moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه(....) سجل تجاري (...) ضد/ (.....) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه تضمنت الاتي: "مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٢١٩.٠٦٢) مليون ومايتين وتسعه عشر الف واثنين وستين ريال لصالح موكلتي: شركه (.....)، وذلك وفقا لما في المرفقات من مصروفات سابقه علي الشركه قامت موكلتي بتحملها رغم انه لم يتم الافصاح عنها حال توقيع العقد مع المدعي عليه، والذي كان هو المدير السابق لموكلتي الشركه المدعيه، وقام ببيعها علي الشركاء الحاليين وفق مديونيات ومصروفات محدده ليس من ضمنها ما قام الشركاء الحاليون بدفعه نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٢١٩.٠٦٢) مليون ومايتين وتسعه عشر الف واثنين وستين ريال لصالح موكلتي: شركه (.....) ارفق مع لايحته العقد المبرم بين الطرفين كما ارفق مستندا ذكر انه بيان بالمصروفات ومستندات السداد، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الضبوط ففي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وطلب مهله لتقديم البينه، وفي الترافع الالكتروني المنعقد بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١ه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بينته خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، وفي تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه جاء رد من المدعي عليها في الترافع الالكتروني جاء فيه "اولا: غير صحيح ما يدعيه وكيل المدعي والصحيح هو ان ملاك الشركه المدعيه قد اشتروا الشركه بما لها وما عليها بعد مراجعتهم لجميع القوايم الماليه المتعلقه بالشركه وفقا للعقد المرفق صورته. ثانيا: ان المدعو/ احمد رضا، محاسب الشركه ومازال علي راس العمل لدي المدعيه هو وسيط البيع وكان علي علم واطلاع بما للشركه وما عليها وقد بينها للشركاء الجدد قبل توثيق العقد، وكذلك مدير الشركه المدعو/ (...) وهو علي راس العمل كان وسيطا وعلي علم ودرايه لكل ما للشركه وما عليها. ثالثا: ان عقد البيع الذي نص علي ان البيع بما علي شركه (...) ومالها لم يتم توثيقه الا بعد استلامه للشركه وبعد مضي عده ايام تم توثيق العقد لدي وزاره التجاره.رابعا: ان هذه الدعوي مكايده لدعوي بمبلغ مالي التي اقمتها علي المدعيه في المحكمه العامه بالرياض برقم (٤١١٣٠٧١٨٧) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤١ه.وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وقرر المدعي عليه بقوله ان المبلغ المطالب به والذي يمثل مديونات علي المصنع الذي بعته فان المشتري وهو شبل الشبل يعلم عن ان هناك مطالبات ماليه علي المصنع فقد سلمت المحامي الخاص به الحاضر في هذه الجلسه جميع الاوراق والمستندات التي تبين ذلك وما ذكره من انه لا يعلم عنها غير صحيح، وقرر المدعي وكاله بقوله: ان موكلي لا يعلم بهذه المديونيه وقد نص في البند الرابع في العقد المتفق عليه المديونيات وليس من ضمنها هذا المبلغ وقد سدد موكلي هذا المبلغ وتم ارفاق البينه علي السداد وللاطلاع علي المرفقات رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه، حضر اطراف الدعوي وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه فقد رات الدايره حاجه هذه القضيه لخبير محاسبي للاطلاع علي مستندات الطرفين فقرر الطرفان بانهما يفوضا الدايره بالكتابه للخبير، وفي تاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه قدم المدعي عليها مذكره رد جاء فيها " قررت الدايره في الجلسه الماضيه تعيين محاسب قانوني للنظر في حسابات الشركه المدعيه، وكان الدايره في هذا الاجراء قد قبلت دعوي المدعي وتغرمني ما ستؤول اليه نتايج تقرير المحاسب القانوني، لذلك اؤكد لفضيلتكم تحفظي علي هذا الاجراء للاسباب التاليه: ١_ لم تتثبت الدايره من احقيه المدعي في دعواه والتي سنفندها ونرد عليها بالتفصيل في الفقره التاليه، فهذا الاجراء نراه سابق لاوانه. ٢_ هذه القضيه لا تستدعي تعيين محاسب قانوني اذ ان الخلاف بيني وبين المدعي حول اخفايي ديون علي الشركه (حسب زعم المدعي) وعدم افصاحي عنها حتي تفاجا بها المدعي بعد شرايه للشركه، وسنجيب عن هذا الادعاء بالتفصيل وبالدليل حتي يتبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي، اما ما يخص الاجابه علي ما ورد في دعوي المدعيه فنجيب بما يلي اولا: العقد نص صراحه في اكثر من موضع علي هذه العباره (ان المشتري اشتري المصنع بما له وما عليه من التزامات)، ففي المره الاولي نص العقد علي هذه العباره بلا قيد في التمهيد، وفي المره الثانيه ذكرت هذه العباره مقيده عند البند (رابعا) بالنص التالي (ويقر الطرف الثاني بانه قبل شراء الشركه بما لها وما عليها من التزامات علي ان يقوم الطرف الاول بتقديم كشف حساب ملحق بهذا العقد موضح به تفصيليا ما للطرف الاول من مديونيه لدي العملاء وكذلك ما علي الطرف الاول من التزامات ماليه وفقا للملحق المرفق مع هذا العقد والذي يعتبر جزءا لا يتجزا من هذا العقد). ثانيا: اشترط المشتري المدعي علي عند توقيع العقد ان افصح له عن جميع التزامات المصنع للداينين من (الموردين) وتم تحرير ذلك في البند (رابعا) بموجب خطاب ملحق بالعقد، وتم تحرير هذا الخطاب الملحق وقد ذكر فيه جميع تفاصيل الداينين من (الموردين) بكامل المبالغ المستحقه لهم اعمالا للبند (رابعا) وتم توقيع الطرفين عليه. ثالثا: فسر الخطاب الملحق ما يقصده الطرفان مما ذكر في بند (رابعا) فذكر فيه النص الاتي: (بيان تفصيلي بمديونيه الموردين (المذكورين في البند الرابع بالعقد)) وعليه توقيع المدعي بجانب توقيعي. رابعا: طالبني المدعي بسداد رواتب العمال المتاخره، واستغرب مطالبه المدعي بهذه المطالب علي الرغم من التزام المدعي بسداد جميع مستحقات العاملين بالمصنع قبل تاريخ هذا العقد واتفاقنا علي ان هذا جزء من ثمن المصنع، كما هو منصوص عليه في البند (ثامنا) في العقد. خامسا: جميع ما سوي ذلك من قضايا ومطالب حكوميه لم يشترط المدعي الافصاح عنها لانها من الالتزامات التي لا يمكن اخفاؤها، فالمخالفات المروريه وكل ما يخص التامينات الاجتماعيه وشركات التامين والقضايا جميعها مستحقات لا يمكن اخفاؤها وهذه قناعه المدعي حينما طالب بالافصاح عن التزامات الداينين من الموردين فقط والاكتفاء بها في تحرير الملحق المشار اليه لان مثل هذه الديون تكون مؤجله بطبيعه الحال وبامكان البايع اخفاؤها عن المشتري حتي تنتقل الشركه باسمه ويتفاجا بوجود مثل هذه الديون لاحقا، في حين انه لا يمكن للمشتري الاستفسار عن هذه الديون لدي اي جهه سواء قبل او بعد انتقال الشركه باسمه فكان هذا شرطه المنطقي الذي تم تحريره في الملحق والاتفاق والتوقيع عليه. سادسا: علاوه علي ما ورد في الفقره خامسا من اجابتنا هذه، فالمدعي علي اطلاع تام ومعرفه كامله نافيه للجهاله لجميع ما اورده في دعواه، ولو افترضنا عدم علمه فانا لست مطالب بسداد اي مبالغ، لما نص عليه العقد من ان المشتري اشتري المصنع بما له وما عليه من التزامات. وبناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحتها، مع احتفاظي بحق الرجوع علي المدعي باتعاب المحاماه عند رغبته لاحقا". وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه وردها عرضين الاول من مكتب العبيلان محاسبون مراجعون قانونيون بمبلغ اتعاب اجمالي قدره ٤٦.٠٠٠ ريال. الثاني مكتب (....) حاسبون قانونيون بمبلغ اجمالي قدره ٧٥.٠٠٠ ريال فقرر وكيل المدعي بانه يرغب بندب (....) فافهمت الدايره وكيل المدعي بسداد اتعاب الخبير كما افهمت الطرفين بالتواصل مع الخبير لتقديم ما لديهما من مستندات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من الخبير المنتدب في هذه القضيه والذي يفيد فيه بطلبه مهله اضافيه لاعداد تقريره وفقا للمبررات التي ذكر عليه ولحين ارفاق الخبير تقريره الابتدايي وتسليمه للطرفين قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٢ ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه كما استلم الطرفان التقرير الابتدايي وبسؤالهما عن ملاحظاتهما عن التقرير طلبا مهله لتقديمها فافهمتهما الدايره ان عليهما تقديم ما لديهما الي الخبير وذلك خلال اسبوع من تاريخه وافهم الطرفان انه في حال عدم تقديم ملاحظاتهما فستعتبر الدايره المتخلف مكتفيا، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي المتضمن دراسه المستندات المقدمه من الطرفين وتحليل كل طلب وبيان اعتماده من عدمه بناء علي ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين ، كما تحقق فيه الخبير من سداد المدعيه عن المدعي عليه ، كما تحقق من كون المبالغ المدفوعه ناشيه قبل العقد المبرم بين الطرفين وانتهي في تقريره الي: (اعتماد مبلغ ٧٠٦.٦٦٥ريال سبعمايه وسته الاف وستمايه وخمسه وستون ريالا فقط لا غير لصالح المدعيه وهي المبالغ التي لم ترد في ملحق العقد وتم تاييدها مستنديا وذلك وفقا لما ورد في الايضاحات التفصيليه لكل بند والتحقق من المستندات المقدمه من المدعيه، اما باقي مبلغ المطالبه وقدره ٥١٢.٣٩٧ريال فلم يتوفر للخبير القناعه باعتماده لعدم كفايه المستندات المؤيده ويتضمن ذلك مبلغ ٣٢٦.٨٣٠ ريال المتعلق ببند الرواتب لم يجري اعتماده وفقا لما ورد في البند (ثامنا) من العقد)، وبينت الدايره ان تقرير الخبير النهايي لم يرفق ملف القضيه الا بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢ه وبسؤال الطرفين عما لديهما حيال تقرير الخبير النهايي احال الطرفان الي ما قدماه في اعتراضهما علي التقرير الابتدايي ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه ولفحص تقرير الخبير ومناقشته قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وافهمت وكيل المدعي عليها ان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاءه ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته قرر اكتفاءه وبسؤال وكيل المدعيه هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لما زاد عن ما قرره الخبير المندوب في هذه الدعوي مبلغا قدره ٥١٢٣٩٧ ريال اجاب انه يطلبها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه وفي حال تخلفه فان الدايره تعده ناكلا، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي ، وبتوجيه اليمين الي المدعي عليه استعد بادايها وحلف بﷲ قايلا : (اقسم بﷲ العظيم ان المدعيه ليس لها في ذمتي مبلغا قدره ٥١٢.٣٩٧ ريال وان هذا المبلغ غير داخل في العقد المبرم بيني وبين المدعيه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه اقسم بﷲ العظيم) وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق وعليه رات الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بمنازعه في عقد تجاري، مما ينعقد معه اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ قدره (١.٢١٩.٠٦٢) مليون ومايتين وتسعه عشر الفا واثنان وستون ريال وذلك مقابل ماسددته موكلته عن المدعي عليه من التزامات ثابتته علي مؤسسته المباعه علي المدعيه ولم يفصح عن هذه الالتزامات قبل العقد ولما كان الفصل بالدعوي متوقفا علي دراسه العقد والمستندات المقدمه من الطرفين ومدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه وتحديد مخالفه كل طرف لما تم الاتفاق عليه ان وجد للوصول لاستحقاق كل طرف ولما كان لا يمكن معرفه ذلك الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, حيث ان ما يشكل علي القاضي ويتعذر عليه خبرته لتعلقه بامور فنيه يتوجب فيه سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, بحسب ما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه و ما نصت عليه الماده (١٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع اذ المتقرر ان الخبره تعد وسيله للاثبات واستجلاء الحقوق وبيان الغامض من البينات، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي يحتاج اليها في هذه الدعوي للفصل فيها فقد ندبت الدايره مكتب العبيلان خبيرا محاسبيا في هذه الدعوي للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من الديون التي افصح عنها المدعي عليه قبل توقعيه للعقد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (٧٠٦.٦٦٥ ريال) للمستندات المؤيده لذلك والتي تثبت دفع المدعيه لهذه المبالغ كما تثبت ان تاريخ استحقاقها سابق للعقد المبرم بين الطرفين، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وانتهي الخبير الي عدم ثبوت باقي المبلغ المطالب به من المدعيه وقدره ٥١٢.٣٩٧ريال خمس ميه واثنا عشر الف وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريالا فلم يتوفر للخبير القناعه باعتماده لعدم كفايه المستندات المؤيده، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما باقي مبلغ المطالبه وبالنسبه لما زاد عن المبلغ الذي قرر الخبير استحقاق المدعيه له ولانعدام البينه الموصله من المدعيه علي ذلك وطلبها يمين المدعي عليه علي نفيها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولكون البينه المقدمه من المدعيه غير موصله فلما نصت علهي الماده ٥٢ من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث ادي المدعي عليه اليمين بعد طلبها علي النحو الوراد بالوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي ماهو موارد بمنطوق حكمها (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم : (...) ان يدفع للمدعيه شركه مصنع (....) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ٧٠٦.٦٦٥ سبعمايه الف وسته الاف وستمايه وخمسه وستون ريالا ورفض مازاد عن ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه(....) سجل تجاري (...) ضد/ (.....) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٢١٩.٠٦٢) ريال لصالح موكلتي: شركه(....) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم : (...) ان يدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٧٠٦.٦٦٥ سبعمايه الف وسته الاف وستمايه وخمسه وستون ريالا ورفض مازاد عن ذلك من طلبات) ، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بان موكلته اجابت علي الدعوي خلال ثلاث جلسات متتاليه، وجميعها اجابات في صميم دعوي المدعي حول اخفاء الالتزامات وبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وان دعواه تخالف منطوق العقد صراحه وحكما، وان دعواه لا يوافقها العقل وينفيها العرف والعاده، ولم يتطرق فضيلتكم الي اي منها اثناء المرافعه ولا في تسبيب الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٨٤٨١ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم : (...) ان يدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٧٠٦.٦٦٥ سبعمايه الف وسته الاف وستمايه وخمسه وستون ريالا ورفض مازاد عن ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.