moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٨٧٠٠٣١٢١١لعام1448ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (افلام سيارات) عدد (٣) (افلام سيارات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣,٣٤٧.٨٧) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون و سبعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٣,٣٤٧.٨٧) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون و سبعه وثمانون هلله وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تم تسليم المبيع ولم يسلم الثمن). وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...) ، الهويه الوطنيه:( ...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: ( ...) وتاريخها (١٤٤٧/١٠/٢٧ ) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٣٥٥٦٦٢٨)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن الصلح لدي منصه تراضي ؟ فاجاب المدعي وكاله بانه قد تعذر الصلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد (٣,٣٤٧.٨٧) ريال تمثل قيمه توريد افلام حمايه للسيارات وبسؤاله عن بينته علي الدعوي فذكر ان بينته هي : كشف حساب صادر من المدعيه وامر استلام بضاعه وفواتير موقعه من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وطلب الزام المدعي عليها بالسداد ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد (٣,٣٤٧.٨٧) ريال تمثل قيمه توريد افلام حمايه للسيارات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، واستنادا علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يثبت صحه دعوي موكله وذلك من خلال : كشف حساب صادر من المدعيه وامر استلام بضاعه وفواتير موقعه من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلاف ذلك، استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٣,٣٤٧.٨٧) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون و سبعه وثمانون هلله .