tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:3a2766bd-dd67-4b23-a47b-a6e695aed603 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٤٦ لعام ١٤٣٦ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها تعاقدت مع المدعي عليها علي استيجار (٤٣) سياره مختلفه الانواع، بعقود ايجار منتهيه بالتمليك، وذلك بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٢م، وقد قامت المدعي عليه بالتعميم علي ( ٢٩ ) تسعه وعشرين سياره بحجه تاخر المدعيه في سداد الاقساط الشهريه، ثم قامت بسحبها، وان المدعيه دفعت تلك الاقساط ولم تتاخر، بل كان الخلل من التنسيق بين فروع المدعي عليها، لكن حصل تعثر في سداد بعض المستحقات بعد ذلك من قبل المدعيه بسبب ظروف العماله لديهم، مما ادي لسحب السيارات من قبل اداره المرور، كما ان المدعي عليها لم تلتزم بتجديد تامين السيارات، وعليه فقد قامت المدعيه باشعار المدعي عليها بذلك واوقفت السيارات عن العمل، كما انه وقع حادث لثلاث سيارات مستاجره، وادخلت للصيانه في ورشه المدعي عليها ولم تخرج بعد ذلك، وعليه فتطلب المدعيه اسقاط المستحقات التي تطالبها بها المدعي عليها عن المدد التي سحبت فيها السيارات، والمدد التي اوقفت فيها السيارات لعدم وجود تامين سار عليها، وعن المدد التي بقيت فيها السيارات في ورشه المدعي عليها، وقد اجابت المدعي عليها باقرارها بصحه التعاقد، لكنها دفعت بان المدعيه اقرت بتاخرها في سداد المستحقات، وان العقد المبرم معها يتضمن حق المدعي عليها في سحب السيارات حال التعثر في السداد، وعليه قامت المدعي عليها بالتعميم علي السيارات التي تعثر سداد مستحقاتها، اما التامين فهو سار علي كل السيارات محل التعاقد، وقد طلبت المدعي عليها رد دعوي المدعيه والزامها بدفع باقي المستحقات وقدرها (١.٣٧٥.٤٠٩) مليون وثلاثميه وخمسه وسبعون الفا واربعميه وتسعه ريالات، وبعد عده مداولات بين الطرفين طلبت المدعيه ندب خبير محاسبي للنظر في الاوراق المقدمه من الطرفين وتقدير المستحق لكل طرف، وبعد دراسه الدايره لهذا الطلب قررت ندب خبير محاسبي، وقد ندبت الدايره احد الخبراء لدراسه الاوراق المقدمه من الطرفين، وقد تاخر صدور التقرير بسبب تاخر اطراف الدعوي في تسليم الخبير الاوراق التي يطلبها منهم، كما تاخر بسبب طلبه للتعاميم الصادره من اداره المرور لكافه السيارات، مما ادي لعدم تسليم الخبير لتقريره الابتدايي الا بعد سنه وخمسه اشهر من تاريخ تكليفه، وقد قدمت المدعيه اعتراضها علي التقرير، وسلم نسخه منه للخبير، اما المدعي عليها فقد قنعت بما ورد فيه، وطلبت الحكم بموجبه، وقد اجاب الخبير علي ملاحظات المدعيه، ثم اصدر تقريره النهايي، ثم قرر طرفا الدعوي اكتفاءهما، وعليه فان الدايره تقرر رفع القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعيه اسقاط المستحقات التي تطالبها بها المدعي عليها عوضا عن استيجار السيارات المذكوره وذلك للاسباب الوارده في دعواها، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه طالبت بما في صدر هذه الاسباب، وذلك لان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد كما ذكرت، وانها تسببت في تعطيل منفعه العين المؤجره، وان المدعي عليها حبست بعض الاعيان المؤجره فلم تنتفع بها المدعيه، وان المدعي عليها قامت بابلاغ اداره المرور بسحب بعض الاعيان المؤجره بدون مستند شرعي ولا نظامي، ومع ذلك فقد قامت المدعي عليها باحتساب اجره تلك الاعيان وتطالب بها المدعيه، وبناء علي اقرار المدعي عليها بصحه التعاقد، لكنها دفعت بالتزامها ببنود العقد، وتغطيه كافه الاعيان المؤجره بوثيقه تامين ساريه المفعول، وانها قامت بابلاغ اداره المرور بسحب بعض الاعيان بناء علي تخلف المدعيه عن سداد اجرتها، وبناء علي اقرار المدعيه بتخلفها في سداد اجره بعض الاعيان لما ذكرته من اسباب، لكنها لا تعد اسبابا شرعيه ولا نظاميه تجيز لها تاخير دفع الاجره، وبناء علي اقرار المدعيه بحبسها لبعض الاعيان المؤجره بحجه عدم تغطيه المدعي عليها لها بتامين ساري المفعول، وهذا الحبس ليس له مستند شرعي ولا نظامي، وكان علي المدعيه اعاده العين المؤجره للمدعي عليها اذا لم تلتزم ببنود العقد، او ان تبقي العين المؤجره معها وترضي بامتناع المدعي عليها عن اداء الواجبات التعاقديه، لكنها ستلتزم بقيمه استيجار تلك الاعيان، وبناء علي طلب المدعيه تعيين خبير محاسبي للنظر في العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وما ترتب عليها من التزامات، وموافقه الدايره علي ذلك الطلب، وتعيين الخبير المحاسبي، وبناء علي ما قام به الخبير المحاسبي من جهد في دراسه الاوراق المقدمه من الطرفين، وافاده اداره المرور، ثم خروجه بالتقرير المرفق بالمعامله، وبناء علي ان ما اورده في التقرير تضمن تفصيلا للعقد ومحله وعوضه، ودراسه تحليليه لما حدث من وقايع بين الطرفين، وقد اطلعت عليه الدايره ورات انه يحقق الهدف المنشود منه، وحري بالاعتماد عليه، وبناء علي انتهاء التقرير الي الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا وقدره (١.٣٧١.٩٠٩) مليون وثلاثميه وواحد وسبعون الفا وتسعميه وتسعه ريالات، وبناء علي قوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١.٣٧١.٩٠٩) مليون وثلاثميه وواحد وسبعون الفا وتسعميه وتسعه ريالات، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٠٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
محل الدعوي ايجار سيارات منتهي بالتمليك.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعيه بان تدفع للشركه المدعي عليها مبلغ ١,٣٧١,٩٠٩ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله: بما ان الدايره سلمت بتقرير الخبير دون نقاش نعيد هنا الطعون علي التقرير والتي لم نتمكن من ابدايها للمحاسب كما ذكر هو في تقريره النهايي بقوله [لم تصلنا مرييات خطيه مدعمه بالوثايق المستنديه من قبل المدعيه للرد علي مسودات التقرير المبديي الثلاث التي قمنا باصدارها] ومدار الخلاف هو متي تكون المنفعه متعطله تماما هل هو من تاريخ البلاغ ام من تاريخ سحب السياره؟ وقد حسمت الدايره في الدمام هذه المساله في قضيه اخري بان العقد ينفسخ بين الطرفين بتاريخ التعميم علي السيارات فذلك افصاح من المدعي عليها برغبتها في انهاء العقد واستلام السيارات متي ما تم العثور عليها وبالتالي تنقطع مده العقد بناء علي ذلك.. اطلب نقض الحكم والايعاز للمحاسب باجراء المحاسبه وفقا لاول تعميم لمعرفه المبالغ التي تقابل الانتفاع بالسيارات كما تقدم ومن ثم اجراء المقاصه الحسابيه بين المبالغ التي دفعتها المدعيه لالزام المدعي عليها باعادتها للمدعيه وعدم احتساب اجره السيارات التي اقفلت عقودها وعدم احتساب اجره السيارات وفق الجدول الاستهلاكي للظلم البين فيها ومخاطبه محكمه التنفيذ برفع ايقاف الخدمات عن المدعيه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد الي ملف القضيه ، وسالت دايره الاستيناف المدعي عليه وكاله بان المعترض ذكر ان هناك فرق مبلغ ٥١٣٤٦٧ ريال بين ما ورد في تقرير المحاسب وبين المطالبه من واقع الكشوفات وانه لم يتم الرد علي هذه الجزييه ومناقشتها، فذكر انه يطلب مهله للجواب، وفي الجلسه التاليه تقدم بجواب ورد فيه ان البيان الذي يدعي به المدعي هو من صنع يديه ونترك الرد للمحاسب فافهمته الدايره بلزوم الرد الملاقي ولزوم تقديم رد محاسبي من المحاسب المنتدب علي هذه الجزييه وعلي لايحه الاستيناف، وفي الجلسه التاليه تاخر في الجواب الي موعد الجلسه فطلب المدعي وكاله مهله للرد والزمت الدايره الطرفين بتزويد المحاسب المنتدب بنسخه من الحكم ومن جميع ما تلاه وابلاغه بطلب الرد محاسبيا والرد تحديدا علي الجزييه المشار اليها، وفي الجلسه التاليه ورد ( تقرير الحاقي رقم ٢ ) من المحاسب وحاصله : انه قبل اصدار التقرير النهايي طلب من المدعيه مريياتها الخطيه المؤيده بالوثايق المستنديه علي مسودات التقرير المبديي الثلاث والتي تم تسليمها لها ولم يتم موافاتنا بها.. ولم يرد لنا من المدعيه في لايحه الاستيناف ايه مرييات او مستندات جديده تؤدي الي تغيير خلاصه النتايج التي توصلنا اليها في تقريرنا النهايي، ونشير الي عدم صحه الطعن من قبل وكيل المدعيه بان هناك فرق مبلغ ٥٣١,٤٦٧ ريال... وقد اوردنا جميع الطعون المقدمه من المدعيه فيما يتعلق بتقريرنا النهايي وايضاحنا حيال كل طعن كما هو مبين بالايضاح رقم (١) وقدم لنا وكيل المدعيه نسخه من كشف حساب للمدعيه في سجلات المدعي عليها وتبين ان الفرق بينه وبين الكشف الذي اوردناه في تقريرنا كالاتي [ الكشف الذي اوردناه بتقريرنا النهايي بمبلغ ١,٣٧١,٩٠٩ ريالا ويحمل ختما وتوقيعا وتاريخه اغسطس ٢٠١٨م ومرفق بتقريرنا النهايي ] و [ الكشف المقدم من وكيل المدعي عليها ١,٣٦٤,٤٧٤ ريالا ولا يحمل ختما ولا توقيعا وهو بتاريخ ابريل ٢٠١٦م مرفق بتقريرنا الالحاقي هذا ] [ وبناء عليه فالفرق في الرصيد الذي تطالب به المدعي عليها في هذا الكشف والرصيد الذي تطالب به المدعي عليها بالكشف الذي اوردناه في تقريرنا النهايي هو مبلغ ٧,٤٣٥ ريال وليس ذا اثر علي خلاصه النتايج التي توصلنا اليها بتقريرنا النهايي، ونرفق ثلاث ايضاحات وخمس مرفقات وهي جزء لا يتجزا من تقريرنا الالحاقي هذا، وفي الجلسه التاليه طلب المدعي اصاله/(...)مهله للرد علي ذلك وعلي ما تقدم به خصمه، وفي الجلسه تقدم برد وحاصل قوله: المحاسب لم يجب اجابه شافيه علي طعننا في الفروقات.. وان كان قد توصل الي ان الفرق يسير كما يزعم الا ان ذلك لا يفتقر مما نري معه ندب خبير ثان ويعزز ذلك انه حين احتسابه للجدول الاستهلاكي اعتمد في تقديره لاستهلاك السيارات علي ما قدم له من المدعي عليها وذلك ظاهر الغبن ولم يستند الي العرف المحاسبي في معيار الاهلاك السعودي.. كما انه لم يتم اخذ القيمه التخريديه.. والكشف الذي قدمناه سلم لنا من المدعي عليها وللقضاه تقرير صحته من عدمه.. نتمسك بطعوننا في تقرير المحاسب ونطلب ندب محاسب اخر لضخامه المبالغ المرصوده في التقرير وهو ما سيبب لنا اضرارا بالغه. بعد ذلك طلب المدعي عليه وكاله مهله للرد فذكرت له الدايره بان ذلك يطيل امد القضيه وقد يكون في امكانه الرد مباشره فقال: لا اشكال في امد القضيه، وفي الجلسه التاليه ورد للدايره تعقيب المدعي عليه وكاله المكون من صفحه واحده والمؤرخ في ١٣/٦/١٤٤٢ه وذكر المدعي وكاله انه استلم نسخه منه قبل الجلسه ويكتفي بما سبق الادلاء به وقرر المدعي عليه وكاله بانه كذلك يكتفي بما سبق الادلاء به فسالته دايره الاستيناف بان المحاسب في القضيه قد اوضح ان هناك فرق ٧٤٣٥ ريال بينما لم يتطرق المدعي عليه وكاله الي ذلك رغم ذلك ورغم تطرق المدعي وكاله ايضا لهذه الجزييه فاجاب بانه محام متدرب ويناول دايره الاستيناف ما ياتيه من الاداره القانونيه في الشركه المدعي عليها وان دوره يقتصر علي ذلك فافهمته دايره الاستيناف بانه من تحرير الدعوي التطرق الي ذلك فقال ليس لدينا غير ما ورد في مذكرتنا بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٢ه فافهمته دايره الاستيناف بلزوم الرد علي هذه الجزييه فطلب اجلا لذلك فافهمته دايره الاستيناف بان ذلك يطيل امد نظر القضيه فقال لا اشكال في ذلك وفي الجلسه الاخيره حضر عن المدعي وكيله/(...)وعن المدعي عليها وكيلها/(...)– المثبته هوياتهم وصفاتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه واوراقها – واستمعت الدايره مجددا للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد بملف القضيه، وقرر المدعي عليه وكاله بان المدعي عليها تقصر الدعوي الماثله علي المطالبه بمبلغ ١,٣٦٤,٤٧٤ ريالا وهو ما ذكره المحاسب المنتدب في تقريره الالحاقي رقم (٢) بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢ه فذكر المدعي وكاله بان ذلك ينم عن خلل عند المدعيه وعند المحاسب ورقم المبلغ عموما غير واضح واكتفي بذلك، فعقب المدعي عليه وكاله بان مبلغ الدعوي والمبلغ الذي تم به الحكم صحيح الا ان موكلتي تقصر الدعوي والمطالبه علي المبلغ المشار اليه في صدر هذه الجلسه رفعا لاي اشكال ولعدم تعطيل القضيه، بعد هذا قرر كل واحد من الطرفين ختم اقواله في القضيه، وتم رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل المبلغ المحكوم به، وما اورده المحاسب مؤخرا امام دايره الاستيناف واضح وحاسم ومؤيد للحكم.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥/٤/١٤٤١ه في القضيه رقم ٥٢٤٦ لعام ١٤٣٦ ه مع تعديله ليكون : بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ( ١.٣٦٤.٤٧٤) مليون وثلاثمايه واربعه وستين الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا.