moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٣٢٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها "انه بموجب الاتفاقيه رقم (...) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٢ م قمت باستيجار السياره رقم (...) موديل ٢٠١٢م من نوع (...) من المدعي عليها بنظام الايجار المنتهي بالتمليك وقمت بسداد مبلغ وقدره (١٢٧,٠٠٠) ريال الا انه بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠١٤م تعرضت السياره المستاجره لحادث وقد حدث تلف تام للسياره وقمت بتسلميها للمدعي عليها وقد كانت السياره غير قابله للاصلاح ولم يتم اخطاري من قبل الشركه باي تقرير عن حاله السياره الا انني فوجيت بقيام المدعي عليها باصلاح السياره وبيعها بدون الرجوع لي وفوجيت بقيام المدعي عليها بالرجوع ضدي ومطالبتي بمحكمه التنفيذ بموجب طلبي التنفيذ رقم (٣٨٠١٣٤٣٣٩ - ٣٧٠٢٣٢٠٠٨) بسداد مبلغ وقدره (١٤٥,٠٥٩) ريال وذلك بدون وجه حق وحيث ان المدعي عليها خالفت الشرع والنظام وتطالبني بسداد ما ليس مستحق لها اطلب ايقاف تنفيذ جميع القرارات الصادره في الطلبات المذكوره. وباحاله القضيه للدايره باشرت النظر وعقدت لها عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي ففي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤١ه حضر المدعي ووكيله في حين يتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها شرعا رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما ورد في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي مطالبه المدعي عليها بايقاف القرارات الصادره من محكمه التنفيذ بالرياض برقم (٣٧٠٢٣٢٠٠٨) والثاني (٣٨٠١٣٤٣٣٩) والزام المدعي عليها بتسليمي جميع المستندات الموقعه مني والمسلمه للمدعي عليها علي سبيل الضمان وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاجل احضارها. وفي جلسه اخري بتاريخ ٣/٦/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في لايحتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه ان يفهرس السندات التنفيذيه وان يجدولها وان يبين فيها الفتره التي استخدم فيها السياره حتي وقت الحادث فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي ولم يقدم وكيل المدعي ما طلب منه فطلب مهله لتقديم ما طلب منه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين تضمنت "ان دعوي المدعي غير محرره كما ان سندات الامر الصادره في حق المدعي صحيحه ومستوفيه للشروط النظاميه ولا حق للمدعي بالمطالبه بايقافها الا لدي محكمه التنفيذ واما ما يدعيه المدعي من كون السياره هلاك كلي فهذا غير صحيح كما ان موكلتي لم تستلم اي تعويض من شركه التامين واستنادا لنص الماده ٨٨ من نظام المرافعات الشرعيه اطلب ادخال شركه التامين في الدعوي لتحقق من ذلك واطلب صرف النظر عن الدعوي"، سلمت للمدعي فاستعد بتقديم اجابته في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/٦/١٤١ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين تضمنت "ان ما دفعت به المدعي عليها من عدم تحرير دعوي موكلي فهذا دفع غير صحيح كما ان المدعي عليها ذكرت ان السياره غير قابله للاصلاح وهذا غير صحيح لكونه مخالف لتقرير الاصلاح كما ان السياره مؤمنه تامين شامل وقد قامت المدعي عليها باصلاحها بنفسها لكي لا يطالبها موكلي كما ان المدعي عليها قامت ببيع السياره دون علم موكلي مع كونه ملتزم بسداد جميع الدفعات" كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت "ما ذكره المدعي من كون السياره غير قابله للاصلاح غير صحيح استنادا لتقرير التامين وتم اصلاحها لدي ورشه موكلتي كما ان المدعي رفض استلام السياره بعد اصلاحها بحجه ان السياره غير قابله للاصلاح كما ان المدعي تاخر في سداد مبلغ (١٨٦,١٤٠) وبناء علي ذلك تم فسخ العقد"، واستمهل وكيل المدعي لاحضار قرارات التنفيذ. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٧/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله الجلسه الماضيه طلب مهله اضافيه لذلك فافهمته الدايره ان عليه ايداعها الكترونيا. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي عن تاريخ بدايه استيجاره السياره محل الدعوي، فذكر بان ذلك بدءا من تاريخ ٩/٥/١٤٣٣ه الموافق ١/٤/٢٠١٢م ثم اطلعت الدايره علي افاده المدعي عن تاريخ وقوع الحادث وانه كان ذلك بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٥ه، وبعد الاطلاع والتامل رات الدايره ان الاجره المستحقه للمدعي عليها في عقد ايجار السياره محل الدعوي مبلغا وقدره ١٤٣.٥١٩.٦٢ريال، وذلك باعتبار ان تاريخ بدء الايجار كان في ٩/٥/١٤٣٣ه، ونهايه مدته كان بتاريخ وقوع الحادث ١٦/٨/١٤٣٥ه، اي: ٢٧ شهرا و٧ ايام، وان مبلغ الاجره الشهريه وقدره ٥٢٧٠ ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مقدار المبلغ المسدد من المدعي لموكلته فذكر بانه مبلغ وقدره (١٣١.٠٠٠ريال)، ثم اطلعت الدايره علي افاده المدعي بانه لم يقم بسداد مبلغ الاشهر المستحقه من تاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٤ه وحتي تاريخ وقوع الحادث ١٦/٠٨/١٤٣٥ه، عليه بعد ذلك رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بايقاف القرارات الصادره من محكمه التنفيذ برقم (٣٨٠١٣٤٣٣٩) ورقم (٣٧٠٢٣٢٠٠٨) المتضمنه الزامه بسداد مبلغ وقدره (١٤٥,٠٥٩) ريال وحيث انه جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها واجاب بان السندات الصادره في حق المدعي صحيحه ومستوفيه لكافه الشروط النظاميه ولا حق له في المطالبه بايقافها لكونها موافقه لنظام الاوراق التجاريه وفيما يخص الحادث الذي وقع بالسياره المستاجره من قبل المدعي فغير صحيح ان السياره اصبحت غير قابله للاصلاح وحيث ان المدعي اجاب ان المدعي عليها تتهرب من الاجابه علي الدعوي وتغالط الحقيقه حيث انها دفعت ابتداء بعدم صحه الواقعه وعدم هلاك السياره وهذا الامر غير صحيح حيث انه مخالف لتقرير الاصلاح المبديي الذي تضمن ان قيمه الاصلاح تتجاوز ٣٠% من القيمه الاجماليه للسياره كما ان شاص السياره يحتاج الي اصلاح كما ان السياره المستاجره مؤمنه تامين شامل وفي حال وقوع حادث فان شركه التامين تتحمل تكاليف اصلاح السياره عن طريق الوكاله الا ان المدعي عليها قامت باصلاحها بنفسها للتهرب من مطالبه المدعي كما انها قامت ببيع السياره دون الرجوع للمدعي رغم ان المدعي ملتزم بسداد جميع الاقساط الشهريه كما ان الثابت من اوراق استلام السياره ان المدعي استخدم السياره من تاريخ ٩/٥/١٤٣٣ه حتي تاريخ وقوع الحادث بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٥ه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ادعاه المدعي من ان السياره غير قابله للاصلاح غير صحيح حيث انه تم ارسال السياره لشركه التامين وقررت ان السياره قابله للاصلاح كما انه تم اصلاح السياره لدي المدعي عليها وتم التواصل من المدعي لاستلام السياره الا انه رفض بحجه ان السياره غير قابله للاصلاح كما ان المدعي قبل الحادث كان متاخرا في سداد الاجره المستحقه عليه بقيمه (١٨٦,١٤٠) ريال وبناء علي العقد وبما ان المدعي تاخر عن سداد الدفعات المتبقيه تم فسخ العقد من قبل المدعي عليها، وحيث ان الدايره سالت المدعي عن تاريخ استيجاره للسياره واجاب ان ذلك بدا بتاريخ ٩/٥/١٤٣٣ه وحيث ان الدايره اطلعت علي افاده المدعي المتضمن تاريخ وقوع الحادث بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٥ه وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي عقد التاجير المبرم بين الطرفين رات استحقاق المدعي عليها لمبلغ (١٤٣.٥١٩.٦٢) ريال وذلك باعتبار ان العقد بدا بتاريخ ٩/٥/١٤٣٣ه وانتهي بوقوع الحادث المروري بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٥ه وبذلك تكون مده العقد ٢٧ شهرا و٧ ايام باجره شهريه بقيمه (٥٢٧٠) ريال وحيث ان الدايره سالت وكيل المدعي عليها عن مقدار المبلغ المدفوع من قبل المدعي واجاب بان المدعي قام بسداد (١٣١,٠٠٠) ريال وحيث ان الدايره اطلعت علي افاده المدعي المتضمنه عدم سداده لاجره الاشهر المستحقه من تاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٤ه وحتي تاريخ وقوع الحادث ١٦/٨/١٤٣٥ه ليصبح مجموع المبلغ المستحق للمدعي عليها (١٢.٥١٩.٦٢) ريال؛ فلما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: استحقاق المدعي عليها في ذمه المدعي مبلغا وقدره (١٢.٥١٩.٦٢ريال) اثنا عشر الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال واثنان وستون هلله. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها لجميع السندات لامر المحرره من قبل المدعي فيما يتعلق باجره السياره محل الدعوي والمقدمه الي محكمه التنفيذ، عدا المبلغ المذكور في الفقره (اولا) من نص الحكم اعلاه. وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩٣٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بايقاف القرارات الصادره من محكمه التنفيذ برقم (٣٨٠١٣٤٣٣٩) ورقم (٣٧٠٢٣٢٠٠٨) المتضمنه الزامه بسداد مبلغ وقدره (١٤٥,٠٥٩) ريال لصالح المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: استحقاق المدعي عليها في ذمه المدعي مبلغا وقدره (١٢.٥١٩.٦٢ريال) اثنا عشر الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال واثنان وستون هلله. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها لجميع السندات لامر المحرره من قبل المدعي فيما يتعلق باجره السياره محل الدعوي والمقدمه الي محكمه التنفيذ، عدا المبلغ المذكور في الفقره (اولا) من نص الحكم اعلاه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ذكره بوجود قصور في تسبيب الحكم حيث ان ما تم احتسابه من مبالغ من قبل المحكمه غير صحيح فالمدعي كان متاخر في سداد الاجره قبل تاريخ وقوع الحادث ١٤/ ٦/ ٢٠١٤ بمبلغ وقدره (٤٢١٦٠) ريالا وهي ثمان اقساط، وهي مبالغ مستحقه علي المدعي بموجب العقد المبرم معه والذي اقره في تحرير دعواه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٣٢٥ لعام ١٤٤١ه، والقاضي اولا: استحقاق المدعي عليها في ذمه المدعي مبلغا وقدره (١٢.٥١٩.٦٢ريال) اثنا عشر الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال واثنان وستون هلله. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها لجميع السندات لامر المحرره من قبل المدعي فيما يتعلق باجره السياره محل الدعوي والمقدمه الي محكمه التنفيذ، عدا المبلغ المذكور في الفقره (اولا) من نص الحكم اعلاه، وبالله التوفيق.