tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

ncar · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2004-03-12 date_hijri=1425-01-03 document_type=law entity=keyword:مدني entity=keyword:عسكري entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:21/1 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:277 entity=legal_basis:cabinet_decision:253 entity=legal_basis:cabinet_decision:461 entity=summary:تضمن التنظيم : المصطلحات والعبارات , شخصية المؤسسة , مهام المؤسسة , هدف المؤسسة , مجلس إدارة المؤسسة , صلاحية مجلس الإدارة , قرار مجلس الإدارة , محافظ المؤسسة , حسابات المؤسسة , موارد المؤسسة , أموال المؤسسة , السنة المالية للمؤسسة , موظفي المؤسسة , النشر والنفاذ . entity=document_number:3 entity=keyword:تقاعد language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
 قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3 / 1 / 1425ه 
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بخطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1138)وتاريخ 5 / 3 / 1424 ه، في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للتقاعد . 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 30 / 12 / 1423 ه. 
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه. 
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (83) وتاريخ 5 / 3 / 1424 ه، ورقم (178) وتاريخ 26 / 5 / 1424 ه ، ورقم (379) وتاريخ 28 / 11 / 1424 ه المعده في هييه الخبراء . 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3 / 1 / 1425 ه. 
 يقرر ما يلي:

اولا :
 الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للتقاعد بحسب الصيغه المرافقه. 
 ثانيا : 
 استمرار مجلس اداره المؤسسه الحالي المعين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 11 / 9 / 1422ه الي ان يعين مجلس اداره المؤسسه الجديد. 

ثالثا : 
 استمرار العمل باللوايح الحاليه للمؤسسه والقرارات الاخري الي حين اقرار اللوايح الجديده بموجب التنظيم المشار اليه، علي ان يكون ذلك في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا التنظيم. 
 نايب رييس مجلس الوزراء 

 تنظيم المؤسسه العامه للتقاعد 
 مقدمه 
انشيت المؤسسه العامه للتقاعد باسم ( مصلحه معاشات التقاعد ) بموجب الماده (الثامنه) من نظام التقاعد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21 /1 / 271) وتاريخ 28 / 1 / 1378 ه واسندت اليها اداره شؤون التقاعد لموظفي الحكومه المدنيين والعسكريين، ولم يتطرق هذا النظام وما تلاه من انظمه – بشكل كاف – الي الجوانب التنظيميه لهذا الجهاز. وبعد ان مضي ما يزيد علي خمسه واربعين عاما علي انشاء اول جهاز يعني بشؤون التقاعد، شهدت المملكه العربيه السعوديه خلالها عددا من المتغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه والتنظيميه تعد في جملتها دافعا رييسا لضروره اعاده النظر في نظام التقاعد، وتنظيم الجهه المعنيه بتنفيذه، وهو ما يتمشي وتوجيهات ولاه الامر في هذه البلاد المباركه وما تسعي اليه اللجنه الوزاريه المشكله لتطوير انظمه الدوله وازاله العقبات التي تواجه تنفيذها. 
ان الظروف والمستجدات علي مدي العقود الاربعه السابقه، وكون الاشتراكات التقاعديه تمثل احد المصادر الرييسه للتمويل، وما تتطلبه تنميه هذه الاموال واستثمارها للحصول علي اعلي الموارد منها لمجابهه الالتزامات الحاليه والمستقبليه من سرعه في اتخاذ القرارات في هذا الجانب مما يستوجب منح هذا الجهاز الاستقلال لتمكينه من تحقيق الاهداف والغايات المنشوده .. كل ذلك ابرز الحاجه الماسه والملحه الي تحويل مصلحه معاشات التقاعد الي مؤسسه عامه ذات شخصيه اعتباريه وميزانيه مستقله تتمتع بالاستقلال المالي والاداري بحسب ما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 30 / 12 / 1423ه باصدار نظام متكامل لهذا الجهاز يشمل الجوانب الشكليه والموضوعيه علي اسس نظاميه وعلميه حديثه، بما يحقق البييه المناسبه والطريقه اللازمه للوصول الي التطبيق الامثل لنظام التقاعد وحسن اداره المؤسسه وتنميه مواردها بما يتلاءم مع طبيعتها ونطاق التزاماتها الحاليه والمستقبليه، مما سينعكس اثره ايجابا علي المستفيدين من المؤسسه. ولتحقيق اداره هذه الموارد اداره صحيحه وسليمه اصبح من المناسب رفع مستوي الاداره العليا ليكون باسم محافظ، وهو الرييس التنفيذي، لتمكينه من القيام بمهمات هذه الاداره علي الوجه الصحيح. 
ويتكون هذا التنظيم من (ست عشره) ماده تناولت المواد (الثانيه، والثالثه، والرابعه) منها الوضع النظامي (القانوني) للمؤسسه وبيان استقلالها بوصفها مؤسسه عامه، كما تضمن ايضاحا لاهدافها ونطاق نشاطاتها تسهيلا لتحقيقها، في حين تناولت المواد (الخامسه، والسادسه، والسابعه، والثامنه) اسلوب اداره المؤسسه، ووضع سياساتها، وتسيير اعمالها، ويتضمن ذلك تشكيل مجلس الاداره واختصاصاته بما في ذلك الاداره المباشره لشؤون المؤسسه وتحديد مهمات المحافظ وصلاحياته. 
ونظرا الي اهميه الجانب المالي في تنظيم المؤسسه فقد خصص له جزء من مواد هذا التنظيم اشتملت علي تحديد موارد المؤسسه، وكيفيه استخدامها، والتاكيد علي متابعه المركز المالي للمؤسسه عن طريق دراسات متخصصه تكفل الاطمينان علي قدره المؤسسه علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمه. 
ولعل في هذه الملامح الموجزه عن التنظيم ما يضيء الطريق في التعامل مع مواده ويساعد في تفعيلها. 
 تنظيم المؤسسه العامه للتقاعد 
الماده الاولي : 
 يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه – حيثما وجدت – المعاني الموضحه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
 المؤسسه : 

المؤسسه العامه للتقاعد. 
 التنظيم :
تنظيم المؤسسه العامه للتقاعد. 
مجلس الاداره :
 مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد.
رييس المجلس :
 رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد. 
 المحافظ : 
 محافظ المؤسسه العامه للتقاعد. 

نظام التقاعد : 
 نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري. 
الماده الثانيه : 
 تتمتع المؤسسه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال الاداري والمالي، وترتبط اداريا بوزير الماليه ، ومقرها الرييس في مدينه الرياض، ويجوز انشاء فروع او مكاتب لها داخل المملكه، وتؤول الي المؤسسه جميع الحقوق المترتبه لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبه عليه بموجب انظمه التقاعد السابقه والحاليه. 
الماده الثالثه : 
 تتولي المؤسسه تنفيذ نظام التقاعد، ولمجلس الوزراء ان يعهد الي المؤسسه بتنفيذ اي نظام اخر للتقاعد، كما له ان يعهد اليها باداره صناديق ادخاريه للموظفين المدنيين والعسكريين. 
الماده الرابعه : 
 تهدف المؤسسه الي تامين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدوله المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفيه بحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدا التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بينهم وبين فيات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الاستفاده المشتركه للمتقاعدين والافراد والمؤسسات، وللمؤسسه في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 
1 –
 تنميه الموارد الماليه للمؤسسه سعيا الي تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسه والتزاماتها. 
2–
 دعم النشاطات الخاصه بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوايح. 
الماده الخامسه : 
 يكون للمؤسسه مجلس اداره من ثمانيه اعضاء، من بينهم رييس المجلس ونايبه علي النحو التالي:
 - المحافظ نايبا للرييس 
 - ممثل من وزاره الخدمه المدنيه لا تقل مرتبته عن الرابعه عشره عضوا 
 - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط لا تقل مرتبته عن الرابعه عشره عضوا 
 - ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي لا تقل مرتبته عن الرابعه عشره عضوا
 - ممثل من القطاعات العسكريه لا تقل رتبته عن لواء عضوا 
- اثنان من المتقاعدين من ذوي الخبره، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الماليه عضوين
وينعقد مجلس الاداره مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل، وذلك بناء علي دعوه من رييسه او نايبه، كما ينعقد بناء علي طلب (اربعه) من اعضايه علي الاقل. ولا يكون انعقاده نظاميا الا بحضور (سته) اعضاء علي الاقل من بينهم رييس المجلس او نايبه. وتصدر قراراته باكثريه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه. 
ولمجلس الاداره ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بهم دون ان يكون لهم حق التصويت. 
الماده السادسه : 
 مجلس الاداره هو السلطه العليا في اداره شؤون المؤسسه وتصريف امورها، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما ياتي: 
1 –
 الاشراف العام علي حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوايحه التنفيذيه، والمراجعه الدوريه لاداء المؤسسه، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ اهدافها وسير اعمالها. 
2 –
 اعتماد استراتيجيه المؤسسه بما يكفل تحقيق اهدافها علي الوجه الاكمل وبلوغ اعلي مستويات الفعاليه والكفايه في ادايها. 
3 –
 اصدار اللوايح التنفيذيه لهذا التنظيم وتعديلها. 
4 –
 اصدار التنظيم الاداري والدليل التنظيمي للمؤسسه. 
5 –
 اعتماد الميزانيه السنويه للمؤسسه. 
6 –
 اقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسه تمهيدا لرفعهما الي رييس مجلس الوزراء ، لاستكمال الاجراءات النظاميه. 
7– 
اقرار سياسات استثمار اموال المؤسسه وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار. 
8 – 
اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسه وبدلاتهم ومكافاتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه. 
9 –
 اصدار اللوايح الماليه والوظيفيه والمحاسبيه الخاصه بالمؤسسه، بعد التنسيق مع وزاره الماليه، ووزاره الخدمه المدنيه. 
10 –
 الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمؤسسه. 
11 –
 تشكيل لجنه مراجعه، تحدد مهماتها وعدد اعضايها ومكافاتهم ومده عضويتهم لايحه يصدرها مجلس الاداره، علي ان يكون من مهماتها تقويم اللوايح والقواعد والضوابط الرقابيه والتاكد من فعاليتها. 
12 –
 تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 
13 –
 اجراء مراجعه دوريه لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شانهما، ورفع ذلك بحسب النظام. 
14–
 النظر في المواضيع التي يحيلها اليه رييس مجلس الاداره. 
15 –
 القيام باي مهمه اخري تعهد اليه بموجب نظام التقاعد او لوايحه، او بموجب انظمه اخري. 
16 –
 تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ او غيره. 
17–
 تشكيل اللجان المتفرعه من المجلس. 
18–
 قبول الهبات والوصايا والاوقاف. 
الماده السابعه : 
 تحال القرارات التي يتخذها مجلس الاداره برياسه نايب رييس المجلس الي رييس المجلس لاعتمادها. وله ان يعيد الي مجلس الاداره القرارات التي لم يعتمدها موضحا مريياته، علي ان يتم ذلك خلال خمسه عشر يوما والا فتعد نافذه. وتعرض القرارات المعاده في الجلسه التاليه للمجلس، وتعد هذه القرارات نافذه اذا صوت الي جانبها سته اعضاء علي الاقل. 
الماده الثامنه : 
 يعين المحافظ بالمرتبه الممتازه، وهو الرييس التنفيذي للمؤسسه ويتولي اداره شؤونها، ويكون مسؤولا امام مجلس الاداره عن الاعمال والمهمات التي ينفذها. وله علي وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات التاليه : 
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه اضافه عباره ( بناء علي ترشيح رييس المجلس) بعد عباره (يعين المحافظ بالمرتبه الممتازه) الوارده في صدر هذه الماده .
 تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه، اضافه عباره ( بناء علي ترشيح رييس المجلس) بعد عباره (يعين المحافظ بالمرتبه الممتازه) الوارده في صدر هذه الماده . 
1 –
 الاشراف علي الاعداد لاجتماعات مجلس الاداره ولجانه الفرعيه. 
2–
 تنفيذ القرارات الصادره عن مجلس الاداره ومتابعتها واطلاع المجلس علي ما تم في شانها. 
3 –
 ترشيح مراقب مالي داخلي. 
4 – 
الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها علي مجلس الاداره. 
5 –
 اقتراح تطوير التنظيم الاداري للمؤسسه استنادا الي نتايج الدراسات الخاصه بذلك. 
6 –
 الاشراف علي اعداد الخطط والبرامج الخاصه بتطوير الموارد البشريه للمؤسسه. 
7 – 
الاشراف علي منسوبي المؤسسه وسير اعمالهم طبقا للصلاحيات الممنوحه له في ضوء ما تحدده اللوايح. 
8 –
 اصدار اوامر الصرف الخاصه بالمؤسسه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده. 
9 – 
متابعه تحصيل ايرادات المؤسسه، ومتابعه توظيف استثماراتها وفق ما يقضي به هذا التنظيم. 
10 –
 تقديم تقارير دوريه للمجلس عن اعمال المؤسسه ومنجزاتها ونشاطاتها. 
11 –
 الاشراف علي اعداد استراتيجيه المؤسسه وخططها وبرامجها، ومتابعه تنفيذها. 
12 –
 تمثيل المؤسسه في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء. 
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته الي المسؤولين والمختصين في المؤسسه وفقا للوايح الاداريه والماليه. 
الماده التاسعه :
 مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المؤسسه، يتولي مراجع الحسابات الخارجي – الذي يعينه مجلس الاداره – مراجعه حسابات المؤسسه؛ ويحدد المجلس اتعابه، فان تعدد المراجعون فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن. 
الماده العاشره : 
 تتكون موارد المؤسسه من: 
1 –
 اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد. 
2 –
 الاشتراكات التي تدفعها وزاره الماليه (الخزينه العامه) وما تدفعه الشخصيات الاعتباريه العامه التي يطبق علي موظفيها نظام التقاعد. 
3 –
 العوايد الناتجه عن استثمار اموال المؤسسه. 
4 – 
اعانه الدوله التي تتقرر في الميزانيه العامه للدوله عند الحاجه. 
5 –
 الموارد الاخري التي تخصص للمؤسسه بموجب نظام اخر او لايحه اخري. 
6 –
 الهبات والوصايا والاوقاف. 
الماده الحاديه عشره : 
 يقتصر الصرف من اموال المؤسسه ومواردها علي تقديم المعاشات والتعويضات وتحقيق اهدافها الاخري التي ينص عليها هذا التنظيم ولوايحه ونظام التقاعد ولوايحه، ويشمل ذلك تغطيه نفقاتها الاداريه بحسب ما تحدده اللوايح الاداريه والماليه للمؤسسه. 
الماده الثانيه عشره : 
 السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله. 
الماده الثالثه عشره : 
 يخصص حسابان مستقلان – اضافه الي الحسابات التشغيليه للمؤسسه – احدهما مدني والاخر عسكري، وترصد فيهما الحسابات الدوريه والسنويه للمؤسسه، وتعتمد علي هذا الاساس، وتحدد اللوايح كيفيه تحميل كل حساب بما يخصه من مصروفات وايرادات. 
الماده الرابعه عشره :
 لا يجوز ان تتجاوز النفقات الاداريه للمؤسسه ما نسبته (5%) خمسه في المايه من مواردها. 
الماده الخامسه عشره : 
 يخضع موظفو المؤسسه لنظام التقاعد، ويخضع عمالها لنظامي العمل والعمال والتامينات الاجتماعيه. 
الماده السادسه عشره : 
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام .