tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-03-08 date_hijri=1442-07-24 document_type=ruling entity=document_number:0cbb7d59-b632-4212-8f91-769822507c5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 187 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للحديد غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ونص دعواها: ((قامت المدعي عليها (شركه (...) للحديد) بالتعاقد مع موكلتي (شركه (...) لمقاولات) مدته شهرين لغرض انشاء خزانين مياه بمبلغ وقدره 1260000 مليون وميتان وستون الف ريال بموجب امر الشراء رقم (...) وبتاريخ 9 / 5 / 2018م (مرفق) ولاحقا تم زياده مبلغ التعاقد الي 1772477 مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال بموافقه الطرفين. قامت موكلتي بالانتهاء من جميع الاعمال الانشاييه للمشروع وتسليمه للمدعي عليها والذي بدورها قامت بتسليمه للمقاول الرييسي (مرفق محضر تسليم الموقع من المدعي عليها الي المقاول الرييسي) سددت المدعيه جزء من مبلغ طلب الشراء (العقد) وتبقي بذمتها مبلغ وقدره 1203008.30 مليون وميتان وثلاثه الاف وثمانيه ريالات وثلاثون هلله وعند مطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه بذمتها امتنعت عن السداد بدون وجه حق الطلبات ، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 1203008.30 مليون وميتان وثلاثه الاف وثمانيه ريالات وثلاثون هلله، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ 150000 مايه وخمسون الف ريال))، ثم جري من الدايره فتح الترافع الالكتروني وجري سؤال المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواها، وان عليها ارفاق ما يثبت زياده مبلغ التعاقد بين الطرفين؟ وبيان مقدار ما سددت لها المدعي عليها بشكل دقيق، وتوضيح مقدار ما تبقي في ذمتها من الاتفاق الاول والاتفاق الثاني، ثم كررت الدايره طلبها من المدعيه بتحرير دعواها، فاجابت بقولها: ((قامت المدعي عليها (شركه (...) للحديد) بالتعاقد مع موكلتي (شركه (...) للمقاولات) لغرض انشاء خزانين مياه بمبلغ وقدره (1260000) مليون وميتان وستون الف ريال بموجب امر الشراء رقم (...) وبتاريخ 9 / 5 / 2018م (مرفق)، ولاحقا تم الاتفاق علي تعديل الكميات بالزياده، وبالتالي زياده مبلغ (512447) خمسمايه واثني عشر الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال، ليصبح اجمالي مبلغ التعاقد (1772477) مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال بموافقه الطرفين. (مرفق صوره لبريد الكتروني صادر من المدعي عليها بالموافقه علي تغيير امر الشراء النقطه الثانيه في البريد الصادر من المدعي عليها)، قامت موكلتي بالانتهاء من جميع الاعمال الانشاييه للمشروع وتسليمه للمدعي عليها، والذي بدورها قامت بتسليمه للمقاول الرييسي (مرفق محضر تسليم الموقع من المدعي عليها الي المقاول الرييسي)، سددت المدعي عليها مبلغ (569468.7) خمسمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال وسبعون هلله، واجمالي المبلغ المتبقي (1203008.30) مليون وميتان وثلاثه الاف وثمانيه ريالات وثلاثون هلله، مفصله من حيث الاتفاق الاول والاتفاق الثاني علي النحو التالي: المتبقي بناء علي الاتفاق الاول مبلغ (690531.3)، المتبقي بناء علي الاتفاق الثاني مبلغ (512477)، اجمالي المتبقي (1203008.30)))، وقد طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عما جاء في دعوي المدعيه، خلال المده المقدره بخمسه ايام، وانه حال عدم الجواب ستجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي، الا انها لم تجب علي الدعوي، ونكلت عن الجواب رغم تبلغها لشخصها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه عقد مقاوله بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وداخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر، وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليها بطلبين / الاول: قيمه عقد مقاوله بينهما يتضمن انشاء المدعيه للمدعي عليها خزان صرف صحي بقيمه اجماليه وقدرها (1.200.000) مليون ومايتي الف ريال، والثاني: قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (150000) مايه وخمسون الف ريال. فاما الطلب الاول / فلما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعيه امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ 10 / 9 / 2018م، وموقع منها وعلي مطبوعاتها، تضمن صحه ما اوردته في ادعايها، كما ارفقت ورقه استلام وانهاء لما تم العقد عليه صادره من المدعي عليها وتضمنت: ((تم انشاء الخزان المذكور اعلاه وتم اكماله وفق متطلبات العقد ونطاق العمل والرسومات والمواصفات والقوانين والمعايير المطبقه، وتم القيام بكافه الانشطه والاختبارات والفحوصات ذات العلاقه بهذا الخزان وكانت نتايجها مقبوله، وتم اكمال واعتماد وقبول وتسليم هذا الخزان للعميل في الموعد المحدد حسب التوقيع ادناه))، كما ان الدايره قد سالت المدعي عليها عن الدعوي وافهمتها عبر المرافعه الكتابيه بان عليها الجواب عن الدعوي، وان امتناعها عن ذلك يعد نكولا منها، الا ان المدعي عليها لم تدلي بجوابها حتي انتهاء مده المرافعه رغم تبلغها لشخصها، وبذلك تحقق للدايره نكول المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي الماثله، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب بعد انذاره يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، كما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات المبلغ المدعي به المستندات المشار اليه سابقا، وقد نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الثامنه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف علي غير ذلك))، كل ذلك يجعل المستندات التي قدمتها المدعيه كبينه علي صحه دعواها، تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل هذه المستندات في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولان المدعيه قد اقرت ان المدعي عليها قد سددت مبلغا وقدره (569.468.70) خمسمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال وسبعون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (690.531.3) ستمايه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثون هلله، واما بقيه المبلغ وقدره (512.477) خمسمايه واثنا عشر الف واربعمايه وسبعه وسبعون هلله، فان المدعيه لم تقدم في صحيفه دعواها اي بينه عليه، ولم يرد هذا المبلغ في امر الشراء والعقد المبرم بينهما، وقد طلبت الدايره من المدعيه ارفاق ما يثبت هذا المبلغ وانه جزء من العقد، الا ان المدعيه لم تقدم اي بينه عليه لا في صحيفه الدعوي ولا في مرفقات الترافع الكتابي الذي اتاحته الدايره للمدعيه لارفاق بينتها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالمبلغ الزايد عن قيمه العقد. واما الطلب الثاني / وهو ما يتعلق باتعاب الترافع في الدعوي، فان نص الفقره الثالثه من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه: ((تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي))، كما نصت الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات ما نصه: ((تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا))، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب حتي يتم تاييد الحكم بشكل نهايي، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للحديد سجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستمايه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثون هلله، وعدم قبول طلب اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.