tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530089829 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-27 date_hijri=1445-02-11 document_type=ruling entity=document_number:a01c86d9-7eaf-4d74-8774-29a9c75755af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471148383 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه، الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/07ه الموافق 2022/03/10م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن قهوه سعوديه وقهوه سريعه التحضير والشاي والتمور والمكسرات..الخ) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/07ه الموافق 2022/03/10م، بثمن اجمالي قدره (5,839) خمسه الاف وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/08/07ه الموافق 2022/03/10م، بمبلغ قدره (5,839) خمسه الاف وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/07ه الموافق 2022/03/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره الكتروتيه). 2- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (اللجوء للمحكمه)، والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (5,839) خمسه الاف وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره مبيعات ضريبيه علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2022/03/10م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/13ه وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي وعلي من اقامها، اجاب قايلا: اقمناها علي المدعي عليها. وبسؤاله عن مالك المدعي عليها، اجاب قايلا: هو (...). وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه، فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي، قرر قايلا: نستند علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا للتواصل من اجل الصلح. فافهمتهم الدايره بالتواصل لاجل الصلح حتي موعد الجلسه القادم. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بايداع جوابه علي الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب ممثل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/27ه وملخصها: تبين حضور وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعدم تقديم الجواب عن الدعوي كما امرت الدايره وعدم تقديم اعتذار عن التغيب او تقديم الجواب، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي مصاريف التقاضي قدم عبر الطلبات عقد اتعاب محاماه بينه علي مصاريف التقاضي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن مبيع؛ ولما تبلغت المدعي عليها وحضر من يمثلها جلسه ثم لم تقدم جواب علي الدعوي ولم تحضر فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعي عليها من مهله للجواب وذلك للتغيب وعدم تقديم عذر مقبول وقد تخلفت عن تقديم مذكره جوابيه كما نصت عليه الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم فاتوره الكترونيه بمبلغ المطالبه، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فقد ثبت للدايره مماطله المدعي عليها والجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد اضافه للبينه المقدمه من المدعيه علي قيمه هذه الاتعاب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام / (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) التالي: اولا:دفع مبلغ قدره (5839) خمسه الاف وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوي ثانيا: دفع مبلغ وقدره (583.90) خمس ميه وثلاثه وثمانون ريال وتسعون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.