tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4732289020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2026-06-20 date_hijri=1441-03-15 document_type=ruling entity=document_number:e3de4f8f-81fb-4108-9ba6-442e78a35ef8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٧٠٦٢٤ لعام ١٤٤٨ه 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان موكلها قام بابرام عقد مضاربه مع المدعي عليه بتاريخ: ١٥/٠٣/١٤٤١ه، الموافق ١٢/١١/٢٠١٩م، وذلك بان يدفع المدعي مبلغا وقدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار والمتاجره في الذهب، ونصيب المدعي من الربح نسبه سبعين بالمايه (٧٠%)، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وارفق مع دعواه العقد محل الشراكه، ومستند تسليم راس المال، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعي: (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١١/٠١/١٤٤٨ه ، وانها صادره من المدعي، وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ :١٤/٠٨/١٤٥١ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، مما تقرر معه الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواها بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني برقم: (...)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله صوره من عقد الشراكه بين الطرفين برقم: (...) والمؤرخ في: ١٥/٠٣/١٤٤١ه، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليه، والمنصوص فيه علي استلام المدعي عليه لراس المال، وان مدته سنه واحده تتجدد تلقاييا لمده مماثله، مما يدل علي ان العقد منته بتاريخ: ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما نصت عليه الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله" كما نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من ذات النظام علي انه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، ولانتهاء مده العقد، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: .مايه الف ريال (١٠٠٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.