moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439433209 لعام 1443 ه المدعي : وكاله نسما للسفر والسياحه فرع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده المدعي عليه : شركه خطوط الطيران السعوديه الخليجيه مساهمه مقفله الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في تذاكر طيران، بثمن اجمالي قدره(123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه: 1- مبلغ وقدره: (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلباته الاتي: وثايق الاسترداد عددها (9) مترجمه من مكتب حات ال سدران للترجمه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1443/12/19ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/04/21ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره رد نصها اولا: لا تزال المدعي عليها تتمسك بعدم تقديم المدعيه لمصدر الالتزام المزعم، فحينما طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه فهي لم تحدد مصدر هذا الحق وسببه ونوع الخدمه المقدمه وسندها ودليلها بشكل واضح، فكانت طلباتها بعبارات عامه استندت فيها علي ان المدعي عليها تنفذ خدمات تذاكر طيران ولفتره تنفيذ الخدمه لمده سته اشهر ميلاديه دون توضيح لماهيه تنفيذ هذه الخدمه، فذكرت ان ما تدعيه حق لها دونما سند. ثانيا: ان المدعيه قدمت عدد (8) مستندات تدعي بانها مطالبه منها للمدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وان المدعي عليها موافقه عليها. ونجيب بان هذه المستندات محل انكار من المدعي عليها فلا توجد اي موافقه لعدم تقديم صحه التعامل ابتداءا وانكار المدعي عليها له، كما ان هذه المستندات غير صادره من المدعي عليها. عليه ولحاجه القضيه للتامل قررت الدايره رفع الجلسه وحجز القضيه للدراسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/11/04ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه تقدم المدعي عليه وكاله بخطاب صادر من قبل ( الاياتا ) مبين فيه خروج المدعي عليها من اتحاد النقل الجوي (الاياتا) بالاطلاع عليه تبين ان الخطاب صادر بتاريخ 2021/3/29 ه وتاريخ طلب استرداد التذاكر المقدم من قبل المدعي وكاله كان بتاريخ 2020/3/5 ، وبما ان الظاهر من وقايع القضيه تبين معه الحاجه الي ندب خبير قررت الدايره ندب خبير : 1- لدارسه التعامل بين الطرفين 2- والاطلاع علي المستندات المقدمه والافاده عن استحقاق المدعيه لاسترداد قيمه التذاكر 3- تخول الدايره الخبير بان يستعين بمكاتب حجوزات الطيران ووكاله السفر والسياحه . وعليه قررت الدايره رفع الجلسه الي حين ورود الافاده من الخبير. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/12ه، وملخصها: وقد ورد للدايره تقرير الخبير وهو مكون من 8 صفحات وانتهي فيه الي صحه مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه طرفي الدعوي من مذكرات او ملاحظات علي تقرير الخبير رات صلاحيه الفصل بالدعوي وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه: 1- مبلغ وقدره: (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده ( 101/1) من نظام الاثبات ونصه : للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ولما انتهي الخبير الي موافقه المدعيه فيما يتعلق بمبلغ المطالبه، ولما لم تقدم المدعي عليها بينه موصله علي ما تدعي من عدم التزام المدعيه باعمالها المتفق عليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. وحيث ان المدعي عليها جاء انكارها باسانيد الدعوي مجملا ولم يتطرق الي وجه انكار الاسانيد المحرره من (اياتا) مما يترجح معه صحه المطالبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. وبما ان المدعي وكاله طالب باتعاب المحاماه تعويضا عما لحق موكلته ولما كان اسانيد الدايره في ثبوت ذلكم ثبوت حق المدعي ابتداء في هذه الدعوي الاصليه ، مما تري الدايره بان المطالبه قايمه علي اساس صحيح وحيث تخضع الدايره ذلك الي عده عوامل ومنها : جسامه الضرر و مقدار المبلغ المحكوم به و مماطله المحكوم عليه والعرف، او العاده المستقره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. وبما ان اتعاب الخبير في هذه القضيه التي تحملتها المدعيه ابتداء بينما يتحملها الطرف الخاسر مما تقرر الدايره تحميلها المدعي عليها ، استنادا للماده الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره: (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المنتدب بالقضيه وقدرها: (17,135) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا. والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439433209 لعام 1443 ه المدعي : وكاله نسما للسفر والسياحه فرع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده المدعي عليه : شركه خطوط الطيران السعوديه الخليجيه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه: 1- مبلغا قدره: (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي ، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها بتاريخ 29/02/1445ه والقاضي اولا : بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره: (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المنتدب بالقضيه وقدرها: (17,135) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم بواسطه المحامي/ احمد بن عبدالرحمن البعيجان، بالاعتراض برقم 4510554902، ومفاد الاعتراض اعتماد الدايره مصدره الحكم علي تقرير الخبير رغم عدم اختصاص الخبير في نظر قضايا الطيران حيث ان المدعي عليها وفي اكثر من مناسبه دفعت بعدم صفتها في الدعوي ومن ذلك ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المقدمه عبر ناجز برقم 4410587728 وتاريخ 26.05.1444ه، حيث ان المدعيه تدعي انها طالبت برد التذاكر من موكلتي عن طريق رفع الطلب في نظام (الاياتا) وتدفع موكلتي بانه وبحسب قوانين الطيران والمقرر في اياتا بان شراء التذاكر عن طريق الاياتا يكون عن طريق دفع شركه السياحه قيمه التذاكر الي الاياتا وليس دفعها الي شركه الطيران، مما يعني ان المدعيه دفعت المبلغ محل المطالبه الي الاياتا ولم تدفعه لموكلتي ، ومما يعني ايضا ان المبلغ يشمل اجور خدمه الاياتا، فكيف لموكلتي رد مبالغ لم تستلمها ورد مبالغ اجور خدمه غير صادره عنها؟ وكذلك فالخبير ليس متخصصا في مجال الطيران ولا يفقه في انظمه الطيران وما يتعلق بانظمه الاياتا، فكان المتعين علي الدايره الابتداييه تعيين خبير مختص في الطيران ليفند دفعنا بانه لم نسلتم اي مبالغ من المدعيه، ويكون بذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوي احري بالرفض لعدم اختصاصه فنيا، وان المدعيه لا تزال لم تقدم ما يثبت سداد مبالغ التذاكر للمدعي عليها حيث دفعت المدعي عليها وفي اكثر من مره بانها لم تستلم المبالغ من المدعيه وان المدعيه لم تقم بتقديم ما يثبت انها دفعت المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها، ولم يتضمن تقرير الخبير ان المدعيه دفعت المبالغ محل المطالبه للمدعي عليها، مما يؤكد عدم صحه الادعاء، فالطلب الاصلي هو برد مبالغ تزعم المدعيه انها دفعتها للمدعي عليها، والسؤال هو اين ما يثبت الدفع للمدعي عليها، ومخالفه النظام حينما بني الحكم قضاؤه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه واتعاب الخبره حيث ان المدعي عليها لم يصدر عنها خطا ولم تلجا المدعيه للشكايه، وكل ما في الامر انها دفعت بعدم صفتها في الدعوي لكونها لم تستلم اي مبالغ من المدعيه ولم تكن لتجادل ظلما وتعسفا، وليس ما تدعي به المدعيه حق ظاهر بدلاله تعيين جهه خبره، كما ان الخبير غير مختص ولم يفند قوانين الطيران ولم يستند علي مستند يثبت استلام المدعي عليها لمبالغ من المدعيه ويكون بذلك غير مستحق لاي اتعاب، واختتم بطلب عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، في موضوع الدعوي برفضها لعدم الاستحقاق، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين 8/4/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها) ساره بنت عثمان بن زيد العثمان بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (443367611) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) احمد بن عبدالرحمن بن احمد البعيجان بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (443941498) ، وقررت الدايره فتح المرافعه حيث اكتفي الطرفان بما قدماه ، وتمسكا به ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن جهه الموضوع، فحيث انحصر اعتراض المدعي عليها في الدفع بعدم الصفه في الدعوي ، وان للمدعيه توجيه المطالبه محل الدعوي للاياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) كما طالبت بندب خبير مختص بقضايا الطيران ، وبمخالفه النظام حينما بني الحكم قضاءه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه واتعاب الخبره فالمدعي عليها لم يصدر عنها خطا ، ولم تلجا المدعيه للشكايه، والجواب علي هذه الطعون توجزه الدايره في الاتي : فاما الدفع بعدم الصفه في الدعوي ، فالثابت من واقعات الدعوي بحسب ما ورد في صك الحكم ان هذا الدفع لم تذكره المدعي عليها قبل ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بحسبان ما نصت عليه الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ، واكدته الماده (243) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت انه : (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه.) بل الثابت ان المدعي عليها قد استمهلت للجواب، ولم تورده في واقعات صك الحكم، وقد نصت الماده (245) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه.) واما الدفع بالمطالبه بندب خبير مختص بقضايا الطيران ، فجوابه ان ندب الخبره ونوعها ، ونطاق عملها ، مرجع تقديره وملايمته عايد الي الدايره مصدره الحكم ، كما ان المدعي عليها لم تبين وجه طلبها ومسوغات قبوله ، حيث سببت طلبها المذكور بكون الخبير لا يفقه في انظمه الطيران ، وما يتعلق بانظمه الاياتا ، وهذا غير مطلوب من الخبير ، اذ دوره في القضيه حسابي فقط ، وهو احد عناصر الاثبات في القضيه ، وقد اجازت له الدايره الاستعانه بمكاتب حجوزات الطيران ووكاله السفر والسياحه عند الحاجه ، كما انه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (134) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ، اضافه الي ان المدعي عليها قد ناقشت تذاكر الطيران – محل الدعوي – وطلبت من المدعيه تقديم مصدر الالتزام وسببه ونوع الخدمه المقدمه وسندها ودليلها ، ثم انكرت المستندات محل الدعوي لاحقا لعدم اثبات المدعيه صحه التعاقد ابتداء ، وقد ابانت الماده (39/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه : ( يعد مناقشه لموضوع المحرر : اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر) وحيث نصت الماده (29/2) من نظام الاثبات علي ان : (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) واما الدفع بعدم صحه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ، فلما كانت المطالبه بذلك من قبيل التعويض الذي يلزم تحقق اركانه -الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما - والدايره بتاملها لوقايع الدعوي لم يظهر لها وجه تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها، والضرر الذي احاق بها، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، مما تري معه هذه الدايره عدم استحقاق المدعيه للمطالبه باتعاب المحاماه ، لذا واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/2/1445ه في القضيه رقم 439433209 والحكم مجددا اولا: بالزام المدعي عليها /شركه خطوط الطيران السعوديه الخليجيه (مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /وكاله نسما للسفر والسياحه فرع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وتسعون (123,896) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون (17,135) ريالا اتعابا للخبره، ورد ما عدا ذلك، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.