الدعوي. و موضوع الدعوي، مع تحديد الطلبات والاسانيد بما في ذلك قيمه المطالبه التامينيه ان وجدت. ز علي المدعي ان يرفق ما يثبت رفض الشخص المرخص مطالبه المدعي التامينيه، او ما يثبت مضي المده المقرره لتسويه المطالبه. 2- للجنه الاستينافيه تحديث متطلبات قيد الدعوي الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. 3- يكتفي بالنسبه للاجهزه الحكوميه في الفقرات الفرعيه (ا) و (ب) و (ج) و(د) من الفقره (1) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر. 4- للامانه العامه - عند الاقتضاء - طلب ما يلزم من الوثايق الضروريه لقبول قيد الدعوي. 5- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، او بين عده عقود لا رابط بينها. 6- تنشر الامانه العامه المتطلبات المقرره في الفقره (1) من هذه الماده في قايمه لاطلاع العموم باي وسيله تراها مناسبه، بما في ذلك الوسايل الالكترونيه التي توفرها، وتحدث هذه القايمه وفقا لما تقضي به الفقره (2) من هذه الماده. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS **الماده السادسه** 1- دون الاخلال بما ورد في هذه القواعد، تقيد الدعوي وفقا لما تقضي به الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه بالقدر الذي يتفق مع طبيعه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه. 2- بعد تحقق الامانه العامه من استيفاء صحيفه الدعوي للمتطلبات الرييسه المذكوره في الفقره (1) من الماده (الخامسه) من القواعد يحدد رييس اللجنه العضو الذي سيتولي نظر الدعوي وذلك بحسب اليه توزيع الدعاوي بين اعضاء اللجنه التي حددتها اللجنه نفسها او لجنه الاستيناف. **الماده السابعه** تعد الامانه العامه للجان القواعد والاجراءات المتعلقه بالدعوي الجماعيه في المنازعات التامينيه والمخالفات التامينيه، بما في ذلك الشروط اللازمه لقبول قيدها وكيفيه سيرها والتمثيل فيها، وتصدر بقرار من اللجنه الاستينافيه. **الماده الثامنه:** يتولي مركز الصلح عند قيد الدعوي وفق المتطلبات المقرره في الماده (الخامسه) من القواعد عرض الصلح علي اطراف الدعوي بالمراعاه للمتطلبات والمدد النظاميه المقرره بموجب الاجراءات المنظمه للصلح في المنازعات التامينيه. علي ان يبين للمدعي ان اللجوء الي الصلح لنظر المنازعه التامينيه اختياري، فان وافق علي ذلك ووافق فيما بعد علي ما انتهي اليه الصلح فيعرض محضر الصلح علي اللجنه المعنيه لاصدار قرار باعتماد ذلك، وان لم يرض بما انتهي اليه الصلح فله طلب استكمال اجراءات نظر دعواه امام اللجنه المعنيه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القواعد. **الماده التاسعه** تطبق في شان تمثيل اطراف الدعوي امام اللجان الاحكام ذات الصله الوارده في نظام المحاماه. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS # الماده العاشره: 1- يعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، اذا تم ذلك عبر اي من الوسايل الاتيه: ا- الرسايل النصيه او رسايل البريد الالكتروني المرسله بواسطه النظام الالكتروني للامانه العامه الي الهاتف المحمول الموثق او المختار، او البريد الالكتروني المختار، او الفاكس، او البريد المسجل. ب الاتصالات الهاتفيه المسجله علي الهاتف الثابت او المحمول الموثق او المختار. ج - العنوان الوطني. د- العنوان المدون في السجل التجاري. ه - اي من الحسابات المسجله في احد الانظمه الالكترونيه الحكوميه. و اي وسيله اخري معتمده في الانظمه ذات العلاقه والقواعد العامه المعمول بها في المملكه وسيله من وسايل التبليغ القضاييه. ز منسوبو الامانه العامه الذين كلفهم الامين العام بتبليغ اطراف الدعوي، ومن يوافق عليهم الامين العام من منسوبي المتعاقد مع هييه التامين من القطاع الخاص للقيام بهذه المهمه، او عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين. 2- علي كل طرف من اطراف الدعوي في حال تغيير العنوان المثبت في بيانات الدعوي او المذكرات المقدمه منه في الدعوي ان يبلغ الامانه العامه خلال يومين) من تاريخ التغيير بالعنوان الجديد، والا عد التبليغ علي ذلك العنوان منتجا لاثاره لدي اللجان. 3- يشمل التبليغ المشار اليه في هذه الماده التبليغ بصحيفه الدعوي وباي من مذكرات الاطراف المتبادله بينهم، وبما تطلبه اللجنه من اي منهم، والتبليغ بصوره القرار عبر النظام الالكتروني للامانه العامه او تسليم صوره منه. # الماده الحاديه عشره اذا لم يعرف مكان اقامه المدعي عليه او عنوانه، وتعذر - بناء علي ذلك - تبليغه بالدعوي او بموعد الجلسه، واستنفدت جميع الوسايل المذكوره في الماده (العاشره) من القواعد فللامانه العامه ان تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصه فان لم يتم التبليغ، فتنشر الامانه العامه اعلانا بذلك في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه. ويعد القرار الصادر في حقه غيابيا. # الماده الثانيه عشره 1. علي المدعي عليه ايداع رده علي صحيفه الدعوي خلال مده لا تزيد علي خمسه عشر) يوما من تاريخ تبليغه بها، ولناظر الدعوي بناء علي طلب مسبب من المدعي عليه زياده هذه المده بما لا يزيد علي خمسه عشر يوما اخري، واذا لم يودع المدعي عليه الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي واحالتها الي اللجان. 2. علي الامانه العامه تبليغ المدعي بجواب المدعي عليه علي صحيفه الدعوي، وعلي المدعي تقديم رده الي الامانه العامه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بجواب المدعي عليه. ولناظر الدعوي بناء علي طلب مسبب من المدعي زياده هذه المده بما لا يتجاوز (خمسه عشر يوما اخري تبدا من تاريخ انتهاء المهله الاولي ما لم توافق اللجنه علي مهله اكثر. واذا لم يودع المدعي الرد خلال هذه المده؛ فتتولي الامانه العامه دراسه الدعوي واحالتها الي اللجان. 3. استثناء من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده، لناظر الدعوي تحديد المدد اللازمه لتبادل المذكرات بين الاطراف، وعددها، بما يتفق مع طبيعه الدعوي وحجمها. 4. علي اطراف الدعوي التجاوب مع اللجان او العضو بحسب الحال وتقديم ما يطلب منهم، وللجان او العضو بحسب الحال - تقرير ما يراه حيال عدم الالتزام بتقديم ما طلب منهم في الوقت المحدد. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS **الماده الثالثه عشره:** 1- تنظر اللجان في الدعاوي وفقا للجدوله والتنظيم الذي تضعه الامانه العامه بالتنسيق مع رييس اللجنه او من ينيبه من اعضايها وتتولي الامانه العامه استكمال الاجراءات اللازمه لذلك. 2- للجان ان تعقد اجتماعاتها في اي من ايام الاسبوع علي الا تعقد جلسات بحضور الاطراف سواء كان ذلك حضوريا او عن بعد- في يوم الجمعه او اي من ايام العطل الرسميه. 3- تحدد الامانه العامه وسايل الاتصال الالكترونيه الموثوقه وتهييها لترافع اطراف الدعوي امام اللجنه عن بعد، بما في ذلك وضع دليل اجرايي للترافع عن بعد. **الماده الرابعه عشره:** للجان ان تعهد الي احد اعضايها - ناظر الدعوي - تحضير الدعوي وتهييتها للمرافعه، بما في ذلك تقرير عقد الجلسات - عند الحاجه الي ذلك - واستدعاء اطراف الدعوي لسماع ما لديهم ومواجهتهم ببعض، او لسماع شهاده الشهود، او استدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، وتبادل المذكرات والمستندات، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، او استكمال اي اجراء في الدعوي بما في ذلك الاجراء المتعلق بالخبره، واعداد دراسه الدعوي قبل ان تعرض علي اللجنه لمناقشتها واصدار قرار فيها. **الماده الخامسه عشره:** يتولي رييس الجلسه ضبطها وادارتها والمحافظه علي النظام خلال انعقادها، وله - متي ما حدث امر يخل بنظامها - ان يامر باخراج من اخل بذلك او بوقف استمرار الجلسه. وله كذلك ان يامر بمحو العبارات الجارحه او المخالفه للاداب او النظام العام من اي مذكره او ورقه يقدمها اي من اطراف الدعوي، وان يامر بتحرير محضر عن كل مخالفه او جريمه تقع خلال انعقاد الجلسه. # الماده السادسه عشره: 1. يكون لكل لجنه امين سر (او اكثر) يحرر محاضر ضبط جلساتها تحت اشراف رييس الجلسه، ويدون في المحضر تاريخ افتتاح كل جلسه ووقته، ومكان انعقادها ورقم الدعوي، واطرافها او من يمثلهم، وجميع الاجراءات والوقايع التي تتم خلال الجلسه، واسماء اعضاء اللجنه الذين حضروا الجلسه وامين السر، ثم يدون في المحضر وقت نهايتها ويوقع عليه اطراف الدعوي او من مثلهم، واعضاء اللجنه الذين حضروا، وامين السر. 2. اذا تقرر عقد جلسه لنظر الدعوي - حضوريا او عن بعد - بواسطه ناظر الدعوي وفقا لما تقضي به الماده (الرابعه عشره) من القواعد يتمتع ناظر الدعوي فيما يتعلق باداره الجلسه بجميع الصلاحيات المقرره لرييس الجلسه في الفقره (1) من هذه الماده. # الماده السابعه عشره: 1. تعقد اللجان اجتماعاتها برياسه الرييس او نايبه لمناقشه مشاريع القرارات التي يعدها ناظر الدعوي بمساعده المختصين والخبراء في الامانه العامه، ولمناقشه ما يواجه اعضاء اللجنه او اللجان من مسايل ذات علاقه بالدعاوي المقيده لديهم. 2. يحرر امين سر اللجنه محاضر اجتماعات اللجنه تحت اشراف رييس الاجتماع، ويدون في المحضر تاريخ ووقت بدايه الاجتماع ونهايته، ومكان انعقاده، واسماء اعضاء اللجنه الذين حضروا، وضبط اسم من لم يحضر الاجتماع من الاعضاء وسبب عدم الحضور وارقام الدعاوي التي تم عرض مشاريع قراراتها وما اذا تمت الموافقه علي هذه المشاريع من اللجنه او التوجيه في شانها، وارقام الدعاوي التي تمت مناقشه مسايل تتعلق بها والتوجيه الذي انتهت اليه اللجنه في شانها ويوقع المحضر من رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرين وامين السر. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS # الماده الثامنه عشره: 1. تنظر الدعاوي في ضوء ما يقدم من طلبات او دفوع مكتوبه او ما يطرح اثناء المرافعه، ويفصل فيها وفقا لما تقضي به الاحكام النظاميه ذات الصله وما اتفق عليه الاطراف بما لا يخالف تلك الاحكام، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه. 2. للجان الفصل في طلبات اي من الخصوم - المقدمه امامها بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوي سواء كانت في الدعوي نفسها ام في دعوي مستقله. # الماده التاسعه عشره: تفصل اللجان الابتداييه في الدعوي المعروضه خلال (تسعين يوما من تاريخ قيد الدعوي شامله جميع المدد المتعلقه بتبادل المذكرات وعقد الجلسات - اذا عقدت جلسات ولا يمكن تجاوز هذه المده الا في الحالات التي تستدعي ذلك بناء علي تقدير اللجنه المعنيه. # الماده العشرون: يباشر العضو الاحتياطي اي عمل من اعمال اعضاء اللجان بناء علي توجيه رييس اللجنه. # الماده الحاديه والعشرون: 1. اذا تقرر عقد جلسه للنظر في الدعوي، ولم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه، فلها ان تقرر شطبها، فاذا انقضت (ثلاثون يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها بناء علي طلبه - في اي جلسه اخري، فتصدر اللجنه قرارا - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي جديده تقيد بقيد جديد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القواعد. 2. اذا لم يحضر المدعي وفقا لاحكام الفقره (1) من هذه الماده، فللجنه الفصل في الدعوي - بناء علي طلب المدعي عليه - اذا كانت صالحه للفصل فيها ؛ ويعد قرارها في حق المدعي حضوريا. # الماده الثانيه والعشرون اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يحضر، او حضر المدعي عليه او وكيله او ممثله النظامي اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا. # الماده الثالثه والعشرون 1. يعد غايبا كل طرف لم يلتزم بالحضور خلال ثلاثين دقيقه من الميعاد المحدد لبدء الجلسه، ما لم تقرر اللجنه زياده هذه المده، فان حضر الطرف بعد مرور هذه المده وقبل بدء الجلسه، فلا يعد غايبا. 2. لا يعد الطرف غايبا اذا حضر خلال المده المحدده وان كانت الجلسه بدات قبل حضوره. 3. للجان حال غياب جميع اطراف الدعوي رغم ثبوت تبلغهم نظاما الفصل في موضوعها : ان كانت مهياه لذلك وفق تقديرها. # الماده الرابعه والعشرون يجوز الاثبات امام اللجان بجميع طرق الاثبات التي نصت عليها الاحكام النظاميه المتعلقه بالاثبات، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه. # الماده الخامسه والعشرون 1. للجان - عند الاقتضاء - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي، وتحدد - في قرار ندبها - مهمه الخبير بدقه وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها. واجل ايداع تقريره او ابداء رايه، ويحدد كذلك الطرف او الاطراف المعنيين بتحمل الاتعاب، وتدفع الاتعاب - وفق ما تنظمه الامانه العامه خلال الاجل الذي تحدده اللجان لذلك، فان تخلف الطرف المكلف عن ايداع الاتعاب في الاجل المحدد، جاز للطرف الاخر دفع تلك الاتعاب مع حقه في الرجوع علي خصمه بما تقدره اللجان. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR SURANCE DISPUTES & VIOLATION -2- اذا لم يودع اي من اطراف الدعوي اتعاب الخبير المنتدب، وكان الفصل في الدعوي يتوقف علي تقريره، فللجان وقف السير في الدعوي حتي تودع الاتعاب علي الا تتجاوز مده وقف السير في الدعوي (ثلاثين) يوما، فان لم تودع الاتعاب خلالها، فللجان الفصل في الدعوي وفقا لما قدم فيها. **الماده السادسه والعشرون** علي الخبير الذي تندبه اللجان ايداع التقرير خلال المده المحدده له في قرار ندبه، فان لم يتمكن من ذلك فعليه ان يقدم تقريرا يبين فيه الاسباب، وللجان ان تمدد اجل ايداع التقرير وفقا لتقديرها. **الماده السابعه والعشرون** تصدر قرارات اللجان الابتداييه بالاغلبيه، ويدون في محضر ضبط الاجتماع راي العضو المخالف مسببا وجواب باقي الاعضاء عليه، ويلحق بملف الدعوي، ويجب ان يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالاجماع او الاغلبيه، ويجوز الاستيناف علي قراراتها امام اللجنه الاستينافيه خلال ( ثلاثين) يوما تبدا من تاريخ اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار. **الماده الثامنه والعشرون** 1- يجب ان تكون قرارات اللجان الابتداييه مكتوبه وان يشتمل القرار بوجه خاص علي رقمه وتاريخه ومكان اصداره واسم اللجنه التي اصدرته، واسماء اعضايها الذين اصدروه وامين السر واسماء اطراف الدعوي ووكلايهم وبيان حضورهم او غيابهم عند الاقتضاء وعرضا مجملا لوقايع الدعوي، وخلاصه موجزه لطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهريه، واسباب القرار ومنطوقه، ويوقع الاعضاء الذين اصدروا القرار ورييسهم وامين السر نسخه القرار الاصليه، وتودع في ملف الدعوي قبل الموعد المحدد لتسليم صورته. 2- مع مراعاه احكام الماده (العاشره) من القواعد، تبلغ الامانه العامه اطراف الدعوي بصوره من القرار، ويجب ان تكون الصوره مصدقه بختم اللجنه وبما يفيد ان القرار غير واجب التنفيذ فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الماده الثالثه والثلاثين) من القواعد. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS ## الماده التاسعه والعشرون: -1- تتولي اللجنه مصدره القرار - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من اطراف الدعوي تصحيح ما يقع في قرارها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه. 2- تعد اللجنه محضرا تبين فيه الاخطاء الماديه الوارده في قرارها الذي سبق ان اصدرته، ويوقع علي المحضر اعضاء اللجنه التي اصدرت القرار بمن فيهم الرييس وامين السر، ثم يجري نقل التصحيح في تهميش القرار نفسه، ويوقع عليه الرييس، ثم يختم بخاتم اللجنه ويكتب عليه تاريخ اليوم الذي جري فيه هذا التصحيح ويعد هذا القرار متمما للقرار الاصلي، ويسري عليه ما يسري علي القرار الاصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض وفقا للاحكام الوارده في القواعد. ## الماده الثلاثون: -1- اذا وقع غموض او لبس في منطوق القرار؛ فلاي من اطراف الدعوي ان يطلب من اللجنه التي اصدرته تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير. 2- يعد القرار الصادر بالتفسير متمما للقرار الاصلي، ويوقع عليه اعضاء اللجنه التي اصدرته، ويسري عليه ما يسري علي القرار الاصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض وفقا للاحكام الوارده في القواعد. ## الماده الحاديه والثلاثون: 1- تسلم صوره القرار لاطراف الدعوي خلال مده لا تتجاوز ( ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وللجان - في الحالات التي تستدعي اكثر من ذلك وفق تقديرها - زياده المده او تعديل موعد تسلم صوره القرار بما لا يزيد علي خمسه عشر يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسلمها. -2 دون اخلال بنص الماده الثالثه والثلاثين من القواعد علي اللجان الابتداييه تضمين قرارها ما يفيد بان لاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (ثلاثين) يوما يبدا احتسابها من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به. # الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS ## الماده الثانيه والثلاثون: 1. طرق الاعتراض علي القرارات هي: الاستيناف، والتماس اعاده النظر. 2. لا يجوز ان يعترض علي القرار الا من صدر القرار ضده، او من لم يقض له بكل طلباته. 3. لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتصدر اللجنه الاستينافيه قرارها من تلقاء نفسها بعدم قبولها. وفيما لم يرد به نص خاص يطبق في شان طرق الاعتراض الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه والاحكام النظاميه الاخري ذات الصله بالقدر الذي يتفق مع طبيعه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه. ## الماده الثالثه والثلاثون: تكتسب قرارات اللجان الابتداييه الصفه النهاييه في الحالات الاتيه: 1. اتفاق اطراف الدعوي بما انتهي اليه الصلح بينهم واقرارهم به امام اللجان. 2. انقضاء المهله المقرره لاستيناف القرار دون ان يستانف. ## الماده الرابعه والثلاثون: 1. يقدم طلب الاستيناف بصحيفه موجهه الي اللجنه الاستينافيه، مشتملا علي بيانات القرار المستانف والاسباب التي بني عليها الاستيناف وطلبات المستانف، والمستندات النظاميه التي تثبت صفه ممثل المستانف ان وجد. ويعد طلب الاستيناف مقيدا من تاريخ تقديمه الي الامانه العامه باي وسيله متاحه. 2. اذا لم يستوف طلب الاستيناف ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده فتصدر اللجنه الاستينافيه قرارا - من تلقاء نفسها - بعدم قبوله. 3. يجب علي اللجنه الاستينافيه الفصل في طلبات الاستيناف متي ما كانت صالحه للفصل فيها. 4. دون اخلال بحكم الفقره (3) من هذه الماده تفصل اللجنه الاستينافيه في طلبات الاستيناف المعروضه امامها خلال (ستين) يوما من تاريخ اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاستيناف، ما لم تر اللجنه الاستينافيه لاسباب تقدرها زياده هذه المده. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATION -5- اذا قررت اللجنه الاستينافيه الغاء القرار الصادر من اللجان الابتداييه بعدم الاختصاص الولايي او بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها او لوجود شرط تحكيم او بعدم سماعها لمضي المده او عدم قبولها شكلا او صرف النظر عنها لعدم تحريرها؛ فتعيد الدعوي الي اللجنه الابتداييه التي اصدرت القرار للنظر في الموضوع. -6- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقره (5) من هذه الماده، يجب علي اللجنه الاستينافيه ان تفصل في موضوع الدعوي، ولا يجوز لها اعادتها الي اللجان الابتداييه. ## الماده الخامسه والثلاثون: علي لجنه الاستيناف ان تكتفي بتدقيق القرارات المعترض عليها في اي من الحالات الاتيه: -1- القرار الصادر بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. -2- القرار الصادر بتصحيح اي قرار او تفسيره. -3- القرار الصادر باثبات انقضاء الخصومه. -4- القرار الصادر بعدم قبول الدعوي شكلا -5- القرارات الصادره باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الماده السادسه والثلاثون: -1- تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، ويدون في محضر الضبط راي العضو المخالف مسببا وجواب باقي الاعضاء عليه، ويلحق قرارها بملف الدعوي، علي ان يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالاجماع او الاغلبيه. -2- يجب ان تكون قرارات اللجنه الاستينافيه مكتوبه وان يشتمل القرار بوجه خاص علي رقمه وتاريخه ومكان اصداره، واسماء اعضايها الذين اصدروا القرار وامين السر واسماء اطراف الدعوي ووكلايهم، وبيان حضورهم او غيابهم عند الاقتضاء وعرضا مجملا لوقايع الدعوي، وخلاصه موجزه لطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهريه، واسباب القرار ومنطوقه، ويوقع الاعضاء الذين اصدروا القرار ورييسهم وامين السر نسخه القرار الاصليه، وتودع في ملف الدعوي قبل الموعد المحدد لتسليم صورته. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS # الماده السابعه والثلاثون: 1. يحق لاي من اطراف الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في القرارات النهاييه الصادره عن اي من اللجان في الحالات الوارده في نظام المرافعات الشرعيه والانظمه الاخري ذات الصله بالقدر الذي يتفق مع طبيعه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه. 2. يرفع طلب التماس اعاده النظر بصحيفه موجهه الي اللجنه مصدره القرار الملتمس ضده، علي ان تتضمن الصحيفه بيانات القرار المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب. ويعد طلب التماس اعاده النظر مقيدا من تاريخ تقديمه الي الامانه العامه باي وسيله متاحه. 3. تنظر اللجنه مصدره القرار النهايي الملتمس ضده في طلب التماس اعاده النظر، وتفصل فيه. # الماده الثامنه والثلاثون: يكون طلب التنحي او الرد لعضو من اعضاء اللجان او رييسها موافقا للاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه والاحكام النظاميه الاخري ذات الصله بالقدر الذي يتفق مع طبيعه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه، ويكون تقديم الطلب وفقا للاجراءات الاتيه: 1. اذا طلب اي من اعضاء اللجان الابتداييه التنحي او طلب رده، فيوجه الطلب الي رييس اللجنه ليصدر قرارا مسببا بالموافقه او الرفض، وفي حال الموافقه يندب احد اعضاء اللجان الابتداييه الاخري ليحل محل العضو الذي تمت الموافقه علي تنحيته او علي طلب رده، وذلك بالاتفاق بين رييسي اللجنتين الابتداييتين المعنيتين. 2. اذا طلب رييس اي من اللجان الابتداييه التنحي او طلب رده، فيوجه الطلب الي رييس اللجنه الاستينافيه ليصدر قرارا مسببا بالموافقه او الرفض، وفي حال الموافقه يندب رييس اللجنه الاستينافيه احد رؤساء اللجان الابتداييه الاخري ليحل محل الرييس الذي تمت الموافقه علي تنحيته او علي طلب رده. 3. اذا طلب اي من اعضاء اللجنه الاستينافيه التنحي او طلب رده، فيوجه الطلب الي رييس اللجنه الاستينافيه ليصدر قرارا مسببا بالموافقه او الرفض، وفي حال الموافقه الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATION يحل العضو الاحتياط محل العضو الذي تمت الموافقه علي تنحيته او قبل طلب الرد في شانه. 4- اذا طلب رييس اللجنه الاستينافيه التنحي او طلب رده، فتشكل هييه عامه مكونه من باقي اعضاء اللجنه الاستينافيه واي من رؤساء اللجان الابتداييه، ويصدر من اغلبيه اعضاء هذه الهييه قرار مسبب بالموافقه او الرفض، وفي حال الموافقه يحدد فيه من يتولي رياسه اللجنه بالانابه من اعضاء اللجنه الاستينافيه، وتكون قرارات هذه الهييه نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري. وفي جميع الاحوال، يجب عند دراسه الطلب والبت فيه عدم مشاركه العضو او الرييس المعني بالتنحي او الرد. ## الماده التاسعه والثلاثون: يعد المدعي تاركا لدعواه اذا طلبت منه اي من اللجان اجراء يخص دعواه - يتوقف عليه الفصل في الدعوي ولم يستجب لهذا الطلب في المهله المحدده له او خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الطلب، ايهما اطول، ويجوز للجنه المعنيه - بناء علي طلب مسبب من المدعي - زياده المهله بحد اقصي خمسه عشر يوما اضافيه تبدا من تاريخ انتهاء المهله المحدده للطلب. واذا انقضت المهله الاصليه الممنوحه للمدعي او المهله الاضافيه دون ان يستجيب لطلب اللجنه، فلها من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الطرف الاخر ان تصدر قرارها باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الماده الاربعون دون اخلال بالاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه والاحكام النظاميه الاخري ذات الصله بالقدر الذي يتفق مع طبيعه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه، توقف اللجان السير في الدعوي في الحالات الاتيه: 1- اتفاق الاطراف علي عدم السير في الدعوي لمده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ اقرار اللجنه لاتفاقهم، وللجنه المعنيه عند الاقتضاء زياده هذه المده لمده مماثله، واذا لم يعاود اطراف الدعوي السير فيها خلال الايام العشره التاليه لنهايه الاجل عد المدعي تاركا لدعواه، وتصدر اللجنه قرارها باعتبار الدعوي كان لم تكن. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS -2- اذا رات اللجنه المعنيه تعليق قرارها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها قرارها، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للجنه السير في الدعوي من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من اطرافها. **الماده الحاديه والاربعون** اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للجان، وتسمع اللجان اقوال اطراف الدعوي والشهود ونحوهم من غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه الي اللغه العربيه للوثايق المكتوبه بلغه اجنبيه معتمده من مكتب مرخص له. **الماده الثانيه والاربعون** 1- اذا كان الموعد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث في الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الموعد. واذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعه التي يبدا فيها والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم. واذا صادف اخر موعد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها. 2- تحدد المواعيد بالتقويم الميلادي. **الماده الثالثه والاربعون:** فيما لم يرد به نص خاص في القواعد، تطبق اللجان الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه والاحكام النظاميه الاخري ذات الصله بالقدر الذي يتفق مع طبيعه دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATION # الماده الرابعه والاربعون تتولي الامانه العامه تحت اشراف الامين العام المهمات الاتيه: 1. الاعمال الاداريه المتعلقه بالاجازات والمكافات ونحوها. 2. الاعمال الاداريه المسانده المتعلقه باستلام الدعاوي من الخصوم الكترونيا او يدويا - بحسب الاحوال - واحالتها الي رييس اللجنه او من ينيبه من الاعضاء لطلب التوجيه بقيدها في حال عدم استيفاء متطلبات القيد، ثم اجراء القيد وتبليغ الخصوم بما يتصل بها. 3. دون اخلال باختصاصات اللجان ورؤسايها، وضع الضوابط اللازمه لاستقبال ومعالجه الدعاوي والطلبات المتعلقه بالمنازعات والمخالفات التامينيه وطلبات الغاء التراخيص التي تصدر من هييه التامين، ونشرها، وتنظيم عرضها علي اللجان. 4. دراسه الدعاوي وتحليلها من النواحي النظاميه والفنيه والمحاسبيه، واعداد التقارير لعرضها علي اللجان. 5. تقديم الدعم النظامي والفني والاداري للجان. 6. استقبال الاستفسارات المتعلقه باعمال الامانه العامه الوارده من اطراف الدعوي والعموم وابداء الراي في شانها. 7. تنظيم سجلات الدعاوي - بعد قيدها - وترقيمها وترتيبها وحفظها، وتنظيم كل ما يتعلق باعمال الضبط، ومتابعه تجاوب اطراف الدعاوي في شان التبليغات والمواعيد، ومتابعه المراسلات مع اي جهه اخري في شان تزويد اللجان بما يتطلبه نظر الدعاوي والفصل فيها. 8. اجراء البحوث والدراسات والاستشارات الداخليه النظاميه والفنيه والمحاسبيه. 9. اقتراح الاجراءات المنظمه للصلح في المنازعات التامينيه وتحديثها والرفع بها للمجلس لاعتمادها. 10. تصنيف القرارات النهاييه الصادره عن اللجان وتبويبها واستخلاص المبادي القضاييه من قرارات اللجنه الاستينافيه ونشرها للعموم، وفقا لضوابط تعتمدها اللجنه الاستينافيه. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS -11- اعداد احصاييه دوريه عن اعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي، ورفعها الي المجلس لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. -12- اتخاذ الترتيبات اللازمه لعقد اجتماعات اللجان، وعقد جلساتها، بعد موافقه رييس اللجنه او ناظر الدعوي بحسب الحال. -13- تبليغ اطراف الدعوي والشهود بمواعيد عقد الجلسات، بعد موافقه رييس اللجنه او ناظر الدعوي بحسب الحال. 14- تبليغ اطراف الدعوي بقرارات اللجان وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (العاشره) من القواعد. الماده الخامسه والاربعون يصدر المجلس او من يفوضه القرارات اللازمه لتنفيذ القواعد. الماده السادسه والاربعون تحل القواعد محل قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1435/5/9ه. الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS