tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430551685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:3922a17f-54ca-4d24-b405-af5291e3b254 entity=document_number:م/21 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439446277لعام1443ه 
المدعي:
شركه نفوذ للمنتجات الغذاييه مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
مطعم عنبه لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضرت فيها وكيله المدعيه/ كادي بنت محمد التويجري، فيما تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، فتفهمت ذلك، ثم قدم وكيل المدعيه (عبدالعزيز بن عبدالله التويجري) عبر النظام لايحه تضمنت:
(بان المدعيه تعمل في مجال المنتجات الغذاييه، صاحبه الاسم التجاري: (شركه حقل ورقه عنب لتقديم الوجبات)، سجل تجاري رقم: (...)، والمسجله بشهاده العلامات التجاريه بوزاره التجاره والاستثمار برقم: (...) الفيه (43) تاريخ 26 جمادي الاولي 1441. وحيث انه بتاريخ 11 صفر 1442، اقدمت المدعي عليها وبسوء قصد بتقليد الاسم التجاري والعلامه التجاريه الخاصه بنا، والمبينه سلفا، مستغله الرواج التجاري والنجاحات التي تحظي بها منتجاتنا صاحبه العلامه التجاريه، فقامت المدعي عليها باستصدار سجل تجاري برقم: (...) اثبتت فيه اسم مؤسستها (مطعم عنبه لتقديم الوجبات)، وقمت بوضع الاسم علي اللوحه الاعلانيه علي المحل، وهذا يعد غشا وتدليسا علي العملاء ؛ لايهامهم علي غير الحقيقه بان منتجات المدعي عليها تابعه لشركتنا ومنتجاتنا، لكي تجني من وراء ذلك الارباح التي تحققها منتجاتنا بالاسواق. وحيث ان هذا الفعل من المدعي عليها قد الحق بنا اضرارا ماديه ومعنويه وما زالت، تمثلت في فقدنا لنسبه كبيره من عملاينا التي قللت من ارباح الشركه والتي بلغت حتي تاريخه مبلغ ميه الف ريال. ولما كان ما اتته المدعي عليها يشكل مخالفه لنظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:
(م/21) تاريخ 28 جمادي الاولي 1423، فحق للمدعيه رفع هذه القضيه ومطالبه المدعي عليها بشطب الاسم التجاري المقلد، والتعويض اعمالا للمواد: (21/25/48) من النظام. بناء عليه اطلب الحكم بشطب الاسم التجاري الخاص بالمدعي عليها (مطعم عنبه لتقديم الوجبات) المدون بالسجل التجاري رقم: (...)وازالته من جميع اللوحات الاعلانيه.)، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه/ كادي التويجري، كما حضرت المدعي عليها اصاله ووكيلها/ عبدالله بن مانع الاحمري، ثم طلبت منه الدايره تقديم جوابه علي الدعوي، فقدم مذكره جوابيه عبر النظام تضمنت:
(بالاشاره الي ما ذكرته وكيله المدعيه في الجلسه السابقه فاننا نجيب عليه كما يلي:
1/ ان ما ذكرته المدعيه من وجود سوء قصد في تقليد العلامه التجاريه ومحاوله التدليس والايهام، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا.
2/ تم اصدار السجل التجاري، واليه اصدار السجل كانت طلب حجز الاسم التجاري، واختيار اكثر من اسم، وحصلنا علي الموافقه علي اسم (عنبه)، بعد موافقه وزاره التجاره عليه، وزاره التجاره لها المعرفه التامه بخصوص الاسماء المحجوزه، وسوف تقوم برفض طلبنا في حال ان الاسم محجوز من قبل.
3/ بخصوص تسجيل العلامه التجاريه رقم: (...) بتاريخ 26 جمادي الاولي 1441، الذي ذكرته المدعيه في دعواها، بخصوص تسجيل العلامه التجاريه في وزاره التجاره، امل مخاطبه وزاره التجاره والتاكد عن سبب عدم ظهور هذا الاسم في حين تم رفع طلب فتح السجل التجاري الخاص بنا، اذا كان مسجل كما تدعي.
4/ كما وصلنا اشعار من قبل المدعي في (3/4/2022م)، وتم خاطبه وزاره التجاره ورفع شكوي رقم: (173063) في (4/4/2022م)، وتم رفع شكوي مره اخري برقم: (176816) في (9/5/2022م)، ووصلنا الجواب من قبل معالي وزير التجاره برقم المعامله: (19593) في (11/5/2022م)، ومفاداها عدم وجود مخالفه مرتكبه من قبلنا، وبالتالي انتهت الشكوي ولم تثبت مخالفتنا، ولا مانع لدينا من مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من صحه ما ذكرناه. لكل ما تقدم اعلاه، فاننا نلتمس رد دعوي المدعيه ؛ لعدم صحتها.)،
وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه/ عبدالعزيز بن حمود العريفي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالله الاحمري، ثم قرر وكيل المدعيه بانه لم يستطع تقديم رده علي جواب المدعي عليها عبر النظام، ثم قدم مذكره نصها:
(قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه ردا علي الدعوي وحيث ان ما جاء بها غير صحيح، ولا يسانده دليل ومردود عليه فيما يلي:
1/ ذكرت بالبند رقم (1) بان سوء القصد بتقليد العلامه التجاريه غير متوفر في جانبها جمله وتفصيلا، وهذا القول غير صحيح، والصحيح ان سوء القصد متوفر بحقها،ودليل ذلك تاريخ العلامه التجاريه مسجل باسم المدعيه لدي وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ 26 جمادي الاولي 1441، بينما السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها تاريخ 11 صفر 1442 اي بعد تسجيل المدعيه للعلامه التجاريه بتسعه اشهر.
2/ ذكرت بالبند الثاني بانها حصلت علي موافقه وزاره التجاره بشان اصدار سجلها التجاري، وهذا القول مردود عليه، فلا يخفي ان هناك فارق بين السجل التجاري والعلامه التجاريه، فالاسم الوارد بالسجل التجاري يحمل اسم الشركه او الشخص، بينما العلامه التجاريه هي الاسم الذي يميز السلعه او المنتج، ففي حاله تقديم طلب بالسجل لا تظهر العلامه التجاريه، وانما يظهر السجلات وبالتالي يصدر السجل، اما العلامه فلا تظهر الا اذا قدم طلب بذات العلامه، وبالتالي فيضحي دفاعها في ذلك في غير محله.
3/ ذكرت بالبند الثالث... وهذا البند مردود عليه بالرد علي البند الثاني منعا للتكرار.
4/ ذكرت بالبند الرابع بانها تقدمت بشكوي لوزاره التجاره ووصلها خطاب من قبل معالي وزير التجاره يفيدها بعدم وجود مخالفه، وهذا القول مردود عليه فيما يلي: لم تفصح المدعي عليها علي موضوع الشكوي التي تقدمت بها لوزاره التجاره، وهل هذه الشكوي تخص موضوع الدعوي ام لا؟، كما سبق وبينا بالرد علي البند الثاني بان هناك فارق بين السجل التجاري والعلامه التجاريه، ولا يجوز الخلط بينهما، لان العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه مسجله برقم: (...) الفيه (43) تاريخ 26 جمادي الاولي 1441، محميه بموجب نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/21) تاريخ 28 جمادي الاولي 1432، بخلاف السجل التجاري.
من خلال ما تقدم يضحي رد المدعي عليها في غير محله، وبناء عليه اطلب الحكم للمدعيه بطلباتها المبينه سلفا بتحرير دعواها.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم اجابه نصها: (ردا علي ما ورد في اجابه المدعيه نوضح لكم الاتي:
١/ نصت الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه علي الاتي:
(يقوم مكتب السجل التجاري بدراسه الطلب، وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشان باستيفاء ما يراه لازما لقبول الطلب، او ادخال ما يراه ضروريا من تعديلات علي الاسم التجاري ؛ لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه)، وحيث ان وزاره التجاره سبق وان قبلت طلب تسجيل الاسم التجاري ولم تخطرنا بوجود اسم مشابه او علامه تجاريه تخص الاسم التجاري، ولم تبدي اي ملاحظات او اعتراض علي الطلب، فلو علمت المدعي عليها بوجود هذا الاسم عبر النظام لما قامت بتسجيله، وكيف لها ان تعرف اذا لم يتم اخطارها عبر الجهه الرسميه المختصه؟ عليه فانه من الثابت عدم وجود سوء النيه والقصد بالاضرار بالمدعيه، حيث انه لا علم للمدعي عليها بالاسم والعلامه التجاريه للمدعيه.
٢/ لو افترضنا جدلا صحه ما ذكرته المدعيه من وقوع الضرر مع عدم التسليم بذلك فيجب ان تتوفر اركان التعويض كما هو مقررا فقها ونظاما، وهو ما انتفت فيه في هذه الدعوي، حيث لم يثبت او تقدم المدعيه بينه علي دعواها تفيد تضررها.
٣/ بخصوص ما دفعت به المدعيه من عدم افصاحنا عن مضمون الشكوي المقدمه لوزاره التجاره، فاننا نستغرب من هذا الدفع، حيث ان الشكاوي مقامه من قبلها، وكان حريا بها ايضاح ذلك في صحيفه دعواها، وايضاحا للدايره واختصارا للجهد والوقت، فالشكاوي كالاتي:
الشكوي رقم: (173063) بتاريخ (4/4/2022م)، والشكوي رقم: (176816) بتاريخ (9/5/2022م)، وجاء رد معالي الوزير بالمعامله رقم: (19593) بتاريخ (11/5/2022م)، ومفاداها عدم وجود مخالفه مرتكبه من قبلنا، وبالتالي انتهت الشكوي ولم تثبت مخالفتنا، كما نشير بانه لا مانع لدينا من مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من صحه ما ذكرناه. بناء عليه نطلب:
١/ مخاطبه وزاره التجاره ؛ للتاكد من عدم وجود مخالفه مرتكبه من المدعي عليها.
٢/ رد دعوي المدعيه ؛ لعدم وجود البينه ولعدم صحتها.)، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق، واكد علي طلب موكلته الحكم بشطب الاسم التجاري الخاص بالمدعي عليه (مطعم عنبه لتقديم الوجبات) المدون بالسجل التجاري رقم: (...) وازالته من جميع اللوحات الاعلانيه للمدعي عليه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا لاحكام المواد (22) و (23) و (24) و (25) و (26) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بشطب الاسم التجاري الخاص بها (مطعم عنبه لتقديم الوجبات) المدون بالسجل التجاري رقم: (...) وازالته من جميع اللوحات الاعلانيه للمدعي عليه ؛ وذلك لتقليدها للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه، فيما انكرت المدعي عليها وقوع التقليد منها، ولما كانت الماده الاولي من نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/21) وتاريخ 28 جمادي الاولي 1423 قد نصت علي:
(تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذه شكلا مميزا، او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الاختام او النقوش البارزه، او اي اشاره اخري، او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر، وصالحه لتمييز منتجات صناعيه او تجاريه او حرفيه او زراعيه، او مشروع استغلال للغابات او ثروه طبيعيه، او للدلاله علي ان الشيء المراد وضع العلامه عليه يعود لمالك العلامه بداعي صنعه او انتقايه او اختراعه او الاتجار به، او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات.)، كما نص نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٥) وتاريخ ١٢ شعبان ١٤٢٠ علي:
(الماده الاولي: علي كل تاجر ان يتخذ له اسما تجاريا يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني، او من تسميه مبتكره، او من الاثنين معا، كما يجوز ان يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجاره المخصص لها. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الاسم لايقا ولا يؤدي الي التضليل، او يتعارض مع الشريعه الاسلاميه، او يمس الصالح العام. الماده الثانيه: مع مراعاه احكام نظام الشركات، يكون اسم الشركه هو الاسم التجاري لها، ويجوز ان يتضمن هذا الاسم تسميه مبتكره او بيانات متعلقه بنوع التجاره التي تمارسها الشركه. الماده الثالثه: يجب ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ عربيه، او معربه، والا يشتمل علي كلمات اجنبيه، ويستثني من هذا الحكم اسماء الشركات الاجنبيه المسجله في الخارج، والشركات ذات الاسماء العالميه المشهوره، والشركات ذات راس المال المشترك (المختلطه) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجاره.)، كما نصت الماده (23) قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المعتمد بالمرسوم الملكي رقم: (م/51) وتاريخ 26 رجب 1435، علي انه:
(لمالك العلامه التجاريه ان يطلب من الجهه المختصه شطب العلامه من السجل، سواء عن كل السلع او الخدمات التي سجلت عنها العلامه او عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام). واذا كانت العلامه مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها الا بناء علي موافقه كتابيه من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحه.)، ومن خلال هذه النصوص يتضح ان المنظم فرق بين الاسم التجاري والعلامه التجاريه، ولما كانت المدعيه لم تقدم المستند النظامي لمطالبتها بشطب الاسم التجاري، كما لم تقدم ما يثبت وجود علامه تجاريه للمدعي عليها متطابقه او متشابهه مع علامتها التجاريه، ولما كانت السنه قد جاءت من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولم تقدم المدعيه بينه علي دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ شركه نفوذ للمنتجات الغذاييه مساهمه سعوديه مقفله ضد/ منار بنت حسن علي الشهري صاحبه مطعم عنبه لتقديم الوجبات.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439446277لعام1443ه 
المدعي:
شركه نفوذ للمنتجات الغذاييه مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
مطعم عنبه لتقديم الوجبات
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بشطب الاسم التجاري الخاص بها (مطعم عنبه لتقديم الوجبات) المدون بالسجل التجاري رقم: (...) وازالته من جميع اللوحات الاعلانيه للمدعي عليها؛ لتقليدها للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من/ شركه نفوذ للمنتجات الغذاييه مساهمه سعوديه مقفله ضد/ منار بنت حسن علي الشهري صاحبه مطعم عنبه لتقديم الوجبات، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410591080) وتاريخ 26 / 05 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: التفات الحكم عن مستندات مؤثره في الدعوي وعدم الرد عليها: ورد باسباب الحكم ... ولما كانت المدعيه لم تقدم المستند النظامي لمطالبتها بشطب الاسم التجاري و..... وحيث ان هذا التسبيب جاء في غير محله لما يلي: (۱) قدمت المدعيه -المستانفه- عند رفع الدعوي السجل التجاري الخاص بها والذي يحمل رقم (...) باسم شركه حقل ورقه عنب لتقديم الوجبات. (۲) قدمت المدعيه شهاده من وزاره التجاره والاستثمار بتسجيل العلامه التجاريه (عنبه) برقم ١٤٤۱۰۰٨٨٦٠ الفيه ٤٣ تاريخ 26 / 05 / 1441ه. (۳) قدمت المدعيه مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها -المستانف ضدها- رقم (...) وتاريخ 11 / 02 / 1442ه مثبت فيه (مطعم عنبه لتقديم الوجبات). ورغم كل هذه المستندات التي تثبت صحه مطالبه المدعيه التفت عنها الحكم ولم يرد عليها بل ونفي تقديم المدعيه المستند علي الدعوي! قضت الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي اذا اورد احد اطراف القضيه حججا اثناء المحاكمه فعلي القاضي النظر فيها اما باثبات ورد مع بيان سبب القبول او الرد (م ق د) (692 / 4) (21 / 5 / 1426). ثانيا: الخطا في فهم الواقع في الدعوي: ورد باسباب الحكم لم تقدم المدعيه ما يثبت وجود علامه تجاريه للمدعي عليها متطابقه او متشابهه مع علامتها التجاريه وهذا التسبيب يشوبه القصور؛ حيث قدمت المدعيه منعا للتكرار طبقا لما تم بيانه سابقا بالسبب الاول ما يفيد تسجيل ملكيتها للعلامه التجاريه (عنبه) لدي وزاره التجاره والاستثمار واطلقت شركتها باسم (شركه حقل ورقه عنب...)، فلا يجوز لاي احد سواء فرد او مؤسسه او شركه غير المستانفه ان يستعمل لفظ (عنبه) علي منتجاته، فالملكيه منصبه ومحدده علي كلمه عنبه وهذا ما ناي عنه الحكم في اسبابه، فالمستانفه هي صاحبه الاسم التجاري (عنبه) مثل شركه بيبسي كولا العالميه هي صاحبه كلمه (بيبسي) وشركه سفن اب وشركه مرسيدس،.... فكل هذه المسميات اسماء تجاريه وعلامتها حكر علي اصحابها فلا يحق لاحد استعمالها سواء في سجل تجاري او علي اللوحات الاعلانيه او المنتجات بدون موافقه صاحبه العلامه. تنص الماده ٢١ من نظام العلامات التجاريه علي ان يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون غيره، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه تجاريه مشروطا بموافقه مالكها، ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه .
ثالثا: القصور في التسبيب: ورد باسباب الحكم صفحه رقم ۲ ... تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذه شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات.... وهذا التسبيب يشوبه القصور، حيث ذهب الحكم في تعريفه للعلامه التجاريه جاء من ضمنها الكلمات وبانزال ذلك علي دعوي المستانفه التي جاء موضوعها حمايتها من استغلال المدعي عليها للعلامه التجاريه المملوكه للمستانفه (عنبه) ووضعها بغير وجه حق في اسمها التجاري (مطعم عنبه لتقديم الوجبات) وقدم وكيل المستانفه سندا لذلك السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها مثبت فيه كلمه عنبه وسط الاسم التجاري لها، وكذا قدم وكيل المستانفه شهاده تسجيل موكلته للعلامه التجاريه لدي وزاره التجاره والاستثمار، ومع ذلك ناي الحكم عن كل ذلك واستدل بالحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله ﷺ قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ؛ وينجلي وجه القصور هنا في ان الحكم لم يبين وجه استدلاله بهذا الحديث علي الدعوي، فالمستانفه لم تتقدم بهذه الدعوي كيدا بدون دليل ولكنها قدمتها بعد انتهاك المدعي عليها لحقها وقدمت سندا لدعواها المستندات الرسميه التي تثبتها كما لم يطلع فضيله القاضي علي مستندات الدعوي فضلا عن انه لم يوردها ويثبتها بصك الحكم. قضت الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي علي الحاكم عندما ينقل نقلا من حديث او كلام العلماء ان يبين وجه الدلاله منه علي القضيه وموضع ذلك فيما يستدل به (م ق د) (653 / 3) (10 / 11 / 1423). وانتهي في اعتراضه الي طلب: تحديد اقرب جلسه للمرافعه والحكم بقبول الاستيناف شكلا لرفعه في الميعاد النظامي، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بشطب الاسم التجاري الخاص بالمدعي عليها (مطعم عنبه لتقديم الوجبات) المدون بالسجل التجاري رقم (...) وازالته من جميع اللوحات الاعلانيه للمدعي عليها).
وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 01 / 07 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (433791177) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (44302882) ثم استوضحت الدايره هل تقدمت الي وزاره التجاره بطلب شطب السجل التجاري فاجاب بانه لم يتقدم الي وزاره التجاره بهذا الطلب وان ما اخطر المدعي عليها بهذه الدعوي ثم تقدم الي هذه المحكمه وعقب بانه ارسل عبر الدردشه صور وعقب بان هذه الصور مستخرجه من تطبيق هنقرستيشن وبالتواصل مع الدعم تم تزويده باسم المدعي عليها ورقم الهويه والاسم التجاري والنشاط واسم المدير المفوض وهذا كله تبين بعد تقديم لايحه الاستيناف ثم عقب وكيل المستانف ضده بان موكلته تواصلت مع وزاره التجاره واستوضحت عن الاسم التجاري وتمت الافاده انه لا يوجد مخالفه وقد تم التطرق لذلك لدي الدايره الابتداييه وبخصوص هنقرستيشن فتم التواصل مع التطبيق لازاله الشعار وذلك قبل ثلاثه اشهر ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر الطرفين الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المستانفه قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فانه وبعد الاطلاع علي اللايحه المقدمه وصك الحكم وما طلبه وكيل المستانفه –المدعيه – من شطب الاسم التجاري للمدعي عليه فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من رفض الدعوي محل نظر؛ ذلك ان الدايره خاضت في الموضوع واصدرت حكمها قبل النظر بشان ما يخص الدعوي نظاما،ذلك ان الماده الحاديه عشره من نظام الاسماء التجاريه نصت علي:
(اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صوره تخالف النظام جاز لذوي الشان ان يطلبوا من وزير التجاره منع استعماله او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء الي ديوان المظالم للمطالبه بالتعويض ان كان له محل.) كما نصت الماده السابعه عشره من ذات النظام علي:
(يجوز لذوي الشان الاعتراض امام وزير التجاره علي قرارات مكتب السجل التجاري، وعلي قرارات اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار. ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري او امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح.
ويجوز لذوي الشان ايضا التظلم امام ديوان المظالم من قرارات وزير التجاره الصادره بشان اعتراضاتهم او الصادره بناء علي الماده (11) او الماده (16) من هذا النظام،وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير وفي حاله عدم صدور قرار من الوزير بشان الاعتراض او الطلب المقدم له في مده اقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض او الطلب يحق لصاحب الاعتراض او الطلب التظلم امام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، او قرار اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات، او بشان طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المده المحدده لصدور قرار الوزير.)، وبناء علي ذلك وبما ان المستانفه لم تقدم ما يفيد باتخاذ الاجراءات المشار له وفق المادتين (11 – 17 ) من نظام الاسماء التجاريه، مما يثبت معه رفعها لهذه الدعوي قبل اوانها،ولما كان الامر ما ذكر فانه يتعين الغاء هذا الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا:
الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (439446277) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 14 /04 / 1444ه.
ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.