moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 2564/1/ق لعام 1436ه المقامه من : مؤسسه (...) للمقاولات ضد : (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : ففي يوم الاثنين 18 / 10 / 1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من : القاضي/ بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي / احمد بن محمد الزايد عضوا وبحضور عبدالرحمن بن عبده محنشي امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 13/3/1436ه ، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي اصاله / (...) بلايحه دعوي تضمنت ان مؤسسته اتفقت مع المدعي عليه علي توريد مواد اوليه لمصنع المدعي عليه علي ان يتم السداد بعد صدور الفاتوره بخمسه عشر يوما ، وقد قامت مؤسسته بانفاذ العقد والتوريد لمده ثلاثه اشهر مع وعود المدعي عليه بالسداد ، ثم تم التوقف عن التوريد بعد مماطله المدعي عليه الذي سدد جزء من المبالغ التي في ذمته وتبقي منها مبلغا قدره ( 128.410 ) مايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وعشره ريالات ، ويطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له هذا المبلغ وارفق بلايحته ما راه سندا لها ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه يوم الاثنين 11/5/ 1436ه وفيها احال المدعي وكاله علي ما جاء في لايحه الدعوي وزود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه يوم الاثنين 15 / 7 / 1436ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه بالرغم من حضور وكيله في الجلسه الماضيه واستلامه للايحه الدعوي وطلب مهله للرد عليها وقد طلب وكيل المدعي ابلاغه عن طريق الشرطه وقد نبهته الدايره بضروره تصحيح وكالته ليمثل المدعي تمثيلا صحيحا فاستعد بذلك وقد طلب ان تكون الجلسه القادمه بعد شهر رمضان ، وفي جلسه يوم الاثنين 18/ 10 / 1436ه حضر وكيل المدعي / (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه كما انه لم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليه في جلسه هذا اليوم حيث لم يرد جواب من الشرطه علي خطاب الدايره وفيها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 128 .410 ) ريال ، وذلك بموجب اقرار المدعي عليها الوارد في مطابقه الحساب بمبلغ قدره ( 233.410 ) ريال حيث سددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها المبلغ المذكور اعلاه وطلب الحكم في الدعوي وذلك لنكول المدعي عليها عن الاجابه بموجب حضور وكيلها في جلسه يوم الاثنين 11 /5/ 1436ه واطلاعه علي الدعوي ووعد بالرد ، وفي جلسه يوم الاثنين 1/ 12/ 1436ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقرر انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله / (...)اجاب بان المبلغ المدعي به قد تم سداده ويطلب اجلا اخر لتقديم رده فافهمته الدايره انها اخر فرصه لاحضار رده والا عد عاجزا عن الجواب . وفي جلسه 20 / 2/ 1437ه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا بالرغم من حضور وكيله في الجلسه الماضيه وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي وقرر انها تتلخص في مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره ( 128.410 ) ريال قيمه بحص ورمل للمصنع العايد للمدعي عليه وقدم اثباتا لدعواه المصادقه علي الرصيد باكثر من المبلغ المدعي به وذكر ان المدعي عليه قد سدد وبقي المبلغ المطالب به ، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي : بالزام (...)سجل مدني رقم (...)بان يدفع ل (...)سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...)للمقاولات تجاري رقم (...)مبلغا قدره ( 128.410 ) مايه وثمان وعشرون الفا واربع مايه وعشر ريالات . وفي تاريخ 6 / 5/ 1437ه تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه امام محكمه الاستيناف والمتضمنه ان الدعوي المقامه غير صحيحه وان العقد الموقع مع المدعي هو عقد بينه وبين مؤسسه (...) وانه كان مديرا للمصنع فقط ، ومن صلاحياته التوقيع علي العقد فقط ، وفي تاريخ 22/ 10 / 1437ه احيلت القضيه الي الدايره بعد ورودها من محكمه الاستيناف وحددت الدايره جلسه 8 / 3 / 1438ه لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف ، وتم اطلاع وكيل المدعيه علي ملحوظات الاستيناف حتي يقدم جوابه في الجلسه القادمه ، والمستندات المثبته للدعوي ، وفي جلسه 30/ 5 / 1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها : ان المدعي عليه هو من تم الاتفاق معه حين كان مديرا عاما لمصنع (...) وهو صاحب المنشاه وجري تغيير اسمها الي مصنع (...) لذات المدعي عليه ، وطلب من الدايره امهاله لتقديم ما يثبت ذلك حيث ذكر انه تواصل مع مالك المؤسسه السابق وسيزوده بصوره من المبايعه المتضمنه ان المدعي عليه قد اشتري المؤسسه ثم سالته الدايره عن تاريخ التعامل هل هو قبل شراء المدعي عليه للمؤسسه ام بعده فاجاب بان التعامل وقع بعد شراء المدعي عليه للمؤسسه ، وفي جلسه 5 / 8 / 1438ه افاد وكيل المدعي بانه لم يتحصل علي عقد البيع الذي يثبت صفه المدعي عليه ، ولذلك فانه يطلب ادخال المالك الاصلي للمصنع وهو / (...) حيث انه بعد مراجعته لوزاره التجاره تبين له ان المصنع لا يزال باسم (...)، ثم عقدت عده جلسات لم يرد فيها ما يؤثر ، وفي جلسه 17/6/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر (...)والذي افاد بانه قام ببيع المصنع علي المدعي عليه وقدم عقد البيع ، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن صاحب المصنع المتعاقد معه في البضايع محل هذه الدعوي فذكر بانه بناء علي السجل التجاري لا يزال المصنع باسم (...) وان المدعي عليه هو مدير المصنع وانه قام بشراء المصنع قبل التعاقد علي البضاعه ، لكن المصنع لا يزال باسم (...)حتي الان ، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 128.410 ) مايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وعشره ريالات ، وذلك نظير توريد مواد بحص ورمل ، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي ، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده الثانيه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ، وحيث ان المدعي اقام دعواه علي المدعي عليه (...) بصفته صاحب مصنع (...)، وقدم مستخرج من وزاره التجاره يقيد بان مصنع (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه مسجل باسم (...) بسجل رقم (...) وتاريخ 16 / 9 / 1433ه بمدينه الرياض ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ، واما بخصوص عقد بيع المصنع بتاريخ 21/5/2014م، فقد جاء في البند الرابع ما نصه " اتفق الطرفان علي انهاء الاجراءات اللازمه لنقل ملكيه المصنع وعقود الايجار ونقل كفاله العماله للطرف الثاني لدي الجهات المختصه دون تاخير .. " وجاء في البند السادس ما نصه " يعتبر نقل ملكيه المصنع والعماله والسيارات باسم الطرف الثاني بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم .. " وبما ان مصنع (...) للبلوك والخرسانه لا يزال مسجل باسم (...)، وحيث ان الماده (8) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15/م وتاريخ 12/8/1420ه نصت علي : " يجب علي من ال اليه هذا الاسم ان يضيف اليه بيانا يدل علي انتقال الملكيه . واذا وافق السلف علي استعمال الاسم التجاري الاصلي دون اضافه ، كان مسيولا عن التزامات الخلف المعقود تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بها " . (عليه) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر عبدالرحمن محنشي عضو احمد بن محمد الزيد عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 242 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات , سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي/ ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي/ عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مواد اوليه لمصنع المدعي عليه والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر 18/ 10/ 1439ه في القضيه رقم 2564 /1/ق لعام 1436ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان