moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٣٧٩٢لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لمنتجات الحديد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥ه،الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي حديد (...) درجه اولي، بكميه ٤٠٠طن،بقيمه (٧٨٠.٠٠٠) ريال دفعت منها دفعه اولي(٢٠٠.٠٠٠) ريال لكميه١٠٢.٥ طن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٧٨٠٠٠٠) سبعمايه وثمانون الف ريال سدد منه (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو:
(١٤طن بقيمه ٢٧,٣٠٠ ريال فقط)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه،الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي:
(عدم تسليم موكلي المبيع، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه،الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م،مما تسبب ب: (تعرض موكلي لضرر حيث ان السعر وقت الشراء للطن١.٩٥٠ريال والسعر الحالي للطن٣.١٥٠ريال، والي اتعاب محاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ليصبح الفرق١٢٠٠ ريال، وحيث ان لي١٠٢.٥طن استلمت منها١٤ طن متبقي منها٨٨.٥ طن ضرب١٢٠٠ يساوي١٠٦.٢٠٠ ريال) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٦٢٠٠) مايه وسته الاف وميتان ريال)؛ انتهي فيها الي طلب:
الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٢٦٠٦٠) مايه وسته وعشرون الف وستون ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.
حيث عقد لها جلسه في ١١/٠٩/١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب المدعي السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر المدعي بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفاتوره و العقد.
وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٣ه،حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد قرر المدعي اكتفاءه.
وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٤ه،فيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء.
وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٤ه،حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام الافادات الالكتروني، وقد ذكر المدعي بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يمثل قيمه الفرق في اسعار الحديد بين الفاتوره الاولي التي صدر فيها صك الحكم من هذه الدايره والحديد الذي اشتريته كما يمثل قيمه اتعاب المحاماه وبسؤاله عن قيمه فرق الاسعار فقط فاجاب ان قيمه عقد اتعاب المحاماه (١٧٢٠٠) ريال وما زاد عن ذلك فهو قيمه فرق السعر بموجب الفاتوره المرفقه الصادره من مجموعه (...) للتجاره التي اشتريت منها الحديد، وبالرجوع للدايره لعقد اتعاب المحاماه وجد بانه خانه بيضاء وطلب مهله لارفاقه.
وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٤ه،فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٠ه.
وملخصها: ان قيمه الفرق (١٠٦,٢٠٠) تتضمن مذكره ايضاحيه لفرق السعر مرفق بها عقد اتعاب المحاماه وعقد الشراء من المدعي عليها و فاتوره الشراء من (...) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢م، وقد قرر المدعي الاكتفاء وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن فرق السعر مبلغ وقدره (١٠٦٢٠٠) مايه وسته الاف و ميتان ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٧٢٠٠) سبعه عشر الف و ميتان ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي قد حصر دعواه بما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليه.
ولما كان ما قدمه المدعي يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه:
(ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل).
وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد الاتعاب، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بالزام المدعي عليها شركه (...) لمنتجات الحديد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٦٢٠٠) مايه وسته الاف و ميتان ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٧٢٠٠) سبعه عشر الف و ميتان ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.