moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بموجب اتفاقيه عقد من الباطن بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م ، اتفقت موكلته المدعيه مع المدعي عليه علي قيام المدعي عليه بتوريد و تركيب حجر الرصيف ببعض الاعمال بمشروع (...) ، و قد تمت هذه الاتفاقيه بين الطرفين مقابل ثمن اجمالي قدره (١,٥٥٨,٢٥٠.٠٠) مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون الف ومايتان وخمسون ريال، و قد قامت موكلته طبقا لهذه الاتفاقيه بسداد دفعه مقدمه ١٠ % من قيمه الثمن الاجمالي للاتفاقيه مبلغا و قدره (١٥٥,٨٢٥.٠٠) مايه وخمسه وخمسون الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، كما قام المدعي عليه بتنفيذ جزء من الاعمال المكلفه بها، الا ان موكلته المدعيه فوجيت بعد ذلك باخلال المدعي عليه بالتزاماته و توقفه عن العمل، و من ثم خاطبت موكلته المدعيه المدعي عليه و اتصل به تليفونيا اكثر من مره لاستكمال الاعمال، غير ان المدعي عليه لم يتلق لذلك بالا و استمرت في التوقف عن العمل مما تسبب في الاضرار بمصلحه موكلته المدعيه، و لقد قامت موكلته المدعيه بالتواصل مع المدعي عليه مرارا و تكرارا بيد ان المدعي عليها لم تقم باستكمال الاعمال، الامر الذي اضطر موكلته المدعيه الي مخاطبه المدعي عليه برد المبلغ المتبقي في ذمته من الدفعه المقدمه مبلغا و قدره (١٢٧,٠٨٧.٤٤) مايه و سبعه و عشرون الف و سبعه و ثمانون ريال و اربعه و اربعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره مبلغا و قدره (١٢٧,٠٨٧.٤٤) مايه و سبعه و عشرون الف و سبعه و ثمانون ريال و اربعه و اربعون هلله، و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه العقد من الباطن علي مطبوعات المدعيه ممهورا بتوقيع الطرفين. ٢- محررات عاديه متمثله في فواتير علي مطبوعات المدعيه. وقدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه " اولا: في تاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م تعاقدت موكلتي المدعي عليها مع المدعيه بموجب عقد توريد وتركيب حجر الرصيف لمشروع (...) بمدينه (...)، وقيمه العقد ١,٥٥٨,٢٥٠ مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال، ومده تنفيذ الاعمال ٣٠ يوم تبدا من تاريخ استلام العمل في الموقع ، وحيث بدات موكلتي العمل في تاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢م وقامت بتنفيذ الاعمال المشار اليها ، الا ان المدعيه اخلت بالعقد واسندت العمل الي مقاولين اخرين دون موافقه موكلتي بالاضافه الي تاخرها في صرف الدفعات المطلوبه منها في موعدها، واضراب العماله الخاصه بها عن العمل ، ومنع عماله المدعي عليها من العمل في الموقع، وقد نصت الماده ٤٦٦ من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي: اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد. وبما ان موكلتي بدات العمل الا ان المدعيه اسندت عملها الي مقاولين اخرين دون سبب، لذا تستحق الاجر وهذا ما نص عليه نظام المعاملات المدنيه الماده ٤٧٧: اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فانه يستحق قيمه ما تم من الاعمال، وما انفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد علي صاحب العمل من نفع . مرفق مستخلصات /فواتير/ خطابات صادره الي المدعيه. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه بان قيمه العقد (١,٥٥٨,٢٥٠) مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون وميتان وخمسون الف ريال، ومجموع المبالغ المحوله للمدعي عليها (٤٠٧,٩٤٢,٤٥) اربعمايه وسبعه الاف وتسعمايه واثنان واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقيمه الاعمال المنفذه (٢٨٠,٨٥٥,٠١) ميتان وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وواحد هلله، من جانبنا نرد عليه بالاتي: ١/ ان العقد محل الدعوي هو عقد منتهي منذ العام ٢٠٢٢م ومحل العمل موضوع النزاع اندثر، فكيف تطالب المدعيه المدعي عليها بسداد بمبلغ قدره (١٢٧,٠٨٧,٤٤) ميه وسبعه وعشرون الف وسبعه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله، وفي ذات الوقت طمست المدعيه فيه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وتكليف مقاولين اخرين لمواصله العمل بدلا عنها. ٢/ ارفق وكيل المدعيه فواتير ذكر من خلالها بان مجموع المبالغ المحوله للمدعي عليها (٤٠٧,٩٤٢,٤٥) اربعمايه وسبعه الاف وتسعمايه واثنان واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها تقدر بمبلغ وقدره (٢٨٠,٨٥٥,٠١) ميتان وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وواحد هلله، وهذا فيه تناقض واضح ، ويظهر من خلال سداد قيمه الاعمال المنفذه ،حيث ان المدعي عليها تقوم ابتداء بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد ، وبعد الانتهاء ترسل فواتير ومستخلصات للمدعيه لمطابقتها وصرفها ، وبناء عليه تقوم المدعيه بسداد قيمه الاعمال المنفذه ، وبما ان المدعيه مصادقه علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها ومقره بها في فواتيرها وحوالتها البنكيه ، لذا تكون مطالبتها غير صحيحه ، لان من سعي في نقض ما تم بين يديه فسعيه مردودا عليه. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن الاخلال بعقد مقاولات، وكما معلوم لفضيلتكم بان دعوي التعويض لابد ان يتحقق فيها ركن الخطا والضرر وعلاقه سببيه بينهما، وهذا لم يتحقق في الدعوي الماثله امام فضيلتكم وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه ، كما ان المدعيه لم توثق الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها مع دعاء الحاجه اليها وتحقق كافه الاسباب الموجبه لها ، وعدم تقديم المدعيه لبينه موصله مثبته للاعمال المنفذه وغير المنفذه ، وتاخرها في اقامه الدعوي حتي اندثار المشروع وذهاب معالمه مده طويله لا يسكت عنها تاجر في العاده ، هذا في حد ذاته بينه علي عدم صحه دعوي المدعيه." وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم صحتها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٢ه وفيها: واستيفاء لما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي دعواه، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: كشف حساب، فواتير ضريبيه، مدفوعات وحوالات بنكيه، خطابات ومراسلات، اتفاقيه عقد من الباطن. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق التعويض عن الاخلال بعقد مقاولات، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الصلح علي الطرفين لم يتوصلا الي شيء. وبطلب الجواب من المدعي عليه قال: يطلب مهله للاجابه. وبسؤال المدعي وكاله عن مجموع المبالغ المحوله للمدعي عليها قال: (٤٠٧,٩٤٢.٤٥) اربعمايه وسبعه الاف وتسعمايه واثنان واربعون ريال وخمسه واربعون هلله، وقيمه الاعمال المنفذه (٢٨٠,٨٥٥.٠١) مايتان وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وهلله. والمتبقي مبلغ المطالبه وقدره مايه و سبعه و عشرون الف و سبعه و ثمانون ريال و اربعه و اربعون هلله. وبسؤال المدعي وكاله عن حاله العقد الان، قال: العقد انتهي. وافهمت المحكمه وكيل المدعي عليه بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا معه كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يرد وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٣ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال الطرفين عن حاله العقد؟ قال كل واحد منهما: انتهي العقد .وبسؤال المدعي وكاله عن حاله المشروع في الوقت الراهن؟ قال: تم انجازه من قبل مقاولين اخرين. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مجموع المبالغ التي تسلمها موكله؟ قال: (٤٠٧,٩٤٢.٤٥) اربعمايه وسبعه الاف وتسعمايه واثنان واربعون ريال وخمسه واربعون هلله وبسؤاله عن قيمه الاعمال المنفذه قال: مساويه للمبلغ المستلم. وباطلاع المحكمه علي البينات المقدمه من المدعي وجدتها متمثله في العقد المحرر بين طرفي الدعوي والمذيل بختم طرفي الدعوي وتوقيع ممثليهما، وفواتير انجاز الاعمال الصادره من المدعي عليه مع سندات صرف وحوالات بنكيه صادره من المدعيه بنفس قيمه الفواتير الي المدعي عليه، كما ارفق كشف حساب يحمل نفس مبلغ المطالبه. وبالاطلاع علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي تبين بانه نص في الفقره ه من البند (٢٣) علي ما يلي: " يجب علي مقاول الباطن تقديم مستخلص للاعمال المنجزه والمعتمده من الاستشاري مع المستندات الثبوتيه كل ٣٠ يوم". وبسؤال المدعي عليه عما يثبت انجازها للاعمال الزايده عما اقرت به المدعيه والتي نص العقد علي تقديم مستخلص معتمد عليها؟ قال: المستخلصات التي لدي المدعيه. كما ارفقت وكيله المدعي عليه عبر خانه المحادثه ما نصه: " بكل احترام وتقدير اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٦٧٠١٠٣٤٩٥) تعقيبا علي مذكره المدعيه الجوابيه واختصرها في الاتي: اولا: ذكر وكيل المدعيه في مذكرته الجوابيه المؤرخه في ١٨/٠٩/٢٠٢٤م باننا لم ننكر التعاقد بين موكلته والمدعي عليها مستندا علي نص الماده (١٨) من نظام الاثبات ، وذكر ايضا في الفقره (ثانيا) من مذكرته باننا اهديناه هديه (الاقرار بالتاخر في تنفيذ الاعمال الموكله الي المدعي عليها) ، ويستشفي من ذلك بان وكيل المدعيه ليس لديه الاسانيد اللازمه التي تمكنه من اثبات دعوي موكلته، لذا نجده يناقض نفسه بنفسه ويحاول جاهدا بشتي السبل لاثبات شيء منعدم الاثر و غير موجود لموكلته، وظل يبحث في هذه الدعوي عن بينات لتعزيز موقف موكلته في دعوي اقر فيها من اول جلسه بان المستند الذي يعتمد عليه في دعواه هو عقد منتهي وهذا هو الواقع الحقيقي لهذه الدعوي والذي تمسكنا به في مذكرتنا السابقه الفقره (ثانيا/)١.ثانيا: لم ننكر اطلاقا تعاقد موكلتنا مع المدعيه ، حيث انه كما ذكرنا مسبقا، في تاريخ ٢٠٢١/١١/٢١م تعاقدت موكلتنا المدعي عليها مع المدعيه بموجب (اتفاقيه العقد من الباطن) ، وقيمه العقد (١,٥٥٨,٢٥٠) مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال، وهو عقد محدد المده (٣٠) ثلاثون يوما وليس عقد غير محدد المده حسب اقوال المدعيه بدايه عندما تقدمت بلايحه دعواها ومن ثم اشارت بان العقد قد انتهي في الفقره (ثانيا) في مذكره ردها، كما ان العقد الذي تستند عليه المدعيه في دعواها هو عقد منتهي وليس له اثر ولا يرتب اي التزامات تعاقديه في ذمه المدعي عليها. واذا كان لدي المدعيه عقد اخر ينظم هذا النزاع فلتقدمه للمحكمه. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن الاخلال بعقد مقاولات، وكما معلوم لفضيلتكم بان دعوي التعويض لابد ان يتحقق فيها ركن الخطا والضرر وعلاقه سببيه بينهما، وهذا لم يتحقق في الدعوي الماثله امام فضيلتكم وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه ، كما ان المدعيه لم توثق الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها مع دعاء الحاجه اليها وتحقق كافه الاسباب الموجبه لها ، وعدم تقديم المدعيه لبينه موصله مثبته للاعمال المنفذه وغير المنفذه ، وتاخرها في اقامه الدعوي حتي اندثار المشروع وذهاب معالمه مده طويله لا يسكت عنها تاجر في العاده ، هذا في حد ذاته بينه علي عدم صحه دعوي المدعيه. رابعا: نتمسك بما ذكرناه من دفوع في مذكرتنا الجوابيه.عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. وبسؤال المدعي وكاله عن عقد اتعاب المحاماه قال: لم ارفقه في ملف القضيه ويتعذر علي ارفاقه الان، لذلك احصر مطالبتي في الزام المدعي عليها برد ما تسلمته زايدا عن قيمه الاعمال المنفذه من قبلها مبلغ وقدره (١٢٧,٠٨٧) مايه و سبعه و عشرون الف و سبعه و ثمانون ريال، واحتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالاتعاب في دعوي مستقله ". وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٧,٠٨٧) مايه و سبعه و عشرون الف و سبعه و ثمانون ريال سعودي لقاء ما تسلمته المدعي عليها من قيمه زايده عن الاعمال المنفذه، و قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المحرر بين طرفي الدعوي والمذيل بختم الطرفين وتوقيع ممثليهما، وفواتير انجاز الاعمال الصادره من المدعي عليها مع سندات صرف وحوالات بنكيه صادره من المدعيه بنفس قيمه الفواتير الي المدعي عليها، كما ارفقت كشف حساب يحمل نفس مبلغ المطالبه، وقد تمثلت اجابه المدعي عليها بانكار صحه مطالبه المدعيه ودفعت بان المبالغ التي استلمتها وقدرها (٤٠٧،٩٤٢.٤٥) ريال، كانت مقابل الاعمال المنفذه وليست زايده عنها، واستندت في دفعها علي ان المدعيه قد حولتها للمدعي عليها مما يدل علي استحقاقها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، وبما ان العقد المبرم بين طرفيه نص علي اليه لاثبات انجاز الاعمال وردت في الفقره (ه) من البند (٢٣) ونصها: "يجب علي مقاول الباطن تقديم مستخلص للاعمال المنجزه والمعتمده من الاستشاري مع المستندات الثبوتيه كل ٣٠ يوم"، وقد سالت الدايره المدعي عليها عما يثبت انجازها للاعمال الزايده عما اقرت به المدعيه، فلم تقدم ما يثبت ذلك، وبما ان الثابت استلام المدعي عليها لمبلغ وقدره (٤٠٧،٩٤٢.٤٥) ريال، وبما ان المدعيه اقرت بتنفيذ المدعي عليها لاعمال تعادل قيمتها مبلغ وقدره (٢٨٠،٨٥٥.٠١) ريال، وطالبت بما زاد عن ذلك، وبما ان العقد نظم اليه تقديم المستخلصات واثبات انجاز الاعمال، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعيه قد حولت لهم هذه المبالغ نظرا لاستحقاقهم، وذلك لان المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه هو دفعه اولي نص عليها العقد، كما لا تاثير لما دفعت به من ان المدعيه قد تاخرت في المطالبه مما ادي الي زوال معالم المشروع، وذلك لان اثبات انجاز الاعمال ممكن بواسطه المستخلصات التي نص العقد علي اليتها والتي استندت المدعيه عليها في دعواها، وقد وافق الطرفان عليها في العقد، وبناء علي القاعده العاشره من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم)، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (١٢٧,٠٨٧) مايه و سبعه و عشرون الف و سبعه و ثمانون ريال سعودي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.