moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٦٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب معرض (...) للسيارت لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه/(...)، (...) الجنسيه، هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله (...) والصادره بتاريخ ٣/٢/١٤٤١ه من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" انه في ١٤/٠٣/١٤٣٦ه سلمت موكلتي للمدعي عليه مبلغا قدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال مليون ريال، كي يستثمره في نشاط تقسيط السيارات مقابل نسبه قدرها ٤٥% من صافي الارباح، وقد اشترطت موكلتي علي المدعي عليه في العقد ان ياخذ كفلاء علي كل عمليه بيع، وقد ربح المشروع فبلغ نصيب موكلتي منه مبلغا قدره ٦٨٠.٠٠٠ريال ستمايه وثمانون الف ريال، وسلم المدعي عليه لموكلتي منها مبلغا قدره ٤١٢.٣٧٠ ريال اربعمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا وامتنع عن تسليم الباقي وقدره ٢٦٧.٦٣٠ ريال ميتان وسبع وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال ثم طلبت موكلتي من المدعي عليه ايقاف العمل واعاده راس مالها مع الباقي من الارباح، فاعتذر عن ذلك بحجه ان العملاء لم يقوموا بالسداد حتي الان، وباطلاع موكلتي علي العقود التي ابرمها المدعي عليه مع العملاء تبين انه لم يف بالتزامه معها في اخذ الكفلاء مما اضاع حق موكلتي لذا فانني اطلب الاتي : ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ راس المال وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال ٢-الزامه بدفع المتبقي من الارباح وقدره ٢٦٧٦٣٠ ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت الدايره لها موعودا لنظرها في ٦/٥/١٤٤١ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعيه عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، فقدم المدعي عليه مذكره تضمنت:" اولا : ان ما جاء فيها من ان المدعيه ابرمت عقد استثمار (مضاربه) مع موكلي بتاريخ ١٤/٣/١٤٣٦ه للاستثمار في نشاط بيع السيارات براس مال وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال وعلي ان يكون مقابل نسبه ٤٥% لموكلي من صافي الارباح فصحيح، واما ما جاء من اشتراط المدعيه اخذ كفلاء في كل عمليه وان نصيبها من الارباح بلغ (٦٨٠.٠٠٠) ستمايه وثمانون الف ريال وانها قد استلمت منه مبلغ (٤١٢.٣٧٠) اربعمايه واثنا عشر الف وثلاثمايه وسبعون ريالا وامتناع موكلي عن تسليم المتبقي وقدره (٢٦٧.٦٣٠) مايتان وسبعه وستون الف وستمايه وثلاثون ريال وعدم التزامه بالعقد فهذا كله غير صحيح، والصحيح ان اخذ موكلي للضمانات حسب المتوفر لدي الزبون من كفلاء وسندات وغيره.. كما جاء في البند التاسع من العقد والذي ينص علي ان: (يقوم المعرض باخذ جميع الضمات المتوفره... الخ) فليس اشتراطا كما يدعي، وما جاء في المبلغ المسلم للمدعيه فغير صحيح والصحيح ان السحوبات والمبالغ المسلمه بلغت (٤٤٢.٢٤٠) اربعمايه واثنان واربعون الف ومايتان واربعون ريالا كجزء من راس المال وليس ارباحا كما يدعي، والمتبقي من راس المال والارباح قيد التحصيل والمطالبه، علما بان اجمالي العقود والعملاء لملف المدعيه بلغ ١٢ عميل تم سداد ٣ وتبقي عدد ٩ عملاء، مرفق كشف باسماء المتعثرين والمتبقي وحاله كل منهم، كما ارفق لكم بعض طلبات التنفيذ المقدمه ضدهم لدي محكمه التنفيذ، علما بان موكلي لم ولن يستلم اي جزء من نصيبه من الارباح حتي يتم ارجاع راس المال كاملا، وذلك حسب الاتفاق مع المدعيه استنادا علي الفقره الثانيه من البند الثامن من العقد والمتضمنه انه لا يتم اخذ نسبه المعرض الا بعد سحب كامل الرصيد الافتتاحي (راس المال) وليس كما جاء في الدعوي من ان المبلغ المسلم لموكلته من الارباح !!، وجميع ما ذكرته يعلم به المدعي وكاله فقد اجتمع مع موكلي وطلب نسخه من الكشوفات وحال كل عميل فهو علي علم ودرايه بذلك كما كان يعلم ايضا وكيلها السابق قبل عامين من الان والذي كان يتابع مع موكلي وضع الاستثمار وما ال اليه، ثانيا : اختلاف المبلغ الذي ذكر المدعي وكاله انه تم تسليمه للمدعيه، فالمدعي وكاله ذكر في دعواه استلام مبلغ (٤١٢.٣٧٠) اربعمايه واثنا عشر الف وثلاثمايه وسبعون ريالا والصحيح انها استلمت مبلغ (٤٤٢.٢٤٠) اربعمايه واثنان واربعون الف ومايتان واربعون ريالا ارفق لفضيلتكم الخطاب المرسل لوكيل المدعيه بتاريخ٢٣/٢/١٤٤١ه والمتضمن ان السحوبات حتي تاريخه بلغت (٤١٢.٣٧٠) والتي بناء عليها قدم هذه الدعوي، دون اضافه الحوالتين الاخيره والتي بلغت (٢٩.٨٧٠) تسعه وعشرون الف وثمانمايه وسبعون ريالا وهي عباره عن حوالتين عن طريق مصرف (...) بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤١ه بمبلغ (١٤٥٠٠) اربعه عشر الف وخمسمايه ريال كانت لحساب وكيل المدعيه مقدم هذه الدعوي بناء علي خطابه (المرفق صوره منه) والثانيه بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ه بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال (مرفق لفضيلتكم صور للحوالتين)، ومبلغ (٣٧٠) ثلاثمايه وسبعون ريال قيمه سداد فاتوره اعلان في الجريده لمعامله من معاملات التنفيذ، ليصبح اجمالي المبالغ المسحوبه والمسلمه للمدعيه مبلغ (٤٤٢.٢٤٠) اربعمايه واثنان واربعون الف ومايتان واربعون ريالا، لما كان من ان العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعيه مبني علي المضاربه بمالها واستثماره، ولعدم استحصال المبالغ من العملاء والتي تمثل المتبقي من راس المال والارباح ولان المدعيه قد ارتضت ان تكون المضاربه في تجاره السيارات علي نحو ما هو معمول به خلال السنوات الماضيه وحتي الان، وعليه فان مطالبتها براس المال والارباح قبل تحصيلها سابقه لاوانها، مع التزام موكلي بمتابعه العملاء لتحصيل المبالغ المتبقيه، لذا ولما تقدم فانني اطلب الحكم برفض الدعوي وعدم قبولها لكونها مرفوعه قبل اوانها ولعدم وجود اي مبالغ مستحقه للمدعيه في ذمه موكلي"، فحددت لهم الدايره موعدا لنظر الدعوي بتاريخ ١/٧/١٤٤١ه وفيها تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم مذكرته الختاميه ولم يرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعيه بان حصلت لديه اشكاليه وتواصل مع الدعم الفني ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات للمره الاخيره بواقع مذكره لكل طرف علي ان يودع وكيل المدعيه مذكرته اولا، وفي حال لم يلتزما بذلك فانه يعتبر اكتفاء منهما بما قدماه فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت:" عليه فاني اجيب علي المدعي عليه بالاتي: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان مجموع المبالغ الوارده لموكلتي (٤٤٢.٢٤٠) ريال فصحيح، وذلك كون المدعي عليه ورد لموكلتي مبالغ بعد التقدم بهذه الدعوي، ما ذكره من ان البند الوارد في العقد ليس اشتراطا غير صحيح، فالبند وضع لحفظ حق موكلتي، والمدعي عليه لم ياخذ كفيل علي اي من العملاء مما يدل علي تفريطه لاسيما وان العرف عند اصحاب المعارض في البيع بالاجل انه لا يتم الا بكفيل غارم فكيف وقد نص عليه في العقد كشرط اساسي، ولو كان دفع وكيل المدعي عليه في انه ليس اشتراطا صحيح، فما فايده كتابه هذا البند، ما ذكره من انه اخذ الضمانات غير صحيح، فقد اشترطت عليه موكلتي عند توقيع العقد بان ياخذ كفيلا علي كل عميل، وذكرت ذلك ايضا في العقد، وذكرت بانه شرط اساسي ولكنها تفاجات بان المدعي عليه فرط بشكل غريب، حيث انه لم ياخذ الضمانات الكافيه علي المدينين مما تسبب ذلك في ضياع حق موكلتي، حسب البيان الذي قدمه المدعي عليه لموكلتي والذي يخص العقود يتضح تفريطه في الاتي: انه فرط في جميع العقود بعدم اخذ كفلاء وخالف الشرط الذي اشترطته موكلتي باخذ كفيل واكدت عليه بانه شرط اساسي، مما يؤكد علي تفريط المدعي عليه وعطفا علي الفقره السابقه، فان المدعي عليه قد تعاقد مع احد العملاء مرتين بدون ان يسدد قيمه العقد الاول، ولم ياخذ عليه اي ضمان، ولاتزال المبالغ لديه وهو العميل (...) فقد سلمه مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ ثم سلمه ٥٦.٥٠٠، وهذا يؤكد ما ذهبت اليه موكلتي من تفريطه وعدم التزامه بالعقد، ومما يؤكد ايضا تفريطه انه سلم مجموعه من العملاء مبالغ عده مرات دون ان يسددوا ما عليهم، من حساب موكلتي في هذه الدعوي ومن حساب موكلتي (...) والتي لديها دعوي منظوره في نفس الدايره ضد المدعي عليه والمقيده برقم ٥٤٥، فقد سلم المدعي عليه من حساب موكلتي (...) اثنين من العملاء مرتين بدون ان يسددا قيمه العقد الاول ولم ياخذ عليهما اي ضمان ولاتزال المبالغ لديهما، احدهما العميل (...) فقد سلمه مبلغ قدره ٥٢.٠٠٠ ثم سلمه ٢٢٦.٠٠٠، وبذلك يتبين انه سلم العميل (...) اربع مرات دون ان يسدد المبالغ السابقه وهذا يؤكد ما ذهبت اليه موكلتي من تفريط المدعي عليه وعدم التزامه بالعقد، انه تقاعس عن التحصيل بالطرق القضاييه لعميلين وهما (...) و(...)، لذا وبما انه ثبت تفريطه من عده اوجه وقد ثبت هذا التفريط باقراره وبموجب البيان الذي قدمه لموكلتي، عليه واعمالا للبند السابع من العقد المبرم والذي ينص علي انه يحق لموكلتي تصفيه الحساب في اي وقت رغبت وبما انه ثبت عليه التفريط، فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليه بان يسلمها المبالغ المتبقيه لديه وقدرها (١.٢٣٧.٧٦٠)مليون ومايتان وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال"، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه:" وما جاء في رد وكيل المدعيه فانني اجيب عنه بالاتي :"اولا: اقرار وكيل المدعيه باستلام مبالغ من موكلي حتي بعد رفع الدعوي يؤكد التزام موكلي بالعقد مع المدعيه وعدم تفريطه واخلاله بمقتضي العقد، ثانيا : ما جاء في استناده من ان التفريط لعدم اخذ كفلاء حسب الاشتراط فهذا غير صحيح وتمت الاجابه عنه سابقا، واستنادا علي البند رقم (٩) في العقد فتكون الضمانات حسب المتوفر وقد اختلفت الضمانات باخذ سندات لامر ولا يخفي قوه الاوراق التجاريه وحجيتها، والاصل اخذ الضمان المتوفر حسب الاتفاق وحسب العقد، ثالثا : ما جاء في دفعه من تعدد العقود لبعض العملاء قبل انتهاء العقد السابق فهذا لا يعتبر تفريط ولا يصح الاستناد عليه، كونه لم يوضح او يثبت ابرام العقد اللاحق اثناء التعثر فمن ضمن المتعثرين رجال اعمال وقد انهوا عقود سابقه بملايين الريالات مثل(...)، وبدفعه هو يطلب ضمنيا ضمان الربح وهذا محرم شرعا، ولو علم التجار الغيب لما وجد لديهم متعثر، سيما بان نصيب موكلي من الاستثمار لا يتم استلامه او استقطاعه الا بعد ارجاع كامل راس المال، رابعا : بخصوص العميلين(...) و(...) فعدم رفع شكوي من موكلي عليهم هو وجود مفاهمه معهم حيث تم الاتفاق مع (...) علي دفع (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال كل ثلاثه اشهر وهو ملتزم بسدادها منذ عام ١٤٣٩ه وحتي اخر دفعه في جمادي الاخره لهذا العام والعميل(...) متبقي لديه (١٣٨٠٠٠) من اصل (٢٨٨٠٠٠) اي انه التزم بدفع اكثر من (٥٠%) من المبالغ المستحقه والقصد من التنفيذ القضايي الالزام وليس الاضرار، لذا ولما سبق ولما هو ثابت حسب الدفوع بين طرفي الدعوي بان موكلي قام بالاستثمار كما هو متعارف عليه، وما زال يقوم بالتحصيل وتسليم المبالغ المتحصله من العملاء، فانني اطلب الحكم برد دعوي المدعيه"، ثم حولت الدايره الدعوي الي المسار الالكتروني وطلبت الدايره من اطراف الدعوي بما يلي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (سبعه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات"، فاجاب وكيل المدعيه:" اولا/انه في ١٤/٠٣/١٤٣٦ه سلمت موكلتي المدعي عليه مبلغا قدره مليون ريال كي يستثمره في نشاط تقسيط السيارات مقابل نسبه للمعرض قدرها ٤٥% من صافي الارباح وحررت معه العقد رقم (٤٩)، وقد اشترطت موكلي علي المدعي عليه في العقد ان ياخذ كفلاء علي كل عمليه بيع واكدت علي ذلك بان نص عليه في العقد كشرط اساسي، وقد ربح المشروع فبلغ نصيب موكلتي منه مبلغا قدره (٦٨٠.٠٠٠) سلم المدعي عليه منها مبلغا قدره (٤٤٢.٢٤٠) وامتنع عن تسليم الباقي وقدره (٢٣٧.٧٦٠)، ثم طلبت موكلتي منه ايقاف العمل واعاده راس مالها وقدره (مليون ريال) مع باقي الارباح فاعتذر عن ذلك بحجه ان العملاء تعثروا ولم يقوموا بالسداد حتي الان، وباطلاع موكلتي علي العقود التي ابرمها المدعي عليه مع العملاء تبين انه لم يف بالتزامه معها في اخذ كفلاء مما اضاع حق موكلتي، هذه دعوي موكلتي (مرفق صوره من العقد)، ثانيا/غايه دفع وكيل المدعي عليه ان البند الوارد في العقد ليس اشتراط وبذلك فان موكله لم يفرط، ونجيب عليه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان البند الوارد في العقد ليس اشتراطا غير صحيح، فالبند وضع لحفظ حق موكلتي، والمدعي عليه لم ياخذ كفيل علي اي من العملاء مما يدل علي تفريطه لاسيما وان العرف عند اصحاب المعارض في البيع بالاجل انه لا يتم الا بكفيل غارم فكيف وقد نص عليه في العقد كشرط اساسي، ولو كان دفع وكيل المدعي عليه في انه ليس اشتراطا صحيح، فما فايده كتابه هذا البند، ثالثا/حسب البيان الذي قدمه المدعي عليه لموكلتي والذي يخص العقود يتضح الاتي: ا-انه فرط في جميع العقود بعدم اخذ كفلاء وخالف الشرط الذي اشترطته موكلتي باخذ كفيل واكدت عليه بانه شرط اساسي. ب- مما يؤكد علي تفريط المدعي عليه وعطفا علي الفقره السابقه فان المدعي عليه قد تعاقد مع احد العملاء مرتين بدون ان يسدد قيمه العقد الاول ولم ياخذ عليه اي ضمان ولاتزال المبالغ لديه وهو العميل (...) فقد سلمه مبلغ قدره ٦٣.٠٠٠ ثم سلمه ٥٦.٥٠٠، وهذا يؤكد ما ذهبت اليه موكلتي من تفريطه وعدم التزامه بالعقد (مرفق الجدول التفصيلي للعملاء للعقد رقم ٤٩)، ت-ومما يؤكد ايضا تفريطه انه سلم مجموعه من العملاء مبالغ عده مرات دون ان يسددوا ما عليهم، من حساب موكلتي في هذه الدعوي ومن حساب موكلتي (...) والتي لديها دعوي منظوره في نفس الدايره ضد المدعي عليه والمقيده برقم ٥٤٥، فقد سلم المدعي عليه من حساب موكلتي (...) اثنين من العملاء مرتين بدون ان يسددا قيمه العقد الاول ولم ياخذ عليهما اي ضمان ولاتزال المبالغ لديهما، احدهما العميل (...) فقد سلمه مبلغ قدره ٥٢.٠٠٠ ثم سلمه ٢٢٦.٠٠٠، وبذلك يتبين انه سلم العميل (...) اربع مرات دون ان يسدد المبالغ السابقه وهذا يؤكد ما ذهبت اليه موكلتي من تفريط المدعي عليه وعدم التزامه بالعقد (مرفق صوره من كشف العملاء للعقد رقم ٣٩)، ث- انه تقاعس عن التحصيل بالطرق القضاييه لعميلين وهما (...) و(...)، لذا وبما انه ثبت تفريطه من عده اوجه وقد ثبت هذا التفريط باقراره وبموجب البيان الذي قدمه لموكلتي، عليه واعمالا للبند السابع من العقد المبرم والذي ينص علي انه يحق لموكلتي تصفيه الحساب في اي وقت رغبت وبما انه ثبت عليه التفريط، فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليه بان يسلمها المبالغ المتبقيه لديه وقدرها مليون ومايتان وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال (١.٢٣٧.٧٦٠)"، فيما لم يتجاوب المدعي عليه لطلب الدايره، ثم حددت الدايره لهم جلسه عن بعد بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ه وفيها سالت الدايره اطراف الدعوي، هل لديكم اضافه علي ما سبق، فقرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم حددت جلسه لهذا اليوم وفيها سالت وكيل المدعي عليه عما سلمه وكيل المدعيه عن المبالغ فذكر اربعمايه واثنان واربعون الف ومايتان واربعون ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ذلك فذكر ان ذلك صحيحا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعيه يطلب في طلباته الختاميه الزام المدعي عليه بان يسلمها المبالغ المتبقيه لديه وقدرها (١.٢٣٧.٧٦٠) مليون وميتان وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال، فاما من حيث الاختصاص فان الدايره مختصه نوعيا كون الدعوي منازعه بين شركاء وفقا للماده(٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ومختصه مكانيا كون الدفع به يسقط من اول جلسه، ان لم يدفع به المدعي عليه، واما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يذكر بان المدعي عليه بانه مفرط وقد خالف ما اشترطته موكلته مع المدعي عليه، وانه لم ياخذ كفلاء علي العملاء الذين تعاملوا معهم، وان العرف عند اصحاب المعارض في البيع بالاجل انه لا يتم الا بكفيل غارم، ولما كان المدعي عليه قدم دعاوي تنفيذيه ضد العملاء الذين تعثروا عن السداد، ودفع بانه لم يرفع علي بعضهم لوجود تفاهم معهم علي جدوله تسديد المبالغ المستحقه عليهم، ولما كان البند التاسع في العقد قد نص:" يقوم المعرض باخذ جميع الضمانات المتوفره لدي الزبون من كفلاء وتسجيل اسناد تقسيط وتسجيل كمبيلات واخذ شيكات مصرفيه مؤجله الدفع في كل عمليه شرط اساسي"، وبما ان المدعي عليه لم ياخذ الضمانات المتفق عليها في العقد من كفلاء واكتفي باخذ سندات الامر، فقد نصت مجله الاحكام العدليه علي التزام المضارب بشروط رب المال وان المضارب اذا خالفها فهو ضامن، فقد جاء في الماده ١٤٢٠ :[ يلزم المضارب في المضاربه المقيده مراعاه قيد وشرط رب المال مهما كان]، مما يعد مفرطا لما اتفق عليه بينه وبين المدعيه، وحيث ان المدعي عليه قد ارفق خطابا موجها لوكيل المدعيه في هذه الدعوي، يوضح فيه ما يلي:" ان راس المال بلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال، وان الارباح بلغت ٦٨٠.٠٠٠ ستمايه وثمانون الف ريال، وبلغت المبالغ المسلمه للمدعيه من المدعي عليه مبلغ ٤٤٢.٢٤٠ اربعمايه واثنان واربعون الفا وميتان واربعون ريالا، وان نسبته من الارباح بمبلغ ٣٠٦.٠٠٠ ثلاثمايه وسته الاف ريالا، وعليه ما نتج عن المشاركه بين طرفي الدعوي وفق ما يلي:" ١٠٠٠.٠٠٠ مليون راس المال + الارباح ٦٨٠.٠٠٠= ١.٦٨٠.٠٠٠ مليون وستمايه وثمانون الف ريال، ولما كانت المدعيه قد استلمت مبلغ ٤٤٢.٢٤٠ اربعمايه واثنان واربعون الفا وميتان واربعون ريالا، وان المدعي عليه حسب العقد تكن نسبته من الارباح ٤٥% بمبلغ ٣٠٦.٠٠٠ ثلاثمايه وسته الاف ريال فيكون ما تستحقه المدعيه ١.٦٨٠.٠٠٠ – (٤٤٢.٢٤٠+٣٠٦.٠٠٠)= ٩٣١.٧٦٠ تسعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا، وهو ما تحكم به الدايره وترفض ما عدا ذلك من مبالغ. (منطوق الحكم) الزام معرض(...)، سجل تجاري (...) بان يدفع ل/(...)، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره ٩٣١.٧٦٠ تسعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب معرض (...) للسيارت لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام معرض (...)، سجل تجاري (...) بان يدفع ل/(...)، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره (٩٣١.٧٦٠) تسعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب, ثم قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (وجود مشكله في تحديث نظام القضاء التجاري الالكتروني؛ فبعد تحويل مسار الدعوي الي المرافعه الكتابيه، طلبت الدايره تقديم المذكره التكميليه عن طريق موقع القضاء التجاري بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤١ه علي ان يكون امهال الاطراف للتقديم خلال سبعه ايام من تاريخ الطلب، ولكن بعد تقديم المدعي مذكرته التكميليه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤١ه وقبل انتهاء المده المنصوص عليها تم الغاء خاصيه تقديم الرد, وتم ارسال ايميل للدايره وللوزاره لحل المشكله ولكن دون رد، وقد ذكرت الدايره في الصك في اخر الصفحه الثالثه ما نصه: (فيما لم يتجاوب المدعي عليه لطلب الدايره), ولا صحه لما ذكره المدعي من ان المدعي عليه امتنع عن تسليم باقي المبلغ وانه لم يف بالتزاماته في اخذ الكفلاء وانه اضاع حق موكلته، فكيف يدعي ذلك ويناقض نفسه لمعرفته بان المبالغ المتبقيه ما زالت لدي العملاء وانه يقوم باستلام مبالغ حتي بعد تقديم هذه الدعوي، ويعلم عن ذلك ايضا الوكيل السابق للمدعيه والذي كان يتابع مع المدعي عليه المتعثرين وقد تم ذكر ذلك سابقا , وكيف يستند علي العرف في احضار كفلاء وقد نص العقد علي ان: (يقوم المعرض باخذ جميع الضمانات المتوفره لدي الزبون...) فاشتراط التوفر لا يلزم المدعي عليه باخذ الكفلاء في حال عدم التوفر، ويعطيه الحق في ابرام العقود بدونهم, وكيف يدعي بان في ذلك اضاعه للحقوق مع وجود ما يثبت حق موكلته شرعا ونظاما سواء بالعقود او السندات لامر لا سيما بوجود الطلبات لدي محكمه التنفيذ , كما نص العقد علي ان (يقوم المعرض باخذ جميع الضمانات المتوفره لدي الزبون من كفلاء وتسجيل اسناد...) وقد جانبت الدايره الصواب في حكمها من وجهين؛ الاول: ان اعمال الكلام اولي من اهماله فكيف تسبب الحكم علي ان المدعي عليه لم ياخذ الضمانات المتفق عليها في العقد من كفلاء مع ان النص كما هو منصوص عليه حسب التوفر، وبذلك لا يكون قد خالف شروط رب المال ولا يكون ضامنا لعدم تعديه او تجاوزه او تفريطه, والثاني: كيف يكون المضارب ضامنا للربح في المضاربه؟ فان رات الدايره ان المدعي عليه قد فرط فكان الاحري الزامه براس المال وليس راس المال والارباح فهذا باطل ولا يصح شرعا, كما يوجد تباين في احكام الدايره؛ فقد تقدم وكيل المدعيه بدعوي اخري عن موكلته (...) ضد المدعي عليه وقيدت لدي المحكمه برقم (٥٤٥) واحيلت لنفس الدايره وصدر بها الحكم رقم (٥٤٥) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢ه وحيثيات القضيه هي نفس حيثيات هذه القضيه ولكن مع اختلاف الحكم، فقد حكمت فيها برد الدعوي وقد سببت في حكمها بما مضمونه: (ولان المدعيه لم تثبت ما ادعت به من تفريط بل جاء ادعاؤها مرسلا لذا لم يثبت ما ذكرته من تفريط، مما يجعل طلبها باعاده راس المال لتفريطه مرفوضا، ولان المبلغ المسلم لها يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، وبعد الاطلاع علي ما تم ارفاقه من بيان باسماء المتعثرين، و طلبات التنفيذ لدي محكمه التنفيذ، فان مطالبه المدعيه للمدعي عليه بالارباح سابقه لاوانها) وجاء منطوق الحكم بعدم قبول الدعوي) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (الغاء الحكم والحكم برد الدعوي وعدم قبولها لكونها مرفوعه قبل اوانها). (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه, وتضيف دايره الاستيناف بان المستانف قد اورد بيانا تضمن عقود مشاركه بمال المدعيه مع مستثمرين اخرين لبعض العملاء المتعثرين, وهذا تعد منه ايضا يوجب الضمان لما قرره اهل العلم من ان المضارب ليس له ان يشارك بمال الشركه لان ذلك يثبت في المال حقوقا , ويستحق ربحه لغيره – مالم ياذن له رب المال – ولم يتضمن العقد المبرم بين الطرفين المشاركه مع مستثمرين اخرين بل تضمن العقد تشغيل مال المستثمر في البرنامج الخاص به. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٥٦٢) لعام١٤٤١ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي : بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب معرض (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل/(...)، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره (٩٣١.٧٦٠) تسعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.