gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | القرار رقم (VR-2021-78) | | الصادر في الدعوي رقم (4181-2020-V) | ## المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - غرامه تاخر بالسداد - التزام ضريبي - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الزام المدعي عليها / ... سجل تجاري رقم (...) ، بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه الاتيه ( نوفمبر لعام ٢٠١٨م، فبراير لعام ٢٠١٩م، يونيو لعام ٢٠١٩م، يوليو لعام ٢٠١٩م ، اغسطس لعام ٢٠١٩م، سبتمبر لعام ٢٠١٩م، اكتوبر لعام ٢٠١٩م) - اسست المدعيه اعتراضها علي المطالبه بالزام المدعي عليها بسدادها مبلغا وقدره ( ١,٦٧٥,٤٨٩,٩٩) ريال - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاجل النظامي رغم اشعارها بضروره السداد وافادتها بايقاف الخدمات بموجب اشعارات التنبيه المرفقه في ملف الدعوي، عطفا علي عدم تجاوبها مع الامانه العامه للرد علي الدعوي المقامه ضدها - مؤدي ذلك : الزام المدعي عليها بسداد المبلغ السابق ذكره - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١٤) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨ ) وتاريخ * الفقره (٨) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم .)م/١١٣( * الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ (٤٤٢١/٠٦/٢١ه) الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / الهييه العامه للزكاه والدخل، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها / ... سجل تجاري رقم (...)، بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه الاتيه: (نوفمبر لعام ٢٠١٨م، فبراير لعام ٢٠١٩م، يونيو لعام ٢٠١٩م، يوليو لعام ٢٠١٩م، اغسطس لعام ٢٠١٩م، سبتمبر لعام ٢٠١٩م، اكتوبر لعام ٢٠١٩م)، وتطالب بالالزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (١,٦٧٥,٤٨٩,٩٩) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، لم تبدي وجهه نظرها حيال ما تقدم. وفي يوم الخميس بتاريخ (٤٤٢١/٠٤/٢٥ه) الموافق (٢٠٢٠/١٢/١٠م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من الهييه العامه للزكاه والدخل، ضد سجل تجاري رقم (...) وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ..... هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحيث ان الجلسه عقدت عبر الاتصال المريي عن بعد)، ونظرا لعدم تمكن المدعي عليها من الدخول علي رابط الجلسه، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي مذكره الحاقيه للمدعيه جاء فيها: «نظرا لطول المده بين تاريخ قيد الدعوي وتاريخ نظرها فان الهييه تحصر مطالبتها في الزام المدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد باجمالي ١,٨٤٤,٥٥٦,٧٩ ريال، حيث تبلغ قيمه اصل الضريبه عن الفترات محل المطالبه ١,١٢٧,١١١,٨٥ ريال واجمالي غرامات التاخر في السداد عن الفترات محل المطالبه بقيمه ٧١٧,٤٤٤,٩٤ ريال عن الفترات الضريبيه (نوفمبر لعام ٢٠١٨م، فبراير لعام ٢٠١٩م، يونيو لعام ٢٠١٩م ، يوليو لعام ٢٠١٩م، اغسطس لعام ٢٠١٩م، سبتمبر لعام ٢٠١٩م، اكتوبر لعام ٢٠١٩م). (مرفق المستندات الثبوتيه). تود الهييه ايضاح ان جميع المبالغ محل المطالبه ناتجه عن اقرارات ضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مقدمه من المدعي عليه بشكل طوعي وتخلف عن سدادها في اجالها النظاميه. كما تجدر الاشاره الي ان المبالغ محل المطالبه ذات طابع خاص لكون ضريبه القيمه المضافه - هي ضريبه غير مباشره تفرض علي توريد السلع والخدمات ويتحملها المستهلك النهايي - والمدعي عليه مكلف بتحصيلها من المستهلك النهايي ثم توريدها للهييه ولا تحسب ضمن ايراداته بالربح او الخساره. كما نفيد سعادتكم بانه تم التواصل مع المدعي عليه مرات عديده، وتم اشعاره بضروره السداد تجنبا لفرض غرامات التاخير ولكن لم يبدي المدعي عليه اي استجابه وتجاهل اتصالات الهييه واشعاراتها بشان ذلك لفتره طويله. ونفيد سعادتكم بان ذلك يعد مخالفه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، حيث نصت الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه وذلك ما لم يلتزم به المدعي عليه. ونتيجه ذلك تم فرض غرامات التاخر بالسداد عن جميع الفترات الضريبيه التي تخلف المدعي عليه عن سدادها وذلك وفق احكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه. نصت الماده الرابعه عشر من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه علي انه اذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المده المشار اليها في الماده الثالثه عشر، فينذر بالتسديد خلال (١٥) خمسه عشر يوم عمل ، فان انقضت هذه المده ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب علي الجهه اتخاذ الاجراءات اللازمه امام المحكمه المختصه للحجز علي امواله في حدود الدين الذي عليه وبما ان الامانه العامه للجان الضريبه هي الجهه القضاييه المختصه للنظر في الدعاوي الضريبيه وما ينشا عنها من نزاعات استنادا للامر الملكي رقم (م/ ۱۱۳) الصادر بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه ، عليه نطلب من سعادتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبالغ محل الدعوي ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ( ٤٤٢١/٠٦/٢١ه ) الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م)، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من الهييه العامه للزكاه والدخل، ضد ... سجل تجاري رقم (...) وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ..... هويه وطنيه رقم (....)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي. وطلب ممثل المدعيه تعديل مطالبه الهييه بحيث تصبح الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي مقداره (١,٨٤٤,٥٥٦,٧٩) ريال، وذلك مقابل ضريبه قيمه مضافه وغرامات تاخر في السداد للفتره الضريبيه لشهر نوفمبر العام ۲۰۱۸م، وشهر فبراير - يونيو - يوليو - اغسطس - سبتمبر - اكتوبر) لعام ٢٠١٩م. وتمثل ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (۱,۱۲۷,۱۱۱,۸۵) ريال، وغرامات التاخر في السداد باجمالي مبلغ مقداره (٧١٧,٤٤٤,٩٤) ريال، استنادا للاسباب الوارده تفصيلا في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لايحه الدعوي واللايحه الالحاقيه المرفقه في ملف الدعوي. وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ حيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه / الهييه العامه للزكاه والدخل تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٢م وحيث ان قرار الصادر منها محل الدعوي متعلق بعامي ( ۲۰۱۸،۲۰۱۹م)، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المحدده بخمس سنوات المنصوص عليها في الفقره (٨) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) التي تنص علي: «لا تسمع الدعاوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه الاتيه : ( نوفمبر لعام ٢٠١٨م، فبراير لعام ٢٠١٩م، يونيو لعام ٢٠١٩م، يوليو لعام ٢٠١٩م، اغسطس لعام ٢٠١٩م، سبتمبر لعام ٢٠١٩م، اكتوبر لعام ٢٠١٩م)، وتطالب بالالزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (١,٨٤٤,٥٥٦,٧٩) ريال، تطبيقا لنص الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث تدعي المدعيه بانه تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات لفترات زمنيه مختلفه وتم اشعارها بضروره السداد ولم تستجب لذلك، وعليه تم رفع الدعوي للجان الضريبيه للنظر في النزاع باعتبارها الجهه المختصه بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات المترتبه عليها وفقا لما نصت عليه الماده (١٤) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه «اذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المده المشار اليها في الماده الثالثه عشر ، فينذر بالتسديد خلال (١٥) خمسه عشر يوم عمل ، فان انقضت هذه المده ولم يسدد الدين الواجب عليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وجب علي الجهه اتخاذ الاجراءات اللازمه امام المحكمه المختصه للحجز علي امواله في حدود الدين الذي عليه»، ولم تبدي المدعي عليها وجه نظرها حيال الخلاف حيث طالبت في ردها بتزويدها بتفاصيل الدعوي علي الرغم من اشعارها من قبل الامانه العامه بوجود دعوي ضدها مقامه من المدعيه ويتطلب الرد، ولما ثبت مخالفتها لنص الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه»، حيث لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاجل النظامي رغم اشعارها بضروره السداد وافادتها بايقاف الخدمات بموجب اشعارات التنبيه المرفقه في ملف الدعوي، عطفا علي عدم تجاوبها مع الامانه العامه للرد علي الدعوي المقامه ضدها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : الزام المدعي عليها .... سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ اجمالي مقداره (١,٨٤٤,٥٥٦,٧٩) ريال، وذلك مقابل ضريبه قيمه مضافه وغرامات تاخر في السداد للفتره الضريبيه لشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م، وشهر (فبراير - يونيو يوليو - اغسطس - سبتمبر - (اكتوبر) لعام ٢٠١٩م ، وتمثل ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (۱,۱۲۷٫۱۱۱,۸۵) ريال، وغرامات التاخر في السداد باجمالي مبلغ مقداره (٧١٧,٤٤٤,٩٤) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي عليها، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.