moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470257973 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (34,597.00) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال (...)، وذلك مقابل مصاريف التقاضي ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 7/ 5/1444 ه جاء فيها: اطلب من فضيلتكم تاجيل موعد الجلسه وذلك بسبب عدم تواجدي في (...) للعلاج لمده اسبوع وعلي هذا ارجو بقبول طلبي ,, ولكم جزيل الشكر والامتنان ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ14/ 5/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ (34,597) ريال يمثل اتعاب المحاماه في القضيه المفصول فيها امام هذه الدايره برقم (43801961) وتاريخ 22/10/1443ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب ومهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال (10) ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال (10) ايام التاليه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 24/6/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي فقدمت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: ما يطالب به المدعي في غير محله ولا سند شرعي له ولا يقر به موكلي، حيث ان التقاضي مجاني فالنظام لا يلزم المدعي بتقديم الدعوي توجد نفقات للتقاضي كالرسوم وغيرها، وبالتالي لم يتكبد المدعي اي تكاليف في سبيل لجويه الي القضاء للمطالبه بالمستحقات التي يدعيها، ولا ينال من ذلك ما ذكره من وجود عقد والمرافعه والمدافعه فيها من خلال محام، وعلي ذلك فالمدعي اتفق مع محامي بطوعه واختياره وبرغبته المحضه للمطالبه والمدافعه عنه وبذلك يتحمل الاتعاب ان صح الاتفاق المزعوم والذي لا تقر به موكلي فقد يكون اصطنعه المدعي، هذا من جهه ومن جهه اخري فان تحميل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال بل لابد ان يتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه الاتعاب او بعضها، فمن تلك الشروط ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه حتي يحوج صاحب الحق الي رفع امره للقضاء وهو ما قال به شيخ الاسلام ابن تيميه اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي لكي يمكن تحميله وتضمينه ما غرمه المدعي بل كان مثار نزاع وهو ما لم ينكره المدعي، بالاضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يفيد تكبده الفعلي للمبلغ الذي يطالب به فما اقر به من عقد اتعاب هو عقد التزام بسداد المبلغ يطرا عليه احتماليه الظالم المماطل مجموع الفتاوي لابن تيميه (30/25)، والثابت من موضوع الدعوي الاساس (المستحقات التي يدعيها المدعي) انكار موكلي لاحقيته فيما يطالب به، وبالتالي فما طالب به المدعي بشان المستحقات لم يكن ثابتا وماطل فيه موكلي الابراء او الاقاله او التنازل عن جزء من المبلغ، مما تقدم اطلب الحكم بعدم احقيه المدعي لما يطالب به وبرفض دعواه. انتهي نص مذكره وكيله المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم عبر المحادثه ما نصه: ان عقد البيع بين المتداعيين تضمن في البند ثامنا تحمل الطرف المدعي عليه كافه المصاريف لقاء حل اي منازعه ونسبه (10 %) مقابل مصاريف التحصيل وقد رفضت المدعي عليها السداد وتم اللجوء للمحكمه التجاريه وصدر عليها الحكم بالزامها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الاجهزه الطبيه فتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بقيمه الاتعاب المطالب بها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان البند المذكور لا يتعلق باتعاب التقاضي بل يتعلق بالعقد وطلبت مهله لتفصيل الجواب عن ذلك فافهمتها الدايره بايداع المذكره الختاميه في تبادل المذكرات خلال(10)ايام ويقدم و كيل المدعيه مذكرته الختاميه خلال(10)ايام التاليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 21/8/1444ه جاء فيها: اشاره للدعوي المنظوره امام فضيلتكم التي يطالب المدعي فيها بالتعويض عن اضرار نتيجه التقاضي في الدعوي رقم 43801961 وقضي فيها لصالح المدعي وذلك علي ما يدعيه من وجود علاقه السببيه بين الخطا والضرر ونوضح لفضيلتكم فيما يلي بان المدعي لا يستحق طلبه بالتعويض وان الدعوي غير مقبوله شرعا للاسباب الاتيه اولا/ انتفاء العلاقه السببيه بين الخطاء والضرر تعني رابطه السببيه في معناها الخاص هو ان يكون الضرر نتيجه طبيعيه لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي في المسيوليه العقديه هذا وفقا لما اقره نظام المرافعات الشرعيه وبالتالي يجب ان يكون هناك عقد صحيح بين الطرفين والعقد المقدم من المدعي في الدعوي الاصليه عقد لا غيا وغير صحيح ان الخطا لم يتحقق لان العقد المبرم بين الطرفين لا غيا وبالتالي لم يتحقق الضرر فليس هناك علاقه بين الخطا والضرر وما حكم به فضيله الشيخ علي اساس العقد ثاني الذي حجبه المدعي بنيه اساءه استخدام حق التقاضي فليس للمدعي الحق في المطالبه ببنود عقد لا غيا بين اطرافه ثانيا / اقرار المدعي بان العقد رقم (...) المبرم بينه وبين المدعي عليه لا غيا وغير صحيح وذلك بالجلسات امام الشيخ وثابت ذلك باوراق رسميه ومثبت بالصك رقم (...)بالصفحه الاولي وبالتالي يكون اصل السند المقدم من المدعي لا قيمه له وفقا لاقرار المدعي وبالتالي فلا يحق له المطالبه بتنفيذ بنود عقد قد تم الغايه وفقا لاقراره امام فضيله الشيخ ووفقا لنص الماده 14 من نظام المرافعات الشرعيه بان يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ثالثا / شهاده الشهود بان العقد لا غيا وغير صحيح ووفقا لشهاده المدعو باسم (...) (...) الجنسيه هويه رقم: (...) شهد بانه تم الاتفاق ببدايه الامر بين كل من الطرفين علي شراء اجهزه طبيه بمبلغ 1388750 وبعد ذلك طلب المدعي عليه تخفيض المبلغ وتمت موافقه الطرف الثاني وتم الغاء العقد الاول وتم اعداد عقد جديد بتخفيض المبلغ وبالتالي لا ياخذ بهذا العقد الذي تم الغايه بموافقه الطرفين وهذه هي شهاده الشاهد الذي اقر بالغاء العقد مرفق لفضيلتكم اقرار الشهاده رابعا / المدعي ارفق عقد ملغي وهو يعلم انه لا غيا واقر بذلك بالصك امام فضيله الشيخ وثابت ذلك بالصك وقصد بذلك اساءه استخدام حق التقاضي وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي وذلك لما سبق ذكره وللاسباب التي تراها فضيلتكم. ، وفي جلسه 22/8/1444 ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره برده قبل يوم واحد، فيما استمهل وكيل المدعيه لتقديم رده، فافهمته بتقديم رده خلال خمسه عشر يوما، كما افهمت وكيل المدعي عليها بانه ان كان لديه رد فان له تقديم قبل موعد الجلسه القادمه بيومين، وان تكون مذكراتهم نهاييه، وعليه قررت تاجيل الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 29/ 8/1444ه جاء فيها: اشاره الي الدعوي المقامه من (...) ضد (...) والمقيده برقم 4470257973وجوابا علي المذكره المقدمه من المدعي عليه من تاريخ 21/8/1444 ه تفيد المدعيه بالاتي: - ما ذكره المدعي عليه ان عقد البيع بين الطرفين لاغي غير صحيح فقد اقر بصحته وتوقيعه اثناء الترافع في الدعوي المقيده برقم 43801961 في 23/2/1443ه ولم يتم الغاء العقد فهو قايم ولم تنتهي الحقوق المدونه فيه الي هذه اللحظه وقد حكمت الدايره بموجبه - لا يوجد عقد بين المتداعين برقم (...) والعقد واحد بين المتداعين وهو الذي بتاريخ 21/1/2017م الموافق 23/4/1438ه - اما شهاده الشاهد فهي غير موصله وليست محل بحث بعد اقرار المدعي عليه بصحه العقد - الطلب الزام المدعي عليها بمبلغ اربعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه ، وفي جلسه اليوم 14/10/1444 ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بالتعويض عن دعوي سبق نظرها اما المحكمه، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (34,597ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به في الدعوي المشار اليها والتي سبق نظرها امام هذه الدايره، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض، وتقدره بما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25,500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال.