moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠١٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (١. تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتخليص بضايع المدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه بتاريخ ١/١/٢٠٢١م مرفق العقد. ٢. اوفت موكلتي بجميع التزاماتها مما رتب ذلك مطالبه ماليه علي المدعي عليها مبلغ وقدره ١,١٥٠,٧٨٩.٨٤ ريال. ٣. اقرت المدعي عليها علي مبلغ وقدره ١,٠٥٥,٣٦٠.٥٩ ريال بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م بموجب مطابقه رصيد مرفقه. ٤. تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٧٥١,٧٢٣.٧٤ ريال. ٥. تقدمت موكلتي لمنصه تراضي بطلب صلح رقم ٤٣١١٠٢٨٩٤٣ وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وتعذر الصلح لعدم الالتزام بسداد الاقساط المتفق عليها مرفق محضر تعذر الصلح. الطلبات: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد متبقي مبلغ الدين مبلغ وقدره ٧٥١,٧٢٣.٧٤ ريال)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٧٥١,٧٢٣.٧٤ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام فرع شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) واولاده للنقليات رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٧٥١,٧٢٣.٧٤ سبعميه وواحد وخمسون الفا وسبعميه وثلاثه وعشرون ريالا واربعه وسبعون هلله.