moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٠١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ ه، وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها ويذكر فيها ما نصه " سبق لموكلتي ان تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٧ علي ان تقوم موكلتي باعمال المقاولات لمشروع تجهيز الاسطح واستخدام نظام الايبوكسي في عمليات الطلاء لفندق(...) جده وقد اشتمل التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد المواد وتنفيذ المشروع للفندق المذكور،كما اتفق الطرفان علي ان اي اعمال مقاولات اضافيه يحتاجها المشروع يتم ابرام ملحق بشانها وبناء عليه تم ابرام العقد الاساسي بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٧ بمبلغ وقدره (١٥٩.٥٢٤) ريال ثم تم ابرام ملحق لاعمال اضافيه بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٥ بمبلغ وقدره (١٤.٧٦٠)ريال ثم تم ابرام ملحق اخر لاعمال اضافيه بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٨ بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ثم تم ابرام ملحق اخير لاعمال اضافيه بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٤ بمبلغ (٨٤٣٠) ريال ليصبح كامل المبلغ الاجمالي للاعمال المتفق عليها هو مبلغ وقدره (٢٠٢.٧١٤) مايتان والفان وسبعمايه واربعه عشر ريالا، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال الموكله لها بنسبه (١٠٠%) وتسلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦٦.٥٠٠) ريال وتبقي لها مبلغ وقدره (٣٦.٢١٤) سته وثلاثون الف ومايتان واربعه عشر ريالا لم نسددها المدعي عليها حتي تاريخه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦.٢١٤) سته وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، هكذا ادعي"، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب علي الدعوي وتزويده بنسخه من العقود باللغه الانجليزيه وجري احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها وعلي المدعيه الرد عليها خلال عشر خمسه عشر يوما كما جري افهام المدعي بتزويد المدعي عليها بنسخه من العقود وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ ه،وفيها حضر المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها والمؤرخه في ١٤٤٣/٠٩/١٨ ه والمتضمنه ما نصه " ان موكلي ينكر التعامل مع المدعيه والتي بنت عليها دعواها من عقد ويدفع بعدم الصفه استنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه وان من وقع علي العقد ليس له صلاحيه التوقيع علي العقود، لذلك اطلب الحكم برد دعوي المدعيه وعليه الرجوع علي من وقع معه العقد واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي"، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل العقد فاجاب بانه يطلب مهله لارفاقه فافهمته الدايره بارفاق العقد ومزيد بينه علي ما يدعيه ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يجد اصل العقد وبسؤال وكيل المدعيه عن صوره العقد اجاب بانه موقع من قبل عامل لدي موكلته غير مفوض بالتوقيع ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق كشف الحساب لسدادت السابقه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه وعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد علي المذكره فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ثم قدم وكيل المدعي عليها رد عبر ايقونه الدردشه ونصه (بالرجوع الي موكلي فيما يخص كشف الحساب المرفق من المدعيه تمسك بدفعه السابق انه لا يوجد بينه وبين المدعيه اي عقد اما بخصوص الحوالات المبينه في الكشف فقد بين موكلي ان شركته مصنفه ولديها مشاريع كبيره وانه يتم الاتفاق مع المقاولين من الباطن في بعض الاعمال الصغيره لانجازها (قطاعي) ويتم محاسبتها مباشره عن الانتهاء من العمل مثل عزل الاسقف والارضيات ولا يحتاج العمل الي عقد لانه عمل شبه يومي لذلك فان موكلي يؤكد علي عدم صفته في العقد الذي قدمته المدعيه ويطلب رد دعواها " ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ ه،وفيها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه علي الطرفين في الجلسات الماضيه صادقا عليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) في ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦.٢١٤) سته وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا، قيمه المتبقي من اعمال المقاوله لمشروع تجهيز الاسطح واستخدام نظام الايبوكسي في عمليات الطلاء لفندق راديسون جده لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كان الثابت لدي الدايره صحه الدعوي وصحه المبلغ المطالب به، في مواجهه المدعي عليها، وعليه فالحكم والحال هذه متوجه لالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وذلك بموجب حركه الحساب للمدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم صفتها في هذه الدعوي، وذلك لعدم وجود اي علاقه تعاقديه بين الطرفين علي حسب دفعها فهو دفع في غير محله، اذ ان كشف الحساب المقدم وكيل المدعيه والمتضمن عده حوالات من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها مما يثبت وجود تعامل تجاري بين الطرفين،كما ان المدعي عليها لم تدفع بعدم صحه كشف الحساب وانما اقصر دفعها في عدم الصفه، اذ غايه ما تهدف اليه المدعي عليها هو التنصل من اداء الحقوق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه المبلغ محل المطالبه وثبوتها في ذمه المدعي عليها، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه(...)(شركه شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦.٢١٤) سته وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه(...) (شركه شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٢١) ثلاثه الاف وستمايه وواحد وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)