tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530541904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-10-01 document_type=ruling entity=document_number:4470952204 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570236169 لعام 1445 ه
 
المدعي:
افراح نايف مرزوق المطيري 
المدعي عليه:
صالحه محمد علي عتين
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه:
الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تفصيل عبايات وبيعها)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه خياطه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سندات لامر براس المال)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في انهاء الشركه.
واختتم صحيفه دعواه بطلبه:
لذا اطلب الزام المدعي عليه بانهاء الشراكه محل الدعوي التي تمثل دفع موكلتي راس المال ١٨٥٠٠٠ ريال من الشراكه محل الدعوي بسبب نطلب تصفيه الشراكه استنادا علي حكم سابق فيه اقرار بقيام الشراكه وان لنا طلب التصفيه.
وقد ارفق مستندا لدعواه:
1- سند لامر محرر علي مطبوعات مؤسسه فنون الخياطه محرر من صاحبتها ضد المدعيه برقم السند 0001 مؤرخ في 8/1/1442 بمبلغ 75000 الف ريال ممهورا بتوقيع وختم الطرفين.
2- سند لامر محرر علي مطبوعات مؤسسه فنون الخياطه محرر من صاحبتها ضد المدعيه برقم السند 0002 مؤرخ 15/1/1442 بمبلغ 110000 الف ريال ممهورا بتوقيع وختم الطرفين.
3- صك حكم صادر من الدايره التجاريه الثانيه برقم 4470952204 وتاريخ 1/10/1444 من المدعيه ضد المدعي عليها وخياط صالحه محمد علي، محكوم فيه بالرفض.
وفي الجلسه المؤرخه في 05/03/1445
تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها في هذه الجلسه، رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط لها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لقد سبق رفعها في العامه وحكم بعدم الاختصاص ورفعت هنا مطالبه براس مال ورفضت والان نرفع الدعوي نطلب انهاء الشراكه والتصفيه. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: انهاء شركه مضاربه بين الطرفين وتصفيتها. هكذا قال. ثم سالته الدايره عن دعواه في هذه الدعوي قدم دعواه مكتوبه ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست في عقار معين وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم موكلتي بالعمل وان تدفع مبلغا وقدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تفصيل عبايات وبيعها)، ولم يحدد نصيب موكلتي من الارباح، ونشاط الشراكه خياطه، وقد بدات الشراكه في مدينه جده 15/01/1442ه الموافق 03/09/2020م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه (سندات لامر براس المال) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25/01/1442ه الموافق 13/09/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في انهاء الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بانهاء الشراكه وتصفيتها وبيان ما تم بيعه من العبايات وما تبقي واين مصيرها، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ اتفاق موكلته مع المدعي عليها علي الشراكه وبدايتها وهل كان لها مده محدده، وعن تاريخ تسليم مال الشراكه وكيفيه تسليمه والبينه عليه، وكم استلمت موكلته من المدعي عليها. قال: اطلب مهله للجواب علي ذلك. هكذا قال. وعليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ان يرفق الجواب علي اسيله الدايره مع جميع المستندات المؤيده لها في مذكره في الطلبات علي القضيه، وذلك قبل موعد الجلسه القادمه. ففهم ذلك واستعد به. ورفعت الجلسه لذلك.
وفي الجلسه المؤرخه في 12/03/1445
تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام نصها: (مذكره الرد علي الدعوي الرد: ردنا علي ما طلب فضيله ناظر القضيه الاجابه عنه في الجلسه الماضيه. اولا: ان بدايه الشراكه كانت بتاريخ 1882020م الموافق 28121441ه والبينه تاريخ تحويل اول دفعه محوله للمدعي عليها. ثانيا: تم تسليم مبلغ راس المال وقدره 89822 ريال علي دفعات عن طريق حوالات بنكيه الي حسابات مختلفه بناء علي طلب المدعي عليها وتفصيلها كالاتي: 1 مبلغ 6582 ريال مدفوع عن طريق حواله بنكيه بمبلغ 3500 ريال بتاريخ 1882020م وحواله بنكيه بمبلغ 3082 ريال بتاريخ 2182020م الي حساب باسم (اصيل محمد هدار صالح) بناء علي طلب المدعي عليها وتم تحرير سند قبض من المدعي عليها علي مطبوعاتها بالمبلغ بالسند رقم 42 وتاريخ 2282020م (مرفق سند القبض وكشف حساب). 2 مبلغ 4440 ريال مدفوع عن طريق حواله بنكيه بمبلغ 3940 ريال بتاريخ 2482020م وحواله بنكيه بمبلغ 500 ريال بتاريخ 2482020م الي حساب باسم (اصيل محمد هدار صالح) بناء علي طلب المدعي عليها وتم تحرير سند قبض من المدعي عليها علي مطبوعاتها بالمبلغ بالسند رقم 6 وتاريخ 2582020م (مرفق سند القبض وكشف حساب). 3 مبلغ 75000 ريال مدفوع عن طريق حواله بنكيه بمبلغ 30000 ريال بتاريخ 2882020م وحواله بنكيه بمبلغ 45000 ريال بتاريخ 192020م الي حساب باسم (مها بخيت ساعد القثامي) بناء علي طلب المدعي عليها والذي اقرت باستلامها لهذا المبلغ بصك الحكم رقم 4430954279 وتاريخ 17111444ه. 4 مبلغ 3800 ريال مدفوع عن طريق حواله بنكيه بتاريخ 2182020م الي حساب باسم (خان محمد) بناء علي طلب المدعي عليها وتم تحرير سند قبض من المدعي عليها علي مطبوعاتها بالمبلغ بالسند رقم 64 وتاريخ 2792020م (مرفق سند القبض وكشف حساب) ثالثا: استلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغ 25000 خمسه عشرون الف ريال فقط عبر حواله بنكيه بتاريخ 26112020م. رابعا: بعد ذلك افهمت المدعي عليها موكلتي بان ارباحها من هذه الشراكه هي مبلغ وقدره 185000 مايه وخمسه وثمانون الف ريال وقامت بتحرير سندين لامر بالمبلغ مما يعد اقرارا منها بانها باعت العبايات وان الارباح مستحقه لموكلتي وانها سوف تقوم بدفع الارباح خلال عشره ايام وبعد ذلك طالبت موكلتي بارباحها وقامت المدعي عليها بتسليمها مبلغ 25000 ريال والمذكور تفصيلها سابقا فقط ولم تتجاوب بعد ذلك وقامت موكلتي بتقديم السندات لامر لمحكمه التنفيذ للمطالبه بباقي ارباحها ولكن تم رفض السندات حيث انها لا تحتوي علي مكان انشاء وبعد مراجعه تلك السندات تبين ان تاريخ تحرير واستحقاق السند غير مطابق للحقيقه مما يثبت عدم مصداقيه المدعي عليها بالتعامل. خامسا: دفعت المدعي عليها بالدعوي السابقه بان الشراكه خسرت وان العبايات لم تباع ولم تقدم ما يثبت ذلك والحال يكذب دفعها حيث انها قامت بتحرير سندات لامر بالارباح وقامت بتحويل مبلغ 25000 ريال مما يعد اقرار ضمنيا منها بالربح في الشراكه ولم تقم المدعي عليها بعد ذلك بالتجاوب مع موكلتي وتوضيح مصير الشراكه ولم تقدم اي تقارير او فواتير عن الكميات او النوعيات ولا اماكن التخزين ولا طرق التصريف مع استحاله ان يتم انتاج كميات بكامل راس دفعه واحده بل المتعارف عليه ان يتم انتاج دفعات تصرف في السوق ثم انتاج دفعات اخري وهذا هو المتعارف عليه في مثل هذه التجاره فموكلتي لا تعلم اذا كانت هذه العينات تم تنفيذها بالفعل ام ان المدعي عليها تلاعبت بها لاخذ مال موكلتي بالغش والخداع وهذا محرم قال تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) فالمدعي عليها قد اخلت بالعرف فالعرف في المضاربه ان يقوم القابض للمال بارسال تقرير شبه اسبوعي لرب العمل موضح فيه سير العمل والا يعد مخلا بالعرف.) انتهي. ثم قررت الدايره توجيه الاسيله التاليه لوكيل المدعيه: (هل الشراكه مؤقته ام لا؟ وفي حاله كونها مؤقته فهل لازالت قايمه ام انتهت؟ وفي حال كونها قايمه فمتي تنتهي؟ وهل نشات الشراكه بعقد شفهي ام مكتوب؟ وعلي المدعي وكاله تقديم الجواب مع المستندات يستند عليها في جوابه عن هذه الاسيله مع ارفاق مذكره شارحه للادله يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها) وبعرضها عليه طلب اجلا للرد. فقررت الدايره امهاله علي ان يقدم الجواب عبر مذكره ترفق بملف القضيه وتتضمن الاجابه علي كافه الاسيله وفق التسلسل المرصود اعلاه -يذكر بالمذكره سؤال الدايره ثم يذكر بعدها الجواب عنه وهكذا مع جميع الاسيله-، ولامهاله جري رفع الجلسه.
وفي الجلسه المؤرخه في 19/03/1445
تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه وفيها: (ردا علي ما طلب فضيله ناظر القضيه بالجلسه السابقه الجواب عليه 1 سالت الدايره هل الشراكه دايمه ام مؤقته جوابنا: مؤقته ومدتها سنه 2 سالت الدايره عن حاله الشراكه جوابنا: منتهيه وتنتهي بتاريخ 15 1 1443ه 3 سالت الدايره عن العقد هل هو شفهي ام مكتوب جوابنا: العقد شفهي) انتهي ثم قررت الدايره توجيه اليمين المتممه علي المدعيه بالصيغه التاليه: والله العلي العظيم انني سلمت المدعي عليها مبلغا قدره 75,000 ريال كراس مال للشراكه في تفصيل العبايات وبيعها، والله العظيم انني سلمت هذا المبلغ لمها بخيت ساعد القثامي بناء علي طلب المدعي عليها، والله العظيم انني لم استلم من المدعي عليها بعد تسليمها راس المال الا مبلغا قدره 25,000 ريال، والله العظيم ، وبسؤالها هل هي مستعده لاداء اليمين اجابت: نعم مستعده لاداء اليمين. ثم اذنت لها الدايره باداء اليمين فحلفت قايلا: والله العلي العظيم انني سلمت المدعي عليها مبلغا قدره 75,000 ريال كراس مال للشراكه في تفصيل العبايات وبيعها، والله العظيم انني سلمت هذا المبلغ لمها بخيت ساعد القثامي بناء علي طلب المدعي عليها، والله العظيم انني لم استلم من المدعي عليها بعد تسليمها راس المال الا مبلغا قدره 25,000 ريال، والله العظيم هكذا حلفت. عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه.
هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه قد ذكرت في دعواها انها دفعت للمدعي عليها مبلغا للشراكه، وان الاخيره قد استلمت هذا المبلغ وادخلته في وعاء الشراكه واشترت به بضايع -حسب ما هو مفصل في الوقايع-، وان المدعيه تطلب تصفيه الشراكه وارجاع حصيلتها لها.
وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموجب مهام التبليغ الالكترونيه المثبته في محاضر الجلسات، وبما انها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها نظاما رغم تبلغها.
واذ الثابت لدي الدايره بموجب ما ارفقته المدعيه من ادله الاثبات، ان المدعي عليها قد استلمت من المدعيه مبلغا قدره (89,822) ريال، تجليه ذلك: تتمثل فيما ارفقته المدعيه من سندات قبض محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها وممهوره بختمها، وحواله بنكيه لحساب (مها القثامي) والتي ادت المدعيه اليمين علي انها كانت بطلب من المدعي عليها لغرض الشراكه محل الدعوي، كما ان الثابت ان للمدعيه ارباح ناتجه عن حصيله الشراكه قدرها (10,000) ريال، وذلك بموجب سند القبض المقدم الممهور بختم المدعي عليها.
وبما انه من المقرر نظاما اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من ختم او امضاء، كما انه من المقرر ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وذلك بحسبان ما نصت عليه المادتين (29) و(93) من نظام الاثبات.
وبما ان الاصل سلامه راس المال، وعلي من يدعي خلافه البينه، واذ لم تحضر المدعي عليها ولم تدفع اي دفع يسقط ما اقامته المدعيه من ادله.
وبما ان الثابت اقرار المدعيه باستلامها من المدعي عليها مبلغا قدره (25,000) ريال، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، بحسبان ما دلت عليه الماده (17) من النظام الانف؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي خصم المبلغ المقر به من راس مال الشراكه.
ولكل ما سبق وتقرر؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/صالحه محمد علي عتين، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/افراح نايف مرزوق المطيري، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (74,822) اربعه وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريالا. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: ا/ا بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570236169 لعام 1445 ع
 
المدعي:
افراح نايف مرزوق المطيري 
المدعي عليه:
صالحه محمد علي عتين
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق ان تدفع المدعيه مبلغا قدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسه وثمانون الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (تفصيل عبايات وبيعها)، وقد بدات الشراكه في 15-01-1442ه، الموافق 03-09-2020م، وان المدعيه ترغب في انهاء الشراكه، وتطلب الزام المدعي عليه بذلك، وتصفيه الشراكه استنادا علي حكم سابق فيه اقرار بقيام الشراكه وان لنا طلب التصفيه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 20-04-1445ه، الذي قضي ب (الزام المدعي عليها/صالحه محمد علي عتين، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/افراح نايف مرزوق المطيري، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (74,822) اربعه وسبعون الفا وثمانميه واثنان وعشرون ريالا). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، حددت جلسه للنظر في تاريخ 28-05-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليها اصاله، ونصها: (... اسباب الاعتراض علي الحكم: نخلص اسباب الاعتراض في ان وقايع الدعوي التي ذكرتها المدعيه هي نفسها التي ذكرتها في الدعوي سند الدفع بسابقه الفصل؛ لذا نوجز الاسباب للاعتراض علي هذا الحكم في التالي: اولا: من حيث الشكل. ندفع بعدم جواز نظر الدعوي السابقه الفصل فيها. حيث ان الدعوي قد سبق الفصل فيها في الدعوي رقم 4470952204 والتي قضي فيها بالحكم بالصك رقم 4430954279 تاریخ 1444/11/17ه والمؤيد من الاستيناف بالحكم الصادر بالصك رقم 4431077951 تاريخ 1444/10/01ه وفقا لما ورد في اللايحه التنفيذيه في الماده الخامسه والسبعون فقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي، الارتباط في هذه الماده هو: اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار، فقد تقدم المدعيه ضد المدعي عليها المستانفه وقضي لها برد الدعوي وفي الدعوي الصادر فيها الحكم محل الاعتراض في بين ذات الخصوم وعن نفس الموضوع، لذا وفقا للماده الماده السادسه والسبعون، الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، بالنظر الي موضوع الدعوي الوارده في النظام نتبين انها نفس الموضوع وعن الطلبات نفس الطلبات وعن الاطراف نفس الاطراف في الدعوي الصادر فيها الحكم محل الاعتراض رقم 4570236169. ثانيا: من حيث الموضوع. نتمسك بان واقع الشراكه مخالف لما جاءت به المدعيه (المستانف ضدها) حيث ان الوقايع الصحيحه هي ان الاتفاق علي شراء عباءات وكان مقدار مبلغ المساهمه من المستانف ضدها هو مبلغ (75,000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال فقط وتم تحرير السند لامر لتوقع المستانف ضدها ارباح علي بيع العباءات هذا المبلغ، وبالسؤال عن ذلك من حيث الشرع اتضح انه لا يجوز ولان العباءات الان موجوده ولم يتم بيع شيء منها، حيث كان الاتفاق الشراكه والمضاربه في تفصيل وخياطه العباءات النساييه وبيعها في السوق السعودي علي المستانفه الخياطه، وعلي المستانف ضدها قيمه الاقمشه، ولكن الحقيقه انه لم يتم بيع شيء وما تطالب به المدعيه مخالف للشرع والنظام، لان في عقد المضاربه لا يجوز تحميل العام ل شيء من الخساره بل تصفي الشركه ويوزع الباقي علي الشركاء، اما ان تشترط ارباحا معينه قبل تحققها وتطلب الزام المدعي عليها المستانفه هذا لا يجوز ولما خلص اليه الحكم في الدعوي الاولي من ان المطالبه براس المال وقد دخل في وعاء الشراكه بطريق المضاربه فهذا متعذر وهذا ما انتهي اليه الحكم المتمسكين به في سابقه الفصل. ثالثا: الاستناد الي سندات لا تعبر عن الواقع او الحقيقه؛ لان الارباح كانت بطلب المدعيه المستانف ضدها تحديدها مسبقا رغم عدم انجاز العمل محل الشراكه كما بينا الاتفاق علي خياطه عباءات وبيعها بسعر والاتفاق علي بيعها بسعر معين حدد علي اساسه قيمه الارباح، ومع ذلك لم تباع العباءات ولا نعرف علي اي اساس تطالب بالارباح التي تعلم انها افتراضيه ولم تتحقق اصلا، وكتب بها سند تقديرا جوازيا، فكيف تطالب بارباح لم تتحقق لعدم بيع المنتج المتفق عليه، وبالتالي لا يكون هناك اي ربح وليس لها المطالبه براس مال لان راس المال عباره عن قماش تم احضاره بالمبلغ المسلم الي المستانفه وخياطته عباءات علي اتفاق ببيعها بسعر معين ولم يتم البيع اساسا باي سعر؛ مما يكون المطالبه براس المال في غير محله ولا المطالبه بارباح تقديريه ايضا في غير محله. لذلك، نطلب وبكل تقدير لاصحاب الفضيله رييس واعضاء محكمه الاستيناف: اولا: من حيث الشكل. قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحاصل في 20/4/1445ه استنادا لنص الماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: من حيث الموضوع. نقض الحكم لما بينا من اسباب). واكدت وكيله المدعي عليها علي ما ورد بلايحه الاعتراض، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الاعتراض، هل تم تقديمه من محام؟ فاجابت قايله: بان الاعتراض مقدم من المدعي عليها اصاله ومن حسابها الشخصي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والثانيه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام، وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها؛ لتقديمه من غير محام. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.