tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 21

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-21) : القرار رقم
(19-2018-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره الفصل تراجع الهييه عن قراها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه.
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٤٠٠) تاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١) .

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم،
ويعد
انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/١٦) الموافق (٢٠٢٠/٢٠١) اجتمعت
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا
وشريكا في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي
 جاء فيها: «اتحسب علي الشركه غرامه تسجيل متاخر، علاما ان الشركه كانت
تنتظر اغلاق ملفها السابق في هييه الزكاه (قبل تحويلها الي شركه)، وعلاما
ان المؤسسه تجمل نفس رقم السجل التجاري، وكذلك مسجله في الضريبه
المصافه قبل اغلاق ملفها، ونعترض علي الغرامه؛ حيث ان الشركه لم تكن
السبب في تاخير التسجيل»; وحيث تم فرض غرامه تاخير في التسجيل مقدارها
وحيث اوجزت الهييه ردها في مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي:
«- العدف بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل
اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار بالغرامه؛ لان الاصل
صه وسلامه القرار، لاسيما ان تاريخ بدايه الشركه - كما هو موضع في السجل
التجاري - تبذا في ١٧/١٠/٣٠، وم هذا يعني ان للمكلف فتره كافيه لانيها كل
الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ٢ - بناء علي ما
ورد في الفقره (١) يلزم علي المكلف او المدينه التقدم بوقات موطه وتحدد
بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبا لعدم مشروعيه القرار، واثر هذه
الوقايع المحدده علي صدور قرار الغرامه. ٣ - ان السبب diveقي في تاخره
في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه انيها كل الاجراءات
اللازمه بها الخصوص، فطلب المكلف اغاء القرار الصادر عن الهييه بفرض
الغرامه عليها لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام وTegسيره
او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënح ان السبب diveقي في
تاخره هو تقصيره في انها كل اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه بوقت كاف، ونطلب الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٦/١ هموفق ٢٠٢٠/٢٠١ م عقدت الدايره
جلسه لنظر الدعوي حضر خلالها (…) بصفته مملا نظاميا للشركه بموجب عقد
تاسبس رقم (…) في حين حضر ممل الهييه العامه للزكاه والدخل (…) هويه
وطنيه رقم (…) وفتت الجسه بان بادر ممل المدعي عليها مفيدا بان الهييه
قد تراجعت عن قرارها محل الدعوي بفرض غرامه علي المدعيه واعتبارها كان
لم تكن، وطلب ايثبات ذلك، وبسماع المدعيه لذلك قالت ان دعواي منحصه
بالقرار الذي تم الغاؤه حسب اقرار ممل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه
بذلك، وليس لي طلب خلاف ذلك.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
قرت الداره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م١) بتاريخ ١٠/١٠ (١٥) به وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار قواعد اجراءات العمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٠/١٠ (٢٦٠٠) بتباریخ
النيابه الشكيله: لما كانت المدهيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استناد الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بtbاریخ ٥٨/١١/٠٢ ان نظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بtbاریخ ١٨/١٠١/٠٢، مما تكون معه الدعوي قدمت اطراضها بtbاریخ ١٨/١٠١/٠٢، وخدمت اعتراضها بtbاریخ ١٨/١٠١/٠٢، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل
الناحيه المWOعيه: حبت ان الدعوي تتعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه; وحبت ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المديعه; وحبت تراجعت الممدي عليها عن ذلك، وعدلت عما فرضته علي المديعه، وكان سبيا في رفعها للدعوي، وحبت قصرت الممديه دعواها علي ما تم الرجوع عنه؛ فان الدعوي بذلك تعد متييه بانتهاء الخصومه بين الطرفين.
القرار:
ولدهه الاسباب وبعد المداوله نظاما; قررت الدايره ما يلي:
الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...), فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض خريبه القيمه المضافه بعدول المدعي عليها عن قراها بفرض الغرامه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاي واجب النفاذ وفق لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وحدات d'الثاره (يوم الثلاثاء ١٤٤١/٧٧/١٥) موعدا
لtsليم نسخه القرار.
وصلي الله وسالم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.