tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-07-17 document_type=ruling entity=document_number:4329763b-8366-4631-bb06-f59b83632b0f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9626 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه السد الكبير للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه مؤسسات مشعل علي الخرس غير ذلك (...)
 القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه/ احمد بن باقر الطويل، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه الاحد 17 / 7 / 1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب معاوده نظر الدعوي فتم قبول طلبه، وحددت الدايره لنظر الدعوي جلسه الاحد 22 / 8/ 1437ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال مدير المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي قيامها بانتاج مياه معباه لصالح المدعيه؟، الا ان المدعي عليها ظلت تماطل في تنفيذ العقد، وقد كانت موكلته قد سددت للمدعي عليها مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال يمثل قيمه الامين المسلم لها لضمان استمراريه العمل، كما ان موكلته قامت بدفع مبلغ قدره مايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون (136,430) ريالا قيمه بضاعه مدفوعه مقدما ولم يتم توريدها، وعليه فموكلته تطلب الحكم بتصفيه حساباتها مع المدعي عليها والزامها بسداد المبالغ المذكوره المدفوعه لها ومجموعها (436,430) اربعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا، كما تطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلته كافه المواد الاوليه من كراتين واشرطه خاصه بعلامات موكلته التجاريه لتتولي موكلته اتلافها. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، في جلسه 12 / 10 / 1437ه طلب وكيل المدعي عليها من وكيل المدعيه تزويده بالمستندات محل المطالبه، فاستمهل وكيل المدعيه لتقديمها. وبجلسه 19 / 10 / 1437ه قدم وكيل المدعي عليها مجموعه صور ضوييه للمستندات محل مطالبه المدعيه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 11 / 11 / 1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اجابته بصحه العقد المبرم بين طرفي الدعوي وان ما ذكرته المدعيه انها دفعت مبلغ التامين وقده ثلاثمايه الف ريال غير صحيح، والصحيح انها دفعت المبلغ علي دفعتين مقابل توريد الماء وما ورد لها يفوق هذا المبلغ بكثير، وكذلك المبلغ الذي تذكر انها دفعته مقدما تم تزويدهم بكميه من الماء تفوق قيمته، والمدعي عليها هي من تطالب المدعيه، والمدعيه اخلت بشروط العقد ومنها الضمان ومده العقد، كما دفعت المدعي عليها مبلغ خمسمايه الف ريال قيمه التجهيزات للتوريد للمدعيه ولم تدفعها المدعيه، وطلب الحكم برفض الدعوي، وزود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه 18 / 11 / 1437ه قدم مدير المدعيه مذكره تضمنت ان المبالغ المستلمه من المدعي عليها بلغت مليونا ومايتان واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وما ذكرته المدعي عليها من مبلغ التجهيزات فلا علاقه للمدعيه به ومطالبه المدعيه ليست فقط ما اشتملته مذكره المدعي عليها بل تتضمن التعويضات التي تستحقها المدعيه نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، وطلب مدير المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه 25 / 11 / 1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه استلمت كميه الماء المتفق عليها، وغير صحيح ما طالبت المدعيه به من تعويضات، كما انها تناقضت بتغيير طلباتها، وحسب مستندات المدعيه فقد اقرت بقفل حساب المدعي عليها، وما ذكرته بانه لا شان لها بالتجهيزات فغير صحيح، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه 08 / 01/ 1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعيه تقر بالمدفوعات، ورفض ما دفعت به المدعي عليها، واكد ان المدعيه لم تعدل طلباتها وتتمسك بطلباتها الوارده بلايحه الدعوي حيث انها تطالب بطلباتها المحرره في لايحه الدعوي اضافه الي انها تطلب تعويضها بمبلغ قدره ثلاثمايه الف (300,000) ريال عما اصابها من ضرر بسبب عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه 15 / 01 / 1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه 22 / 01 / 1438ه افاد وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 29 / 01 / 1438ه افهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص المدفوعات وتحديد المبلغ المستحق لكل طرف، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ذلك، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير محاسبي، افادا بانهما يطلبان احاله القضيه لشركه احمد عبدﷲ باجنيد محاسبون قانونيون ومستشارون، اثر ذلك حضر الموظف عن شركه احمد عبدﷲ باجنيد وقدم عرض موكلته باتعاب قدرها مايه الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي اتعابه وطلبا ندبه، وعليه قررت الدايره ندب شركه احمد عبدﷲ باجنيد وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص المدفوعات وتحديد المبلغ المستحق لكل طرف، علي اتعاب قدرها مايه الف ريال تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. ثم بجلسه 20 / 02 / 1438ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الشركه المحاسبيه، وبسؤال الدايره للموظف لدي الشركه المحاسبيه عن تقريره المبديي، قدم مذكره يفيد فيها بانه قام بتخفيض اتعاب الخبره بناء علي طلب المدعيه من مبلغ مايه الف ريال الي مبلغ خمسه وثمانون الف ريال، وبعد مطالبه المدعيه بسداد الاتعاب وتقديم المستندات اعتذرت عن ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لذلك. وبجلسه 27 / 02 / 1438ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، واستمهل وكيل المدعيه لسداد الاتعاب، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي الي ان اتعاب الخبره تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاتفقا علي ذلك، واستمهلا للرجوع لموكليهما. وبجلسه 02 / 03 / 1438ه حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر ممثل الشركه المحاسبيه، في حين لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه. وبجلسه 20 / 08 / 1440ه افتتحت الدايره محضر الجلسه، وباطلاع الدايره علي طلب وكيل المدعيه وعلي اعتذاره، قررت الدايره عدم قبوله، وذلك بعد شطب القضيه للمره الثانيه، وعليه تقرر الدايره رفع اوراق القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لرفعها الي المحكمه العليا للنظر في طلب وكيل المدعيه. وبجلسه 04 / 11 / 1440ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، واشارت الدايره الي ورود قرار المحكمه العليا برقم (3249337 وتاريخ 10 / 9 / 1440ه) والمتضمن الاذن بالاستمرار بسماع الدعوي وتنبيه ممثل الشركه المدعيه بعدم تكرار غيابيه اذا كان يرغب بمواصله دعواه، وطلب وكيل المدعيه النظر في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد مفصلا بصحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات، وحيث افاد وكيل المدعيه بانه يطلب السير في الخبره المحاسبيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 13 / 11 / 1440ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، واكد وكيل المدعيه علي طلبه بتعيين محاسب قانوني للقيام بالمهام التي نصت عليها الدايره بالقرار المؤرخ 29 / 1 / 1438ه، وطلب من الدايره عدولها عن قرارها بتعيين شركه باجنيد بعد ان طلب مع المدعي عليها تعيينه والموافقه علي اتعابه، وطلب التصدي للقيام بمخاطبه بيوت خبره محاسبيه اخري لتقديم عروض اقل من عرض شركه باجنيد، فاجابته الدايره الي طلبه، وقررت مخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، مع ابلاغ المدعي عليه مره اخري. وبجلسه 26 / 12 / 1440ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها وحيث خاطبت الدايره عدد من بيوت الخبره وحيث ورد للدايره عرض مكتب احمد الدوسري علي اتعاب قدرها (41.000) ريال بالاضافه الي مبلغ (2050) ريال قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب العييدي علي اتعاب قدرها (110.250) ريال شامله قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب عبد العزيز العرفج علي اتعاب قدرها (63.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب ندب مكتب احمد الدوسري، وعليه قررت الدايره ندب مكتب احمد الدوسري وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص المدفوعات من المدعيه وفحص المسلم من المدعي عليها من المياه وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وذلك علي اتعاب قدرها (41.000) ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (2050) ريال ضريبه القيمه المضافه، تدفع كامله مقدمه من المدعيه ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وبجلسه 25 / 01 / 1441ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما حضر الخبير المحاسبي المكلف في هذه القضيه وافاد الخبير بان المدعيه سددت كامل الاتعاب للخبير كما سلمته المستندات محل الدعوي وافاد بانه يستمهل لاصدار التقرير وقدم مذكره طلب فيها الامهال فامهلته الدايره لاصدار تقريره. وبجلسه 01 / 03 / 1441ه حضر اطراف الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي واستمهل للمره الثانيه لتقديم تقريره وذلك لعدم اكتمال المستندات من قبل الطرفين وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره تزويد الخبير بكافه المستندات. وبجلسه 20 / 04 / 1441ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير وقدم تقريره المبديي وقد افاد في تقريره ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في قيام المدعي عليها بتعبيه عبوات مياه تحمل العلامه التجاريه للمدعيه لتقوم بتسويقها بالمملكه بناء علي العقد والملحق المقدم من المدعيه الموقع والمؤرخ بتاريخ 17 / 1 / 2013 م وكذلك ملحق الاتفاقيه المؤرخ بتاريخ 1 / 4/ 2013 م والموقع بين الطرفين، وافاد الخبير بانه تم فحص اتفاقيه توريد المياه بين الطرفين والتي بناء عليها تقوم المدعي عليها بتعبيه مياه صحيه بعبوات لصالح المدعيه وقد قامت بدفع مبلغ 250,000 ريال (فقط مايتان وخمسون الف ريال لا غير) للمدعي عليها كضمان مسترد لتقوم بطباعه العلامه التجاريه الخاصه بها علي الكرتون والجزء المخصص بالعبوه للمدعيه (الليبل) وتجهيز المواد الاوليه مسبقا وكانت مده الاتفاقيه عامين من تاريخ التوقيع عليها واستلام الدفعه المتفق عليها ويجدد تلقاييا بموافقه الطرفين كتابيا كما يكون التعامل بينهما بالمستندات المحاسبيه والاداريه المتعارف عليها، وتم فحص عدد (6) صور اوامر توريد صادره من المدعيه للمدعي عليها، وتم الاطلاع علي الكشف المقدم من المدعيه بالمبالغ المسدده الي المدعي عليها وتم فحص ومراجعه صور ايصالات الاستلام النقديه وصور الشيكات وهو ايضا بنفس المبلغ الموجود بالكشف المقدم من المدعي عليها، وتم فحص المطابقه المقدمه من المدعي عليها والتي توضح رصيد حساب تعاملات المدعيه مع المدعي عليها ومرفق معها كشف حساب في تاريخ 31 / 12/ 2013م وكذلك رصيد مبلغ ضمان المواد الخام في نفس التاريخ ومرفق معه كشف الحساب ، وتم الاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعيه عن التعامل مع المدعي عليها عن سنوات 2013 و 2014 و 2015 والمتضمن السدادات باجمالي مبلغ 1,222,378 ريال " مليون مايتان اثنان وعشرون الف وثلاثمايه ثمانيه وسبعون ريال " وكذلك يتضمن فواتير بضايع باجمالي مبلغ 928,263 ريال منها فواتير تم الغايها لعدم استلام المدعيه للبضايع الموجود بها بمبلغ 29,537 ريال، وتم الاطلاع علي كشف الحساب للمواد الخام الصادر من المدعي عليها باجمالي مبلغ 420,993 ريال " اربعمايه وعشرون الف وتسعمايه ثلاثه وتسعون ريال "، تم فحص عقد الايجار المقدم من المدعي عليها حيث خصصت جزء من مخزن قامت بتاجيره لتخزين مواد خام تخص المدعيه وكان قيمه عقد الايجار 45,000 ريال سنويا (خمسه واربعون الف ريال فقط لا غير) تم تخصيص مبلغ وقدره 50,000 ريال (خمسون الف ريال فقط لا غير) عن الفتره ما بين 01 / 01 / 2016م وحتي 31 / 12 / 2019 مستحق علي المدعيه.
وافاد الخبير بانه بعد الفحص والمراجعه تبين له ما يلي: اولا: اوامر التوريد المقدمه لنا وعددها (6) اوامر توريد من قبل المدعيه غير موقعه وغير مستلمه من قبل المدعي عليها لذلك لا يمكن التاكد من صحتها، ثانيا: اجمالي المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها والمتفق عليها من الطرفين طبقا لكشوف الحسابات المقدمه منهما بمبلغ وقدره 1,222,378 ريال" مليون ومايتان اثنان وعشرون الف وثلاثمايه ثمانيه وسبعون ريال لا غير" وهو عباره عن:
898,7261-مبالغ اجماليها 922,378 ريال " تسعمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال فقط لا غير" وهي تمثل المبالغ المدفوعه من المدعيه تحت حساب توريد بضاعه لها. 2- مبالغ اجماليها 300,000 ريال " ثلاثمايه الف ريال فقط لا غير" وهي تمثل المبالغ المسدده لضمان المواد الخام، ثالثا: اجمالي قيمه البضاعه التي تم توريدها من المدعي عليها الي المدعيه طبقا لكشوف الحساب المقدمه من المدعيه مبلغ وقدره 928,263 ريال (تسعمايه ثمانيه وعشرون الف ومايتان وثلاثه وستون ريال فقط لا غير) منها فواتير تم الغايها لعدم استلام المدعيه للبضايع الموجود بها بمبلغ 29,537 ريال (تسعه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال فقط لا غير) وعليه تستحق المدعي عليها مبلغ وقدره ريال " اربعمايه وعشرون الف وتسعمايه ثلاثه وتسعون ريال " خامسا: كذلك عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه المخصص من عقد الايجار بمبلغ وقدره 50,000 ريال (خمسون الف ريال فقط لا غير) عن الفتره ما بين 01 / 01 / 2016م وحتي 31 420,993ريال " ثمانمايه ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه سته وعشرون ريال"، رابعا: عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه المواد الخام لعدم وجود اي مستند يؤيدها والتي تطالب بها المدعي عليها والموجوده بالكشف باجمالي مبلغ / 12 /323,6522019 وذلك لعدم ورود بند في الاتفاقيه الموقعه من طرفي الدعوي يؤيد استحقاقها لهذا المبلغ ، وتاسيسا علي ما تم ذكره انتهي الخبير الي ان المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ قدره ريال " ثلاثمايه ثلاثه وعشرون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال "، وبتزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير استمهلا للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه 17 / 06 / 1441ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ملاحظاته علي ما جاء في تقرير الخبير، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، فيما اكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه. وبجلسه 15 / 07 / 1441هه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الموظف لدي الخبير المحاسبي مذكره تضمنت تقريره النهايي، وقد انتهي في تقريره النهايي الي ذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المبديي واجاب علي ملاحظات وكيل المدعي عليها، زود وكيل المدعيه بنسخه منه وباطلاعه عليها استمهل الاجابه. ثم احالت الدايره اطراف الدعوي الترافع الكتابي وسالتهما ان كان لديهما ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، فاجاب وكيل المدعيه انه يكتفي بما تم تقديمه في الجلسات السابقه، ويوافق علي تقرير المحاسب القانوني. وحيث ان وكيل المدعيه قرر الاكتفاء وذلك بعد تقديم الخبير تقريره النهايي وعليه استفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها ان كان لديه ما يود اضافته ام يقرر الاكتفاء وافهمته في حال وجود اجابه لديه علي تقرير الخبير بتقديمها عبر المرافعه الكتابيه وتزويد الخبير بنسخه منها ليقوم بالاجابه عليها غير انه لم يتقدم باي اجابه علي استفسار الدايره. وبجلسه 27 / 01 / 1442ه افتتحت الجلسه في غياب اطراف الدعوي وقد تبين للدايره تعذر تبليغهم حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا جري رفع الجلسه لتبليغ اطراف الدعوي بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه الثلاثاء 12 / 2 / 1442ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه تبين عدم حصول ابلاغ المدعي عليها حيث افاد نظام ابشر بانه لا توجد هويه لمدير الشركه او المفوضين، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بيانات صحيحه للمدعي عليها وتزويد الدايره بها لتقوم بابلاغ المدعي عليها، وبجلسه الثلاثاء 26 / 2 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم حصول ابلاغ المدعي عليها بموجب افاده نظام ابشر حيث افاد بانه لا توجد هويه لمدير او مفوضين عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه ليس لديه بيانات للمدعي عليها غير ما قدم، وطلب معاوده ابلاغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي وافهمت وكيل المدعي بمراجعه الدايره لاستلام خطاب الابلاغ فاستعد بذلك. وبجلسه الاثنين 16 / 3 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه قام بابلاغ المدعي عليها عبر البريد الرسمي واطلع الدايره علي افاده البريد تضمنت انه تم تسليم ابلاغ المحكمه التسليم النهايي للمدعي عليها، واكد وكيل المدعيه علي اكتفايه وطلب الحكم علي المدعي عليها. فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لجلسه اخري. وبجلسه الثلاثاء 17 / 3 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدﷲ علي عبدﷲ العمران، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل بالدمام برقم (401312085) وتاريخ 6 / 7 / 1440ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه افاده البريد السعودي تضمنت حصول ابلاغ المدعي عليها، وتم ارفاقها بملف القضيه الالكتروني ، وطلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا علي المدعي عليها، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها الغيابي المنتهي الي: بالزام المدعي عليه/ مشعل بن علي بن حسين الخرس هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجموعه مؤسسات مشعل علي الخرس سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه السد الكبير للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (342,594) ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، وقد اكتسب الحكم القناعه بفوات مواعيد الطعن، الطعن ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه المؤرخ في 4 / 7 / 1442ه وقد تضمن التماسه انه واستنادا الي الفقره (ه) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا). لذا فاننا نلتمس اعاده النظر في الدعوي للاسباب التاليه : اولا/ ان الثابت في صك الحكم حضور المدعي عليها عدد خمسه عشر جلسه اولها بتاريخ 22 / 8 / 1437ه واخر جلسه كانت بتاريخ 17 / 6 / 1441ه مما يؤكد حصول التبليغ وحضور المدعي عليها الجلسات . ثانيا/ ان هذا يؤكد التناقض الحاصل في منطوق الحكم وبذلك يكون حريا علي الدايره تصحيح الحكم من حكم غيابي الي حكم حضوري ضد المدعي عليها كما جري من موكلتي حسب طلب الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه عبر البريد السعودي وقد تحقق التبليغ (تسليم نهايي) بتاريخ 09 / 03 / 1442ه. ثالثا/ دون في جلسه 17 / 03 / 1442ه في الصك ان وكيل المدعيه طلب الحكم غيابيا ضد المدعي عليها وهذا غير صحيح لعلمنا التام بتحقق التبليغ بحضورها الجلسات السابقه وتحقق التبليغ عن طريق البريد السعودي وفق نظام المرافعات الشرعيه، ولذا فهو يطلب تصحيح الحكم من حكم غيابي الي حكم حضوري. فحددت الدايره لنظر الالتماس جلسه يوم 25 / 10 / 1442ه وقد عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدﷲ العمران السابق حضوره تشير الدايره الي انها كانت قد اصدرت حكمها الغيابي في هذه القضيه المؤرخ في 17 / 03 / 1442ه وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه المؤرخ في 4 / 7 / 1442ه، وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه قرر الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه لدراسه الالتماس. وفي جلسه يوم 27 / 10 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدﷲ العمران السابق حضوره وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وحيث ان الدايره كانت قد اصدرت حكمها الغيابي في هذه القضيه المؤرخ في 17 / 03 / 1442ه المنتهي الي: بالزام المدعي عليه/ مشعل بن علي بن حسين الخرس هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجموعه مؤسسات مشعل علي الخرس سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه السد الكبير للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (342,594) ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، وقد اكتسب الحكم القناعه بفوات مواعيد الطعن، الطعن ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه المؤرخ في 4 / 7 / 1442ه وقد تضمن التماسه انه واستنادا الي الفقره (ه) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا). لذا فاننا نلتمس اعاده النظر في الدعوي للاسباب التاليه : اولا/ ان الثابت في صك الحكم حضور المدعي عليها عدد خمسه عشر جلسه اولها بتاريخ 22 / 8 / 1437ه واخر جلسه كانت بتاريخ 17 / 6 / 1441ه مما يؤكد حصول التبليغ وحضور المدعي عليها الجلسات . ثانيا/ ان هذا يؤكد التناقض الحاصل في منطوق الحكم وبذلك يكون حريا علي الدايره تصحيح الحكم من حكم غيابي الي حكم حضوري ضد المدعي عليها كما جري من موكلتي حسب طلب الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه عبر البريد السعودي وقد تحقق التبليغ (تسليم نهايي) بتاريخ 09 / 03 / 1442ه. ثالثا/ دون في جلسه 17 / 03 / 1442ه في الصك ان وكيل المدعيه طلب الحكم غيابيا ضد المدعي عليها وهذا غير صحيح لعلمنا التام بتحقق التبليغ بحضورها الجلسات السابقه وتحقق التبليغ عن طريق البريد السعودي وفق نظام المرافعات الشرعيه، ولذا فهو يطلب تصحيح الحكم من حكم غيابي الي حكم حضوري، وان الدايره وبدراستها للالتماس المقدم من وكيل المدعيه تبين لها ان الالتماس لا تنطبق عليه اي من الفقرات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي يسوغ معها قبول الالتماس، كما ان استناد وكيل المدعيه علي الفقره (ه) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا) لا ينطبق علي هذه الدعوي لكون منطوق الحكم لا يناقض بعضه بعضا، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الالتماس.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس المقدم من وكيل المدعيه المؤرخ في 4 / 7 / 1442ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عمر بن عبدالعزيز بالطيور 
عضو 
 محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
 ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1603 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه السد الكبير للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه مؤسسات مشعل علي الخرس غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم في 4 / 7 / 1442ه، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
 ثم تقدم وكيل المستانفه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وتمسك في اعتراضه بما قدمه امام الدايره الابتداييه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 25/12/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، ولم يحضر من يمثل الطرفين حسب صفتهما المبينه في الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه، وقد حضر / ذوالفقار واصل بن طاهر الشهاب بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (424075727) وذكر بانه حاضر عن عبدالرؤوف بن باقر بن احمد الطويل، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 27/10/1442ه في القضيه رقم 9626 لعام 1437ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم في 4 / 7 / 1442ه.؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 فهد بن عبدالرحمن الحمام 
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
 محمد بن ابراهيم اللحيدان