moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٣١٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٢٦/٨/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المتضمنه (تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مبني سكني عظم (مباني وخرسانه مسلحه فقط) عباره عن دور اول وثاني وملحق علوي وسور وستره علويه وبياره صرف وخزان ارضي في مده (١٦٠) مايه وستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٥م، بقيمه اجماليه قدرها (٧٢٥٠٠٠) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال، ولم تنجز المدعي عليها الاعمال ويطلب فسخ العقد) وقرر بان الدعوي سبق النظر فيها لدي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه وحكم فيها موضوعيا ٢٦/٥/١٤٤١ بموجب الحكم المرفق، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، لما كان موضوع الدعوي سبق نظره وصدر فيه حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه في الدعوي رقم ٣٧٠ لعام ١٤٤١ه والقاضي بثبوت الصلح بين الطرفين لما هو موضح في الاسباب الموضحه في الحكم، وكان طلب المدعي في الدعوي الماثله ذات الطلب الصادر بشانه الحكم القضايي، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر قضاء في موضوع صدر فيه حكم من جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد نقضه او صدور ما يوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدايي او غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، ولما كان وكيل المدعي لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان وقد صدر في موضوع الدعوي الحكم المذكور اعلاه وكان موضوع هذه الدعوي هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجيه النظر وتعارض الاحكام النهاييه النافذه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.