tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530402200 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-01-04 document_type=ruling entity=document_number:4182166 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570139755 لعام 1445 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (المشاركه في بناء عقار وبيعه و اقتسام الارباح بنسبه ٦٠% للمدعي و٤٠ % للمدعي عليه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٠%)، ونشاط الشراكه بناء عقار ومن ثم بيع كامل العقار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٣/١٢/١٥م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه _ صك حكم -اقرار قضايي)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٣/١٢/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٠.٠٠) ريال سعودي ومستند هذه الارباح (اقرار قضايي بوجود قسمه بين المساهمين تمت بموجب صك حكم) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢ه وحتي ١٤٤٥/٠١/١٩ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩ه وذلك بسبب (اقرار قضايي بوجود قسمه بين المساهمين تمت بموجب صك حكم)، هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: عدم ثبوت الشراكه او الارباح التي تدعي بها المدعيه: ولما استقر الفقه والقضاء في مسايل المطالبه بالارباح انها لا تقوم الا بعد ثبوت الشراكه ، و حصول الربح ونشوء مبالغ مقدره علي وجه الدقه ، ومستحقه للمدعيه ، وتقديم ما يثبت ذلك الاستحقاق ، وحيث ان في هذه الدعوي قد اختلت جميع تلك الشروط الجوهريه فلم تثبت الشراكه بين المدعيه وبين المدعي عليه ولم تثبت الارباح التي تزعم وتدعي بها حيث لم تتقدم المدعيه بمستند يدل علي تحقق الارباح جزما وقطعا في سبيل ارتكازها علي طلباتها بل لم تحصر مطالبتها في الدعوي من الاساس بمبالغ مقدره ومحدده بما ينفي الجهاله ، ولم تعتمد علي مستندات تعزز بها مطالبها ، ولا يخفي علي علم فضيلتكم عدم جواز المطالبه بارباح غير ثابته لانه ذلك امر احتمالي ولما كان الواجب علي مدعي الشيء اثباته وذلك ما نستمده من القواعد الفقهيه التي تعتبر اصلا من اصول الحكم والقضاء لقوله جل وعلا : قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي وذلك ما لم تقدمه المدعيه في دعواها وبالتالي تكون مطالبه المدعيه في هذه الدعوي قايمه علي امر غير ثابت وغير مستحق للمدعيه باي وجه من وجوه الاستحقاق الشرعيه لما فيه من المخالفه للاحكام والقواعد الشرعيه. ثانيا: التناقض المبطل للدعوي: صاحب الفضيله سبق للمدعيه ان اقامت دعوي ضد موكلي بالرقم (4182166) وتاريخ 04/01/1441ه تطالبه فيها بدفع مبلغ ( 1,000,000 ريال ) وقد اقرت في تلك الدعوي بان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاقيه وقام بحجز المبلغ من تاريخ التحويل الي تاريخ رفع الدعوي ومن ثم اقامت دعوي اخري تليها بالرقم ( 439019179) وبتاريخ 05/04/1443ه ، تطالبه فيها بالتعويض عن تفويت المنفعه وقد اقرت في تلك الدعوي بموجب صك الحكم رقم ( 4430160869) وتاريخ 17/03/1444ه ونص الحاجه منه : ( استلم المدعي عليه اموال المدعيه ولم يضارب بها) وبعد تداول القضيه تم صدور الحكم فيها ب ( حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وبتامل اقرار المدعيه في الدعاوي المشار اليها واقرار المدعيه في هذه الدعوي يتضح جليا لفضيلتكم التناقض الصريح الصادر من المدعيه والمبطل لدعواها فكيف تطالب المدعيه موكلي بقيمه ارباح شراكه في حين انها اقرت في الدعاوي السابقه عدم قيام موكلي المدعي عليه باستثمار الاموال وعدم قيامه بالمضاربه بها !؟ صاحب الفضيله مما سبق توضيحه لفضيلتكم يتبين قيام المدعيه برفع عدت دعاوي ضد موكلي من ضمنها هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم للمطالبه بمبالغ ماليه لم يتاكد او يثبت استحقاقها لها علي الرغم من علمها بعدم ثبوت الشراكه وعدم وجود ارباح كما تدعي وان اقامتها هذه الدعوي في مواجهه موكلي بغرض الاضرار به ولاسيما ان سبب صدور الحكم ضد موكلي في الدعوي رقم 4182166 لعام 1441 ه التي اشارت المدعيه اليها لا يعني ثبوت الشراكه ولا يعني استحقاق المدعيه للارباح التي تدعيها لعدم قيام دعواها علي اساس صحيح. الطلبات: يلتمس موكلي من فضيلتكم القضاء برد دعوي المدعيه لعدم صحتها ولعدم الاستحقاق)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع ارباح موكلته في الشراكه القايمه بين الطرفين وقدره (0)، وبما ان وكيله المدعي عليه دفعت بعدم ثبوت الشراكه او الارباح التي تدعي بها المدعيه كما دفعت بان المدعيه اقرت في الدعوي رقم (4182166) وتاريخ 04/01/1441ه والمقيده لدي الدايره الثامنه بهذه المحكمه بان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاقيه، وبما ان الثابت عدم قيام الشركه محل الدعوي وفق اقرار المدعيه المشار اليه اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه الكافيه التي تثبت صحه الدعوي والمطالبه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
برفض الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره لاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570139755 لعام 1445 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: ان المدعيه تدعي شراكتها مع المدعي عليه في بناء عقارات وبيعها واقتسام الارباح، بنسبه ٦٠% للمدعيه، وبنسبه ٤٠ % للمدعي عليه، وانها سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (1.000.000) ريال، وتطلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح الناتجه عن الشراكه، بنسبه قدرها (60%). وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 10/03/1445ه والقاضي: (رفض الدعوي). فتقدم وكيل المدعيه باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه في تاريخ 22-04-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (المقدمه: تجاهل المجلس القضايي اقرار المدعي عليه بثبوت الشراكه واستثمار الاموال والقسمه وتوزيعها وسبب بان المدعيه اقرت سابقا في دعواها بان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاقيه، ولابد من التاكيد بان المدعي عليه قد اقر اقرارا قضاييا نصا بثبوت الشراكه وانها قسمت بين المساهمين بواسطه الحكم رقم 421360890 وتاريخ 16-07-1442ه، وبالبناء وتوزيع العقارات، وكون موكلتي ادلت سابقا بان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاقيه كونه لم يفصح واحتجز الاموال لفتره تجاوزت السبعه سنوات وبعد اكتسابها حكما قطعيا باعاده راس المال اقر المدعي عليه وافصح بثبوت الشراكه وبناء العقار والقسمه والتوزيع، فمن المنطق والعقل ان لا يؤخذ بما ادلت به موكلتي ويؤخذ باقرار المدعي عليه المتطابق مع العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه كون ما ادلت به المدعيه يكذبه ظاهر الحال وكون اقرار المدعي عليه مصادقا علي صحه العقد وصحه دعوانا وتجدر الاشاره بما انطوت عليه وجهه النظر بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام الاثبات: (بعدم قبول الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال). الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه علي استثمار اموالها وتمت الحواله بشيك مصرفي رقم 2102372634 وتاريخ 15/12/2013م، وقد سببت الحواله انها بغرض الاستثمار علي ان يتم بناء عقار ومن ثم بيعه واقتسام الارباح بنسبه (60%) للمدعيه المستثمره، و(40%) للمدعي عليه المضارب. - امتنع المدعي عليه عن الافصاح عن الاستثمار الذي تم الاتفاق عليه، وكان مماطلا لفتره تجاوزت السبع سنوات محاولا اكل اموال موكلتي بالباطل، وعليه اقامت موكلتي دعواها مطالبه براس المال وافادت بانه لم يلتزم بالاتفاقيه كونه لم يفصح او يحدد عقار لموكلتي او يقدم اي اثبات لاستثمار الاموال. بعد اكتساب موكلتي حكم قطعي باعاده راس المال في الدعوي رقم 4182166 وتاريخ 04-01-1441ه، والمقيده بالدايره التجاريه الثامنه قدم المدعي طلب اعتراض رقم 437081450 وتاريخ 07-02-1443ه، يقر به ان الشراكه قايمه وانه تم البناء وقسمت وتم توزيعها بين المساهمين بواسطه الحكم رقم 421360890 وتاريخ 16-07-1442ه، ويطالب بان تقوم المدعيه بالرجوع علي الشركاء المنتفعين من العقار. الخاتمه:- قال الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) واحتكاما لقول الله عز وجل وتاسيسا علي اقرار المدعي عليه القضايي المثبت للشراكه والمثبت بان اموال موكلتي استثمرت وانه تم بناء عقار والمثبت قسمتها وتوزيعها واستنادا للماده الثامنه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، واستنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والماده الثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده، واستنادا علي الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك. وبناء علي ذلك: نطالب بنقض الحكم وبالزام المدعي عليه بتقديم المحرر المنتج في الدعوي (كونه تحت يده وكونه مشتركا بينه وبين موكلتي ومثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله وكونه محددا بذاته ونوعه) وهو الحكم رقم 421360890 وتاريخ 16-07-1442ه، ونطالب الاستعانه بالخبراء لتقييم قيمه العقارات حصيله وثمره استثمار مبلغ موكلتي وتستحق موكلتي ما نسبته 60% من الارباح المكتسبه). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عليه قايلا: بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلب استجواب المدعي عليه اصاله. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وبما ان المدعيه استلمت راس مالها بحكم قضايي (مكتسب الحجيه)، فان ذلك يعد انهاء منها للشراكه وماترتب عليها، كما انها اسست دعواها في طلب رد راس المال في القضيه المقيده بالمحكمه برقم (4182166)، علي ما نصه: (...وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاقيه وقام بحجز المبلغ من تاريخ التحويل الي تاريخ رفع الدعوي...)، ومثلها دعوي تفويت المنفعه المقامه منها والمقيده بالمحكمه برقم (439019179)، والتي اسستها علي ما نصه: (... حيث قام المدعي عليه باستلام اموال موكلتي ولم يقم باستثمارها مما تسبب في فوات المنفعه والضرر بموكلتي...)، في حين ان طلبها الماثل عن الارباح، يعد تراجعا عن اقرارها الصريح بعدم قيام المدعي عليه باستثمار راس مالها، وهذا الاقرار لا يقبل الرجوع عنه، لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات علي انه: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، كما انه يعد متناقضا مع الدعويين السابقتين (منها) من عدم تفعيل المدعي عليه لراس مالها، ولا حجه مع التناقض؛ فضلا عن ان ما تدعيه من اقرار من المدعي عليه في الدعوي المقامه امام المحكمه العامه بجده، في القضيه رقم (421360890)، فانه بالرجوع لصك الحكم لم تكن (المستانفه) طرفا فيها، علاوه علي خلوه من الاقرار (الذي تدعيه المدعيه/ المستانفه، طي لايحه الاعتراض)، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي؛ محمولا علي اسبابه، وما تم تشييده من اسباب اضافيه. واما ما اثارته المدعيه في الاعتراض من طلبات جديده (طي لايحه الاعتراض)، وبما انها لم يفصل فيه امام محكمه اول درجه بل لم يتم تناوله، ووفقا لقاعده الاثر الناقل للاستيناف، ولمبدا التقاضي علي درجتين، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده)، وعليه فيمكن للمدعيه -ان رغبت- التقدم بدعوي جديده مستقله. واما عن طلب وكيل المدعيه (استجواب المدعي عليه)، ولما نصت عليه الماده (21/ 1) من نظام الاثبات علي انه: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك)، وبما ان الاجراء جوازي لا وجوبي، وبما ان دايره الاستيناف رات عدم الحاجه اليه، لكفايه وقايع الدعوي في الفصل في النزاع، لذا فيكون طلب وكيل المدعيه (استجواب المدعي عليه) غير مقبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 10-03-1445ه، في القضيه رقم 4570139755 القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.