moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470891178 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه انه استنادا الي نص الماده (23) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي (مع عدم الاخلال باحكام الماده 7 من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك). عليه تقدمت موكلته بهذه الدعوي وذلك لطلب شطب العلامه التجاريه بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (43) المقيده بموجب الشهاده رقم (...). ومن الناحيه الموضوعيه-1 تمتلك موكلته العلامه التجاريه في دوله المنشا وفي اكثر من دوله منتشره حول العالم، وخلال هذه المده لم ينازع موكلته شيء في ملكيتها لعلامتها التجاريه، ولحمايه علامتها التجاريه قامت في سبيل ذلك ببذل الكثير من المال والجهد لتحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها التجاريه من خلال توظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي علامتها التجاريه وتسجيلها في الداخل والخارج في اكثر من دوله منتشره حول العالم-2.من المعلوم انه يعترض حق الاستيثار بملكيه العلامه التجاريه عددا من العوارض التي تحد من هذا الحق او تمنع منه، ومن هذه العوارض سقوط الحق في العلامه بسبب عدم استخدامها، فان عدم استغلال العلامه للغرض الذي وجدت من اجله وهو تمييز المنتج او خدمه شخص طبيعي او معنوي عن منتجات او خدمات غيره يؤدي الي سقوط حق صاحبه في استخدامها وعدم التمتع بالحقوق التي خولها له القانون.3-عليه حيث تنص الماده (24) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (للمحكمه المختصه بناء علي طلب من كل ذي شان ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها) وحيث العلامه التجاريه بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (43) المقيده بموجب الشهاده رقم (...) لم تستعمل منذ تاريخ تسجيلها الامر الذي يتوجب شطبها من السجل الخاص بالعلامات التجاريه بوزاره التجاره والاستثمار، ثم انتهي الي طلب شطب العلامه التجاريه بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (43) المقيده بموجب الشهاده رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع ثبوت تبلغها عبر النظام، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره يشير فيها الي شهادات تسجيل علامه موكلته لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالاضافه لتسجيلها في عده دول مع ما اشار له من تقرير حيال عدم استعمال المدعي عليها لعلامتها، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون ؛ فان الفصل فيه من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441ه، ثم انه لما كانت غايه دعوي المدعيه شطب العلامه المملوكه للمدعي عليها والمسجله برقم (...) وتاريخ 19/03/2014م تحت الفيه (43) تاسيسا علي عدم استعمال المدعي عليها لعلامتها وفق نص الماده الرابعه والعشرون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها ، وكانت المدعي عليها تخلفت عن الحضور للدفاع في هذه الدعوي مع ثبوت تبلغها عده جلسات ما تستخلص منه الدايره صدق دعوي المدعيه من عدم استعمال المدعي عليها لعلامتها تاسيسا علي ما نص عليه منطوق الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات مع كون الاصل عدم الاستعمال. ولا ينال من ذلك ما قد يفترض من ان حكم الدايره عارض الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها البينه علي من ادعي باعتبار ان الدايره لم تؤسس حكمها علي بينه من المدعي علي عدم الاستعمال وفق النص الانف، واكتفت في قناعتها بانضمام امرين: اولاهما تخلف المدعي عليها عن الحضور مع ثبوت التبلغ، وثانيهما اعتبار ان الاصل عدم الاستعمال، فان الدايره لتقرر جوابا علي هذا ان المدعي هو من ادعي خلافا لاصل او ظاهر وهو الذي يكون في جانبه عبء الاثبات، ثم ان عبء الاثبات في دعوي شطب العلامه التجاريه لعله عدم الاستعمال يقع علي صاحب العلامه وليس علي مقدم طلب الشطب ؛ اذ لو كلف مقدم طلب الشطب بان يقدم ما يثبت العدم وانه في حال عدم مكنته علي ذلك كان مصير دعواه للرفض ؛لكان تكليفا بالمحال وتعجيزا اذ الضروريات العقليه تمنعه وذلك ان استعمال العلامه كاين بعد ان لم يكن وعليه فان الاصل هو عدم الاستعمال وهذا ما بني عليه المنظم في الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون حيث نصت يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها، ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها لمده خمس سنوات علي الاقل، دون وجود نزاع قضايي بشانها فان المنظم علق استقرار ملكيه العلامه المسجله باستعمالها لمده خمس سنوات ما يكشف عن قناعه المنظم وافتراضه عدم الاستعمال لمجرد التسجيل. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره: بشطب العلامه التجاريه (...) بحروف عربيه ولاتينيه المسجله برقم (...) وتاريخ 19/03/2014م تحت الفيه (43) والمملوكه لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.