tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4213556 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-10-13 date_hijri=1442-01-11 document_type=ruling entity=document_number:bff56590-c11d-4be8-8ff4-c29f199c0cee entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 19/2/1442ه انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المشكله من: - 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا 
احمد بن محمود الازوري عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضيه المقامه ضده من/ (...) الصادر بها حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 37 لعام 1441ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 11/1/1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان الاعتراض استوفي اوضاعه النظاميه كما ورد علي بعض الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فلما كان المعترض يستند في اعتراضه الي مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها والي وجود خطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سليم وذلك ضمن الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا الا انه بالنظر لما ذكره المعترض عن اعتراضه المتعلق بالمحل الاول وقد بناه المعترض علي ان تصدي المحكمه التجاريه لحكم قطعي صادر من المحكمه العامه ضد شركه (...) بناء علي طلب المدعيه تحويل المديونيه علي المدعي عليه بصفته مدير لها بموجب الماده (152/2) من نظام الشركات مخالفه للقاعده الفقهيه (الاجتهاد لا ينقض بمثله) والتي نشا فيها حجيه الامر المقضي به وان المدعيه حين ارتضت اقامه الدعوي ضد الشركه وقامت بتحويل تنفيذ ضد الشركه فلا يجوز لها العوده بتحويل الدين وبالنظر الي ان نظام الشركات قد نص في الماده (152) فقره (2) ويكون مديري الشركه مسؤولين شخصيا بالتضامن عن التزامات الشركه عن عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) وما تضمنه الحكم محل النظر فقد الزم المدعيه بما تضمنه الحكم الصادر في المحكمه العامه فجاء الحكم تطبيقا للنص النظامي المشار اليه ورد في اسبابه علي دفع المدعيه بما يوافق النظام ومن ثم فان الحكم لم يظهر عليه وجود المخالفه المدعي بها. اما ماذكر عن تكييف الدعوي من ان المدعيه ذكرت انها اكتشفت قبل رفع الدعوي ان العقد المبرم بينها وبين الشركه لم يحتوي شعاره علي انها شركه ذات المسؤوليه محدوده وعلي راس المال وان المديرين يكون مسؤولون عن تنفيذ حكم قضايي صدر ضد الشركه وتكييف الدعوي التي تطلب تحويل تنفيذ حكم قطعي من ذمه الشركه الي ذمه مديريها بانها دعوي مخالفه للماده (152) من النظام الشركات هو تكييف خاطي والنظام لا يتيح للمحكمه التجاريه النظر في تحويل المديونيه وهذا الذي ذكره المعترض ليس خطا في تكييف الدعوي اذ دعوي المدعي مبنيه علي ذلك وهو طلب تحميل المدير مسؤوليه الدين وهو ما تم نظره من قبل الدايره ناظره الموضوع واذ لم يتبين لهذه الدايره صحه ما ذكر المعترض فانه يتعين رفض الاعتراض. 
(لذلك) 
قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما هو موضح بالاسباب.. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
فرحان بن يحيي الفيفي 
عضو
احمد بن محمود الازوري
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري