moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٠٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، المثبت هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المدفوع بموجب عقد شركه المحاصه المبرم في ٢٧/١١/١٤٣٤ه لانتهاء العقد والزام المدعي عليه بدفع نصيبه من الارباح وذلك مقابل السنوات الخمس المحدده بالعقد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد شركه المحاصه المبرم في ٢٧/١١/١٤٣٤ه ، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات احال بها المدعي علي ماجاء في لايحه الدعوي في حين لم يتين للدايره صحه ابلاغ المدعي عليه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الرد طلب مهله لذلك فافهمته الدايره انه لا تقبل امهاله وان عليه الرد علي الدعوي بجواب ملاقي فطلب الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واطلعته الدايره عليها وبسؤاله عن الرد اجاب انه يطلب تزويده بالعقد محل الدعوي وعليه افهمته الدايره ان هذا ليس بجواب ملاقي كررت سواله الجواب فاجاب انني انكر دعوي المدعي وبعرضه علي وكيل المدعي قدم اصل العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه كما قدم اصل كشف حساب بالحوالات المحوله للمدعي عليه من حساب موكله وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ماقدمه وكيل المدعي اجاب ان السجل التجاري غير صحيح ولا يعود لموكلتي وان المحول اليه الحوالات (...) ليس بمدير لمؤسسه موكلتي وبعرضه علي وكيل المدعي قدم مستخرج تضمن ان مالكه المؤسسه هي (...) ولم يتضمن اسم مدير المؤسسه ثم اضاف ان المدعو (...) هو مدير الشركه بحسب مانص عليه في العقد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه اثبات علاقه (...) ومؤسسه المدعي عليها وطلب مهله لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بان موكله لا علاقه له بالدعوي ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره من صفحتين ذكر انها تتضمن ماتم الاشاره اليه في المحضر السابق كما اوضح علاقه المدعي عليه بالدعوي تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا ، وتشير الدايره بان المدعي عليه اودع مذكرته بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤١ه ذكر فيها ان الختم الذي يستدل به المدعي في دعواه ليس ختما لمؤسستي ولا علاقه لها به وما ذكره المدعي من وجود حواله من حسابه الي حساب مؤسستي بالمبلغ المذكور في دعواه فغير صحيح اطلاقا لكون الحوالات التي ابرزها المدعي لم تحول الي مؤسستي ولا الي حسابي الشخصي وعدم مطابقتها القيمه المدعي بها في هذه الدعوي ، وتشير الدايره بان المدعي عليه اودع مذكرته بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤١ه اعاده لما سبق تقديمه ، وتشير الدايره بان المدعي اودع مذكرته بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤١ه ذكر فيها بان المؤسسه المدعي عليها والتي تمتلكها (...) هي زوجه لمباشر للعقد ووكيلها الشرعي المدعو (...) والموقع عليه من قبله ولفضيلتكم مخاطبه الاحوال المدنيه وفق الماده (١٤٩) من نظام المرافعات الشرعيه للتحقق من علاقه المباشر للعقد مع مالكه ومباشر العقد هو زوج مالكه المؤسسه المدعي عليها ووكيلها الشرعي فوجود الختم بحوزته يعني مسيوليه المؤسسه وعلمها ورضايها عما جاء في بنود العقد المختوم بختمها وهذا ما نصت عليه اجراءات الاثبات الوارده في نظام المرافعات الشرعيه الماده ١٣٩ ما نصها ( الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه ....اما الورقه العاديه فهي التي تكون عليها توقيع او ختمه او بصمته ) وعبء الاثبات يقع علي المدعي عليها ولم تطعن المدعي عليها في اي مستند مقدم في هذه الدعوي وان كان زوج المدعي عليها ووكيلها الشرعي قد استغل تفريط موكلته واستخدم ختم المؤسسه دون علمها فقد نصت القاعده الشرعيه ( المفرط اولي بالخساره ) فانني اطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال قيمه راس المال المدفوع ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٢ه عبر مسار الترافع الكتابي قدم المدعي رده وبالنظر اليه وجدت الدايره بانه تكرارا لما سبق تقديمه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه للدايره ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المدفوع بموجب عقد شركه المحاصه . والزام المدعي عليه بدفع نصيبه من الارباح وذلك مقابل السنوات الخمس المحدده بالعقد ، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وتسفر واقعات الدعوي بان محل الدعوي هي عقد شركه المحاصه المبرم في ٢٧/١١/١٤٣٤ه ، وبما ان المدعي يطلب اعاده راس المال المدفوع بعقد شركه المحاصه مع الارباح لمده خمسه سنوات المحدده بالعقد ، وبما ان المدعي عليها انكر فيها علاقته بالعقد وذلك لكون السجل التجاري المصادق عليه بالعقد غير صحيح لا يعود للمدعي عليها وان المحول اليه الحوالات (...) ليس بمدير لمؤسسته ، ولان المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت صحه ما استند عليه بدعواه و استحقاقه مبلغ المطالبه مما ثبت لدي الدايره عدم استحقاق المدعي لما يطلب ، لعدم ثبوت استلام المدعي عليه للمبلغ وعدم ثبوت العلاقه التعاقديه ، كما تشير الدايره ان للمدعي عليه اقامه دعواه في مواجهه من تم التحويل اليه في حاله رغب ذلك. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقيده برقم ١٢٤٠٦ لعام ١٤٤٠ه وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره العامه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المدفوع بموجب عقد شركه المحاصه . والزام المدعي عليه بدفع نصيبه من الارباح وذلك مقابل السنوات الخمس المحدده بالعقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٤/١٠ه، الصادر في القضيه رقم ١٢٤٠٦لعام ١٤٤٠ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .