moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 984 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للاستثمار العقاري، لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد العزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييسا القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضوا القاضي عبد العزيز بن عيضه بن معيض المالكي عضوا وبحضور اصيل بن عبدالسلام الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: انه اشرف علي مشروع خاص بالمدعي عليها وبمستثمرين غيرها بحي (...) بجده وبعد افراغ الارض باسم صاحب المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 16-08-1436ه، ذكر انه قام بالاشراف علي المشروع لما له من خبره مقاولات حتي نهايته وحيث ان المدعي عليها تمتلك نسبه 50% من الاستثمار وكان الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون حصته مقابل الاعمال التي قام بها هي 20% وذكر انه تم بيع المشروع بالكامل طالبا في ختام لايحته ارباحه المقدره ب 20% وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في 30-03-1441ه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحته الالكترونيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحتين مفادها: ان لا صحه لما ذكره المدعي ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بالمطالبه بارباح لعقار معين، وبما ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه علي سبيل الحصر؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الماثل، حيث ان هذه الدعوي لم تنشا عن منازعات تجاريه لا اصليه ولا تبعيه، وبما ان الامر كذلك فلا يعد ذلك من الاعمال التجاريه، ويكون الفصل في هذا النزاع خارجا عن اختصاص القضاء التجاري، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امينا للسر اصيل بن عبدالسلام الغامدي عضو فيصل بن صالح العنزي عضو عبدالعزيز بن عيضه المالكي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الغامدي الحكم في القضيه رقم 833 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للاستثمار العقاري، لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/07/02ه، وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/06/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بقيمه ارباحه المقدره ب 20% . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 30 / 3 / 1441ه في القضيه رقم 984 لعام 1441ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي