tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 708 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c33fb9cb-5671-491f-bc04-cfe4fa7c9c47 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 708 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيله المدين/ (...)، بصحيفه تضمنت طلبها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لصالح موكلها، وذلك لتعثر نشاطه التجاري، مما ادي لتراكم الديون عليه، الامر الذي انبني عليه عدم قدرته علي سدادها دفعه واحده، وعدم بقاء شيء من اصوله، وفي سبيل نظر الطلب، عقدت الدايره لذلك جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيله مقدمه الطلب، وبسؤالها عن طلب موكلها احالت الي الصحيفه المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، وبسؤالها عن امتلاكها لرخصه محاماه، افادت بانها محاميه متدربه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والمستندات المقدمه فيها، وحيث انحصر طلب المدين في افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما يتعلق بقبول هذا الطلب، فانه لما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نصت الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي ان: "ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، وحيث نصت الماده الواحده والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره ( 2 و 8 و 9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين )ا (و) ب( من هذه الماده". ولما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه". وبتطبيق ما ذكر في المواد المشار اليها اعلاه يتبين كون هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من احكام الماده الواحده والخمسين من اللايحه المشار اليها اعلاه، وبالتالي فان دعوي الافلاس من الدعاوي التي لا ترفع الا من محام، ولما كان الثابت هو ان مقدمه هذه الدعوي هي وكيله المدين، ولم تقدم ما يثبت وجود ترخيص سار للمحاماه، مما يتبين معه كون قبول حال هذه الدعوي مخالف لاحكام الماده انفه الذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدين، ولا ينال من ذلك كون وكيله المدين محاميه متدربه؛ اذ نصت الماده السادسه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: ( يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي ... و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، مما يتبين معه ان المقصد من هذه الماده المحامي المرخص لا المتدرب، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح التصفيه الاداريه المقدم من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.