tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 11255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-04-28 document_type=ruling entity=document_number:م/100988 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/100988 entity=document_number:daedcb20-bc90-4083-a447-e0bf65e60434 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 11255 لعام 1441 ه
المقامه من/ منور صالح شبلي الشمري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سليمان الناصر رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (622,842) ستمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا سعوديا ذكر بانها تمثل قيمه مستحقات متبقيه لصالحه في ذمه المدعي عليها مقابل تنفيذ اعمال خرسانه وتعويضا عن الاضرار اللاحقه به. وارفق مع صحيفه الدعوي عقد المقاوله المبرم بينه وبين المدعي عليها والمؤرخ في 06/02/2016م المتضمن اتفاق الطرفين علي قيامه بتنفيذ اعمال الخرسانه لمشروع رواق قرطبه – الرياض مقابل سعر للمتر قدره (170) ريال تدفعه المدعي عليها وممهور بختم مؤسسته وتوقيع ممثلها وختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها كما ارفق ايضا مستخلصات للاشهر (مارس/ابريل/مايو/اغسطس/نوفمبر) ممهوره بختم المدعي عليها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/04/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 412015608 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421016348 وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب وبسؤال وكيل المدعي عن ما يثبت استحقاق موكله للنسبه المحجوزه علي اعماله وفق لما ورد في المستخلصات المقدمه منه وما ورد في البند من الاتفاق فطلب مهله لذلك. وفي تاريخ 09/05/1442ه قدم وكيل المدعي عبر اجراء تبادل المذكرات مذكره جوابيه لاستفسارات الدايره ونصها: (ان قيمه الاعمال التي نفذها المدعي للمدعي عليها هي بقيمه / 1522812/ مليون و خمسمايه و اثنين و عشرين الف و ثمانمايه و اثني عشر ريالا، و ان ذلك مبين و ثابت من خلال المستخلص النهايي الصادر عنها، و حيث ان موكلي يقر بانه استلم من المدعي عليها – علي دفعات – مبلغ / 1100000/ مليون و مايه ريال، فانه تبقي له مع التامين المحتجز مبلغ / 422842/ اربعمايه و اثنين و عشرين الف و ثمانمايه و اثنين و اربعين ريالا، علما ان التامين المحتجز هو / 76142/ ريال بنسبه 5% من المبلغ الاجمالي (1522812) ريال. و جوابا علي سؤال فضيلتكم عما يثبت استحقاق موكلي لمبلغ التامين المحتجز، نجيب فنقول : ان موكلي يستحق المبلغ لانه نفذ التزاماته العقديه كامله، و دليلنا علي ذلك : 1- اصدار المدعي عليها المستخلص النهايي و هذا دليل علي استحقاق موكلي و مبين فيها قيمه كامل الاعمال المنجزه (1522842) ريال، و مقدار المبلغ المحتجز (76142) ريال بنسبه 5%، و مقدار المسخلص الاخير (202974) ريال 2- عدم توجيه اي خطاب من المدعي عليها للمدعي يفيد الاعتراض علي نقص التنفيذ او قصور التنفيذ او عيب في التنفيذ 3- شهاده مكتوبه للشاهد المهندس عبد الحميد حماش (المرفقه)– و الذي كان يعمل مديرا لدي المدعي عليها – و الذي يشهد بان المدعي عليها استلمت الاشغال من المدعي دون اي تحفظ او اعتراض. لذا نلتمس فضيلتكم الحكم وفق طلبات المدعي) ا.ه وارفق مع مذكرته الشهاده المشار اليها مكتوبه وموقعه من الشاهد. وفي تاريخ 27/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عن الدعوي ونصها: (توجد اخطاء في اعمال المدعيه وقد قام مالك المشروع شركه رؤيا للاستثمار العقاري بخصم قيمه الاعمال الخاطيه بمبلغ وقدره 100,988.18 ريال بموجب المخالصه النهاييه (مرفق1) وبالتالي يتم خصمها علي المدعي. المبلغ المحجوز المطالب به غير مستحق لعدم التزام المدعيه ببنود العقد حيث نص العقد في البند الثاني عشر علي ان " يخصم 5% من كل مستخلص وتصرف عند اصدار شهاده تسليم الاشغال – في حال امتنع الطرف الثاني عن انجاز اعمال هذا العقد فمن حق الطرف الاول خصم قيمه الحجوزات (5%) ولا يحق للطرف الثاني معارضه ذلك مطلقا او المطالبه بها " والمدعي لم يلتزم باعمال العقد ولم يقدم شهاده تسليم الاعمال وعليه فان لموكلتي الحق بخصم المبلغ المحجوز. تم خصم مبلغ 125,000 ريال علي المدعيه في مشروع اخر عملت عليه وبالتالي يتم خصمه من قيمه المطالبه. نطعن في شهاده الشاهد المقدمه لوجود خصومه بينه وبين موكلتي حيث انه سبق ان قام برفع دعوي ضد موكلتي لدي المحكمه العماليه وعليه فان شهادته غير مقبوله (مرفق2).ا.ه وارفق مع مذكرته مخالصه نهاييه ممهوره بختم المدعي عليها وصحيفه دعوي مقامه من الشاهد ضد المدعي عليها لدي المحكمه العماليه. فقدم وكيل المدعي في تاريخ 11/06/1442ه مذكره رده عبر اجراء تبادل المذكرات ونصها: (ان المدعي عليها بموجب مذكرتها هذه تقر بصحه المبلغ الذي يطالب به المدعي وقدره (422842) ريال و لم تعترض عليه، فهو صحيح اذا و لا غبار عليه. 
• ولكن اعتراضها ينصب علي طلبات لخصم جزء من المبلغ لمسوغات ثلاثه تظن انها محقه في طلبها، و هي غير محقه، و سابينها لفضيلتكم وفق هذا التفصيل :
اولا : وجود اخطاء في الاعمال التي نفذها موكلي.
زعمت المدعي عليها وجود اخطاء في الاعمال التي نفذتها موكلتي، و استدلت باتفاقيه مخالصه مع مالكه المشروع و انه تم خصم /100988/ ريال من مستحقاتها :
 و موكلتي ترفض و تنكر هذا الزعم للاسباب التاليه : 
1. ان المستخلص الاخير لم يصدر من المدعي عليها الا بعد ان انجز المدعي الاعمال المطلوبه منه و بدون اخطاء، و هذا هو عرف المقاولات، و ليس للمدعي عليها ان تتنصل او تتنكر لما جري عليه العرف، فالمستخلص هو اقرار من المدعي عليها بحق المقاول، لذا فلا وجه لهذا الاعتراض.
2. لو كان هناك اخطاء شابت الاعمال التي نفذتها المدعيه – كما تزعم المدعي عليها - لكانت الاخيره وجهت للمدعيه خطابات او انذارات او ملاحظات تطلب منها تصحيح او تعديل الاخطاء، و هذا ما لم يحصل ابدا، مما يدل علي عدم صحه ذلك الزعم.
3. ان اتفاقيه المخالصه التي وقعتها المدعي عليها مع مالكه المشروع و استندت اليها و انه تم خصم /100988/ ريال من مستحقاتها هي مؤرخه في 28/2/2017 م، و ان المستخلص الاخير مؤرخ في 8/3/2017 م، اي ان المستخلص الاخير صدر بعد المخالصه بعشره ايام، فلو كان ما تقوله المدعي عليها صحيحا لخصمت من المدعي جزءا من مستحقاته بالمستخلص الاخير، بناء علي ذلك الخصم الذي تدعيه، و هي لم تقم بذلك، مما يجعل هذا السبب مرفوضا و مستنكرا، لذا نلتمس رد هل المطلب.
4. و علي افتراض ان هناك اخطاء شابت الاعمال التي نفذتها المدعيه - و الافتراض ليس كالحقيقه - و ان مالكه المشروع خصمت من المدعي عليها /100988/ ريال، فاننا نعلم فضيلتكم بان مشروع رواق قرطبه الذي تعهدت المدعي عليها تنفيذه من مالكه المشروع قد اسندته المدعي عليها الي خمسه او سته مقاولين، و موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ جزء صغير من المشروع و نسبته تقارب 10% من كامل المشروع، فلو كان كلامها صحيحا فانه يفترض انها لا تخصم من موكلتي الا عشر المبلغ المخصوم اي /10000/ عشره الاف ريال.
ثانيا - عدم صدور شهاده تسليم الاعمال.
و اما امتناع المدعي عليها عن اعاده المبلغ المحتجز كتامين بنسبه 5% و قدره 76142 ريال بحجه عدم حصول المدعيه علي شهاده تسليم الاشغال، فنرد عليها بان علاقه موكلتي و تعاملها المباشر مع المدعي عليها، و ليس لها علاقه مباشره مع مالكه المشروع، و يفترض بالمدعي عليها ان تحصل علي شهاده تسليم الاشغال من مالكه المشروع، و ان عدم طلبها من مالكه المشروع او تقاعسها في الحصول علي الشهاده ليس مبررا لمصادره مبلغ التامين، و بخاصه – كما ذكرنا لفضيلتكم غير مره - ان المدعي عليها اصدرت المستخلص الاخير الذي يدل دلاله قاطعه علي تنفيذ موكلتي لكامل الاعمال المناطه بها. 
1. لذا نلتمس من فضيلتكم رد هذا الدفع لعدم صحته) ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليها في تاريخ 27/06/1442ه مذكره رده عبر اجراء تبادل المذكرات ونصها: (سبق التاكيد علي وجود اخطاء في اعمال المدعيه وقد قام مالك المشروع شركه رؤيا للاستثمار العقاري بخصم قيمه الاعمال الخاطيه بمبلغ وقدره 100,988.18 ريال وتم ارفاق المستند في مذكرتنا السابقه وبالتالي يتم خصمها علي المدعي.
2. تم التاكيد علي ان المبلغ المحجوز المطالب به غير مستحق لعدم التزام المدعيه ببنود العقد والعقد شريعه المتعاقدين حيث نص العقد في البند الثاني عشر علي ان " يخصم 5% من كل مستخلص وتصرف عند اصدار شهاده تسليم الاشغال – في حال امتنع الطرف الثاني عن انجاز اعمال هذا العقد فمن حق الطرف الاول خصم قيمه الحجوزات (5%) ولا يحق للطرف الثاني معارضه ذلك مطلقا او المطالبه بها " والمدعي لم يلتزم باعمال العقد ولم يقدم شهاده تسليم الاعمال وعليه فان لموكلتي الحق بخصم المبلغ المحجوز.
نطعن في شهاده الشاهد المقدمه لوجود خصومه بينه وبين موكلتي حيث انه سبق ان قام برفع دعوي ضد موكلتي لدي المحكمه العماليه وعليه فان شهادته غير مقبوله حيث ان من شروط الشهاده عدم التهمه والمقصود ان لا يكون علي الشاهد امرا يشوب شهادته ومن ذلك وجود عداوه وخصومه بين المشاهد والمشهود عليها.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/09/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 412015608 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421016348 وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعي عليها عن قدر المبالغ المسلمه للمدعيه في العقد محل الدعوي؟ فطلب مهله للتحقق من ذلك. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 20/09/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 412015608 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421016348 وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما طلب الاجل من اجله في الجلسه السابقه طلب مهله اضافيه فجري امهاله وافهامه بانها المهله الاخيره كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم كشف واضح بالدفعات الماليه الوارده لموكله من المدعي عليهم فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكره في تاريخ 06/10/1442ه عبر اجراء تبادل المذكرات ونصها: (بناء علي تكليف المحكمه الموقره لطرفي الدعوي بتقديم كشف بالدفعات المسلمه من المدعي عليها للمدعيه، فقد ارفقنا لفضيلتكم كشفا يبين مقدار جميع المستخلصات البالغ /1522842/ ريال، و مقدار الدفعات و تواريخها التي استلمها المدعي من المدعي عليها و التي بلغ مجموعها /1100000/ ريال، و مقدار المبلغ المتبقي للمدعي اتجاه المدعي عليها و قدره /422842/ ريال المطالب به في هذه الدعوي (وارفق مع مذكرته كشف حساب بالدفعات المستلمه من المدعي عليها كما طلبته الدايره. وفي الجلسه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 412015608 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421936698 وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله عن ما استهمل لاجله قال لم نتمكن من ادراج مذكره الرد عبر تبادل المذكرات وان مضمون الرد مستندات بمبالغ سلمت للمدعي عن الاعمال التي نفذها وفق تلك المستندات وبسؤاله عن المبلغ تحديدا قال لم يتم تحديده وذلك لان موكلته تقوم بتسليم المبالغ عن اكثر من عمل واطلب مهله لتحديد المبالغ الخاص بالعمل محل النزاع في هذه الدعوي وذلك لان المستندات المذكوره تشمل مبالغ تخص العمل محل الدعوي وكذلك اعمال اخري واكتفي بذلك واما وكيل المدعي فقال اطلب الفصل في الدعوي بمبلغ المطالبه وقدره (422.842) ريالا وفق ما تم تقديمه من مستندات كما ان الجلسه الماضيه هي المهله الاخيره للمدعي عليها لتقديم ما لديه كما اضاف طلب اتعاب محاماه بمبلغ (80.000) ريال وحصر المطالبات في هذه الدعوي بما ذكره في هذا المحضر واكتفي بذلك وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومجريات الترافع قررت صلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (622,842) ستمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا سعوديا -وفق ما تقدم بيانه- وقدمت اسانيد دعواها متمثله في عقد المقاوله المبرم بينه وبين المدعي عليها وعده مستخلصات ولان المدعي عليها اقرت ضمنيا بصحه المستخلصات المقدمه من المدعي حيث ناقشت موضوعها ولم تنكر صحه نسبتها اليها وما دفعت به المدعي عليها من وجود اخطاء في التنفيذ غير مقبول حيث ان المستخلص الاخير جاء عقب خطاب مالك المشروع بوجود الاخطاء فدل اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه مع علمها بوجود الاخطاء واما شهاده الشاهد فغير مقبوله لثبوت الخصومه بينه وبين المدعي عليها ولعدم تحقق وقوع الضرر علي المدعي المقتضي للتعويض ولما قررته الانظمه واللوايح من استحقاق المحكوم له مبلغا عن مصروفات التقاضي. 
 (منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي منور صالح شبلي الشمري سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (422.842) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور مصروفات تقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريالا. ثالثا: رد ما سوي ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 محمد بن سليمان الناصر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5479 لعام 1442 ه
المقامه من/ منور صالح شبلي الشمري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 622.842 ريال يمثل مستحقات متبقيه مقابل تنفيذ اعمال خرسانه وتعويضا عن الاضرار اللاحقه به، وطلب لاحقا امام الدايره ناظره القضيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 422.842 ريال، والزامها بان تدفع له مصروفات تقاضي بمبلغ 20.000 ريال، ورد ما سوي ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها وكاله لايحه يطلب فيها تدقيق الحكم، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي عليها اكتفي في لايحه استينافه بطلب تدقيق الحكم، دون بيان اسباب الاستيناف وطلبات المستانف، وبما ان الماده الحاديه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه نصت في فقرتها الاولي علي ان "يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه" ونصت الماده الثالثه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه "اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله"، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. 
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود