moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٢٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) و(...) شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اطعمه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٩,٦١٤.١٧) تسعه واربعون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي و سبعه عشر هلله سدد منه (١٩,٥١٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد وفواتير توريد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠١٥.٠٠) ثمانيه الاف وخمسه عشر ريال سعودي. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,١٠٤.١٧) ثلاثون الفا ومايه واربعه ريال سعودي وسبعه عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠١٥.٦٣) ثمانيه الاف وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله. ، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه المصادقه المرفقه، وبجلسه ١٤/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته: (...) فيما لم يحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقدم وكيل المدعيه ما وعد به في الجلسه الماضيه من ما يثبت ان ثلاجه (...) مملوكه لمؤسسه (...) وذكر ان مبلغ المطالبه هو (٣٠.١٠٤.١٧) وانه يحصر دعواه به وبينته هي المصادقه المرفقه والمختومه من المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن سبب كون مبلغ المصادقه اكثر؟ فذكر بان المدعي عليه سدد جزءا منها، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٣٠,١٠٤.١٧) ثلاثون الفا ومايه واربعه ريال سعودي وسبعه عشر هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن (اطعمه) وكان تاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٤/١٤٤٠ واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في (٣١/١٢/٢٠١٨) والمختومه من المدعي عليه بختم الثلاجه كما قدم فواتير شراء موقعه ومؤرخه ومختومه بختم المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها وفواتير الشراء موقعه ومؤرخه ومختومه بختم المدعي عليه ؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت ان ثلاجه (...) مملوكه للمدعي عليه عبر الطلب رقم (٤٥١٠٢٦١٩٦٩) والمؤرخ ب(١٤/٠٢/١٤٤٥) فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٣٠,١٠٤.١٧) ثلاثون الفا ومايه واربعه ريال سعودي وسبعه عشر هلله في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) و(...) شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠.١٠٤.١٧) ثلاثون الف ومايه واربعه ريالات وسبع عشره هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.