tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430691048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-06 date_hijri=1444-08-06 document_type=ruling entity=document_number:20638a3c-1a40-41f0-8540-82c15a0fa039 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٧١٠٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) التجاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٤٣٢.١١) تسعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و احد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩,٤٣٢.١١) تسعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و احد عشر هلله، وارفقت وكيله المدعيه بيناتها رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير ممهوره باختام نسبها للمدعي عليها، ومطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم نسبه للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفتها، وبسؤالها البينه احالت الي فواتير ذكرت انها مرفقه، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه لم تجد الدايره ما ذكرته، لذا امهلتها لارفاقها بمذكره تودع قبل موعد الجلسه القادمه، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ١٣/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيله المدعيه لمذكره حوت الفواتير محل المطالبه، كما اصرت علي طلبها اتعاب المحاماه وذكرت بانها طلبتها منذ قيد هذه الدعوي وذلك بمذكره مرفقه في مرفقات القضيه، وبعد الاطلاع علي المذكره وجدتها الدايره حاويه للطلب الاصلي اضافه لطلب (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٤٣٢.١١) ريال يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم نسبته للمدعي عليها، ومطابقه علي صحه الرصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم نسبته للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير والمطابقه علي صحه الرصيد وثبوت نسبه الاختام لها؛ وهي بينه كافيه للحكم للمدعيه، حيث استقرت الاعراف التجاريه علي اعتبار ان الختم علي الفواتير والمحررات دلاله علي صحه ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استلام المدعي عليها للبضاعه وعدم سدادها لقيمتها، كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩,٤٣٢.١١) تسعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و احد عشر هلله، اضافه لمبلغ قدره (٢.٩٤٣) الفان وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.