tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / criminal_procedure_primary

تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ

ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-03-15 date_hijri=1445-08-24 document_type=executive_regulation entity=keyword:مرتبة وزير entity=keyword:توقيف entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=amendment:true entity=agency:ديوان المظالم entity=keyword:وزير entity=keyword:وزراء entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_order:17792 entity=legal_basis:cabinet_decision:718 entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل المادة نص (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/3/1436هـ. entity=document_number:718 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/12 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:قضاة entity=keyword:محاكم entity=keyword:إجراءات entity=keyword:جزائية entity=keyword:متهم entity=keyword:إفراج entity=keyword:دعوى entity=keyword:الدعوى entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=keyword:رفع الدعوى entity=agency:رئاسة أمن الدولة language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=criminal_procedure_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 1445/8/24ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته
المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (80735) وتاريخ 23/ 11 /1444ه، المشتمله علي
برقيه معالي وزير العدل رقم (447436385) وتاريخ 16 /11 /1444ه، في شان تعديل الماده (التاسعه
والسبعين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه.

وبعد الاطلاع علي الامر
الملكي رقم (17792) وتاريخ 13/ 4 /1439ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام
الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2)

وتاريخ 22/ 1 /1435ه، وتعديلاته.
 وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/2)
وتاريخ 22/ 1 /1435ه، وخاصه البند (رابعا)

منه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 16/ 1 /1440ه.

وبعد الاطلاع علي
اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس

الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه،
وتعديلاتها. 
وبعد الاطلاع علي
المذكرات رقم (4009) وتاريخ 29/ 12 /1444ه، ورقم (746) وتاريخ 2/ 3 /1445ه، ورقم
(1596) وتاريخ 7/ 5 /1445ه، ورقم (2050) وتاريخ 7/ 6 /1445ه، المعده في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
 وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (7177)

وتاريخ 6/ 7 /1445ه.

يقرر
تعديل الماده (التاسعه
والسبعين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره
بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه، لتصبح بالنص الاتي:
1. يرفع طلب الاذن في رفع الدعوي الجزاييه
العامه في شان الوقايع المتهم فيها الوزير او من يشغل مرتبه وزير او من سبق له ان
عين وزيرا او شغل مرتبه وزير، من قبل

الجهه المختصه، وفي الدعوي الجزاييه الخاصه من المدعي
بالحق الخاص.
2. لا يجوز النظر في وقايع لا تدخل في مشمول
اذن الملك.

3.

يكون توقيف المذكورين في الفقره (1) من هذه الماده او
التحفظ عليهم في اماكن

مستقله.

سلمان بن عبدالعزيز ال

سعود