moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571194922 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٠٥٤,٩٤٠) خمسه ملايين واربعه وخمسون الفا وتسع ميه واربعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٤,٥٤٩,٤٤٦) اربعه ملايين وخمس ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٠٥,٤٩٤) خمس ميه وخمسه الاف واربع ميه واربعه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م علي اوراق المدعي عليها،،ممهور باختام منسوبه للطرفين. ٢- محضر تسليم ممهور بختم منسوب للمدعيه وممثل الاستشاري. ٣- فواتير صادره من المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٠٥,٤٩٤) خمس ميه وخمسه الاف واربع ميه واربعه وتسعون ريالا، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ومحضر التسليم، والفواتير المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره (٥٠٥,٤٩٤) خمس مايه وخمسه الاف واربع مايه واربعه وتسعون ريال للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.