tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630205697 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1446-03-05 document_type=ruling entity=document_number:7e5dd974-35eb-465d-be60-ad3394d1d1d8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٥٣ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٠) (موكلتي تتعاقد مع العملاء وتقوم ببيع المواد الغذاييه لهم)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦م بثمن اجمالي قدره (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦م بمبلغ قدره(٤١,٧٢٢.٦٨) واحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (١- فواتير ٢- عقد). ٢- اضرار تقاضي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٤.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدمت وكيله المدعيه بمذكره برقم (٤٦١٠٤١٦١٣٨) بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٦ه جاء فيها ما نصه : اصحاب الفضيله تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) بموجب عقد بيع علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضايع موكلتي، و تقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (٣٠يوم) ، حيث ان اجمالي مبالغ الفواتير هي(٥٥,٤٦٤.٦٨) خمسه وخمسون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا سعوديا وثمان وستون هلله لا غير ، وتم سداد مبلغ (١٣,٧٤٢) فقط ثلاثه عشر الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا سعوديا لا غير ، و يتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد واربعون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا سعوديا وثمان وستون هلله لا غير. وبما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فاني اطلب الزام المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه في ذمتها. علما انه تم رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاوله التواصل مع المدعي عليها لحل مشكله تاخرها بالسداد، ولكن دون جدوي. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعي عليها كامل اتعاب موكلتي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. والراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه. المدعي عليها مخله بسداد التزامها مما جعل موكلتي تلتجي الي توكيل شركه محاماه وذلك لتحصيل مبلغها. وبناء علي ما تقدم من اسباب وللاخلال المدعي عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤١,٧٢٢.٦٨) فقط واحد واربعون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا سعوديا وثمان وستون هلله . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٤.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي. اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابت المدعيه وكاله بان موكلتها تمانع الصلح مع المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره فاجابت (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٤.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا هكذا اجابت، ثم سالته الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في العقد والفواتير هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه الاول واما ما يخص مبلغ التعويض عن مصاريف التقاضي فموكلتي ترفض ذلك لعدم احواجها المدعيه للشكايه هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي وقررت ان مبلغ المطالبه هو من قيمه الفواتير، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله قررت ان الفواتير مبينه لتاريخ الاستحقاق وان المدعي عليها لم تلتزم بذلك كما انها لم تحضر في المصالحه هكذا قررت وقرر المدعي عليه وكاله ان سبب عدم سداد موكلته هو مرورها بضايقه ماليه هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره فاجابت (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وستون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٤.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا وحصرت البينه في العقد والفواتير ولان المدعي عليه وكاله حصر الدفوع في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه الاول واما ما يخص مبلغ التعويض عن مصاريف التقاضي فموكلته ترفض ذلك لعدم احواجها المدعيه للشكايه، ولانه بعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله قررت ان الفواتير مبينه لتاريخ الاستحقاق وان المدعي عليها لم تلتزم بذلك كما انها لم تحضر في المصالحه، ولان المدعي عليه وكاله قرر ان سبب عدم سداد موكلته هو مرورها بضايقه ماليه، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه واقرار المدعي عليه وكاله، وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله بشان طلب المدعيه التعويض؛ استنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) (شركه شخص واحد) (...)) مبلغا قدره (واحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وستون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (اربعه الاف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.