tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630564456 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-02-20 date_hijri=1446-06-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:95679097-a678-4f66-b330-4278102d97e8 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٥٠٥٩٥ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله ، فعقدت جلسه لنظرها عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤٦ه ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٧ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعي عليها ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه ، ونصها ما يلي: ( اولا: شرح الواقعه (...) ابن المدعي عليها (...) ووكيلها بالعقد المرفق, كان يعمل لدي شركه موكلي محل النزاع (بصفته معقب) براتب وقدره (٢٠٠٠ريال فقط) وطلب منه موكلي تحويل الشركه الي مؤسسه فقال لموكلي بان الشركه عليها رسوم وضرايب ولا استطيع تحويلها ومن ثم اقترح علي موكلي بان يقوم بنقل الشركه علي اسم (...) (المدعي عليها) لكي يسقط هذه الرسوم والضرايب او يقوم بتخفيض المقابل المالي عن موكلي فحرروا عقد صوري (مرفق) يفتقد حتي لاهم ركايز العقد وهي قيمته ثم خالفوا الاتفاق ولم يعيدوا لموكلي شركته الا انهم ادخلوا شريك اخر لكي يجعلوا استرجاع الحق (الشركه) اكثر تعقيدا ثانيا: صدر توجيه من (...) خطاب رقم (...) بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٤ ومعامله مقيده برقم (...) بتاريخ ١/٩/٢٠٢٤ يفيد بالتحقيق في عمليه النصب والاحتيال هذه. ثالثا: التحقيقات قايمه في النيابه العامه بالحق العام برقم جنايي (...) رابعا: مبررات طلب منع التصرف للاسباب الاتيه:- ا- المدعي عليهم يعملون علي نقل الايدي العامله من الشركه ب- المدعي عليهم يعملون علي تصفيه الاجهزه داخل الشركه ج- المدعي عليهم سوف يقومون ببيع الشركه الطلبات: لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (١- في السجل ٢- الاجهزه الالكترونيه الموضحه في (المرفق) ٣- تاشيرات الايدي العامله التابعين للسجل ) ، ثم استوضحت منه الدايره عن مبررات طلب الاستعجال ، فاجاب ان: ( قام بتوضيحه ) ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها وضحت ان سبب الاستعجال غير صحيح ولا يوجد نيه لبيع الشركه ولا يوجد اثبات علي هذا الامر؛ كما طلبت مهله للرد التفصيلي ، وبناء عليه قررت تاجيل موعد الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٦ه ، وفيها : ذكرت وكيله المدعي عليها انها اودعت مذكره الدفاع الاولي في تاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٦ه والتي نصت علي ما يلي : (- بخصوص صفه المدعي في الدعوي: حيث نصت الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) والتي تؤكد علي ابداء الدفع بعدم الصفه قبل الدخول بموضوع الدعوي مما يدل علي وجوب التحقق من الصفه واثباتها كشرط اساسي لقبول الدعوي الامر الذي لم يثبت في الدعوي حيث انه لا وجود للمدعي في السجل التجاري (مرفق١) وعقد التاسيس (مرفق٢) لكونه قام ببيعه ونقله بمحض ارادته لفتره تقارب السنه والعشره اشهر ولم يعد مالكا او شريكا به ليتسني له المطالبه بمنع التصرف، مما يؤكد لفضيلتكم ان الدعوي مقامه من غير صفه. كما ان ما ذكره المدعي من صوريه العقد فذلك غير صحيح ويعد اقرار منه بعدم صفته. الطلبات: بناء علي ما تم ذكره انفا نطلب الحكم برد الدعوي لعدم صفه المدعي بها.) ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ؛ وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق وذلك اخذا بظاهر المستندات، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، وحيث ان طلب المدعي ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، وركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، ولم يظهر مما قدم المدعي صحه دعواه بل انه يطالب بمنع مالك من التصرف في ملكه دون بيان وجه الحق ، وحيث وضح ان الشركه مسجله بعقد صوري للمدعي عليها وارفق عقد بيع وتنازل كامل عن الصالون منه الي مالكه المدعي عليها دون ان يقدم اي مستند علي صوريه العقد، وفي حال الافتراض بثبوت الصوريه فان التحقق من ذلك يعد نزاعا موضوعيا ، وليس من اختصاص هذه الدايره ؛ الامر الذي تري معه عدم قبول الدعوي.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.