tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530012229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-07-23 date_hijri=1445-01-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4f6c767f-c80d-4dd6-aed8-c8d1ba4fc986 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471237684 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 05 / 01 / 1445 ه، وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر مدير الشركه المدعي عليها: (...) ثم سالت الدايره المدعي عن دعوي موكله، فاجاب: (1- اتصلت المدعي عليها بموكلي وذكرت له انه يوجد مشروع عباره عن توريد مواد ووعده بارباح (100%) وبناء علي ذلك تم توقيع عقد بتاريخ 22 / 12 / 1443 ه، وقام موكلي بالقيام بتحويل مبلغ قدره (300،600) ثلاثمايه الف وستمايه ريال، عباره عن حوالتين، 2/ بعد توقيع العقد وتحويل الاموال بنفس يوم توقيع العقد الي تاريخ تحرير هذه المذكره لم تتجاوب المدعي عليها مع موكلي ولا الرد علي استفسارات موكلي بخصوص اعمال المشروع و راس المال المدفوع وارباح التي وعد بها ولم يتجاوبوا بعد ذلك في جلسه الصلح ورغم الاتصالات والمراسلات لم يتم التجاوب، وجاء في البند السابع من العقد (يكون الطرف الثاني المدعي الحق بالاطلاع علي كيفيه خطوات سير العمل) والمدعي عليها لم ترد علي موكلي بتاتا وخالفت ما جاء في العقد وجاء في البند الثامن من العقد (يلتزم الطرف الاول بدقه العمل وعدم التخاذل بالمهام الموكله له في هذا الاتفاقيه) وما قامت به المدعي عليها بهذا العمل هو التخاذل والتفريط واهمال بحق موكلي والمفرط اولي بالخساره و:[المفرط ضامن] و من صيغ القاعده:[المفرط اولي بالضرر] كشاف القناع 4/ 86، مطالب اولي النهي 4/ 17. [4] الحاوي الكبير 4/ 169. وفي لفظ: المفرط اولي بحصول الضرر شرح منتهي الارادات 2/ 302، [المقصر غير معذور] بدايع الصنايع 5/ 441، وان التقصير والتفريط تسبب ذلك بالضرر علي موكلي بحبس امواله وضياع العديد من الفرص التجاريه والضرر بالشريعه الاسلاميه يزال،3/ موكلي يمارس اعمال التجاره ويملك شركه (...) للشحن وكل من يمارس التجاره بحاجه الي السيوله الماليه للاستمرار بالاعمال وتنميتها ونقص الاموال يضيع فرص تجاريه ويؤدي الي عدم تنميتها ويسبب القصور بالقيام بالاعمال التجاريه وبذلك تحقق الضرر وهو بحبس اموال موكلي ومخالفته العقد والمؤمنون علي شروطهم وبسبب امساك هذه الاموال تحقق الضرر بعده صور وهو بفوات الفرص التجاريه واحوجت موكلي للشكايه ودفع اتعاب المحاماه وخساره القيمه الفعليه للمال في ظل التضخم في السوق الذي ينقص فيه قيمه المال فعلي سبيل المثال قيمه الريال قبل سنه يختلف عن قيمته الحاليه وبذلك توافرت اركان المسؤوليه وقيام العلاقه السببيه بين الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها وبسبب ذلك حصول الضرر لموكلي كما ذكرناه اعلاه، 3/ قام موكلي بتنبيه المدعي عليها عده مرات عن طريق الاتصال ورسايل الواتساب بانهم سيتم الاستعانه بمحامي واللجوء الي القضاء ولكن لم يتم التجاوب وان ما قامت به المدعي عليها من عدم الالتزام بالعقد والاهمال والتفريط وعدم الرد اضطر موكلي الي اللجوء الي محامي ودفع اتعاب رفع الدعوي حيث ان المدعي عليها احوجت موكلي علي الشكايه واللجوء الي القضاء و اقامه الدعوي لتحصيل حقه واللجوء الي القضاء يستدعي معها اللجوء الي اصحاب الخبره والمحامين و يتطلب ذلك دفع اتعاب وفي ذلك ضرر علي موكلي وتحميله اعباء ماليه والضرر في الشريعه يزال، (ومرفق تحويل الدفعه الاولي من اتعاب المحاماه) 4/ اصحاب الفضيله سلمهم الله ان مطالبتنا تكون في مواجهه مدير الشركه لمخالفه نظام الشركات الذي صدر قبل توقيع الاتفاقيه وما ورد في مادته(2/152) علي انه يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه ، وحيث ان العقد خلي من عباره ذات مسؤوليه محدوده وعدم ذكر راس مال الشركه وبذلك يكون مديرو الشركه مسؤولين عن الدين بالتضامن وعليه ووفقا لما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام مديرو الشركه بالاتي: 1/ استعاده راس المال مبلغ (300،600) ريال، 2/ الزامهم بدفع اتعاب المحاماه بملغ (80,000) ريال 3- الزامهم بدفع الارباح والتعويض عن الضرر بملغ (300،600) ريال) هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعي عن اليه الشراكه بين الطرفين؟ فاجاب بان موكله سلم المدعي عليها راس ماله في الشراكه للشركه المدعي عليها بموجب عقد الاتفاق المرفق بملف القضيه، كما اجاب مدير الشركه المدعي عليها باننا استلمنا من المدعي المبلغ محل الدعوي وقمنا بتشغيله في مشروع تابع للشركه وهو مشروع تصدير مواد كيماييه الي دوله (...) الا انه حين التصدير فرضت علينا غرامه ماليه من الجمارك السعوديه والجمارك (...) وقد خسر المشروع محل الدعوي ولدي ما يثبت ذلك، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (300،600) ثلاثمايه الف وستمايه ريال والذي يمثل راس المال المدفوع للمدعي عليها في الشراكه محل الدعوي. والزامها بدفع الارباح والتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (300،600) ثلاثمايه الف وستمايه ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره 80,000 ثمانون الف ريال عن اتعاب التقاضي، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي تمثلت في منازعه ناشيه بين اطراف النزاع بشان المطالبه برد راس مال الشراكه المبرمه بينهما، وحيث ان الدايره هي صاحبه الحق الاصيل بتوصيف العلاقه وتكييفها حسب ما يظهر لها من وقايع القضيه ومستنداتها، وفي سبيل ذلك جري منها الاطلاع علي العقد المرفق في ملف القضيه، ولما قرره وكيل المدعي في دعواه، وبما ان الشراكه محل الدعوي كانت علي قيام المدعي بالمساهمه في مشروع قايم للمدعي عليها؛ وذلك بان يسلم المدعي راس ماله للمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بادخال مال المدعي في مشروع تابع للشركه وهو مشروع تصدير مواد كيماييه الي دوله (..)، الامر الذي يخرج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافا للتكييف الذي استند عليه المدعي في تقديم هذه الدعوي، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (497/3)، وتكون العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه في شركه المضاربه فقط؛ استنادا علي الفقره رقم (3) من الماده انفه الذكر، ونص الحاجه منها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه ، وتكون المحكمه المختصه بنظر الدعوي هي المحكمه العامه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ والله الموفق.