tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4832 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fa18646e-2914-40a0-ab85-d5eaa544c9ed entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4832 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ محمد كديميس الشيباني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز عبدﷲ حسين السبر هويه وطنيه (...)
 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (421907138) الي المحكمه التجاريه بالرياض عن عبدﷲ محمد كديميس الشيباني هويه وطنيه رقم (...) برفع دعوي يختصم فيها عبدالعزيز عبدﷲ حسين السبر هويه وطنيه رقم (...) وقد جاء في صحيفه دعواه مانصه : قامت مؤسسه سيوله بسهوله باحاله الدين المدعي عليه الي موكلي بتاريخ 12/ 3/ 1442ه حيث يحق لموكلي المطالبه بمبلغ العقد المبرم في تاريخ 28/ 10/ 1433 برقم العقد 4148 وكان التعاقد علي اجهزه لاب توب بمبلغ وقدره ( 27750) سبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال فقط لا غير حيث ان المدعي عليه قد دفع دفعه مقدمه مبلغ وقدره (750) ولم يقم بدفع المبلغ المتبقي من العقد المتفق عليه وكان الاتفاق ان يدفع مبلغ العقد علي دفعات شهريه بمعدل (13) شهر علي ان يكون قيمه كل دفعه (1875) الف ثمانمايه وخمسه وسبعون ريال وان تكون الدفعه الاخير بمبلغ وقدره (4500) اربعه الف وخمسمايه ريال ان المدعي عليه اخل صراحه بالعقد ولم يقم بسداد الدفعات الشهريه المطلوبه منه وعليه اطلب مايلي : 1/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (27000) سبعه وعشرون الف ريال فقط لاغير . وتاريخ نشوء الحق 28/ 10/ 1433 2/ الدين كان لابتوب الكميه 15 قيمه كل لابتوب (1850) باجمالي (27750) 2/ تاريخ نشوء الحق 1433/ 10/ 28 .وبعد قيدها قضيه احيلت لهذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه بتاريخ 22/8/1442ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم 421695473 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد ورابط الجلسه بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها وبينتها ؟ احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبالاطلاع عليها جري افهام وكيله المدعي بتقديم نسخه من العقد المتعلق بالمديونيه محل المطالبه وتقديم ما يثبت صحه المديونيه محل المطالبه وحضور صاحب المؤسسه المتنازل عن الدين لصالح المدعي او من يمثله فاستعدت بذلك، كما رات الدايره افتتاح اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم 421695473 كما حضرت لحضورها وكيله المؤسسه المحيله للدين بموجب الوكاله رقم 423279430 واستمعت الدايره الي الدعوي مجددا حيث طالبت المدعي عليه بمبلغ (27.000) ريالا، بناء علي طلب مؤسسه السيوله بمطالبه المدعي عليه بالمبلغ وفق احاله الدين المرفق نسخ منه، وبسؤال المدعيه عن سبب المبلغ؟ قالت المبلغ سلم للمؤسسه المذكوره كقرض حسن اعاره منه (75000) ريال وبقي المبلغ محل المطالبه، وقد حضرت وكيله المؤسسه وبسؤالها عن المبلغ وسببه؟ قالت: المبلغ يمثل قرض طلبته موكلتها من المدعي وان الاحاله صحيحه، وبسؤالها عن عقد البيع بالتقسيط المرفق بملف القضيه قالت هو بين المدعي عليها والمؤسسه المحيله ولا علاقه بموكلتي به، واكتفت بذلك وقد تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ابلاغه وعليه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
بناء علي الدعوي والاجابه ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (27000) سبعه وعشرون الف ريال فقط وقررت وكيله المدعي انها مديونيه نشات بسبب قرض حسن، وبما ان عقود الاحسان والارفاق لا تعتبر عملا تجاريا لا محضا ولا بالتبعيه، ولما كان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ويتعين علي الدايره الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها في اي مرحله من مراحل الدعوي ولو لم يكن هناك دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وبما ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها وفقا للماده (16) ولايحتها من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، لذا فان المحكمه التجاريه غير مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
 لذلك كله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا. وبﷲ التوفيق، صلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني